• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإرادة (الفقهيّة)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي القصد والمشيئة وتأتي بمعنى عقد النفس على قضية معينة.



تأتي الإرادة في اللغة بمعانٍ متعددة هي: المشيئة،
[۱] لسان العرب، ج۷، ص۲۴۸.
[۲] مجمع البحرين، ج۲، ص۷۵۲.
[۳] مجمع البحرين، ج۲، ص۹۹۳.
[۴] تاج العروس، ج۲، ص۳۵۸.
يقال: أراد الشي‌ء:شاءه.
[۵] لسان العرب، ج۵، ص۳۶۶.

وفرّق بعض بينهما بأنّ الإرادة أخصّ من المشيئة؛ لأنّ المشيئة ابتداء العزم، فإنّك ربّما شئت شيئاً ولا تريده؛ لمانع عقلي أو شرعي.
[۶] معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۵.



وقد استعمل الفقهاء لفظ الإرادة تارة في المعنى اللغوي، وهو المشيئة. واخرى:بمعنى قصد المعنى. وثالثة: بمعنى الرضا وطيب النفس. ورابعة: بمعنى النيّة والداعي. وخامسة: بمعنى الاختيار والسلطنة حسب اختلاف مواطن البحث الفقهي والاصولي والكلامي، إلّا أنّ هذا ليس من جهة اصطلاح خاص من قبلهم في ذلك.


هناك العديد من الألفاظ التي لها نحو شبه بمصطلح الإرادة، نذكرها فيما يلي، مشيرين إلى وجه التشابه والافتراق بينها وبين المصطلح الأصلي:

۳.۱ - المشيئة

وقد عرّفت- كما تقدّم- بالإرادة؛ لاتّفاقهما في رجحان جانب المراد على غيره. لكن فرّق بينهما تارة بأنّ الإرادة تكون لما يتراخى وقته ولما لا يتراخى، والمشيئة لما لم يتراخَ وقته فقط.
[۷] معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۵.

واخرى بأنّ الإرادة أخصّ من المشيئة؛
[۸] معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۵.
[۹] مختار الصحاح، ج۱، ص۳۵۲، نقلًا عن ديوان الأدب.
لأنّ المشيئة ابتداء العزم على‌ الفعل، نسبتها إلى الإرادة نسبة الضعف إلى القوّة، والظنّ إلى الجزم، وأمّا الإرادة فمتى حصلت صدر الفعل لا محالة.
[۱۰] معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۵.

وثالثة بأنّ المشيئة من اللَّه تقتضي وجود الشي‌ء، والإرادة منه لا تقتضي وجود المراد لا محالة.
[۱۱] المفردات، ج۱، ص۴۷۱.
[۱۲] معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۴۰.
ولعلّ الوجه فيه أنّ الإرادة لا تختصّ بفعل المريد بخلاف المشيئة.
ورابعة بأنّ المشيئة قبل الإرادة؛
[۱۳] معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۷.
إذ المشيئة بالنسبة إلينا هي الميل الأوّل بعد حصول العلم بالشي‌ء، والإرادة هي الميل الثاني القريب بعد أن تنشطت النفس إلى فعله، وصمّمت على إيجاده.
[۱۵] معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۷- ۳۸.

وخامسة بأنّ المشيئة في أصل اللغة الإيجاد، والإرادة طلب الشي‌ء.
[۱۶] الكليات، ج۱، ص۷۵.
[۱۷] تاج العروس، ج۱، ص۸۳.
[۱۸] المفردات، ج۱، ص۴۷۱.


۳.۲ - الرغبة والمحبّة

تقدّم تعريف الإرادة بهما؛ لاتّفاقهما معها في ميل النفس واشتياقها إلى المراد.
لكن فرّق بين الإرادة والمحبّة بأنّ المحبّة أخصّ من الإرادة وأبلغ منها؛ لأنّها إرادة ما تراه أو تظنّه خيراً؛ ولذلك تكون على ثلاثة أوجه: محبّة لذّة، ومحبّة نفع، ومحبّة فضل.
[۱۹] المفردات، ج۱، ص۲۱۴- ۲۱۵.
فهي تتعلّق بالأعيان لصفاتها، والإرادة تتعلّق بها لا لذلك.
[۲۰] معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۴۸۴.
ولذلك فكلّ محبّة إرادة، وليس كلّ إرادة محبّة،
[۲۱] المفردات، ج۱، ص۲۱۵.
[۲۲] الكلّيات، ج۱، ص۷۶.
بل قيل بعدم تعلّق الإرادة بالأعيان أصلًا.
[۲۳] الحدود الحقائق (رسائل الشريف المرتضى)، ج۲، ص۲۶۸.

وقيل: المحبّة ليست من جنس الإرادة؛ لأنّها من جنس ميل الطبع، والإرادة من جنس الابتغاء والطلب.
[۲۵] مجمع البيان، ج۱، ص۲۴۸.

وفرّق بينها وبين الرغبة بأنّ ضدّ الرغبة الرهبة، وضدّ الإرادة بهذا المعنى الكراهة.
[۲۷] مجمع البيان، ج۱، ص۲۱۱.
وبأنّ الرغبة السعة في الإرادة،
[۲۸] المفردات، ج۱، ص۳۵۸.
فالإرادة أعمّ منها، وبأنّ الرغبة من مبادئ الإرادة، والإرادة متأخّرة عنها. لكنّ المقصود بالإرادة حينئذٍ قد يكون معناها الآخر أي العزم أو إعمال السلطنة.

۳.۳ - الطلب

وهو ابتغاء الشي‌ء
[۳۱] معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۴۱۷.
[۳۲] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۰۷.
أو محاولة وجوده،
[۳۳] لسان العرب، ج۸، ص۱۷۷.
[۳۴] القاموس المحيط، ج۱، ص۲۴۶.
[۳۵] تاج العروس، ج۱، ص۳۵۵.
فهو يلتقي مع الإرادة في كونه ابتغاءً للشي‌ء، ويختلف عنها في أنّ الإرادة ابتغاء نفسي، إمّا بمعنى الحبّ والشوق، أو بمعنى العزم والقصد وإعمال السلطنة، والأوّل ليس بفعل، بل انفعال نفساني، والثاني وإن كان فعلًا لكنّه فعل نفساني أيضاً، بخلاف الطلب الذي هو فعل خارجي معناه السعي نحو المقصود، والإرادة من مبادئه.
[۳۶] المباحث الاصولية، ج۳، ص۳۷.
[۳۷] المباحث الاصولية، ج۳، ص۵۵.

كما فرّق بينهما بأنّ الإرادة قد تكون مضمرة لا ظاهرة، والطلب لا يكون إلّا لما بدا بفعل أو قول.
[۴۰] تاج العروس، ج۲، ص۳۵۸.


۳.۴ - القصد

وهو التوجّه والاعتزام،
[۴۱] لسان العرب، ج۱۱، ص۱۸۱.
ويستعمل في الذهن ويراد به طلب المعنى، وفي الخارج ويراد به طلب المكان والشي‌ء، فيوافق الإرادة من هذه الجهة، ولذلك قيل في تعريفه: هو عبارة عن الإرادة المنبعثة عن تصوّر الغاية المرتّبة على الفعل الداعية إلى فعله.
[۴۲] مصباح الفقيه (الصلاة)، ج۱، ص۷۳۳ (حجرية).


۳.۴.۱ - الفرق بين القصد والإرادة

لكن فرّق بينهما:
تارة بأنّ القصد إرادة الفعل حال إيجاده فقط، فإذا تقدّمت الإرادة الفعل بأوقات لم يسمَّ قصداً، فلا يقال: قصدت أن أزورك غداً.
[۴۳] معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۴۲۹.
لكن أنكر بعض اعتبار المقارنة في القصد.
واخرى بأنّ قصد القاصد يختصّ بفعله دون فعل غيره بخلاف الإرادة؛ فإنّها لا تختصّ بأيٍّ منهما.
[۴۶] معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۴۲۹.
لكن لعلّ المراد منها حينئذٍ الإرادة بمعنى الحبّ، فإنّها لا تختصّ بفعل القاصد أو غيره.
وثالثة بأنّ القصد يتعلّق بالأعيان دون الإرادة، فلا تتعلّق بها؛ إذ تقول: قصدتُ زيداً، ولا تقول: أردته إلّا بنحو من العناية.

۳.۵ - العزم

عرّف العزم بأنّه إرادة يقطع بها المريد رؤيته في الإقدام على الفعل أو الإحجام عنه،
[۴۸] معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۵۶.
ففرقه عن الإرادة في أنّها مطلقة، وهو إرادة بعد تردّد.
[۴۹] الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى)، ج۲، ص۲۷۸.
[۵۰] الرسالة الفخرية، ج۱، ص۳۲.
[۵۱] حواشي الشهيد الأوّل على القواعد، ج۲، ص۲۷۴.
[۵۲] التنقيح الرائع، ج۱، ص۷۴.
[۵۳] كشف الغطاء، ج۱، ص۲۷۱.
لكن أنكر بعض فقهائنا ذلك، وأنّها لا تختصّ بفعل المريد، بخلاف العزم الذي يختصّ بفعل العازم.
[۵۵] معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۵۶.

كما فرّق بينهما بأنّ الإرادة مرتبة دون الهمّ والعزم، والعزم فوقها، حيث ذكر أنّ الدواعي على مراتب: السانح، ثمّ الخاطر، ثمّ الفكر، ثمّ الإرادة، ثمّ الهمّ، ثمّ العزم.
[۵۶] الكلّيات، ج۱، ص۹۶۰- ۹۶۱.

ويظهر من بعض فقهائنا أنّ الإرادة مرحلة تأتي بعد العزم لا أنّها هو،
[۵۷] نهاية النهاية، ج۱، ص۹۴.
[۵۸] نهاية النهاية، ج۱، ص۱۴۵.
[۵۹] بداية الوصول، ج۱، ص۳۲۱.
[۶۰] بداية الوصول، ج۵، ص۳۸.
[۶۱] نهاية الأفكار، ج۴، ص۱۶۴.
وهذا اصطلاح آخر غير ما ذكر.

۳.۶ - النيّة

وهي لغة بمعنى القصد والعزم،
[۶۳] الصحاح، ج۶، ص۲۵۱۶.
[۶۴] لسان العرب، ج۱۵، ص۳۴۲.
[۶۵] لسان العرب، ج۱۵، ص۳۴۳.
[۶۶] القاموس المحيط، ج۴، ص۵۷۷.
[۶۷] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۸۵۳.
[۶۸] تاج العروس، ج۱۰، ص۳۷۹.
فتلتقي مع الإرادة من هذه الجهة. ولكن قد تطلق النيّة على الداعي والغاية، أو وجه العمل، فتختلف عن الإرادة.

۳.۷ - الاختيار

ومعناه الاصطفاء والانتخاب،
[۶۹] المصباح المنير، ج۱، ص۱۸۵.
[۷۰] مجمع البحرين، ج۱، ص۵۶۶.
وهو يلازم الإرادة. وقد يطلق في كلمات الفقهاء على الإرادة. لكن فرّق بينهما بأنّ الاختيار إرادة الشي‌ء بدلًا من غيره ولا يكون مع خطورالمختار وغيره بالبال ويكون إرادة للفعل لم يخطر بالبال غيره، وأصل الاختيار الخير، فالمختار هو المريد لخير الشيئين في الحقيقة أو خير الشيئين عند نفسه من غير إلجاء واضطرار، ولو اضطرّ الإنسان إلى إرادة شي‌ء لم يسمّى مختاراً له؛ لأنّ الاختيار خلاف الاضطرار.
[۷۱] معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۲۸.


۳.۸ - الرضا

وهو الرغبة، وطيب النفس بالفعل الصادر من الغير. وقد يطلق على الإرادة.

۳.۸.۱ - قول السيد المرتضى

قال السيد المرتضى: «الرضا: إرادة لم يلجأ إليها صاحبها يتابعها وقوع مرادها».
[۷۲] الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى)، ج۲، ص۲۷۱.


۳.۸.۲ - قول السيد الخوئي

وقال السيد الخوئي: «إنّ المراد من الرضا المذكور في الآية أي قوله تعالى «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» ... هو طيب النفس لا الرضا بمعنى القصد والإرادة أو الملازم لهما، فإنّ ما هو شرط لصحة التجارة هو الأوّل، أمّا الثاني فإنّه مقوّم للعقد».

۳.۸.۳ - الفرق بين الرضا والإرادة

والفرق بين الرضا والإرادة أنّ إرادة الطاعة تكون قبلها والرضا بها يكون بعدها أو معها، فليس الرضا من الإرادة في شي‌ء.
[۷۵] معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۴.



تتعلّق بالإرادة بحوث متنوعة وعديدة في كل من علم الأصول والفقه.

۴.۱ - البحث عن الإرادة في الأصول

أمّا في علم الاصول فقد وقع البحث فيه عن الإرادة في مواطن عديدة، كما أنّه قسّمت الإرادة في كل موطن منها بتقسيمات مختلفة ترتبط بذلك الموطن وذلك البحث، نشير إلى أهمّها فيما يلي:
۱- فبمناسبة البحث عن دلالات الألفاظ وظواهر ا لخطابات الشرعية وقع البحث عن أقسام الإرادة بمعنى قصد المعنى من اللفظ، وبلحاظها قسّمت إلى الإرادة الاستعمالية وهي قصد إخطار ما يدلّ عليه اللفظ بالوضع أو بالقرينة إلى ذهن السامع، والإرادة الجدّية وهي قصد ما يكشف عنه اللفظ من المراد النهائي من قصد الإخبار والحكاية أو الإنشاء. وقد وقع البحث في علم الاصول عن تفاصيل‌ كلّ قسم وأحكامه واختلاف أحواله وحالات التعارض بين تلك الأحوال. كما وقع البحث عند الاصوليّين في تبعيّة الدلالة للإرادة وعدمها.
۲- وبمناسبة البحث عن شرائط التكليف والطلب وقع البحث عن دور الإرادة بمعنى الاختيار على الفعل والترك في صحة تكليف العباد ودور الاختيار في الأحكام العقلية العملية (التحسين والتقبيح العقليّين). كما وقع البحث عن حقيقة الإرادة بمعنى الاختيار، وهو البحث المعروف بالجبر والاختيار في علم الكلام.
۳- وبمناسبة البحث عن الأمر مادّة وصيغة ودلالتهما على الطلب وقع البحث عن الإرادة وفرقها عن الطلب، وقسّمت الإرادة بمعنى الطلب إلى إرادة تشريعية وهي الطلب من الغير، وإرادة تكوينيّة وهي طلب المريد لفعل نفسه.
۴- وبمناسبة البحث عن وجوب مقدمة الواجب وعدمه وقع البحث عن الملازمة بين إرادة شي‌ء وإرادة مقدّماته، وقسّمت الإرادة بمعنى المشيئة أو الشوق المؤكّد المستتبع لتحريك العضلات إلى الإرادة النفسية، والإرادة الغيريّة أو التبعيّة، وأحكام كلّ منها.
۵- وبمناسبة البحث عن وجوب المركبات الشرعية وقع البحث عن تقسيم الإرادة إلى الاستقلالية، والضمنية، وأحكام كلّ منها.
۶- وبمناسبة البحث عن إطلاق الأمر بلحاظ متعلّقه المقتضي للتوصّلية وقع البحث عن إمكان أخذ الإرادة بمعنى قصد الأمر في متعلّق الأمر وعدمه، وإمكان تعلّق الإرادة بالإرادة وعدمه.
۷- وبمناسبة البحث عن الواجب المطلق والواجب المشروط وقع البحث عن إمكان الاشتراط في الإرادة وعدمه، فقسّمت الإرادة إلى المطلقة والمشروطة، والمعنى المعقول للإرادة المشروطة. إلى غير ذلك من البحوث الاصولية المتعلّقة بالإرادة، والتي يطلب تفصيلها من علم الاصول.

۴.۲ - البحث عن الإرادة في الفقه

وأمّا في الفقه فقد وقع البحث فيه عن الإرادة ضمن أبواب مختلفة، نشير إلى أهمّها:
۱- ففي أبواب العقود والإيقاعات‌ يبحث عن شرطية الإرادة بمعنى القصد أو الالتزام بالمضمون المعاملي في صحّة المعاملة بل انعقادها، كما أنّه قسّمت إلى الإرادة الظاهرة وهي إنشاء العقد أو الإيقاع وإبرازه، والإرادة الباطنة وهي الالتزام أو القصد الجدّي لمضمون العقد أو الإيقاع.
كما وقع البحث عمّن له أهليّة الإرادة ومن يكون مسلوب الإرادة، كالصبيّ والمجنون.
كما وقع البحث عن حكم الترديد أو الإبهام أو التعليق في الإرادة والقصد المعاملي وبتبعيّة العقود للقصود، أي إرادة المتعاقدين وقصدهما.
۲- وبمناسبة البحث عن شروط صحة العقود والإيقاعات وقع البحث عن شرطيّة الإرادة فيها بمعنى طيب النفس وعدم الإكراه، فلا تصحّ المعاملة إذا وقعت عن إكراه. وهذا معنى آخر للإرادة غير القصد أو المشيئة.
۳- وفي العبادات يقع البحث عن شرطية الإرادة بمعنى قصد الفعل العبادي وشرطية قصد القربة بمعنى الداعي الالهي أو قصد الامتثال، وهو معنى ثالث للإرادة غير المعنيين المتقدّمين، فلا تصحّ العبادة بدون إرادة الفعل العبادي أو بدون قصد القربة.
۴- ويبحث في أبواب الخلل والمبطلات للعبادات عن اشتراط وقوع الفعل المبطل عن إرادة بمعنى اختيار أو توجّه، فلا يكون السهو أو النسيان، بل والجهل في بعض الحالات مبطلًا للعبادة، ولا موجباً لترتّب القضاء أو الكفّارة، وهذا أيضاً معنى آخر أوسع من القصد.
۵- وفي شرائط التكليف يبحث عن اشتراط الإرادة بمعنى الاختيار والقدرة على الفعل والترك في صحّة التكليف، فلا تكليف للعاجز. وكذلك يقع البحث عن شرطية الاختيارية في صحّة الامتثال، فلا يجتزئ بالفعل الصادر عن اضطرار كحركة يد المرتعش.
۶- وفي بحث الجريمة والعقوبة يبحث عن شرطية الإرادة بمعنى الاختيار وركنيّته في المسئولية وتحقّق الجريمة وفي ترتّب العقوبة، فلا مسئوليّة ولا عقوبة على العمل الصادر من دون اختيار. وتفصيل كلّ هذه البحوث يطلب من محالّها.


۱. لسان العرب، ج۷، ص۲۴۸.
۲. مجمع البحرين، ج۲، ص۷۵۲.
۳. مجمع البحرين، ج۲، ص۹۹۳.
۴. تاج العروس، ج۲، ص۳۵۸.
۵. لسان العرب، ج۵، ص۳۶۶.
۶. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۵.
۷. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۵.
۸. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۵.
۹. مختار الصحاح، ج۱، ص۳۵۲، نقلًا عن ديوان الأدب.
۱۰. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۵.
۱۱. المفردات، ج۱، ص۴۷۱.
۱۲. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۴۰.
۱۳. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۷.
۱۴. الفصول الغروية، ج۱، ص۳۲۴.    
۱۵. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۷- ۳۸.
۱۶. الكليات، ج۱، ص۷۵.
۱۷. تاج العروس، ج۱، ص۸۳.
۱۸. المفردات، ج۱، ص۴۷۱.
۱۹. المفردات، ج۱، ص۲۱۴- ۲۱۵.
۲۰. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۴۸۴.
۲۱. المفردات، ج۱، ص۲۱۵.
۲۲. الكلّيات، ج۱، ص۷۶.
۲۳. الحدود الحقائق (رسائل الشريف المرتضى)، ج۲، ص۲۶۸.
۲۴. التبيان، ج۲، ص۶۲.    
۲۵. مجمع البيان، ج۱، ص۲۴۸.
۲۶. التبيان، ج۱، ص۴۶۸.    
۲۷. مجمع البيان، ج۱، ص۲۱۱.
۲۸. المفردات، ج۱، ص۳۵۸.
۲۹. كفاية الاصول، ج۱، ص۶۵.    
۳۰. نهاية النهاية، ج۱، ص۹۴.    
۳۱. معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۴۱۷.
۳۲. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۰۷.
۳۳. لسان العرب، ج۸، ص۱۷۷.
۳۴. القاموس المحيط، ج۱، ص۲۴۶.
۳۵. تاج العروس، ج۱، ص۳۵۵.
۳۶. المباحث الاصولية، ج۳، ص۳۷.
۳۷. المباحث الاصولية، ج۳، ص۵۵.
۳۸. منتقى الاصول، ج۱، ص۳۸۷.    
۳۹. تسديد الاصول، ج۱، ص۱۱۰.    
۴۰. تاج العروس، ج۲، ص۳۵۸.
۴۱. لسان العرب، ج۱۱، ص۱۸۱.
۴۲. مصباح الفقيه (الصلاة)، ج۱، ص۷۳۳ (حجرية).
۴۳. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۴۲۹.
۴۴. الرسائل العشر، ج۱، ص۷۶.    
۴۵. الإيضاح، ج۱، ص۱۰۱.    
۴۶. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۴۲۹.
۴۷. مستمسك العروة، ج۲، ص۴۶۱.    
۴۸. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۵۶.
۴۹. الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى)، ج۲، ص۲۷۸.
۵۰. الرسالة الفخرية، ج۱، ص۳۲.
۵۱. حواشي الشهيد الأوّل على القواعد، ج۲، ص۲۷۴.
۵۲. التنقيح الرائع، ج۱، ص۷۴.
۵۳. كشف الغطاء، ج۱، ص۲۷۱.
۵۴. جواهر الكلام، ج۲، ص۷۵.    
۵۵. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۵۶.
۵۶. الكلّيات، ج۱، ص۹۶۰- ۹۶۱.
۵۷. نهاية النهاية، ج۱، ص۹۴.
۵۸. نهاية النهاية، ج۱، ص۱۴۵.
۵۹. بداية الوصول، ج۱، ص۳۲۱.
۶۰. بداية الوصول، ج۵، ص۳۸.
۶۱. نهاية الأفكار، ج۴، ص۱۶۴.
۶۲. العين، ج۸، ص۳۹۴.    
۶۳. الصحاح، ج۶، ص۲۵۱۶.
۶۴. لسان العرب، ج۱۵، ص۳۴۲.
۶۵. لسان العرب، ج۱۵، ص۳۴۳.
۶۶. القاموس المحيط، ج۴، ص۵۷۷.
۶۷. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۸۵۳.
۶۸. تاج العروس، ج۱۰، ص۳۷۹.
۶۹. المصباح المنير، ج۱، ص۱۸۵.
۷۰. مجمع البحرين، ج۱، ص۵۶۶.
۷۱. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۲۸.
۷۲. الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى)، ج۲، ص۲۷۱.
۷۳. النساء/سورة ۴، الآية ۲۹.    
۷۴. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۸۸.    
۷۵. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۴.



الموسوعة الفقهية ج۸، ص۳۴۰-۳۴۶.    



جعبه ابزار