الإسهام لغة من السهم بمعنى تعيين الحظّ و النصيببالقرعة أو بغيرها، ومن ذلك قولهم: أسهم، أي أقرع، واستهموا، أي اقترعوا، وأسهمت له بالألف بمعنى أعطيته سهماً.
مضافاً إلى الروايات الكثيرة، منها: خبر محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا... وَلِذِي الْقُرْبَى»، قال: «هم قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم والخمس للَّهوللرسول ولنا».
وهناك أبحاث كثيرة عند الفقهاء في هذا التقسيم وأنّ سهم السادة من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هل هو على نحو الملكية أم المصرف؟ وهل يسلّم الخمس بأجمعه إلى الحاكم ليصرفه في مصارفه أم يسلّم نصفه إليه ويمكن تسليم النصف الثاني إلى فقراء بني هاشم مباشرة؟
وكذا الحال في الإسهام للمستحقّين في الزكاة،فالمعروف بين الفقهاء أنّه يسهم لمستحقّي الزكاة وهم ثمانية أصناف:
الفقراء و المساكين و العاملون على الزكاة والمؤلّفة قلوبهم و الرقاب و الغارمون وابن السبيل وفي سبيل اللَّه.
أنّ الإسهام بين المقاتلة بالسوية، لا يفضل بعضهم على بعض إلّا الفارس على الراجل، فإنّ للفارس سهمين وللراجل سهماً، ولو كان له فرسان فصاعداً أسهم لفرسين دون ما زاد. كما يثبت في الفي إسهام على موارده.
يأتي الإسهام في مجال الشركة، وبه تكون شركة المساهمة، والشركات المساهمة هي شركات الأموال التي يقسّم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، ويكون لكلّ شريك عدد من هذه الأسهم، ويتفاوت الشركاء فيها تفاوتاً كبيراً في عدد الأسهم التي يملكونها، وتكون مسؤولية كلّ شريك في حدود الأسهم التي يملكها وفقاً للقوانين التجارية.
فالإسهام فيها يعني شراء سهم أو أكثر ليكون شريكاً مع غيره فيها.
والإسهام في شركات المساهمة جائز، بمعنى شراء الأسهم، بل ويصحّ للشركاء بيع هذه الأسهم أيضاً، إلّاإذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرّمة، كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا، فلا يجوز حينئذٍ شراء أسهمها مع الاشتراك في تلك المعاملات حتى لو صدق عنوان الشركة حينئذٍ.
يبحث عن الإسهام بهذا المعنى في كلّ أمر مشكل أو مشتبه، لتعيين حقّ أو إبطاله، وهو يشتمل على موارد كثيرة كإلحاقالخنثى بالانثى و عدمه في الأحكام كالإرث و إثبات النسب في اللقيط، وإثبات الأولى بالحضانة، وتقسيم المال المشترك، وإخراج زكاة الأنعام عند تشاحّ المالك و الساعي في تعيينها، وتقديم بعض المترافعين وبين الزوجات في ابتداء المبيت عندهنّ، وتعيين المطلقة البائنة لو مات الزوج، وتعيين البهيمة الموطوءة وتمييز الصبي الحرّ عن المملوك، وغيرها من الموارد الكثيرة.
وقد حكمت الشريعة بإعمال القرعة في موارد الاشتباه التام وفقاً لشروط وقيود خاصّة.
بل أفرد الفقهاء لقاعدة القرعة أبحاثاً خاصّة حلّلوا فيها مضمونها و نسبتها إلى سائر القواعد و دائرتها وشروط جريانها وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه.