• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المرأة (أحكام العلاقات الزوجية)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الامرأة (توضيح).
تتعدّد الأحكام الخاصّة بالمرأة في العلاقات الزوجية والأحكام الشخصية ونذكر بعضها إجمالًا كما يلي:




الانثى إذا كانت بالغة كاملة العقل رشيدة كانت أولى بنفسها في كافّة العقود من بيع و ابتياع و تمليك و هبات و وصايا ، وفي العقد على نفسها، غاية الأمر أنّها في عقد النكاح إذا كانت بكراً ولها أب أو جدّ لأب، فمن السنّة عند بعض - ومن الشرائط المعتبرة في صحّة العقد عند كثير من الفقهاء - استئذان وليّها فيه أو تولّيه لذلك العقد مع استئذانها و العلم برضاها، وفصّل بعض بين المتعة و الدائم ، فأذن لها في المتعة دون الدائم في عدم استئذان الأب، ومنهم من عكس، فأجاز الدائم بلا إذن الأب دون المتعة.
واتّفقوا على ولاية الأب والجدّ على الصغيرة في النكاح وغيره. وإذا كانت ثيّباً فلها أن تعقد على نفسها من دون استئذان.
[۷] مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۲۵۴.

وللزوجة حقوق وعليها واجبات :

۱.۱ - نكاح المرأة قبل البلوغ


فلا يجوز الدخول بها، سواء كان بعقد نكاح أو وطءً بالملك قبل بلوغها إجماعاً، وهو ما دلّت عليه النصوص ، مثل: قول أبي جعفر عليه السلام في رواية أبي بصير : «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».

۱.۲ - حق المهر للمرأة


وتستحقّ المرأة المهر بعقد النكاح، ويستقرّ في ذمّة الزوج بالدخول، ولها أن تمنع نفسها من الزوج حتى تقبض مهرها إن كان معيّناً، وإلّا كان لها مهر المثل .
وتستحقّ المرأة من مهرها النصف إذا طلّقها الزوج قبل الدخول.

۱.۳ - تمكين المرأة للزوج


ويجب على المرأة أن تمكّن زوجها من نفسها ولا تمنعه في أيّ وقت شاء، ويحرم عليها الامتناع من ذلك مغاضبة أو للانشغال عنه، أو لخوف الحمل أو لغير ذلك ما لم يكن هناك عذر شرعي، بل يستحبّ لها التزيّن و التطيّب و التهيّؤ له.
ومن أهمّ أحكام الزوجة وجوب إطاعتها لزوجها فيما يتعلّق بالتمكين و الاستمتاع ومقدّماته كإزالة المنفّرات،
[۱۴] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۲۹۷.
[۱۵] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۲۹۸.
[۱۶] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۷۲.
وبالحدود التي يجيزها الشارع دون الموارد المحرّمة حيث يحرم عليها إطاعته كما لو أمر الزوجة الحائض بالتمكين من الجماع .

۱.۴ - حق نفقة المرأة علي الزوج


وتستحقّ الزوجة على الزوج أن ينفق عليها في الغذاء و اللباس و المسكن وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها، وقد وقع البحث في أنّ هذا الاستحقاق هل يثبت بمجرد عقد النكاح، أم يثبت على الزوج بالعقد مع التمكين من جهة الزوجة؟
والأظهر عند الفقهاء وقوف وجوب النفقة على التمكين.
[۱۸] الشرائع، ج۲، ص۳۴۷.
[۲۰] المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۱۲۳، م ۴۱۳.


۱.۵ - عدم جواز هجر الزوج زوجته


ومن حقوق الزوجة أيضاً أن لا يهجرها الزوج ويجعلها كالمعلّقة - لا هي ذات بعل ولا هي مطلّقة،
[۲۱] المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۱۰۶.
[۲۲] المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۱۰۹.
[۲۳] المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۳۵۸.
- وأن لا يترك مقاربتها أزيد من أربعة أشهر.
[۲۵] المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۱۰۷، م ۳۵۲.


۱.۶ - حق القسم للزوجة


ومن حقوقها أيضاً القسم ، أي بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة من كلّ أربع ليال، وهذا من الحقوق المشتركة للزوجين يجوز لكلّ من الزوجين مطالبة الآخر به، ويجب عليه الإجابة ، ولو أسقطه أحدهما كان للآخر مطالبته وتركه.
[۲۶] المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۱۰۴.


۱.۷ - إطاعة الزوجة زوجها في الخروج من البيت


وكذا يجب عليها إطاعته فيما يتعلّق بالخروج من البيت، حيث أفتى المشهور ودلّت نصوص مستفيضة على حرمة خروجها عن المنزل من دون إذن زوجها، وإن قيّد البعض هذا الحكم بما إذا كان الخروج منافياً لحقّ الزوج في الاستمتاع، أمّا ما كان بغير هذه الصورة كالخروج اليسير أو في أوقات عدم تواجد الزوج فلا يحرم عليها الخروج وإن لم يأذن الزوج لها.
[۲۸] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۱.
ولا يجب عليها إطاعة الزوج في غير هذين الموردين، وإن استحبّ لها ذلك.

۱.۸ - إرث الزوجة زوجها


وترث الزوجة زوجها ما دامت في حباله ، وكانت خالية من موانع الإرث ، وإن لم يدخل بها، وكذا يرثها الزوج وإن لم يدخل بها، وهذا ممّا أجمع عليه فقهاؤنا . وقد استثنى الفقهاء في إرث الزوجة مَن تزوّجها المريض في مرضه الذي مات فيه قبل الدخول بها، فهذه لا ترث زوجها.
وترث الزوجة مع عدم الولد - سواء كان منها أو من غيرها- ربع التركة، ومع تعدّد الزوجات يشتركن في الربع، ولو كان للزوج ولد كان لها الثمن، ومع التعدّد يشتركن فيه بالسويّة .
وكذا يتوارث الزوجان الصغيران لو زوّجهما الأب أو الجد، بلا خلاف.وأمّا ما يرثه كلّ من الزوجين من الآخر فلا خلاف بين الفقهاء في أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته زوجته من أرض وبناء وغيرهما. كما أنّه لا خلاف بين أصحابنا في أنّ الزوجة في الجملة لا ترث من بعض تركة زوجها. وقد وقع الكلام في بعض فروع هذه المسألة، من أنّ هذا خاص بالزوجة غير ذات الولد من الزوج أو مطلقاً، وفي أنّ الذي تحرم منه عيناً و قيمة أو عيناً لا قيمة؟
واستظهر بعضهم من النصوص ومعاقد الإجماعات عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها في الحرمان، كما قوّى المشهور حرمانها من عين مطلق الأرض ، من غير فرق بين الدور والمساكن وغيرهما.
نعم، ترث القيمة خاصة من آلات البناء كالطوب و الجذوع و الخشب وغيرها، وتفصيل المسألة في محلّها من مصطلح (إرث).



للمرأة حقوق وأحكام بوصفها امّاً ووالدة، وأهمّها:

۲.۱ - حضانة الولد


الامّ أحقّ بحضانة الولد مدّة الرضاع - وهي حولان- ذكراً كان أو انثى بلا خلاف معتدّ به بين الفقهاء، بل ادّعي عليه الإجماع وإن ذكر ابن فهد الحلّي بأنّ الحضانة مشتركة بين الأب والامّ.
هذا في مدّة الرضاع، أمّا إذا انقضت مدّة الرضاع فالامّ أحقّ بالانثى حتى تبلغ سبع سنين من حين الولادة على المشهور .
وقال بعض بأنّ الامّ أحقّ بها حتى تبلغ تسعاً،
[۳۹] المراسم، ج۱، ص۱۶۴.
وقال بعض آخر بأنّها أحقّ بها ما لم تتزوّج الامّ.

۲.۲ - رضاع الولد


رضاع الولد و خدمة الزوج من تنظيف الثياب و الطبخ ونحو ذلك ليس من واجبات المرأة، فإن تبرّعت بذلك فقد أحسنت، وإن لم تفعله لم يكن للزوج إلزامها به.
[۴۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۷۲.
[۴۳] المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۱۰۳، م ۳۴۰.




إذا بانت المرأة عن زوجها بأحد أسباب البينونة من الطلاق أو الخلع أو المباراة وغيرها، فيثبت عليها في ذلك أحكام، ويكون لها عليه فيه حقوق:

۳.۱ - في الطلاق


إذا بانت المرأة عن زوجها بطلاق بعد دخوله بها وجب عليها العدّة ، فإن كانت من ذوات القروء فعدّتها ثلاثة قروء، و القرء : الطهر ما بين الحيضتين.
ولا تجب عدّة على المطلّقة غير المدخول بها، وإذا كانت يائسة أو صغيرة لم تبلغ فالأشهر رواية وعملًا عند الفقهاء أن لا عدّة عليها.
وتستحقّ المرأة المطلّقة النفقة على زوجها في عدّتها إذا كان الطلاق رجعياً، وليس عليه إنفاق إذا كان طلاقاً بائناً لا رجعة فيه.
وإذا كانت المرأة حاملًا فعدّتها من الطلاق وضع حملها، ولو كان الوضع بعد الطلاق بلا فصل. وفي الموارد التي يملك الزوج الرجعة في العدّة، ليس للمطلّقة أن تعترض على زوجها في الرجعة. والمطلّقة للعدّة ثلاثاً لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ويطلّقها بعده.

۳.۲ - في الخلع والمباراة


المباراة لا تكون إلّاوكلّ واحد من الزوجين كاره لصاحبه ، فيتّفقان على المباراة، وهي أن تبرئه المرأة من حقوقها عليه ليخلّي سبيلها ، فيطلّقها على هذا الشرط تطليقة واحدة في طهر بمحضر عدلين .
و المخالعة لا تكون إلّاعلى شقاق من المرأة و عصيان لزوجها وتركها طاعته؛ كراهة للمقام معه، وللزوج عند ذلك أن يقترح عليها براءة من حقوقها كلّها عليه، و اعطاؤه من عندها عيناً أو مالًا يقترحها عليها ليطلّقها على ذلك، فإذا أجابته إلى ملتمسه أشهد الزوج بخلعه لها شاهدين من العدول ، ويكون ذلك في طهرها.
فإذا بارأ الرجل زوجته أو خالعها لم يكن له عليها رجعة ، ولا للمرأة عليه سكنى ولا نفقة، لكن لهما أن يستأنفا بعد ذلك عقداً جديداً بمهر جديد.

۳.۳ - في اللعان


قد تفترق المرأة عن زوجها فرقة أبدية إذا ما وقع اللعان بينهما، أي إذا قذف الزوج زوجته ورماها بالفجور ولم تكن له بيّنة ، أو نفى ولدها منه، فيتلاعنان عند الحاكم وتقع الفرقة بينهما.

۳.۴ - في وفاة الزوج


إذا مات الزوج يجب على امرأته عدّة الوفاة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيّام، كما صرّحت به الآية الكريمة. والنساء في هذه العدّة سواء، الكبيرة والصغيرة، المدخول بها وغير المدخول بها، وليس للمرأة في تركة الزوج المتوفّى نفقة أثناء العدّة ولا اجرة سكناها. ويجب عليها مضافاً للعدّة الحداد فيها، وهي الامتناع من الزينة كلّها والثياب المصبوغة بالحمرة و الصفرة ونحوها و الطيب .


 
۱. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۳۶.    
۲. الرياض، ج۱۰، ص۹۹.    
۳. الرياض، ج۱۰، ص۱۰۱.    
۴. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۴۴۳.    
۵. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۴۴۴.    
۶. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۷۲.    
۷. مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۲۵۴.
۸. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۱۴.    
۹. الوسائل، ج۲۰، ص۱۰۲، ب ۴۵ من مقدمات النكاح، ح ۴.    
۱۰. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۳۷.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۱۰۷.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۱۰۹.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۱۴۸.    
۱۴. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۲۹۷.
۱۵. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۲۹۸.
۱۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۷۲.
۱۷. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۸۲، م ۱۳۶۵.    
۱۸. الشرائع، ج۲، ص۳۴۷.
۱۹. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۰۳.    
۲۰. المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۱۲۳، م ۴۱۳.
۲۱. المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۱۰۶.
۲۲. المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۱۰۹.
۲۳. المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۳۵۸.
۲۴. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۰۷.    
۲۵. المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۱۰۷، م ۳۵۲.
۲۶. المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۱۰۴.
۲۷. الوسائل، ج۲۰، ص۱۵۸، ب ۷۹ من مقدّمات النكاح، ح ۱، ۲.    
۲۸. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۱.
۲۹. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۰۷.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۱۰- ۲۱۲.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۸۵.    
۳۲. الرياض، ج۱۰، ص۵۲۲.    
۳۳. المهذّب البارع، ج۳، ص۴۲۶.    
۳۴. النهاية، ج۱، ص۵۰۴.    
۳۵. التحرير، ج۴، ص۱۲.    
۳۶. المسالك، ج۸، ص۴۲۲.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۸۵.    
۳۸. المقنعة، ج۱، ص۵۳۱.    
۳۹. المراسم، ج۱، ص۱۶۴.
۴۰. المهذب، ج۲، ص۳۵۲.    
۴۱. المقنع، ج۱، ص۳۶۰.    
۴۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۷۲.
۴۳. المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۱۰۳، م ۳۴۰.
۴۴. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۴۳- ۴۵.    
۴۵. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۴۵.    
۴۶. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۴۴.    
۴۷. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۴۵.    
۴۸. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۳۴.    
۴۹. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۴۷.    
۵۰. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۴۸.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۱۳۶-۱۴۲.    



جعبه ابزار