اختصاصات النبي صلى الله عليه وآله وسلم
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اختصاصات
النبي هي
الأحكام و
التشريعات الخاصّة بنبيّنا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم.
الاختصاص انفراد
الشخص أو الشيء بما لا يشاركه فيه غيره ممّا يتّحد معه في العنوان
المعتبر في الحكم. هذا مع كونه لازماً.
ولو جعلناه
متعدّياً فمعناه جعل الشخص أو الشيء
منفرداً كذلك.
و
المراد من الاختصاص هنا يمكن أن يكون الأوّل بلحاظ
تفرّده بأحكامٍ
فقهيّة لم يُشاركه أحدٌ من
المكلّفين فيها رغم
اتّحادهم معه في عنوان التكليف. كما يمكن أن يكون الثاني بلحاظ جعل
الشارع المقدّس تلك الأحكام من متفرّداته
ومختصّاته .
وأمّا النبيّ فسيأتي معناه، وأنّه
المنبئ و
المخبر عن اللَّه تعالى وعن
الغيب .
لكنّ المراد به هنا شخص
النبيّ محمّد صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من
الأنبياء عليهم السلام.
فاختصاصات النبي هي
الأحكام والتشريعات الخاصّة بنبيّنا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم.
خصّ اللَّه سبحانه نبيّنا
محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم بأحكام لم يثبتها بحقّ أحد من المكلّفين تعرّض بعض فقهائنا لها في
كتبهم، ويمكن
تصنيف ما اختصّ به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى صنفين: ما ثبت
بحقّه، وما ثبت بحق غيره له:
۱-ما ثبت في حقه :وهو على أقسام:
وهي عدّة:
فإنّ هذه الثلاثة واجبة على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من المكلّفين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاث كتب عليّ ولم تكتب عليكم:
السواك و
الوتر و
الاضحية ».
وفي خبر آخر: «كتب عليّ الوتر ولم يُكتب عليكم، وكُتب عليّ السواك ولم يُكتب عليكم، وكُتب عليّ الاضحية ولم يُكتب عليكم».
وبموجبهما أفتى بعض فقهائنا
بالوجوب .
لكنّ الروايتين ضعيفتا
السند ، ولم يرد في كتبنا ما يدلّ على وجوب السواك والاضحية عليه صلى الله عليه وآله وسلم.
وأمّا الوتر فهي وإن لم ترد بخصوصها رواية تدلّ على وجوبها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالسواك والاضحية لكن سيأتي ما يدلّ على وجوب
صلاة الليل عليه، فتكون واجبة بوجوبها إن عدّت من
جملتها .
فإنّه واجب عليه صلى الله عليه وآله وسلم؛ لقوله تعالى: «يا أَيُّهَا
الْمُزَّمِّلُ • قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا• نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا• أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ
الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا»...» «إِنَّ
ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ
وَطْئاً وَ أَقْوَمُ
قِيلًا »،
ولقوله تعالى:
«وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ
نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً
مَحْمُوداً ».
وروى
عمّار الساباطي أنّه قال: كنّا
جلوساً عند
أبي عبد اللَّه عليه السلام بمنى فقال له رجل: ما تقول في النوافل؟ قال: «
فريضة »، قال: ففزعنا وفزع الرجل، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إنّما أعني صلاة الليل على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، إنّ اللَّه يقول: «وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ»».
وقد أفتى بعض فقهائنا بذلك.
لكن خالف بعض الفقهاء فذهبوا إلى أنّ
الآية المتقدّمة تدلّ على
الاستحباب ، وأنّ الوجوب
الثابت بالآيات الاخرى
منسوخ بهذه الآية.
فإنّ اللَّه أوجب على رسوله محمّد صلى الله عليه وآله وسلم أن يخيّر نساءه بين
مصاحبته و
البقاء معه على
رباط الزوجيّة أو
مفارقته بقوله عزّ وجلّ: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ
الْحَياةَ الدُّنْيا وَ
زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ
سَراحاً جَمِيلًا• وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ
أَجْراً عَظِيماً».
و
الأصل في ذلك أنّه صلى الله عليه وآله وسلم آثر لنفسه
الفقر و
الصبر عليه، فأمر بتخيير نسائه بين مفارقته و
اختيار زينة الحياة الدنيا وبين مصاحبته والصبر على
مرارة الفقر؛ لئلّا يكون
مكرهاً لهنّ على ما لا يجب عليهنّ.
وبهذا أفتى فقهاؤنا.
يجب على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى
المنكر أن يُنكره، ويُظهر هذا
الإنكار للناس؛ لأنّ
سكوته مع
العلم بكون الفعل منكراً
إقرار له، وإقراره مع عدم
المانع من
الردع عنه كاشف عن جوازه؛ لأنّه
مبلّغ عن اللَّه،
معصوم في تبليغه، والمانع من الردع مفقود
لتكفّل اللَّه سبحانه
حمايته و
الدفاع عنه؛ لقوله عزّ وجلّ: «وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ»،
فيدلّ سكوته وعدم إنكاره على جوازه مع أنّه منكر فرضاً، ويثبت تعمّده
المخالفة وهي ممنوعة عليه؛
لعصمته، فيثبت الوجوب المذكور.
وبالوجوب أفتى كلّ من تعرّض
للمسألة من فقهائنا.
وممّا ذكرنا يظهر وجه اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر المكلّفين، بل
الإمام المعصوم عليه السلام أيضاً، وأنّه تكفّل اللَّه سبحانه وتعالى حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده.
وهي عدّة أيضاً:
فإنّه حرام عليه دون غيره، وقد صرّح
بالحرمة بعض فقهائنا؛
استناداً لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما كان لنبيّ إذا لبس
لامته أن ينزعها حتى يلقى
العدوّ ».
واللامة: عدّة
الحرب من
السلاح والدرع وغيرهما، وقيل: هي الدرع حسب، وقيل: بل السلاح.
لكنّ
الرواية غير مرويّة من طرقنا، والطريق المذكور لم يثبت
اعتباره عندنا، على أنّ
دلالة الحديث على الحرمة غير واضحة أيضاً.
لقوله تعالى: «وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ».
لقوله تعالى: «وَ ما عَلَّمْناهُ
الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لَهُ».
وبحرمتهما أفتى بعض فقهائنا.
وفي دلالة الآيتين على الحرمة و
النهي نظر؛ فإنّهما جملتان خبريّتان، ونفي
الابتغاء غير الحرمة.
وهي
الغمز بها
إشارة إلى فعل أو أمر، خلافاً لما يظهر أو يُشعر به الحال، سمّيت بذلك لأنّها تشبه
الخيانة ،
فإنّ ذلك حرام على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ينبغي لنبيٍّ أن تكون له خائنة
الأعين ».
وقد أفتى بالحرمة جمع من فقهائنا.
لكن استثنى بعضهم حال الحرب؛
لما روي من أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد
سفراً ورّى بغيره.
لكنّ كلتا الروايتين غير واردتين من طرقنا، وفي دلالتهما على
المطلوب كلام.
ذكر الفقهاء في جملة
خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة
نكاح الإماء عليه بالعقد؛ بأن يعقد عليها ويتزوّجها وهي أمة لم تتحرّر بعدُ.
وعلّلت الحرمة بأنّ نكاحها مشروط بالخوف من
العنت ، وهو ممنوع بحقّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لعصمته، وبفقدان طول الحرّة، ونكاحه
مستغنٍ عن المهر
ابتداءً و
انتهاء ، و
باستلزامه رقّية الولد، وتحكّم مالك الأمة في زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ضعة للمنصب.
لكن نوقش في الأوّل بأنّه إن صحّ شمل كلّ معصوم، مع أنّه منقوض بفعل
الأئمّة عليهم السلام. وفي الثاني بعدم
انحصار فقدان
الطول بالمهر، فقد يحصل
بالنفقة مع أنّ استغناء نكاحه صلى الله عليه وآله وسلم عن
المهر محلّ كلام. وفي الثالث والرابع بمنع كون ذلك مستلزماً للضعة.
و
التعليلات المذكورة لا تأتي في
وطء الإماء بالملك، بل قد دلّ على
جوازه قول اللَّه سبحانه وتعالى: «أَوْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُهُمْ »،
وقوله: «وَ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ»،
ولذلك كانت
مارية القبطية وصفيّة بنت حيي بن أخطب ملك يمينه صلى الله عليه وآله وسلم حتى أسلمتا فأعتقهما وتزوّجهما.
إذ حرّم ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى: «لا يَحِلُّ لَكَ
النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ
حُسْنُهُنَّ »
مكافأة على حسن صنيعهنّ معه، حيث اخترن اللَّه ورسوله والدار الآخرة على زينة الحياة الدنيا عند ما خيّرهن في
فراقه و
الإقامة معه على
الضيق ، واستمرّ
التحريم المذكور زماناً حتى نزل قوله تعالى: «إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ
أُجُورَهُنَّ وَ ما مَلَكَتْ
يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ
بَناتِ عَمِّكَ وَ بَناتِ عَمَّاتِكَ وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَ امْرَأَةً
مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها
خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي
أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ
حَرَجٌ ».
فنسخ الحكم بالتحريم لتكون
المنّة له بترك
التزويج عليهنّ. وبه أفتى جملة من فقهائنا.
وقال بعض
الجمهور : إنّ التحريم لم ينسخ.
لكنّ الوارد من طرقنا من الروايات أنّ التحريم المذكور لم يقع، وأنّ هذه الخصوصيّة لم تحصل أصلًا. ففي صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:- في حديث طويل- قلت: قوله تعالى: «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ» قال: «إنّما عنى به النساء اللاتي حرّمن عليه في هذه الآية: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ
أَخَواتُكُمْ ...»
- إلى آخر الآية- ولو كان
الأمر كما يقولون كان قد حلّ لكم ما لم يحلّ له، إنّ أحدكم يستبدل كلّما أراد، ولكن ليس الأمر كما يقولون، إنّ اللَّه عزّ وجلّ أحلّ لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم ما أراد من النساء إلّا ما حرّم عليه في هذه الآية التي في النساء».
ومثله ما روي عن
الباقر عليه السلام .
وهي عدّة أحكام:
فإنّه ابيح لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك؛ إذ توفّي صلى الله عليه وآله وسلم عن تسع نساء، وجمع بين إحدى عشرة.
واستدلّ له بآية
التحليل المتقدّمة، وبفعله عليه السلام،
إضافة إلى بعض الوجوه
الاستحسانيّة .
وبموجب ذلك أفتى فقهاؤها.
ورد به
القرآن الكريم عند قوله تعالى: «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ»
فإنّه جوّز له النكاح
بالهبة ، و
مقتضاه ا عدم المهر أيضاً، وإذا صحّ
الإيجاب بذلك كان
القبول بحسبه؛ لاعتبار
التطابق بينهما.
وجعله بعض فقهاء
أهل السنّة مقدّمة للعقد،
لكنّ
فتوى فقهائنا على
كفاية ذلك.
فإنّه جائز له على
المشهور ؛
لقوله تعالى: «تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ».
فإنّه جائز له دون غيره من المكلّفين الذين لا عذر لهم.
وهو الجمع بين الليل والنهار في
الإمساك عن تروك
الصوم بالنيّة، أو
تأخير العشاء إلى
سحوره بالنيّة أيضاً بحيث يكون صائماً مجموع ذلك الوقت.
وفسّره
الشيخ الطوسي والعلّامة الحلّي بأن يطوي الليل بلا أكل ولا شرب مع صيام النهار، لا أن يكون صائماً؛ لأنّ
الصيام في الليل لا ينعقد، بل إذا دخل الليل صار الصائم
مفطراً إجماعاً .
غير أنّ ما ذكراه نوقش فيه بأنّه ليس من
الوصال في شيء ما لم ينوِ الإمساك؛ إذ تناول
الطعام بعد دخول الليل غير واجب، فلا يكون
لإباحته خصوصيّة
ينفرد بها عن غيره من المكلّفين.
وعلى أيّة حال فقد جوّز فقهاؤنا الوصال له دون غيره من أفراد امّته؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم- لمّا نهى عن الوصال، وقيل له: إنّك تواصل-: «إنّي لست كأحدكم، إنّي أظلُّ عند ربّي يطعمني ويسقيني».
وفي خبر آخر: «إنّي أبيت عند ربّي فيطعمني ويسقيني».
ومعناه: يقوتني ويغذّيني بوحيه ويغنيني به عن
الأكل و
الشرب ، لا أنّه يطعمه ويسقيه حقيقة، وإلّا لم يكن مواصلًا. لكنّ الروايتين ضعيفتان؛ لعدم ورودهما من طرقنا، ولم يثبت بدليلٍ آخر جواز الوصال له.
۲- ما ثبت على غيره لأجله:
فقد اتفق فقهاء
المسلمين قاطبة على حرمة نكاح أزواجه اللائي توفّي عنهنّ، سواء في ذلك من دخل بهنّ أم لا؛
لصدق عنوان الزوجيّة عليهنّ بمجرّد
العقد ، مع أنّه لم يمت صلوات اللَّه و
سلامه عليه عن زوجة غير مدخول بها قطّ. وإنّما وقع
الخلاف بينهم في من فارقهنّ حال حياته
بفسخ أو طلاق كالتي وجد بكشحها بياضاً و
المستعيذة . والدليل على التحريم قوله تعالى: «وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً»،
واستظهر منها الاختصاص بمن مات عنهنّ من أزواجه دون من فارقهنّ حال حياته.
لكن نوقش في ذلك
باحتمال كون من بعده
متعلّقاً بالنكاح لا بأزواجه لكي يختصّ التحريم بهنّ فقط؛ ولهذا
السبب اختار المشهور من فقهائنا ذلك، وفي مقابل المشهور القول بعدم حرمة من فارقهنّ حال حياته والقول بحرمة خصوص من دخل بهنّ حالها.
فيجب على من وقع نظره عليها
إجابته إن كانت خليّة، وعلى وليّها
الإذن لها بالنكاح إن كانت بكراً، وعلى الغير حرمة
خطبتها مع علمه بذلك، كما يجب على زوجها
طلاقها لينكحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كانت
متزوّجة ، وبهذا
المضمون أفتى بعض فقهائنا.
واستدلّ عليه بقضيّة زيد،
لكن في دلالتها على ذلك محلّ منع واضح.
لقوله تعالى: «وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ».
ودلالتها على حكمه خاص به ممنوعة بل هي كسائر أدلّة
الحجاب .
وقد ذكر بعض الفقهاء اموراً اخرى في خصائصه لا تختصّ به، أو في اختصاصها به خلاف من جملتها وجوب
مشاورة أصحابه في الأمر،
فإنّها
سيرة كلّ إمام على الظاهر، وأخذ
الطعام و
الشراب من مالكه وإن اضطرّ إليهما،
فإنّه
تطبيق لقواعد
التزاحم ، فيعمّ كلّ من حفظ حياته أهمّ من غيره، وتحريم
الصدقة الواجبة و
المندوبة على قول عليه،
فإنّ حكمها يعمُّ كلّ من انتسب إلى هاشم جدّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان سبب التحريم
تكريمه وإباحة الحمى لنفسه وللمسلمين، فإنّه قد يثبت للإمام أيضاً
و
الاصطفاء من
الغنيمة فإنّه شامل للإمام أيضاً،
وقضاء دين من مات
معسراً ،
وغير ذلك.
كما عدّت من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكرامات التي كرّمه اللَّه بها ككونه خاتم النبيّين، وكون امّته خير الامم، ونسخ الشرائع غير
شريعته ، وغير ذلك ممّا لا دخل له بالفقه،
ولعلّه ترد في بعضها
إشارات في مصطلحات اخرى.
الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۳۳۲-۳۴۰.