• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البصر (الفقهي)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو قوة الإبصار و الإدراك.ويأتي بمعنى الرؤية والنظر.




البصر- لغة-: هو حاسّة الرؤية، يقال:أبصرت الشي‏ء، إذا رأيته، وأيضاً: البصر حسّ العين ، والجمع أبصار.
[۲] لسان العرب، ج۱، ص۴۱۷- ۴۱۸.

قال الفيّومي : إنّه «النور الذي تدرك به الجارحة المبصرات، والجمع أبصار...يقال: أبصرته برؤية العين إبصاراً».
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۵۰.
والبصير خلاف الضرير . وقد يطلق على العلم والإدراكات ، يقال: بَصُرْتُ بالشي‏ء- بالضم والكسر- بصراً: علمت، فأنا بصير به، وهو ذو بصر وبصيرة، أي علم وخبرة.
[۵] المصباح المنير، ج۱، ص۵۰.
[۶] مجمع البحرين، ج۱، ص۱۵۷.
كما يطلق على العين نفسها التي هي آلة النظر، لا نفس النظر.
[۷] لسان العرب، ج۱، ص۴۱۷.

ويستعمله الفقهاء أيضاً في نفس هذه المعاني اللغوية .



تعرّض الفقهاء للبصر في مواضع من الفقه نذكرها إجمالًا فيما يلي :

۲.۱ - البصر بما هو متعلّق تكليف


اخذ البصر بما هو فعل إرادي في كلمات الفقهاء في باب الصلاة والدعاء وغيرهما، وذلك كما يلي:

۲.۱.۱ - البصر في الصلاة


للبصر حال الصلاة بعض الأحكام ، وهي:
أ- رفعه إلى السماء:
يكره للمصلّي أن يرفع بصره إلى‏ السماء ؛
[۹] المنتهى، ج۵، ص۳۱۰.
[۱۲] مصباح الفقيه (الصلاة)، ج۱، ص۳۹۴- ۳۹۵ (حجرية).
لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك- إلى أن قال-:واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك ».
وفي روايته الاخرى عنه عليه السلام أيضاً، قال: «اجمع بصرك ولا ترفعه إلى السماء»، بحمل النهي في كلتا الروايتين على الكراهة .
ب- تغميضه وإطلاقه:
يكره للمصلّي تغميض البصر وإطلاقه في الصلاة، بل ينبغي أن يلزم فيها الخشوع والخضوع والوقار ، ويطرح الأفكار، وأن يخشع ببصره شبه المغمّض
[۱۹] كشف الغطاء، ج۳، ص۱۷۶.
[۲۰] نجاة العباد (النجفي)، ج۱، ص۹۳.
[۲۱] نجاة العباد (النجفي)، ج۱، ص۹۴.
(حجرية).
واستدلّ على كراهة التغميض بما رواه مسمع عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما السلام: «أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يغمّض الرجل عينيه في الصلاة»، بحمل النهي فيه على الكراهة؛ جمعاً وقد قام بهذا الجمع الشيخ الحر العاملي في الوسائل، بينه وبين خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يغمّض عينيه في الصلاة متعمّداً؟ قال: «لا بأس». نعم، صرّح بعض الفقهاء باستحباب غضّ البصر في حال الطواف .

۲.۱.۲ - رفعه إلى السماء حال الدعاء


المستفاد من الروايات الترغيب في رفع البصر إلى السماء حال الدعاء فقد روى أنس بن عياض الليثي عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استسقى ينظر إلى السماء، ويحوّل‏ رداءه عن يمينه إلى يساره...».
قال الشيخ المفيد : «روي أنّ الإمام يمشي يوم العيد ولا يقصد المصلّى راكباً... وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء».
هذا، مضافاً إلى ما جرت به سيرة الناس حيث يرفعون أبصارهم إلى السماء عند الدعاء،
[۲۹] مسألة في نفي الرؤية (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۲۸۲.
وذلك لشرف الجهة. وإن كانت السيرة غير حجّة هنا؛ لعدم دلالتها سوى على الجواز؛ إذ لا توجد مركوزية للاستحباب في الذهن المتشرّعي، وشرف الجهة أمرٌ لا دليل على إيجابه حكماً شرعياً هنا.

۲.۱.۳ - غضّ البصر عن الأجنبي والأجنبيّة وكلّ فتنة


ورد في الآيات والروايات الحثّ على غضّ البصر عن كلّ ما يوجب الوقوع في الفتنة، بل الأمر به عن كلّ ما يحرم.
قال اللَّه تعالى: «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى‏ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ• وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ».
[۳۱] النور/سورة ۲۴، الآية ۳۰، ۳۱.

وما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «ما اغتنم أحد بمثل ما اغتنم بغضّ البصر، فإنّ البصر لا يغضّ عن محارم اللَّه إلّا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العظمة والجلال... قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: غضّوا أبصاركم ترون العجائب... وقال عيسى بن مريم للحواريين: إيّاكم والنظر إلى المحذورات؛ فإنّه بذر الشهوات، ونبات الفسق، وقال يحيى بن زكريا: الموت أحبّ إليّ من نظرة لغير واجب...».
وعنه عليه السلام أيضاً قال: «من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمّض بصره لم يرتدّ إليه بصره حتى يزوّجه اللَّه من الحور العين». فالمتحصّل من الآية والروايات استحباب غضّ البصر عمّا يكون النظر إليه مظنّة الوقوع في الافتتان، وعمّا يصدّ عن ذكر اللَّه تعالى ونحو ذلك.
ويجب عمّا يحرم النظر إليه كالأجنبية وعورة الغير وغير ذلك؛ ولعلّه لذلك فسّر الآية الشريفة بلزوم الغضّ عمّا لا يحلّ لهم النظر إليه.
قال السيّد الجزائري- في بحث آداب الاعتكاف-: «وأن يغضّ بصره فيه وفي كلّ صوم زيادة على سائر الأوقات، ولو عبّر عنه وعن الأفعال المعطوفة عليه بصيغ المصدر لكان أجود عن الاتّساع في النظر إلى كلّ ما يذمّ عقلًا ويكره شرعاً، وإلى كلّ ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر اللَّه ممّا متّع اللَّه به أزواجاً زهرة الحياة الدنيا»».

۲.۲ - البصر بما هو شرط


اعتبر الفقهاء البصر شرطاً في موارد متعدّدة من الفقه أهمّها:

۲.۲.۱ - في الجهاد وصلاة الجمعة


ذكر غير واحد من الفقهاء أنّه يشترط البصر في وجوب الحضور في صلاة الجمعة والجهاد، فلا تجب الجمعة
[۳۶] كشف الغطاء، ج۳، ص۲۵۸.
[۳۷] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۱۵، م ۱.
والجهاد على المسلم الأعمى.

۲.۲.۲ - في التصدّي للقضاء


ذهب جماعة من الفقهاء إلى اشتراط البصر في القاضي،
[۴۰] المبسوط، ج۵، ص۴۵۳.
[۴۱] الشرائع، ج۴، ص۶۸.
[۴۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۶۶، م ۱.
فلا يجوز للأعمى التصدّي للقضاء؛ وذلك للأصل، ولتوقّف القضاء على تمييز الخصوم والشهود، وهو متعذّر في الأعمى.
وناقش فيه بعضهم بأنّ الأصل مورود بالإطلاقات، ودعوى انصرافها إلى غير الأعمى ممنوعة، ثمّ قال: لا يبعد أن يكون مراد القائلين باشتراط البصر اشتراطه في تولية الشخص ولاية عامّة في صقع من الأصقاع، بحيث نعلم أن فقدانه موجب لاختلال قضائه في بعض الوقائع- كما هو كذلك بمقتضى الإنصاف- فهو من شروط تولية الإمام له، وليس شرطاً في صحّة كلّ فرد فرد من أقضيته. ولعلّ هذا المقدار أيضاً يمكن المناقشة فيه مع إمكان الاستعانة بلجان من المستشارين والمعاونين والخبراء.

۲.۲.۳ - في تحمّل الشهادة


ذكروا في تحمّل الشهادة فيما لا تتحقّق الشهادة فيه إلّابالبصر أنّه لابدّ منه، فلا تقبل شهادة الأعمى فيه، وهذا من القضايا التي قياساتها معها.نعم، إذا تحمّل شهادة وهو مبصر ثمّ عمي، فإن عرف نسب المشهود به فله أن يشهد بعد ما عمي؛ لحصول العلم بالمشهود له والمشهود عليه.
[۵۰] الشرائع، ج۴، ص۱۳۵.

هذا، وأمّا فيما لا يفتقر إلى الرؤية فتقبل شهادة الأعمى فيه متحمّلًا ومؤدّياً؛
[۵۲] الشرائع، ج۴، ص۱۳۵.
للعموم والإطلاق، وخصوص خبر محمّد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شهادة الأعمى، فقال: «نعم، إذا أثبت».

۲.۲.۴ - في ثبوت الهلال


صرّح بعض الفقهاء بأنّ الميزان في ثبوت الهلال بالرؤية بالعين غير المسلّحة، فلا اعتبار برؤية الهلال بالآلات المستحدثة.
[۵۶] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۷۴، م ۱۸.
وخالف فيه آخرون، فذهبوا إلى كفاية العين المسلّحة، بل ذهب بعض الفقهاء إلى كفاية اليقين بتولّد الهلال فلكياً مع إمكان الرؤية بالعين.وكذا الحكم في الخسوف والكسوف، فلو لم يتّضح الكسوف إلّابالآلات لم يترتّب عليه أثره.

۲.۲.۵ - في حدّ الترخّص


ذكر الفقهاء في خفاء جدران البلد في مسألة حدّ الترخّص لصلاة القصر، أنّ المدار في الرؤية على البصر المتعارف، فلا اعتبار في البصر بما خرج عن المتعارف في القوّة والضعف.

۲.۳ - الجناية على البصر


لا خلاف بين الفقهاء
[۵۷] مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۶۴.
في ثبوت القصاص على الجاني عمداً لو أدّت جنايته إلى إذهاب الضوء دون الحدقة، فللمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك.ويدلّ عليه إطلاق قوله سبحانه وتعالى:«فَمَنِ اعْتَدَى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى‏ عَلَيْكُمْ».
هذا لو أمكن القصاص بالمثل، وأمّا لو استلزم القصاص هنا تغريراً بعضو آخر أو بنفس أو بزيادة لم يجز، وانتقل الأمر إلى الدية؛ لأنّ في كلّ مورد لا يمكن الاقتصاص ينتقل الأمر إلى الدية؛ لأنّ حقّ امرئ مسلم لا يذهب هدراً.
[۵۹] مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۶۴- ۱۶۵.
نعم، لا دية لإزالة البصر مضافاً إلى دية قلع الحدقة- لو اتّفق ذلك في جناية واحدة- لأنّ المنفعة تابعة للعين فيه. لكن لو انفكّ أمكن أخذ الدية.
ولو عاد البصر بعد الجناية عليه ففيه الأرش عوض الجناية التي أذهبته مدّة.


 
۱. الصحاح، ج۲، ص۵۹۱.    
۲. لسان العرب، ج۱، ص۴۱۷- ۴۱۸.
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۵۰.
۴. الصحاح، ج۲، ص۵۹۱.    
۵. المصباح المنير، ج۱، ص۵۰.
۶. مجمع البحرين، ج۱، ص۱۵۷.
۷. لسان العرب، ج۱، ص۴۱۷.
۸. الصلاة (الداماد، تقريرات الآملي)، ج۲، ص۲۶.    
۹. المنتهى، ج۵، ص۳۱۰.
۱۰. الدروس، ج۱، ص۱۷۰.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۹۲.    
۱۲. مصباح الفقيه (الصلاة)، ج۱، ص۳۹۴- ۳۹۵ (حجرية).
۱۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۳۳.    
۱۴. الوسائل، ج۵، ص۵۱۰، ب ۱۶ من القيام، ح ۱.    
۱۵. الوسائل، ج۵، ص۵۱۰، ب ۱۶ من القيام، ح ۳.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۹۲.    
۱۷. العروة الوثقى، ج۳، ص۳۸.    
۱۸. السرائر، ج۱، ص۲۱۷.    
۱۹. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۷۶.
۲۰. نجاة العباد (النجفي)، ج۱، ص۹۳.
۲۱. نجاة العباد (النجفي)، ج۱، ص۹۴.
۲۲. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۳۲.    
۲۳. الوسائل، ج۷، ص۲۴۹، ب ۶ من قواطع الصلاة، ح ۱.    
۲۴. الوسائل، ج۷، ص۲۴۹، ب ۶ من قواطع الصلاة، ذيل الحديث ۲.    
۲۵. الوسائل، ج۷، ص۲۴۹، ب ۶ من قواطع الصلاة، ح ۲.    
۲۶. مناسك الحجّ (الگلبايگاني)، ج۱، ص۱۱۴.    
۲۷. الوسائل، ج۸، ص۱۰، ب ۳ من صلاة الاستسقاء، ح ۳.    
۲۸. المقنعة، ج۱، ص۲۰۲.    
۲۹. مسألة في نفي الرؤية (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۲۸۲.
۳۰. بلغة الفقيه، ج۴، ص۲۱۲.    
۳۱. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۰، ۳۱.
۳۲. المستدرك، ج۱۴، ص۲۶۹- ۲۷۰، ب ۸۱ من مقدّمات النكاح، ح ۸.    
۳۳. الوسائل، ج۲۰، ص۱۹۳، ب ۱۰۴ من مقدّمات النكاح، ح ۹.    
۳۴. الطهارة (الگلبايگاني)، ج۱، ص۶۷.    
۳۵. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني)، ج۱، ص۲۱۸.    
۳۶. كشف الغطاء، ج۳، ص۲۵۸.
۳۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۱۵، م ۱.
۳۸. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۸۷.    
۳۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۶۳.    
۴۰. المبسوط، ج۵، ص۴۵۳.
۴۱. الشرائع، ج۴، ص۶۸.
۴۲. القواعد، ج۳، ص۴۲۱.    
۴۳. الروضة، ج۳، ص۶۷.    
۴۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۶۶، م ۱.
۴۵. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۲.    
۴۶. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۴.    
۴۷. جامع المدارك، ج۶، ص۱۳۰.    
۴۸. الشهادات (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۷۲.    
۴۹. الشهادات (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۷۴.    
۵۰. الشرائع، ج۴، ص۱۳۵.
۵۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۵۳.    
۵۲. الشرائع، ج۴، ص۱۳۵.
۵۳. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۵۲- ۱۵۳.    
۵۴. جامع المدارك، ج۶، ص۱۳۰.    
۵۵. الوسائل، ج۲۷، ص۴۰۰، ب ۴۲ من الشهادات، ح ۲.    
۵۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۷۴، م ۱۸.
۵۷. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۶۴.
۵۸. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۴.    
۵۹. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۶۴- ۱۶۵.
۶۰. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۷۱.    
۶۱. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۳۰۱.    
۶۲. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۳۰۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۳۳۷-۳۴۲.    



جعبه ابزار