• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أحكام القبلة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(وهي) ‌ في اللغة ـ على ما قيل
[۱] كشف اللثام، ج۱، ص۱۷۱.
ـ حالة المستقبل، أو الاستقبال على هيئة.وفي الاصطلاح ما يستقبل.




استقبال جهة الكعبة مع عدم إمكان مشاهدتها،واختلف الأصحاب في تعيينه بعد اتفاقهم على أنه (الكعبة) في الجملة فأكثر المتأخّرين على أنها القبلة مطلقا (مع الإمكان ) من مشاهدتها.



وأما الاعتبار فبما ذكره جماعة : من أنا نعني بالجهة السمت الذي فيه الكعبة لا نفس البنيّة، وذلك متّسع يمكن أن يوازي جهة كلّ مصلّ، على أن الإلزام في الكعبة لازم في الحرم وإن كان طويلاً.
واعلم أن للأصحاب اختلافا كثيرا في تعريف الجهة، لكنه قليل الفائدة‌ بعد اتفاق الكلّ على أن فرض النائي رعاية العلامات المقررة، والتوجّه إلى السمت الذي عيّنته رعاية تلك العلامة، فالأولى إناطة تعريفها بذلك، كما ذكره بعض الأجلّة.



كيفية الاستقبال في جوف الكعبة،(ولو صلّى في وسطها) حيث جازت له الصلاة فيه (استقبل أيّ جدرانها شاء) مخيّرا بينها.



كيفية الاستقبال على سطح الكعبة،(ولو صلّى على سطحها) صلّى قائما و (أبرز بين يديه شيئا منها ولو قليلا).



(و) اعلم أنه ذكر جماعة من الأصحاب أنه يجب أن يكون (توجه أهل كلّ إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم، فأهل المشرق) ـ وهم أهل العراق ومن والاهم وكان في جهتهم إلى أقصى المشرق وجنبيه مما بينه وبين الشمال والجنوب ـ إلى الركن الذي يليهم، وهو الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود ، وأهل المغرب إلى الغربي، وأهل الشام إلى الشامي، وأهل اليمن إلى اليمني.
وهذا لا يلائم شيئا من القولين المتقدمين في قبلة النائي : أنها جهة الكعبة أو الحرم، فإنهما أوسع من ذلك، فلا يتم الحكم بوجوب التوجّه إلى سمت الركن نفسه، إلّا أن يراد بسمت الركن سمت الكعبة. ولا بأس به، إلّا أنه لا فائدة لذكره هنا بعد معلوميته سابقا، لكنّهم أعرف بما قالوه.ومع ذلك فالتعبير بسمت الركن أولى من التعبير بالركن، كما اتفق في القواعد،
[۹] القواعد، ج۱، ص۲۶.
لإيهامه وجوب التوجّه إلى عينه لا سمته.
ولذا قال المحقق الثاني : والمراد بالإقليم هنا الجهة والناحية، ويتوجّه أهل كلّ إقليم إلى ركنهم توجّههم إلى جهة الركن الذي يليهم، لأنّ البعيد لما كان قبلته الجهة ـ وكونها أوسع من الكعبة بمراتب أمر معلوم ـ فلا بد أن يراد بتوجّههم إلى الركن توجّههم إلى جهته. أو يراد أن حق توجّههم الصحيح في‌ الواقع الذي ليس فيه ميل أصلا ولا انحراف : أن يكون إلى الركن الذي يليهم، وإن اكتفى منهم بالتوجه إلى الجهة، لأن البعد يمنع عن العلم بذلك.انتهى.
وهو حسن، إلّا أنّ قوله في التوجيه الأخير : حق توجّههم الصحيح..غير مفهوم للعبد، لأنّ التوجّه الصحيح بالنسبة إلى القريب إنّما هو إلى نفس الكعبة وأيّ قطر منها يحاذي المصلّي ولو كان ركنا مخالفا لركنه، كما إذا توجّه إلى الركن اليمني وهو عراقي مثلا، فإنه صحيح، وبالنسبة إلى البعيد جهتها، وهي أوسع من الركن، كما مضى، فحصره التوجّه الصحيح فيما ذكره غير مستقيم على التقديرين، ولا أعرف وجهه، وهو أعرف بما حرّره.



علامات أهل الأركان،فقد ذكر الأصحاب لأهل الأركان علامات: فلأهل الشام جعل الجدي قال في المغرب : الجدي، ولأهل السند والهند جعل الجدي إلى الاذن اليمنى و..



حكم التياسر لأهل المشرق،(و) لذا منع هو وكثير من الأصحاب ـ كالمحقق الثاني وجملة ممّن تأخّر عنهماعما (قيل :) من أنه (يستحب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا).



تحصيل العلم بالقبلة مع التمكن،واعلم أنّ مقتضى الأصول والنصوص وفتوى الأصحاب من غير خلاف معروف : وجوب تحصيل العلم بالقبلة عينا أو جهة مع الإمكان.



(و) اعلم أنّ (من ترك الاستقبال) إلى القبلة (عمدا أعاد) -وفي «ح» زيادة : مطلقا.- وقتا وخارجا، إجماعا، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.مضافا إلى النهي المفسد للعبادة، فكأنه ما أتى بها فيصدق الفوت، كما إذا ترك أصل الصلاة عامدا، فيجب القضاء .مضافا إلى النصوص المستفيضة بإعادة الصلاة بترك القبلة بقول مطلق، خرج منها ما سيأتي لما يأتي، فيبقى الباقي.

۹.۱ - حكم ترك الاستقبال نسياناً أو ظناً


(ولو صلّى)-وفي المختصر المطبوع : ولو كان.-إلى القبلة (ظانّا) لجهتها، أو لضيق الوقت عن الصلاة‌ إلى الجهات الأربع، أو لاختيار المكلف لها إن قلنا بتخيير المتحيّر (أو ناسيا) لمراعاة القبلة أو لجهتها (و) بعد الفراغ (تبيّن الخطأ) والصلاة إلى غير القبلة (لم يعد ما كان) صلّاه (بين المشرق والمغرب) مطلقا، في وقت كان أو خارجا، إجماعا في الظانّ، كما في التنقيح وروض الجنان
[۱۲] التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۷۷.
وغيرهما،
[۱۴] المفاتيح، ج۱، ص۱۱۴.
بل في المنتهى وعن المعتبر أنّ عليه إجماع العلماء.
وهو الحجّة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، منها ـ زيادة على الصحاح وغيرها المتضمّنة لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة ـ خصوص الصحيح : قلت : الرجل يقوم في الصلاة ثمَّ ينظر بعد ما فرغ، فيرى أنّه قد انحرف من القبلة يمينا وشمالا، قال : «قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة». وموثّقة عمّار عنه عليه السلام : في رجل صلّى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال : إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمَّ يفتتح الصلاة».
والخبر المروي عن قرب الإسناد : «من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثمَّ عرف بعد ذلك، فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق‌ والمغرب». ونحوها المروي عن نوادر الراوندي : «من صلّى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة» ولم نعثر عليه في نوادر الراوندي المطبوع،.
وربما تنافي هذه النصوص الصحاح الآتية بلزوم الإعادة في الوقت ما صلّى إلى غير القبلة، ونحوها عبائر كثير من قدماء الطائفة كالشيخين والمرتضى والحلي وابن زهرة.
[۳۱] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۶.
لكن الإجماعات المنقولة أوجبت تقييد إطلاق فتاويهم بالصورة الآتية وهي ما إذا صلّى منحرفا عن القبلة إلى اليمين واليسار، منه رحمه الله. كما أوجبت هي ـ مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المتقدمة ـ تقييد النصوص المطلقة بها.



(ويعيد الظانّ) بل كلّ من مرّ (ما صلّاه إلى المشرق والمغرب) إذا كان (في وقته) و (لا) يعيد (ما خرج وقته) بإجماعنا الظاهر المحكي في جملة من العبائر، كالخلاف والناصرية والسرائر والمختلف والتنقيح والمدارك،
[۳۳] الناصرية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۹۴.
[۳۵] المختلف، ج۱، ص۷۸.
[۳۶] التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۷۷.
وغيرها من كتب الجماعة.
وهو الحجّة مضافا إلى الأصول والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، ففي الصحيح والموثق : قال : الرجل يكون في قفر من الأرض في‌ يوم غيم فيصلي لغير القبلة، ثمَّ يصحى فيعلم أنه قد صلّى لغير القبلة، كيف يصنع؟ قال : «إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده ». وفيهما : «إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد».



(وكذا لو استدبر القبلة) فيعيد في الوقت دون خارجه، إجماعا في الأوّل.وعلى الأصح في الثاني، وفاقا للمرتضى والحلي،
[۵۰] رسائل السيد، ج۳، ص۲۹.
وهو الأشهر بين من تأخّر، بل عليه عامتهم، إلّا من ندر كالفاضل في جملة من كتبه والمقداد في الشرح والمحقق الثاني في شرح القواعد،
[۵۳] القواعد، ج۱، ص۲۷.
[۵۵] التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۷۸.
مع أن الأوّل قد رجع عنه في المختلف،
[۵۷] المختلف، ج۱، ص۷۸.
والأخيرين لم يصرّحا بهذا القول، بل الأوّل قد احتاط به، والثاني قال : والعمل عليه، بعد أن قوّى المختار، فلا خلاف منهم أيضا حقيقة.لإطلاق الأدلّة المتقدمة السليمة عما يصلح للمعارضة عدا ما يأتي، وستعرف جوابه.
(وقيل) والقائل الشيخان وجماعة
[۶۲] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۶.
[۶۴] الروضة البهية، ج۱، ص۲۰۲.
: إنّه (يعيد) مطلقا (وإن خرج الوقت) لموثقة عمار المتقدمة. وفيه قصور سندا وضعف دلالة، كما نبّه عليه جماعة،
[۶۶] الذخيرة، ج۱، ص۲۲۲.
قالوا : فإنّ مقتضاها أنه علم وهو في الصلاة، وهو دالّ على بقاء الوقت، ونحن نقول بموجبة، إذ النزاع إنما هو فيما إذا علم بعد خروجه.



أقول : مع أن ظاهرها بقرينة السياق كون المراد بالاستدبار ما يعم التشريق والتغريب، وقضاء الصلاة معه خلاف الإجماع.
وبالجملة فالاستدلال بها ضعيف، سيّما في مقابلة الأدلّة المتقدّمة.كالاستدلال باشتراط الصلاة بالقبلة بالنص والإجماع، والمشروط منتف عند انتفاء شرطه، فهي إلى غير القبلة فائتة، ومن فاتته صلاة وجب عليه القضاء إجماعا، نصّا وفتوى، وإنما لم يجب إعادة ما بين المشرق والمغرب ولا قضاء ما صلّى إليهما للاتفاق عليهما نصّا وفتوى، كما مضى.
وبالخبرين : عن رجل صلّى على غير القبلة ثمَّ تبيّن القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال : «يصلّيها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها، إلّا أن يخاف فوت التي دخل فيها». لمنع الأوّل بمنع الاشتراط بالقبلة، بل بظنها، فلا فوت، للامتثال ، ولذا قال الفاضل في النهاية : والأصل أنه إن كلف بالاجتهاد لم يجب القضاء، وإن كلّف بالاستقبال وجب. انتهى.
ولا يرد أنه لو كفى الاجتهاد لم تجب الإعادة في الوقت، للخروج بالنص والإجماع. ولضعف الخبرين وقصورهما سندا ومكافاة لما مضى، بل ودلالة أيضا، لعدم تقييدهما بالاستدبار، بل هما عامّان له وللتشريق والتغريب وما دونهما، وهو خلاف الإجماع.وتقييدهما بالأوّل جمعا بينهما وبين الأخبار المتقدمة فرع الشاهد عليه، وليس، مضافا إلى استلزامه حمل المطلق على الفرد النادر، إذ الاستدبار الحقيقي قلّما يتفق، سيّما للمجتهد، كما هو بعض أفراد محلّ البحث.ولا يرد مثله على النصوص السابقة، لعموم بعضها من حيث التعليل بقوله : «فحسبه اجتهاده».مضافا إلى اعتضادها أجمع بالأصول العامّة، مثل أصالة البراءة ، بناء على أن القضاء بفرض جديد، ولا يثبت إلّا حيثما يصدق الفوت حقيقة، ولا يصدق هنا كذلك، بناء على أن الامتثال يقتضي الإجزاء ومعه لا يصدق الفوت قطعاً. ومع التنزّل فلا أقل من التردّد في الصدق وعدمه، وبمجرده لا يخرج عن الأصل القطعي.
ومن هنا يصح إلحاق الناسي بالظان في عدم وجوب القضاء، كما عليه جماعة من أصحابنا كالشيخين، وغيرهما، وكثير من المتأخّرين.
[۷۵] التبصرة، ج۱، ص۲۲.
[۷۷] الروض، ج۱، ص۲۰۳.
وزادوا فألحقوه به في جميع الأحكام، حتى في عدم الإعادة ولو صلّى منحرفا إلى ما بين المشرق والمغرب، كما صرّح الماتن هنا حيث أفرد الظانّ بالذكر غير الناسي في الصورتين الأخيرتين. منه رحمه الله.
وهو حسن، لعموم النصوص المتقدمة في هذه الصورة له ، كعموم بعض الصحاح النافية للقضاء خارج الوقت له أيضا، بل وللجاهل مطلقا.ولولاه لأشكل الإلحاق كليّا، لاقتضاء الأصل إعادة ما صلّى إلى غير القبلة ولو لم يصل إلى حدّ التشريق والتغريب، كما ستعرفه.خلافا لآخرين، منهم الماتن في ظاهر عبارته هنا،
[۸۰] المختلف، ج۱، ص۷۹.
فمنعوا عن إلحاقهما مطلقا، عملا بالأصول، وتنزيلا للنصوص على الظان، بدعوى اختصاصها به بحكم التبادر وغيره دونهما.
وفيهما نظر، لاختصاص الأصول بمنع الإلحاق في صورة عدم الإعادة في الوقت لا غيرها، بل مقتضاها فيه الإلحاق جدّا، أما صورة عدم القضاء فلما مضى، وأما صورة الإعادة في الوقت ـ كما إذا صلّى مشرّقا ومغرّبا ـ فلبقاء وقت الأمر بالأداء فيجب امتثاله بعد ظهور المخالفة والخطاء، مضافا إلى فحوى ما دلّ على لزومها على الظان، فهاهنا أولى.وأما دعوى اختصاص النصوص به فممنوعة في بعضها، لعمومه له وللناسي بل الجاهل أيضا، بترك الاستفصال في مقام جواب السؤال مع قيام الاحتمال ، المقتضي للعموم في المقال. لكن الحكم بشموله للجاهل بالحكم ـ نظرا إلى قطعيّة ما دلّ على كونه كالعامد ـ لا يخلو عن إشكال. والاحتياط فيه لا يترك على حال.



ثمَّ إن هذا كله إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة كما قدّمناه.وإذا تبيّن في أثنائها فكما بعد الفراغ في الصور الثلاث، إلّا أنه يستدير إلى القبلة في الصورة الأولى منها وهي الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب. منه رحمه الله.بلا خلاف، بل عليه الإجماع في صريح‌ المدارك وعن ظاهر المعتبر، وعن المبسوط وفي غيره نفي الخلاف عنه. وهو الحجّة، مضافا إلى صريح موثقة عمار السابقة ، وفيها الدلالة على الاستيناف في الصورة الثالثة، ولا خلاف فيها أيضا على الظاهر المحكي عن المبسوط.
ويحتمل شمولها للصورة الثانية أيضا إن عمّمنا الاستدبار فيها للتشريق والتغريب، كما هو ظاهر سياقها، وتقدم الإشارة إليه سابقا ، وفيها الحجة حينئذ على المبسوط فيما حكي عنه : من إلحاقه الصورة الثانية بالأولى في لزوم الاستدارة إلى القبلة نافيا الخلاف عنه.مضافا إلى تطرّق الوهن إلى قوله ونفيه الخلاف بندرته وشذوذه، مع عدم صراحة عبارته في المخالفة،واحتمالها الموافقة لما عليه الجماعة والموثقة.وإطلاقها في صورة الاستيناف يقتضي عدم الفرق بين بقاء الوقت بعد القطع وعدمه.
ويشكل في الثاني، بناء على أن الظاهر أن مراعاة الوقت مقدّمة على مراعاة القبلة، ولذا يجب على الجاهل بها الغير المتمكن من الاجتهاد فيها أن يصلّي إلى حيث شاء في الجملة أو مطلقا، بل مقدمة على جلّ واجبات الصلاة من الشرائط والأجزاء.واستشكل فيه الشهيدان أيضا،
[۸۸] المسالك، ج۱، ص۲۳.
بل رجّح الإلحاق بالصورة الأولى ثانيهما‌ وسبطه في المدارك، وغيرهما
[۹۰] الذخيرة، ج۱، ص۲۲۲.
وهو الأقوى.



حكم الفريضة على الراحلة اختياراً،(ولا) يجوز أن (يصلّي الفريضة على الراحلة اختيارا) إجماعا من العلماء.



جواز الفريضة على الراحلة وماشيااضطرارا،واحترز بقوله : اختيارا ، عن الصلاة عليها اضطرارا ، لجوازها حينئذ إجماعا ظاهرا.



وهل يجب الاستقبال بقدر الإمكان ، كما ذكره جماعة، اقتصارا في الضرورة المرخّصة على قدرها؟.أم يكفي الاستقبال بتكبيرة الإحرام خاصّة، كما في ظاهر الصحيح وغيره، معتضدا بإطلاقات الأخبار؟وجهان، أحوطهما الأوّل، بل لعلّه أظهرهما، لقوّة دليله، وضعف معارضه من الإطلاق وظاهر الخبرين، لاحتمال ورودهما مورد الغالب من عدم التمكن من الاستقبال فيما عدا التكبيرة للراكب.
وإذا لم يتمكن من الاستقبال مطلقا حتى في التكبيرة سقط قولا واحدا، للضرورة. كما أنه يجب الاستقبال فيها مع الإمكان قولا واحدا، وبالإجماع صرّح الفاضل في المنتهى هنا وسابقا، وغيره هنا. وهل يجب التأخير إلى ضيق الوقت، أم يجوز مع السعة؟
مقتضى الإطلاقات نصّا وفتوى الثاني، وصريح الرضوي الأول، وبه صرح الماتن في الشرائع في الماشي.
[۹۷] الشرائع، ج۱، ص۶۷.
وهو أحوط، سيّما مع أوفقيته بمقتضى‌ الأصول الدالة على اعتبار القبلة وسائر الشروط، فيجب تحصيلها ولو بالتأخير من باب المقدمة.



جواز النافلة على الراحلة وماشيا،(ورخّص في النافلة سفرا) أن تصلّي على الراحلة (حيثما توجهت الراحلة) ولو إلى غير القبلة.









 
۱. كشف اللثام، ج۱، ص۱۷۱.
۲. المعتبر، ج۲، ص۶۶.    
۳. روض الجنان، ج۱، ص۱۹۰.    
۴. المدارك، ج۳، ص۱۲۱.    
۵. المدارك، ج۳، ص۱۲۱.    
۶. المقنعة، ج۱، ص۹۶.    
۷. المراسم، ج۱، ص۶۰.    
۸. المعتبر، ج۲، ص۶۹.    
۹. القواعد، ج۱، ص۲۶.
۱۰. جامع المقاصد، ج۲، ص۵۳.    
۱۱. الوسائل، ج۴، ص۳۱۲، أبواب القبلة ب ۹.    
۱۲. التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۷۷.
۱۳. روض الجنان، ج۱، ص۲۰۳.    
۱۴. المفاتيح، ج۱، ص۱۱۴.
۱۵. المنتهى، ج۱، ص۲۲۳.    
۱۶. المعتبر، ج۲، ص۷۲.    
۱۷. الوسائل، ج۴، ص۳۱۴، أبواب القبلة ب ۱۰.    
۱۸. الفقيه، ج۱، ص۲۷۶، ح۸۴۶.    
۱۹. الوسائل، ج۴، ص۳۱۴، أبواب القبلة ب ۱۰، ح ۱.    
۲۰. الكافي، ج۳، ص۲۸۵، ح۸.    
۲۱. التهذيب، ج۲، ص۴۸، ح۱۵۹.    
۲۲. الاستبصار، ج۱، ص۲۹۸، ح۱۱۰۰.    
۲۳. الوسائل، ج۴، ص۳۱۵، أبواب القبلة ب ۱۰، ح ۴.    
۲۴. قرب الإسناد، ج۱، ص۱۱۳، ح۳۹۴.    
۲۵. الوسائل، ج۴، ص۳۱۵، أبواب القبلة ب ۱۰، ح ۵.    
۲۶. المستدرك، ج۳، ص۱۸۴، أبواب القبلة ب ۷، ح ۱.    
۲۷. المقنعة، ج۱، ص۹۷.    
۲۸. المبسوط، ج۱، ص۸۰.    
۲۹. رسائل السيد، ج۳، ص۲۹.    
۳۰. السرائر، ج۱، ص۲۰۶.    
۳۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۶.
۳۲. الخلاف، ج۱، ص۳۰۲.    
۳۳. الناصرية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۹۴.
۳۴. السرائر، ج۱، ص۲۰۵.    
۳۵. المختلف، ج۱، ص۷۸.
۳۶. التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۷۷.
۳۷. المدارك، ج۳، ص۱۵۱.    
۳۸. المبسوط، ج۱، ص۸۰.    
۳۹. المهذّب البارع، ج۱، ص۳۱۰.    
۴۰. الكافي، ج۳، ص۲۸۵، ح۹.    
۴۱. التهذيب، ج۲، ص۴۷، ح۱۵۲.    
۴۲. التهذيب، ج۲، ص۴۷، ح۱۵۳.    
۴۳. الاستبصار، ج۱، ص۲۹۶، ح۱۰۹۱.    
۴۴. الاستبصار، ج۱، ص۲۹۶، ح۱۰۹۲.    
۴۵. الوسائل، ج۴، ص۳۱۷، أبواب القبلة ب ۱۱، ح ۶.    
۴۶. الكافي، ج۳، ص۲۸۴، ح۳.    
۴۷. التهذيب، ج۲، ص۴۷، ح۱۵۱.    
۴۸. الاستبصار، ج۱، ص۲۹۶، ح۱۰۹۰.    
۴۹. الوسائل، ج۴، ص۳۱۵، أبواب القبلة ب ۱۱، ح ۱.    
۵۰. رسائل السيد، ج۳، ص۲۹.
۵۱. السرائر، ج۱، ص۲۰۵.    
۵۲. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۹۹.    
۵۳. القواعد، ج۱، ص۲۷.
۵۴. الإرشاد، ج۱، ص۲۴۵.    
۵۵. التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۷۸.
۵۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۷۵.    
۵۷. المختلف، ج۱، ص۷۸.
۵۸. المقنعة، ج۱، ص۹۷.    
۵۹. المبسوط، ج۱، ص۸۰.    
۶۰. الخلاف، ج۱، ص۳۰۳.    
۶۱. المراسم، ج۱، ص۶۱.    
۶۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۶.
۶۳. المهذّب، ج۱، ص۸۷.    
۶۴. الروضة البهية، ج۱، ص۲۰۲.
۶۵. المدارك، ج۳، ص۱۵۳.    
۶۶. الذخيرة، ج۱، ص۲۲۲.
۶۷. التهذيب، ج۲، ص۴۶، ح۱۴۹.    
۶۸. التهذيب، ج۲، ص۴۶، ح۱۵۰.    
۶۹. الاستبصار، ج۱، ص۲۹۷، ح۱۰۹۸.    
۷۰. الاستبصار، ج۱، ص۲۹۷، ح۱۰۹۹.    
۷۱. الوسائل، ج۴، ص۳۱۳، أبواب القبلة ب ۹، ح ۵.    
۷۲. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۹۹.    
۷۳. المقنعة، ج۱، ص۹۷.    
۷۴. النهاية، ج۱، ص۶۴.    
۷۵. التبصرة، ج۱، ص۲۲.
۷۶. الذكرى، ج۱، ص۱۶۶.    
۷۷. الروض، ج۱، ص۲۰۳.
۷۸. مجمع الفائدة، ج۲، ص۷۶.    
۷۹. كشف الرموز، ج۱، ص۱۳۵.    
۸۰. المختلف، ج۱، ص۷۹.
۸۱. كشف اللثام، ج۱، ص۱۸۰.    
۸۲. المدارك، ج۳، ص۱۵۴.    
۸۳. المعتبر، ج۲، ص۷۲.    
۸۴. المبسوط، ج۱، ص۸۱.    
۸۵. الحدائق، ج۶، ص۴۳۰.    
۸۶. المبسوط، ج۱، ص۸۱.    
۸۷. الذكرى، ج۱، ص۱۶۶.    
۸۸. المسالك، ج۱، ص۲۳.
۸۹. المدارك، ج۳، ص۱۵۴.    
۹۰. الذخيرة، ج۱، ص۲۲۲.
۹۱. المنتهى، ج۱، ص۲۲۳.    
۹۲. الذكرى، ج۱، ص۱۶۸.    
۹۳. المدارك، ج۳، ص۱۴۱.    
۹۴. المنتهى، ج۱، ص۲۲۳.    
۹۵. كشف اللثام، ج۱، ص۱۷۶.    
۹۶. فقه الرضا، ج۱، ص۱۴۸.    
۹۷. الشرائع، ج۱، ص۶۷.




رياض المسائل، ج۲، ص۲۵۴-۲۹۵.    



جعبه ابزار