• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإسهام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو جعل السهم للشخص وتعيين القسمة له.




الإسهام لغة من السهم بمعنى تعيين الحظّ و النصيب بالقرعة أو بغيرها، ومن ذلك قولهم: أسهم، أي أقرع، واستهموا، أي اقترعوا، وأسهمت له بالألف بمعنى أعطيته سهماً.
[۱] معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۱۱۱.
[۲] لسان العرب، ج۶، ص۴۱۲- ۴۱۳.
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۲۹۳.

وقد يتسامح ويقال: إنّ للإسهام معنيين:
الإقراع، وجعل الشخص صاحب حصّة.



ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي.




۳.۱ - الإفراز


وهو عزل شي‌ء عن شي‏ء ومَيزُهُ منه كما في تقسيم المال بين الشركاء، أو إفراز الزكاة و الخمس عن سائر الأموال.
وهذا غير الإسهام؛ لأنّ الإسهام أعم من الإفراز، فقد يسهم له دون فرز، فضلًا عن أنّ الإسهام بمعنى القرعة لا ربط له بالإفراز.

۳.۲ - القسمة


وهي التفريق و تجزئة الشي‏ء، ويراد بها عند الفقهاء تعيين الحقّ لكلّ شريك من غيره بمقياس كالكيل و الوزن و الذراع.
وهذا أيضاً غير الإسهام، كما يتضح مما أسلفناه في التمييز بين الإسهام والإفراز.

۳.۳ - التقسيط


وهو تقسيم شي‏ء و تفرقته بحسب أجزاء شي‏ء آخر، كتقسيط الاجرة مع موت الأجير أثناء العمل، أو مع تلف العين المستأجرة أثناء مدّة الإجارة، وتقسيط الثمن في بيع ما يملك وما لا يملك، وتقسيط الثلث على الوصايا، وتقسيط الزكاة مع تلف بعض النصاب.
[۸] تاج العروس، ج۵، ص۲۰۷.

و اختلافه عن الإسهام واضح.



تارةً يكون الإسهام بجعل شخص صاحب حصّة من مال ما واخرى بمعنى القرعة، فهنا أمران:

۴.۱ - الإسهام بمعنى جعل الشخص صاحب حصّة


وهذا يأتي في حالات الاشتراك بأنواعه و القسمة، كما بحث الفقهاء عن الإسهام أيضاً في موارد اخرى أهمّها ما يلي:

۴.۱.۱ - إسهام الخمس والزكاة


أسهمت الشريعة في بعض الضرائب المالية مثل: الزكاة والخمس، فالمشهور ونقل عن بعضهم أنّه يقسّم خمسةأقسام ولكن لم يعرف قائله. بين فقهائنا بل ادّعي الإجماع عليه أنّ الخمس يُسهم ستّة أسهم: ثلاثة منها للرسول وبعده للإمام القائم مقامه، وهي:
سهم اللَّه وسهم رسوله وسهم ذي القربى.
و الثلاثة الباقية ليتامى آل محمّد و مساكينهم وأبناء سبيلهم من بني هاشم.
ودليله قوله تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى‏ وَ الْيَتَامَى‏ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ»، مضافاً إلى الروايات الكثيرة، منها: خبر محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا... وَلِذِي الْقُرْبَى‏»، قال: «هم قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم والخمس للَّه‏وللرسول ولنا».
وهناك أبحاث كثيرة عند الفقهاء في هذا التقسيم وأنّ سهم السادة من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هل هو على نحو الملكية أم المصرف؟ وهل يسلّم الخمس بأجمعه إلى الحاكم ليصرفه في مصارفه أم يسلّم نصفه إليه ويمكن تسليم النصف الثاني إلى فقراء بني هاشم مباشرة؟
وكذا الحال في الإسهام للمستحقّين في الزكاة،فالمعروف بين الفقهاء أنّه يسهم لمستحقّي الزكاة وهم ثمانية أصناف:
الفقراء و المساكين و العاملون على الزكاة والمؤلّفة قلوبهم و الرقاب و الغارمون وابن السبيل وفي سبيل اللَّه.
و الدليل عليه قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ»، مضافاً إلى الروايات الواردة في أصنافها.
وفي كيفية القسمة على المستحقين أبحاث مطوّلة تراجع في محلّها.

۴.۱.۲ - إسهام الفي‏ء والغنائم


إذا غنم المسلمون من دار الكفر بحرب مأذون فيها من قبل الإمام أسهم- بعد إخراج مثل الجعائل و النفل و الرضخ ونحوها- للمقاتلة، ومن حضر القتال ولو لم يقاتل، بل وحتى الطفل منهم ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة.
ومن اتّصل بالمقاتلة من المدد و المعونة ولو بعد الحيازة قبل القسمة.
[۲۴] الشرائع، ج۱، ص۳۲۴.

والمشهور بين الفقهاء
[۲۵] المختلف، ج۴، ص۴۱۸.
أنّ الإسهام بين المقاتلة بالسوية، لا يفضل بعضهم على بعض إلّا الفارس على الراجل، فإنّ للفارس سهمين وللراجل سهماً، ولو كان له فرسان فصاعداً أسهم لفرسين دون ما زاد. كما يثبت في الفي إسهام على موارده.

۴.۱.۳ - الإسهام في الشركات المساهمة


يأتي الإسهام في مجال الشركة، وبه تكون شركة المساهمة، والشركات المساهمة هي شركات الأموال التي يقسّم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، ويكون لكلّ شريك عدد من هذه الأسهم، ويتفاوت الشركاء فيها تفاوتاً كبيراً في عدد الأسهم التي يملكونها، وتكون مسؤولية كلّ شريك في حدود الأسهم التي يملكها وفقاً للقوانين التجارية.
فالإسهام فيها يعني شراء سهم أو أكثر ليكون شريكاً مع غيره فيها.
والإسهام في شركات المساهمة جائز، بمعنى شراء الأسهم، بل ويصحّ للشركاء بيع هذه الأسهم أيضاً، إلّاإذا كانت‏ معاملات الشركة المساهمة محرّمة، كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا، فلا يجوز حينئذٍ شراء أسهمها مع الاشتراك في تلك المعاملات حتى لو صدق عنوان الشركة حينئذٍ.
وتفصيله في محلّه.

۴.۱.۴ - إسهام المواريث


أسهمت الشريعة لأقرباء الميّت في تركته، فجعلت سهام المواريث ستّة، وهي: النصف و الربع و الثمن والثلثان والثلث و السدس.
وهذه السهام اصول الفرائض، وغيرها من الفروض فرع عليها.
و البحث في اجتماع السهام المنصوصة وغير ذلك من الأحكام موكول إلى محلّه.

۴.۲ - الإسهام بمعنى القرعة


يبحث عن الإسهام بهذا المعنى في كلّ أمر مشكل أو مشتبه، لتعيين حقّ أو إبطاله، وهو يشتمل على موارد كثيرة كإلحاق الخنثى بالانثى و عدمه في الأحكام كالإرث و إثبات النسب في اللقيط، وإثبات الأولى بالحضانة، وتقسيم المال المشترك، وإخراج زكاة الأنعام عند تشاحّ المالك و الساعي في تعيينها، وتقديم بعض المترافعين وبين الزوجات في ابتداء المبيت عندهنّ، وتعيين المطلقة البائنة لو مات الزوج، وتعيين البهيمة الموطوءة وتمييز الصبي الحرّ عن المملوك، وغيرها من الموارد الكثيرة.
وقد حكمت الشريعة بإعمال القرعة في موارد الاشتباه التام وفقاً لشروط وقيود خاصّة.
بل أفرد الفقهاء لقاعدة القرعة أبحاثاً خاصّة حلّلوا فيها مضمونها و نسبتها إلى سائر القواعد و دائرتها وشروط جريانها وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه.



 
۱. معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۱۱۱.
۲. لسان العرب، ج۶، ص۴۱۲- ۴۱۳.
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۲۹۳.
۴. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۳۳۳.    
۵. مستمسك العروة، ج۹، ص۱۹۲.    
۶. مستمسك العروة، ج۹، ص۵۸۹.    
۷. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۳۰۹.    
۸. تاج العروس، ج۵، ص۲۰۷.
۹. التذكرة، ج۱۲، ص۲۱.    
۱۰. جامع‌المقاصد، ج۴، ص۷۹.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۳۹۷.    
۱۲. المختلف، ج۳، ص۱۹۷.    
۱۳. الخلاف، ج۴، ص۲۱۱، م ۳۷.    
۱۴. الأنفال/سورة ۸، الآية ۴۱.    
۱۵. الوسائل‌، ج۹، ص۵۱۱- ۵۱۲، ب ۱ من قسمة الخمس، ح ۵.    
۱۶. النهاية، ج۱، ص۱۸۴.    
۱۷. الوسيلة، ج۱، ص۱۲۸.    
۱۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۴۳.    
۱۹. الإرشاد، ج۱، ص۲۸۶.    
۲۰. البيان، ج۱، ص۱۹۳.    
۲۱. التوبة/سورة ۹، الآية ۶۰.    
۲۲. الاقتصاد، ج۱، ص۳۱۴.    
۲۳. الوسيلة، ج۱، ص۲۰۳- ۲۰۴.    
۲۴. الشرائع، ج۱، ص۳۲۴.
۲۵. المختلف، ج۴، ص۴۱۸.
۲۶. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۰۱- ۲۰۲.    
۲۷. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۸۷، م ۵۵.    
۲۸. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۱۱.    
۲۹. المنهاج (السيستاني)، ج۱، ص۴۳۶.    
۳۰. المبسوط، ج۳، ص۲۸۲.    
۳۱. القواعد، ج۳، ص۳۵۶- ۳۵۷.    
۳۲. المسالك، ج۱۳، ص۸۳.    
۳۳. الرياض، ج۱۲، ص۴۸۷.    
۳۴. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۳۵.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۹۲.    
۳۶. المسالك، ج۱۳، ص۸۹.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۱۱۴-۱۱۷.    



جعبه ابزار