الاختصاص
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الاختصاص (توضيح) .
الاختصاص- وزان
افتعال - مصدر اختصّ معناه
تفرّد الشيء بما لا يشاركه فيه غيره ممّا يتّحد معه في
العنوان . وضدّه
العموم و
التعميم . وقد أفرد العلماء في
علم الأصول باباً أسموه باب الخاصّ والعامّ بحثوا فيه قواعد
التخصّص و
التخصيص . وسوف نشير مضافاً إلى ما يتعلّق بالاختصاص من قواعد وأحكام ما يتعلّق بالتخصيص أيضاً
لترابط أبحاثهما باعتبارهما من باب
المتضائفين ، ولكون
اللفظ يستعمل في المعنيين معاً.
الاختصاص- وزان
افتعال - مصدر اختصّ معناه تفرّد
الشيء بما لا يشاركه فيه غيره ممّا يتّحد معه في
العنوان .
وضدّه
العموم و
التعميم .
و
أصل الاختصاص من خصّ الشيء يخصّه خصوصاً وخصوصيّة بمعنى
التفريج و
التخليل و
التخريق .
وهذه قريبة إلى معنى
التفريق الذي لازمه
إفراد بعض الشيء عن بعضه، وهو معنى الاختصاص.
قال
ابن فارس : «الخاء والصاد أصل
مطّرد منقاس ، وهو يدلّ على
الفُرجة و
الثلمة ... ومن الباب: خصصتُ فلاناً بشيء خَصوصيّة- بفتح الخاء- وهو
القياس ؛ لأنّه إذا افرد واحد فقد أوقع فُرجة بينه وبين غيره، والعموم بخلاف ذلك».
واختصّ يأتي لازماً ومتعدّياً، فالأوّل بمعنى ثبت له الاختصاص، والثاني بمعنى أثبته له، ويستعمل تخصّص في معنى
اللازم ، وخصّص في معنى
المتعدّي ومصدرهما
التخصّص و
التخصيص . قال
الفيروزآبادي : «اختصّه بالشيء خصّه به فاختصّ وتخصّص، لازم ومتعدٍّ».
وهذا
المعنى بنفسه يستعمله
الفقهاء ، فليس عندهم للفظ الاختصاص معنى آخر يختصّ بهم، وقد أفرد العلماء في
علم الأصول باباً أسموه باب الخاصّ والعامّ بحثوا فيه قواعد التخصّص والتخصيص. وسوف نشير مضافاً إلى ما يتعلّق بالاختصاص من قواعد وأحكام ما يتعلّق بالتخصيص أيضاً
لترابط أبحاثهما
باعتبارهما من باب المتضائفين، ولكون اللفظ يستعمل في المعنيين معاً.
الحصر هو
الحبس و
المنع ، و
الانحصار هو
الاحتباس ،
والفرق بين الحصر والاختصاص أنّ الحصر يتضمّن مفهومي
إثبات الحكم للمحصور ونفيه عمّا عداه، بخلاف الاختصاص فإنّه ليس إلّا إثبات الحكم لبعض الأفراد. هذا عند الاصوليين وبعض
أهل اللغة، وأمّا أكثرهم فعلى أنّهما
مترادفان .
قال أبو البقاء: «الاختصاص كلّ مركّب من خاصّ وعامّ فله جهتان: قد يقصد من جهة عمومه، وقد يقصد من جهة خصوصه، فالقصد من جهة
الخصوص هو الاختصاص. وأمّا الحصر فمعناه: نفي غير المذكور، وإثبات
المذكور ، فإذا قلت: ما ضربت إلّا زيداً كنت نفيت الضرب من غير زيد وأثبتّه لزيد. وهذا المعنى زائد على الاختصاص؛ لأنّ الاختصاص
إعطاء الحكم للشيء والسكوت عمّا عداه. وما عليه
الأكثر : أنّ الاختصاص هو الحصر نفسه؛ لأنّه يفيد معناه».
وهو
صيرورة الشيء منفرداً، ويفترق عن الاختصاص في أنّ متعلّقه الآحاد بينما الاختصاص متعلّقه الأبعاض؛ لأنّ ضدّ
الانفراد الازدواج والتعدّد، وضدّ الاختصاص
الاشتراك ، وفي لحاظ خصوصيّة
الإضافة في الاختصاص بخلاف الانفراد؛ لأنّ الخاصّ فرد من العامّ لوحظت فيه صفة زائدة على العامّ، والانفراد عن الغير قد يكون بالذات فيفيد معنى
الانعزال و
الابتعاد ، وقد يكون بصفة زائدة على الغير فيفيد معنى الاختصاص، فيقال: انفرد زيد عن القوم بمعنى انعزل وابتعد عنهم، وانفرد عنهم بالعلم بمعنى اختصّ به دونهم.
قال
أبو هلال العسكري : «الفرق بين الاختصاص والانفراد أنّ الاختصاص انفراد بعض الأشياء بمعنى دون غيره كالانفراد بالعلم والملك، والانفراد
تصحيح النفس وغير
النفس ، وليس كذلك الاختصاص؛ لأنّه
نقيض الاشتراك، والانفراد نقيض
الازدواج ، والخاصّة تحتمل الإضافة وغير الإضافة؛ لأنّها نقيض العامّة، فلا يكون الاختصاص إلّا على الإضافة؛ لأنّه اختصاص بكذا دون كذا».
قيل: هو ما به يمتاز
الشيء عن غيره بحيث لا يشاركه فيه غيره.
و
تعيين الشيء: تخصيصه من
الجملة ،
ومعه لا يكون بينه وبين الاختصاص فرق.
لكنّ الظاهر أنّ التعيُّن هو تشخّص العين والتعيين
تحديدها ، ولازمهما تميُّزها عن غيرها سواء لاحظ الغير أو قصر النظر على العين، وليس كذلك الاختصاص فإنّه يقتضي
لحاظ ثبوت شيء للخاصّ زائداً على غيره فيستبطن
ملاحظة الغير وما زاد عليه أيضاً.
يطلق لفظ الاختصاص الوارد في كلمات الفقهاء-
المتناثرة في أبواب
الفقه - على أنحاء عديدة:
۱- فقد يطلق ويراد به الصفة
المنتزعة في طول تعلّق الحكم بموضوعه أو متعلّقه دون غيرهما، فيقال مثلًا: وجوب القصر مختصّ
بالمسافر دون
المقيم ، وبصلاته الرباعيّة دون الثنائيّة والثلاثيّة، فهذا الاختصاص ليس حكماً آخر ولا موضوعاً أو متعلّقاً لحكم، وإنّما هو شأن من شئون ذلك الحكم، فيبحث عنه في عنوانه الخاصّ. نعم، حيث اشتهر عند الفقهاء جملة من الأحكام والمميّزات التي اختصّ بها
النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، عبّروا عنها
باختصاصات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وسوف نتعرّض لها تحت عنوان (اختصاصات النبي).
۲- وقد يطلق لفظ الاختصاص ويراد به الحقّ الذي يجعله الشارع للمكلّف في شيء إمّا بسبب
إيجاد عملٍ فيه نحو
تحجير الأرض و
السبق إلى المكان العامّ، أو لا بسبب
كالإقطاع الذي يخصّ به
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو
الإمام عليه السلام بعض الناس ويسمّى بحقّ الاختصاص، وهو
حكم وضعي مقابل للملكيّة أو
مجتمع معها أو من سنخها على ما سيأتي بيانه.
۳- وقد يطلق أيضاً ويراد به مطلق
العلقة القائمة بين الشخص والشيء، فيكون هذا المعنى جامعاً يعمّ
الملكيّة والحقّ المذكور، كأن يقال: إنّ
السماع المستفيض بكون الشيء لشخص يدلّ على الاختصاص
المطلق المحتمل للملك وغيره،
ومثل ذلك ما يعبّر به عن لام الاختصاص.
وقد جعل بعض الفقهاء
الجامع المذكور مقسماً فقسّموه إلى
الاختصاص الملكي و
الاختصاص الانتفاعي، وربّما ذكروا له بعض
الآثار والأحكام التي تعمّ كلا القسمين.
لكنّ الظاهر أنّ
الاستعمال المذكور نشأ نتيجة
إبهام الدالّ على العلاقة وأنّه بصدد
الكشف عن أيّة من العلقتين- أي علقتي الملكيّة والحقّ- فيثبت بموجبه
القدر المشترك بينهما، وتترتّب عليه الآثار المشتركة، وإلّا فإنّ واقع
الأمر لا يخلو من أن تكون العلاقة المجعولة بينهما هي نحو علاقة تقتضي
السلطنة على الشيء و
التصرّف فيه بأنحاء التصرّفات، أو السلطنة عليه بوجه من الوجوه والتصرّف فيه ببعض التصرّفات، والأوّل هي
علاقة الملكيّة والثاني هي
علاقة الحقّيّة .
۴- وقد يطلق لفظ الاختصاص ويراد به الفعل الذي يصدر عن المكلّف ويخصّ بموجبه بعض الأشخاص أو الأشياء ببعض الامور دون بعضها الآخر، نظير اختصاص
الزوج زوجته المتزوّج بها حديثاً دون باقي زوجاته الاخرى
بالمبيت عندها سبع أو ثلاث ليالٍ. ومثل هذا الفعل لا شكّ في تعلّق أحكام الشارع
التكليفيّة به كما في المثال المذكور. كما قد تتعلّق به
الأحكام الوضعيّة للشارع كاختصاص
مستأجر العين
بالانتفاع بالعين المستأجرة باشتراطه في عقد
الإجارة دون غيره، فإنّه يكون محكوماً بالصحّة؛ لعدم المانع من
اشتراط الاختصاص المذكور.
وفيما يلي نتعرّض للاختصاص بهذين المعنيين وهما: حقّ الاختصاص وفعل الاختصاص:
الاختصاص (حقه) ، يراد بحقّ الاختصاص عند
إطلاقه ما يثبت للشخص في شيء لا يملكه ولكن يملك
الانتفاع به، فيسوّغ له ذلك الحقّ
التصرّف فيه ببعض التصرّفات، ويمنع الغير من
مزاحمته عليه فيها.
الاختصاص (فعله) ، تعرّض
الفقهاء لحكم اختصاص المكلّف ببعض ما يشترك في
الصفة والعنوان في مواطن كثيرة نذكر حكم بعضها على سبيل
المثال و
الإجمال تاركين تفصيلها إلى محالّه: ۱-الاختصاص في
تكليف المبتدأة و
المضطربة ، ۲-الاختصاص في
اجتماع الجنب و
المحدث و
الميت ، ۳-اختصاص
القرابة بأصل الزكاة، ...
الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۲۸۸-۳۳۱.