آيات الأحكام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هي
الآيات التي تحتوي الأحكام الفقهية ويستفاد منها حكماً شرعياً.
لم نعثر على تعريف الآيات الأحكام في كلمات علمائنا السابقين حسب تتبّعنا؛ ولعلّهم لم يتعرّضوا لتعريفها لوضوحها.وعلى كلّ حال فقد وجدنا لها عدّة تعاريف في كتب بعض مَنْ قارب عصرنا.فقد عُرّفت بأنّها الآيات التي تضمّنت تشريعات كلّية.
أو بأنّها الآيات التي تتعلّق بغرض
الفقيه لاستنباطه منها حكماً شرعياً.
أو بأنّها الآيات التي تتضمّن الأحكام الفقهية التي تتعلّق بمصالح العباد في دنياهم وأخراهم.
والظاهر أنّه لا يقصد معنى اصطلاحي خاصّ من هذه التعاريف، وإنّما المقصود
الإشارة إلى المعنى اللغوي لآيات الأحكام وهو: الآيات التي يمكن أن
يستفاد منها حكم شرعي.
الظاهر دخول الآيات التي تتضمّن بيان الأحكام الخاصّة بالنببيّ صلى الله عليه وآله وسلم، كقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا»
، فقد وجّه
الأمر في هذه الآية إلى
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم
بالقيام في
الليل مخيّراً بين النصف أو أقلّ من النصف بقليل أو أكثر منه بقليل.
لا ريب في خروج الآيات التي ذكرت تشريعات تخصّ
الامم السابقة، كقوله تعالى: «وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ».
فقد ذكرت الآية جانباً من أخبار
بني إسرائيل حينما أمرهم اللَّه سبحانه بدخول
بيت المقدس وبدخول الباب- على
اختلافٍ في المراد بها- خاضعين مردّدين عبارة
الاستغفار.
ومن الواضح أنّ هذا الحكم خاصّ ببني إسرائيل، ولا يجري على امّة
محمّد صلى الله عليه وآله وسلم، فمثل هذه الآيات ليست في مقام
الجعل والتشريع و
إنشاء الحكم، وإنّما هي تتضمّن الإخبار عن وجود تشريعات لمن كان قبلنا؛ ومن هنا كانت خارجة عن آيات الأحكام.
ثمّت آيات
قرآنية قد يقال بدواً: إنّها لا دلالة فيها على الحكم الشرعي ظاهراً وبحسب
القواعد المعروفة في استنباط الأحكام، لكن وقع
الاستدلال بها من قِبل أئمّتنا
المعصومين عليهم السلام، من قبيل:
۱- ما يروى عن
أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام- فيمن أوصى بعتق كلّ عبد قديم في ملكه ومات، ولم يعرف
الوصي ما يصنع- من الاستدلال بقوله تعالى:«وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ»
على عتق كلّ مملوك له أتى عليه ستّة
أشهر؛ لصدق لفظ «الْقَدِيمِ» عليه؛ لأنّ العرجون- وهو أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ- إنّما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوّسه وضآلته بعد ستّة أشهر من أخذ الثمرة منه.
۲- ما يروى عن
الإمام محمّد بن عليّ الجواد عليهما السلام- في جوابه لسؤال
المعتصم العبّاسي عن حدّ
القطع في السرقة- من الاستدلال بقوله تعالى: «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً»
وما كان للَّه لم يقطع، فيجب أن يكون القطع من مفصل اصول
الأصابع ويترك الكفّ.
•
نماذج من آيات الأحكام،هنا يأتي نماذج من الآيات التي مضمونها الأحكام الفقهية والعقلية.
•
عدد آيات الأحكام،المشهور أنّ عدد آيات الأحكام خمسمائة آية من مجموع
القرآن.
قد اختلفت الأنظار في تحديد نسبة الآيات المشتملة على الأحكام الفقهيّة في القرآن الكريم. ففي روايات أهل البيت عليهم السلام أنّها ربع القرآن أو ثلثه أو أكثر، فقد روى
الكليني في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «نزل القرآن أربعة أرباع:
ربع فينا، وربع في عدوّنا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام».
وعن
الأصبغ بن نباتة، قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «نزل القرآن أثلاثاً: ثلث فينا وفي عدوّنا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام».
وأيضاً روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «انزل القرآن على سبعة أحرف كلّها شافٍ كافٍ:
أمر، وزجر، وترغيب،
وترهيب، وجدل، ومَثَل، وقصص».
فقد يقال: إنّ المستفاد من الأمر والزجر والترغيب والترهيب الحكم الشرعي، فيصير أكثر آيات القرآن من أدلّة الأحكام.
وفي رواية عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ القرآن نزل أربعة أرباع: ربع حلال، وربع حرام، وربع سنن وأحكام، وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم».
ومن الواضح كون الحلال والحرام من الأحكام الفقهيّة، فطبقاً لهذه الرواية تكون آيات الأحكام نصف القرآن تقريباً، وإن زدنا عليه السنن والأحكام الواردة في الربع الثالث، وبعض ما ورد في الربع الأخير- وهو فصل ما بينكم- فتصير آيات الأحكام أكثر من ثلاثة أرباع القرآن. ولكن يمكن فهم هذه الروايات في الجملة على أساس أنّها ليست ناظرة إلى التقسيم من جهة الكمّ الرياضي ولا من جهة عدد الآيات، بل ناظرة إلى
التنويع، أو على أساس أنّ المراد بالحكم هنا الأعمّ من الفقهي،
بل يمكن
إضافة وجه ثالث، وهو كون هذه الروايات ناظرة إلى الآيات التي يستفاد منها حكم شرعي في نفسها وإن خفي علينا ذلك أحياناً لقصور علمنا، لكنّه مبيّن بالنسبة للمعصومين عليهم السلام.
ويدعمه ما روي عن أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب عليه السلام أنّه قال: «... فجاءهم بنسخة ما في الصحف الأولى، وتصديق الذي بين يديه، وتفصيل
الحلال من ريب
الحرام، ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق لكم، اخبركم عنه، إنّ فيه علم ما مضى، وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة، وحكم ما بينكم، وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون، فلو سألتموني عنه لعلّمتكم».
والمنقول عن العامّة في ذلك آراء مختلفة:
نقل
السيوطي في كتاب
الاتقان عن
القاضي أبي بكر بن العربي في
قانون التأويل قوله: «وأمّا علوم القرآن فثلاثة: توحيد، وتذكير، وأحكام. فالتوحيد يدخل فيه معرفة المخلوقات، ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله. والتذكير منه الوعد والوعيد، والجنّة والنار، وتصفية الظاهر والباطن. والأحكام منها التكاليف كلّها». ثمّ حكى عن
ابن جرير قوله: «القرآن يشتمل على ثلاثة أشياء: التوحيد، والأخبار، والديانات». وحكى عن
عليّ بن عيسى: «القرآن يشتمل على ثلاثين شيئاً:
الإعلام، والتشبيه، والأمر والنهي، والوعد والوعيد، ووصف الجنّة والنار...».
وحكى عن
شيذلة: «وعلى التحقيق أنّ تلك الثلاث التي قالها ابن جرير تشمل هذه كلّها، بل أضعافها، فإنّ القرآن لا يستدرك، ولا تحصى عجائبه». ثمّ قال: «وأنا أقول: قد اشتمل كتاب اللَّه العزيز على كلّ شيء، أمّا أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي
أصل إلّا وفي القرآن ما يدلّ عليها... وفيه شعب
الإيمان البضع والسبعون، وشرائع
الإسلام الثلاثمائة وخمس عشرة. وفيه أنواع الكبائر، وكثير من الصغائر. وفيه تصديق كلّ حديث ورد عن
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم... وقد أفرد الناس كتاباً فيما تضمّنه القرآن من الأحكام
كالقاضي إسماعيل،
وبكر بن العلاء،
وأبي بكر الرازي، و... وقد ألّفت كتاباً سمّيته «الإكليل في
استنباط التنزيل» ذكرت فيه كلّ ما استنبط منه من مسألة فقهيّة أو أصليّة أو اعتقاديّة، وبعضاً ممّا سوى ذلك».
لا شكّ في أنّ
القرآن الكريم هو المصدر الأوّل لأحكام الشريعة المقدّسة، بل وفيه تبيان كلّ شيء، قال سبحانه: «ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ»
وقال: «وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ».
وعن الإمام أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام: «إنّ اللَّه تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء، حتّى واللَّه ما ترك اللَّه شيئاً يحتاج إليه العباد، حتّى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا انزل في القرآن، إلّا وقد أنزله اللَّه فيه».
وقد اتّضح لك من خلال النماذج التي عرضناها مدى تنوّع وسعة الأحكام التي يمكن استنباطها من القرآن الكريم، بل إنّ أكثر موارد
الاستدلال في فقه الإماميّة وإن كان في ظاهره الأوّلي استدلال بالروايات إلّا أنّه لدى التأمّل والتحليل نجده استدلالًا بالكتاب؛ نظراً لكون تلك الروايات بصدد تفسير أو تطبيق آيات الكتاب الكريم.وقد أعددنا فهرسة بعناوين الروايات الفقهية التي اشتملت على الرجوع لآيات الكتاب، والتي تقرب من ألفي رواية، وألحقنا ذلك في آخر هذا المجلّد، فليلاحظ الملحق .
ومن هنا ذكر الفقهاء أنّ من جملة الأمور التي يشترط التوفّر عليها لكلّ مَن أراد استنباط الأحكام الشرعيّة معرفة آيات الأحكام، إمّا بحفظها أو فهم مقتضاها؛ ليرجع إليها متى شاء.
وقد تعرّضوا لذلك في بحث
الاجتهاد، وكذلك في بحث
القضاء. ولا ينحصر أثر آيات الأحكام في ذلك، بل إنّ الكتاب هو الميزان الذي به توزن الروايات، فيقبل منها ما وافقه، ويطرح ما خالفه وعارضه. كما أنّ موافقة
إطلاق أو عموم في الكتاب الكريم يكون مرجّحاً لأحد الخبرين المتعارضين، وتفصيل ذلك يراجع فيه المصطلح الأصولي (تعارض الأدلّة). وأمّا دعوى عدم حجّية ظواهر الكتاب فهي باطلة قطعاً، كما بيّن ذلك المحقّقون من علمائنا في
علم الأصول، فراجع البحث الأصولي (حجّية ظواهر الكتاب). بل صرّح بعضهم بأنّ حجّية ظواهر الكتاب من ضروريات الدين، قال: «إنّ جواز التمسّك بظاهر القرآن في مسائل الأصول والفروع ثابت ضرورةً من الدين، أو
بإجماع خاصّ معلوم تحقّقه
وإفادته القطع وإن لم يعلم حجّية كلّ إجماع».حكاه السيّد عبد اللَّه شبّر في عن الفاضل القزويني في شرح العدّة.
ويحسن التنبيه على أنّ حجّية ظواهر آيات الكتاب لا تعني حجّية ظهور كلّ آية بمعزل عن سائر الأدلّة، فقد نعثر على مقيّد أو مخصّص في آيات اخرى، وقد يرد التقييد أو التخصيص في السنّة الشريفة. نعم، لا تعارض مستقرّ بين آيات الكتاب ذاتها، وأمّا
التعارض المستقرّ بين الكتاب والروايات الحاكية للسنّة فهو ممكن الوقوع، ويتمّ علاجه بطرح تلك الروايات والرجوع إلى الكتاب.
إنّ معظم الكتب التي الّفت في هذا المجال لم تستوف البحث في آيات الأحكام
استيفاءً تامّاً، فنرى كثيراً من الموارد يكتفي فيها الباحث ببيان
إمكان استنباط الحكم من الآية ولو مبتنياً على بعض الوجوه
والاحتمالات التي قد لا تفيدنا في إثبات الحكم الشرعي أو نفيه، وكثيراً ما يغضّ النظر عن التعرّض إلى ما يمكن أن يورد على البحث من المناقشات، خلافاً لما هو المتعارف في البحوث الاستدلاليّة الفقهيّة من ناحية
استيعاب البحث، وطرح المناقشات نقضاً
وإبراماً، حتّى ينتهي البحث إلى النتيجة النهائيّة بنفي الحكم أو
إثباته. هذا، ومن جهة أخرى نجد الباحث على صعيد الاستدلال الفقهي يحاول بذل كلّ ما في وسعه في سبيل
استثمار كلّ الحيثيّات في الآية الواحدة في رفد عمليّة استنباطه للأحكام.
فثمّة آيات تشتمل على عدّة جهات يمكن الاستدلال بكلّ واحدة منها على حكم فقهي، كالآيات الواردة في الحدود، من قبيل قوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».
وقوله تعالى: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»،
وهذه الجهات كثيرة، ولنشر إلى بعضها:
۱- الاستدلال بهذه الآيات لتشخيص نوع العقوبة، والحدّ المذكور في الآية، كالجلد والقطع، وكذلك كيفيّة
الإجراء.
۲- الاستدلال على تشخيص المخاطب الذي له إجراء هذه الحدود، فهل هو عموم الامّة أم كلّ مكلّف أو مخاطب خاصّ؟
۳- الاستدلال على كون هذه العقوبات من حقوق اللَّه لا من حقوق الناس.
۴- الاستدلال على جواز حكم القاضي بعلمه؛ باعتبار أنّ الآيات رتّبت الحكم على مَن علم كونه زانياً أو سارقاً.
۵- الاستدلال على سلطة الحاكم على العفو عن هذه العقوبات.
۶- الاستدلال على عدم جواز تخدير العضو الذي هو محلّ العقوبة؛ باعتبار كون
الإيلام شرطاً مأخوذاً في العقوبة.
•
الكتب المؤلفة في آيات الأحكام،لقد اهتمّ علماء
الشيعة بالبحث في آيات الأحكام؛ فإنّ جملة من الأحاديث الصادرة عن
أهل البيت عليهم السلام مرتبطة بتفسير القرآن وآيات أحكامه.
اعتمد المفسّرون لآيات الأحكام أربعة مناهج في تفاسيرهم، وهي:
۱- تفسير آيات الأحكام وفقاً للترتيب الوارد في القرآن. وهذا يطرح على ضوء ورود الآيات في المصحف الشريف بترتيب سوره وآياته، بدءاً بالحمد
فالبقرة فآل عمران، وهكذا دواليك.
۲- تفسير آيات الأحكام وفقاً لترتيب السور حسب نزولها.
۳- تفسير آيات الأحكام طبقاً لأبواب الفقه. وهو السير على ترتيب الكتب الفقهيّة التي تقسّم
الفقه عادةً إلى أربعة أقسام: العبادات، والعقود،
والإيقاعات، والأحكام.
۴- تفسير آيات الأحكام طبقاً للمسائل الفقهيّة على أساس الأهمّيّة وشدّة الحاجة إليها بحسب متطلّبات الزمان والمكان. والطابع العامّ الغالب على ما كتبه المؤلّفون من الشيعة هو المنهج الثالث. والمؤلّفون من العامّة قد استخدموا المنهج الأوّل، وقد ألّف بعضهم على أساس المنهج الرابع في الآونة الأخيرة.
ومن الجدير بالذكر
الإشارة إلى كتاب (تفسير آيات الأحكام)
للسيّد محمّد حسين الطباطبائي اليزدي (ت/ ۱۳۸۶ ه) الذي يتميّز باسلوب خاصّ، حيث يتناول هذا التفسير آيات الأحكام وفق ورودها في المصحف الشريف بالبحث والتحقيق. فيذكر الآية ثمّ يذكر كونها مكّية أو مدنيّة ثمّ يشرع ببيان معناها والحكم أو الأحكام التي تستفاد منها. ويمتاز هذا التفسير عن أمثاله ونظائره بمقارنة ما استفيد من الآية الكريمة بآراء المذاهب الإسلاميّة الأخرى، وبيان آراء فقهائهم ومفسّريهم، وما ورد من الروايات في الموضوع من طرقهم، مشيراً إلى موارد
الاتّفاق والاختلاف. فهو في الحقيقة بحث تفسيريّ فقهيّ مقارن.
الموسوعة الفقهية ج۲، ص۳۷-۵۶.