• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإوز

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو طائر في الماء وشبيه البط ، أكبر منه جسماً وأطول عنقاً .




الإوَزّ بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاي -: البطّ، واحدته إوَزّة، و الجمع إوزّون بالواو و النون .
[۲] لسان العرب، ج۱، ص۲۶۱.
[۳] مجمع البحرين، ج۱، ص۹۶.

وقيل: يشبه البطّ، لكنّه أكبر منه جسماً وأطول عنقاً.
[۴] المعجم الوسيط، ج۱، ص۳۲.

قال الفيّومي : «الإوزّ: معروفٌ ... وفي لغة يقال: وَزّ، الواحدة وَزّة، مثل: تمر وتمرة؛ ولهذا يذكر في البابين ، وحكي في الجمع: إوزّون، وهو شاذٌّ».
[۵] المصباح المنير، ج۱، ص۲۹.




ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي. نعم، قد يظهر من كلماتهم تمييزه عن البطّ، وسيأتي.




۳.۱ - البط


وهو- بفتح الياء وتشديد الطاء- الإوزّ، واحدته بطّة، الذكر و الانثى فيه سواء، يقال: بطّة ذكر وبطّة انثى،
[۶] لسان العرب، ج۱، ص۴۳۱.
[۷] المصباح المنير، ج۱، ص۵۱.
قال ابن جنّي : سُمّيت بذلك حكايةً لأصواتها.
[۸] لسان العرب، ج۱، ص۴۳۱.

فالبطّ والإوزّ بحسب اللغة مترادفان، ولكن ظاهر عبارات بعض الفقهاء أنّهما نوعان ، قال الشيخ الطوسي : «أمّا ما يعيش فيهما البرّ و البحر كالبط والإوزّ وطير الماء ...».
[۹] المبسوط، ج۴، ص۶۷۰.

وقال ابن سعيد : «ويؤكل من الطير : الدجاج و العصفور والبطّ والإوزّ».
وقال الشهيد الثاني : «والمراد بطير الماء نحو البطّ والإوزّ و الكركي و اللقلق ...».
وذكر المحدّث البحراني أنّ العطف الوارد في كلام الشيخ الطوسي من قبيل عطف المرادف .



يتعرّض لحكم الإوزّ والبطّ في بعض الأبواب الفقهيّة نشير إليها- إجمالًا - فيما يلي:

۴.۱ - حد نزح البئر في الإوز


وقع الكلام بينهم في انفعال ماء البئر بوقوع الحيوان ذي النفس السائلة و موته فيه وعدمه، وفي مقدار ما ينزح لكلّ من الحيوانات وجوباً أو استحباباً .
و الدليل في المقام إنّما هو النصوص، ولا نصّ في خصوص الإوزّ، وإنّما النصوص واردة بلفظ الطير، وكذلك عبارات الفقهاء، وظاهرهم شمول (الطير) له، فيشمله حكمه، وهو نزح سبع دلاء .
قال الشيخ الأنصاري : «ثمّ الطير من الحمامة إلى النعامة ، كما عن كثير من كتب العلّامة و الموجز وشرحه، وفي الذكرى : أنّ الصادق عليه السلام فسّره بذلك...».
وقال ابن إدريس : «لموت الطائر جميعه، نعامةً كان الطائر أو غيرها، من كباره أو صغاره ، ما عدا العصفور وما في قدر حجمه ». و التفصيل في محلّه.

۴.۲ - طهارة خرء الإوز


ذهب بعض الجمهور إلى نجاسة خرء الإوزّ والبَطّ، ولكنّه عند الإمامية طاهر.
قال العلّامة الحلّي : «خرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر عندنا، واستثنى بعض علمائنا الدجاج، وهو مذهب الحنفيّة، واستثنوا الحنفية مع الدجاج الإوزّ والبطّ، وقال الشافعي : إنّه نجس، سواء كان من الحمام والعصافير أو غيرهما».
ثمّ استدلّ العلّامة الحلّي برواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كلّ ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه»، ورواية عمّار بن ياسر ،
[۱۸] مجمع الزوائد، ج۱، ص۲۸۳.
وغيرها.
[۱۹] كنز العمّال، ج۹، ص۳۶۸، ح ۲۶۵۰۵.

وتفصيل الكلام في محلّه.

۴.۳ - استبراء جلل الإوز والبط


صرّح عدّة من الفقهاء بأنّ استبراء جلل البطّة وما أشبهها بخمسة أيّام ، والدجاجة بثلاثة أيّام، بل نسب إلى المشهور ، بل ادّعي الإجماع عليه.
قال الشيخ الطوسي: «تستبرئ البطّة وما أشبهها بخمسة أيّام، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيّام».
[۲۵] النهاية، ج۱، ص۵۷۸.

وقال المحقّق الحلي : «فتستبرئ البطّة وما أشبهها بخمسة أيّام، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيّام، وما خرج عن ذلك يستبرئ بما يزول عنه حكم الجلل ؛ إذ ليس فيه شي‏ء موظّف ».
[۲۶] الشرائع، ج۳، ص۲۲۱.

واستدلّ له ببعض الأخبار، كرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام :
الدجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتى تقيّد ثلاثة أيّام، والبطّة الجلّالة بخمسة أيّام...»، ومثلها رواية مسمع عنه عليه السلام أيضاً.
ولكن وردت رواية بسبعة، وهي رواية يونس عن الإمام الرضا عليه السلام، كما وردت رواية بثلاثة أيضاً، وهي ما رواه القاسم بن محمّد الجوهري .
وقد ضعّفها جميعاً الشهيد الثاني قائلًا: « ومستند هذه التقديرات كلّها ضعيف...
وينبغي القول بوجوب الأكثر؛ للإجماع على عدم اعتبار أزيد منه فلا تجب‏ الزيادة، و الشكّ فيما دونه فلا يتيقّن زوال التحريم ، مع أصالة بقائه من‏ حيث ضعف المستند، فيكون ما ذكرناه طريقاً للحكم».
وأورد عليه المحقّق النجفي : ب «أنّ المتّجه حينئذٍ الرجوع إلى ما يزول به صدق اسم الجلل... والرجوع إلى أكثر الأمرين إنّما يتّجه إذا لم يكن هناك قاعدة يرجع إليها، وهي ما عرفت».
وحكم هو بالخمسة، وفاقاً للمشهور؛ لجبر خبري السكوني ومسمع بالشهرة وإجماع الغنية.

۴.۴ - صيد المحرم الإوز أو قتله


من المعلوم فقهيّاً أنّ المحرّم على المحرم إنّما هو صيد البرّ، دون صيد البحر ؛ لقوله سبحانه وتعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ».
و الكلام هنا في أنّ البطّ أو الإوزّ الذي يعيش في البرّ والبحر معاً، هل هو من صيد البرّ ليحرم صيدُه على المحرم، أم لا؟
و الميزان في كون ما يعيش فيهما من صيد البرّ أو البحر، هو: أن يبيض في الماء ويُفرخ فيه.
قال المحقّق الحلّي: « الصيد قسمان: فالأوّل: ما لا يتعلّق به كفّارة ، كصيد البحر، وهو ما يبيض ويُفرخ في الماء...».
[۳۸] الشرائع، ج۱، ص۲۸۳.

وقال العلّامة الحلّي: «أجمع أهل العلم كافّة على أنّ صيد البحر مباح للمحرم اصطياده و أكله و بيعه و شراؤه ، إذا ثبت هذا فإنّ صيد البحر هو ما يعيش في الماء ويبيض ويفرخ فيه كالسمك ... فإن كان ممّا يعيش في البرّ والبحر معاً اعتبر بالبيض و الفرخ ... وأمّا طير الماء كالبطّ ونحوه، فإنّه صيد البرّ في قول عامّة أهل العلم، وفيه الجزاء ؛ لأنّه يبيض ويفرخ في البرّ، فكان من صيده كسائر طيوره. وعن عطاء أنّه قال: حيث يكون أكثر فهو صيده. وليس بجيّد؛ لما تقدّم، وإقامته في البحر؛ لطلب الرزق و المعيشة منه كالصيّاد».
والتفصيل في محلّه.

۴.۵ - كفارة صيد المحرم الإوز


لم يرد في النصوص تقدير في جزاء صيد الإوزّ والبطّ بالخصوص، إلّاأنّ بعض الفقهاء خصّه بالذكر وحكم بلزوم فداء شاة بصيده.
قال الشيخ الطوسي : «البطّ والإوزّ والكركي يجب فيه شاة، وهو الأحوط ، وإن قلنا فيه القيمة - لأنّه لا نصّ فيه- كان جائزاً ».
[۴۰] المبسوط، ج۱، ص۴۶۷.

وقال ابن حمزة : «و الشاة تلزم بصيد الظبي ... وصيد الكركي على رواية، وصيد البطّ والإوزّ».
وظاهر إطلاق كلام الشيخ الصدوق -: «وإن قتلت طيراً وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، وليس عليك قيمته» - أيضاً ذلك.
وأورد المحقّق الحلّي على ما ذكره الشيخ الطوسي بأنّ هذا الحكم- بعد عدم ورود النصّ به- تحكّم، قال: «وكلّ ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته، وكذا القول في البيوض، وقيل:
في البطّة والإوزّة والكركي شاة. وهو تحكّم».
[۴۳] الشرائع، ج۱، ص۲۸۷.

واجيب عنه بأنّ خصوص الإوزّة وإن كان لا تقدير فيها، إلّاأنّ إطلاق رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- أنّه قال في محرم ذبح طيراً: «إنّ عليه‏ دم شاة يهريقه...» - يشمله. و ظاهر العلّامة الحلّي في كتبه قبوله.
[۴۵] المختلف، ج۴، ص۱۳۰.

وقال المحدّث البحراني: «وبه يندفع عن الشيخ ما أورده عليه المحقّق، إلّاأنّ تخصيصه بهذه الثلاثة البطّة والإوزّة والكركي‏ لا يظهر له وجهٌ، ولعلّ التحكّم باعتبار ذلك».

۴.۶ - حلية لحم الإوز والبط


الإوزّ والبطّ من طيور الماء، ولا نصّ فيهما بالنسبة لحلّية لحمهما وعدمه، فلابدّ من ملاحظة ما يعتبر في الطير المجهول الحكم من صفات .
قال المحقّق الحلّي: «يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول، من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف، أو حصول أحد الامور الثلاثة: القانصة أو الحوصلة أو الصيصية ، فيؤكل مع هذه العلامات وإن كان يأكل السمك »،
[۵۰] الشرائع، ج۳، ص۲۲۱.
ومثله ذكر العلّامة الحلّي.
نعم، صرّح بحلّيته بعض الفقهاء، كابن سعيد، حيث قال: «ويؤكل من الطير الدجاج والعصفور والبطّ والإوزّ والحمام، وكلّ ما دَفّ أو غلب دفيفه صفيفه».
واستدلّ الشهيد الثاني له- مضافاً إلى إطلاق نصوص الطير المشتملة على هذا الملاك - بخصوص رواية نجيّة ابن الحارث، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء، ما يأكل السمك منه يحلّ؟ قال: «لا بأس به، كُله»، ثمّ قال: «و المراد بطير الماء نحو البطّ والإوزّ...».
والتفصيل في محلّه.


 
۱. الصحاح، ج۳، ص۸۶۴.    
۲. لسان العرب، ج۱، ص۲۶۱.
۳. مجمع البحرين، ج۱، ص۹۶.
۴. المعجم الوسيط، ج۱، ص۳۲.
۵. المصباح المنير، ج۱، ص۲۹.
۶. لسان العرب، ج۱، ص۴۳۱.
۷. المصباح المنير، ج۱، ص۵۱.
۸. لسان العرب، ج۱، ص۴۳۱.
۹. المبسوط، ج۴، ص۶۷۰.
۱۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۷۹.    
۱۱. المسالك، ج۱۲، ص۴۹.    
۱۲. الحدائق، ج۱۵، ص۲۵۵.    
۱۳. الوسائل، ج۱، ص۱۷۳- ۱۷۴، ب ۱۴ من الماء المطلق، ح ۱۲.    
۱۴. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۳۴.    
۱۵. السرائر، ج۱، ص۷۷.    
۱۶. المنتهى، ج۳، ص۱۷۷.    
۱۷. الوسائل، ج۳، ص۴۰۹، ب ۹ من النجاسات، ح ۱۲.    
۱۸. مجمع الزوائد، ج۱، ص۲۸۳.
۱۹. كنز العمّال، ج۹، ص۳۶۸، ح ۲۶۵۰۵.
۲۰. الروضة، ج۷، ص۲۹۰.    
۲۱. الروضة، ج۷، ص۲۹۲.    
۲۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۷۹.    
۲۳. الغنية، ج۱، ص۳۹۸.    
۲۴. الغنية، ج۱، ص۳۹۸.    
۲۵. النهاية، ج۱، ص۵۷۸.
۲۶. الشرائع، ج۳، ص۲۲۱.
۲۷. الوسائل، ج۲۴، ص۱۶۶، ب ۲۸ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۲۸. الوسائل، ج۲۴، ص۱۶۷، ب ۲۸ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.    
۲۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۶۷- ۱۶۸، ب ۲۸ من الأطعمةالمحرّمة، ح ۵.    
۳۰. الوسائل، ج۲۴، ص۱۶۸، ب ۲۸ من الأطعمة المحرّمة، ح ۶.    
۳۱. الروضة، ج۷، ص۲۹۱- ۲۹۲.    
۳۲. المسالك، ج۱۲، ص۵۱.    
۳۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۸۱.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۷۹.    
۳۵. الغنية، ج۱، ص۳۹۸.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۷۳.    
۳۷. المائدة/سورة ۵، الآية ۹۶.    
۳۸. الشرائع، ج۱، ص۲۸۳.
۳۹. التذكرة، ج۷، ص۲۸۲.    
۴۰. المبسوط، ج۱، ص۴۶۷.
۴۱. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۷.    
۴۲. المقنع، ج۱، ص۲۵۰.    
۴۳. الشرائع، ج۱، ص۲۸۷.
۴۴. الوسائل، ج۱۳، ص۲۳، ب ۹ من كفارات الصيد، ح ۶.    
۴۵. المختلف، ج۴، ص۱۳۰.
۴۶. التذكرة، ج۷، ص۴۲۴.    
۴۷. التذكرة، ج۷، ص۴۲۵.    
۴۸. التحرير، ج۲، ص۴۴.    
۴۹. الحدائق، ج۱۵، ص۲۵۵.    
۵۰. الشرائع، ج۳، ص۲۲۱.
۵۱. القواعد، ج۳، ص۳۲۷.    
۵۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۷۹.    
۵۳. الوسائل، ج۲۴، ص۱۵۹، ب ۲۲ من الأطعمة المحرمة، ح ۱.    
۵۴. المسالك، ج۱۲، ص۴۹.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۲۱۳-۲۱۹.    



جعبه ابزار