• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المرأة (أحكام العبادات)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الامرأة (توضيح).
ثمّة أحكام تختصّ بها المرأة في مجال العبادات، أبرزها:




وأهمّ أحكام المرأة الخاصّة في الصلاة هي:

۱.۱ - صلاة المرأة الحائض والنفساء


سقوط وجوب الصلاة اليومية عن المرأة الحائض و النفساء ، ولا يترتّب عليها بإزاء ذلك وجوب قضائها .
[۲] المبسوط، ج۱، ص۱۸۳.


۱.۲ - حضور المرأة في صلاة الجمعة والعيدين


لا يجب على المرأة حضور صلاة الجمعة، ولا صلاة العيدين حتى مع توفّر شرائط وجوبهما. نعم، لو حضرت أجزأ ذلك.

۱.۳ - أذان المرأة وإقامتها


المشهور بين الفقهاء المتأخّرين أنّ الأذان و الإقامة مستحبّان في الصلوات الخمس للرجل والمرأة. نعم، اشترط البعض أن تسرّ المرأة أذانها وإقامتها بمعنى عدم سماع الأجانب صوتها، وقد ادّعي عليه الإجماع ، قال المحقّق النجفي: «يظهر من النصوص اختلاف النساء مع الرجال في التأكّد وعدمه الذي هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يعرف فيه خلاف بينهم... لكن ليس في شي‏ء منها النصوص‏ الأمر بالإسرار أو الإخفات ، ومقتضاه الاجتزاء به، وإن أجهرت بحيث سمعها الأجانب، بل في المحكي عن المبسوط : وإن أذّنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدّوا به ويقيموا؛ لأنّه لا مانع منه، ولعلّ ذلك مؤيّد لما ذكرناه سابقاً من عدم جريان حكم العورة على أصواتهنّ... فيتّجه حينئذ اجتزاؤهنّ به وإن سمعهنّ الأجانب. نعم، قد يشكل ما في المبسوط بأنّ ذلك على تقدير تسليمه لا يقتضي اجتزاء الرجال به... كما أنّه قد يشكل اجتزاؤهنّ به سماع الأجانب بالشهرة العظيمة على اشتراط الإسرار».

۱.۴ - هيئة المرأة في الصلاة


هيئة المرأة في الصلاة تختلف عن الرجال، فإنّ عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة عدا الوجه والكفّين والقدمين على المشهور.
كما أنّه لا يجب على الانثى الجهر في الصلاة في مواضع وجوبه على الذكر، أي ركعتي الفجر ، والركعتين الاوليين من صلاتي المغرب و العشاء .
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال:... سألته عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة ؟ قال: «لا، إلّاأن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها».
ويستحبّ للمرأة إذا ركعت أن تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها؛ لئلّا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها، كما في حسنة زرارة ، وقد أفتى بذلك جماعة، ويكون قيامها وهي جامعة بين قدميها غير مباعدة بينهما.
وقد ذكر الشيخ الصدوق في علل الشرائع رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال فيها: «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تُفرّج بينهما، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها؛ لئلّا تُطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها، وإذا جلست فعلى أليتيها، ليس كما يقعد الرجل، وإذا سقطت إلى السجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلّت انسلالًا لا ترفع عجيزتها أوّلًا».
[۱۸] علل الشرائع، ج۲، ص۵۳، ح ۱.




لا فرق بين الرجل والمرأة في عبادة الصيام . نعم، هناك خصائص قليلة تختصّ بها المرأة فيه:

۲.۱ - صوم المرأة الحائض والنفساء


سقط صيام شهر رمضان عنها أيّام حيضها أو نفاسها ، إلّاأنّه يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم بسببهما بعد ذلك.

۲.۲ - صوم المرأة المتزوجة تطوعا


لا يصح صوم المرأة المتزوّجة تطوّعاً بدون إذن زوجها فضلًا عن نهيه لها، هذا هو المشهور بين الفقهاء، لكن عن السيّد المرتضى وجماعة التصريح بالكراهة ، ويحتمل فيه أن يكون قولهم هذا في حال عدم الإذن ولا يشمل حال النهي عنه.

۲.۳ - اعتكاف الزوجة تطوعا


لا يصح اعتكاف الزوجة تطوّعاً من دون إذن زوجها.

۲.۴ - كراهة جلوس المرأة الصائمة في الماء


يكره جلوس المرأة الصائمة في الماء، وهذا هو المشهور عند فقهائنا، وهناك قول للمتقدّمين بالبطلان ووجوب القضاء.



الامرأة (أحكام الحج)، تشترك المرأة مع الرجل في عبادة الحجّ في أغلب أحكامه وأفعاله والشروط المعتبرة في أدائه، وتمتاز عنه ببعض الأحكام وتنفرد عنه في بعض أفعاله.




۴.۱ - عدم وجوب الجهاد الابتدائي على المرأة


لا يجب الجهاد الابتدائي الذي هو محاربة المشركين أو الباغين ابتداءً على المسلمة، قال المحقّق النجفي: « الجهاد بالمعنى الأوّل الابتدائي ‏وهو فرض على كلّ مكلّف حرّ ذكر غير همّ... فلا يجب... على المرأة بلا خلاف أيضاً، بل الإجماع بقسميه عليه».
وأمّا الجهاد بمعنى دفع المشركين ورفع يدهم عن بلاد المسلمين فهو واجب على كلّ من يقدر عليه، سواء الذكر والانثى.

۴.۲ - عدم جواز قتل نساء الكفار حال الجهاد اختيارا


لا يجوز قتل النساء من الكفّار حال الجهاد إلّافي موارد الاضطرار إليه، قال المحقّق النجفي: «لا يجوز قتل المجانين و الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونّهم إلّامع الاضطرار، بلا خلاف أجده في شي‏ء من ذلك... و المراد بالضرورة أن يتترّس الكفّار بهنّ، أو يتوقّف الفتح على قتلهنّ أو نحو ذلك».

۴.۳ - تملك الكافرة حين الحرب


تختصّ المرأة من الكافرين بأنّها تُملك بالسبي و الأسر ولو كانت الحرب قائمة، بخلاف الذكور منهم فإنّهم لا يؤسرون إلّابعد انقضاء الحرب، بلا خلاف فيه، كما صرّح بذلك المحقّق النجفي.
أمّا النساء البغاة فلا يجوز أسرهنّ ولا يُملكن بالسبي، وقد ادّعي عليه الإجماع.
[۳۵] الشرائع، ج۱، ص۳۳۷.


۴.۴ - سقوط الجزية عن نساء أهل الذمة


تسقط الجزية عن نساء أهل الذمّة، بلا خلاف فيه بين فقهائنا، بل ادّعي عليه الإجماع، قال العلّامة الحلّي : «لا تؤخذ الجزية من النساء، ولو بذلتها عرّفها الإمام أن لا جزية عليها...».

۴.۵ - عدم الإسهام للمسلمة من الغنيمة


لا يُسهم للنساء المسلمات من الغنيمة، بل يرضخ لهنّ وإن حضرن المعركة واحتيج إليهنّ للطبخ و المداواة ، ومعنى الرضخ أن تعطى شيئاً من الغنيمة يقصر عن السهم بحسب ما يراه الإمام.
[۴۰] المنتهى، ج۱۴، ص۳۲۴.

وتفصيل ذلك كلّه في محلّه.


 
۱. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۲۳.    
۲. المبسوط، ج۱، ص۱۸۳.
۳. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۲۵۸.    
۴. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۲۶۸.    
۵. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۳۴۵.    
۶. المنتهى، ج۴، ص۳۹۸.    
۷. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۱.    
۸. جواهر الكلام، ج۸، ص۱۶۹.    
۹. جواهر الكلام، ج۸، ص۱۷۱.    
۱۰. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶۱.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۹، ص۳۸۵.    
۱۲. الوسائل، ج۶، ص۹۵، ب ۳۱ من القراءة في الصلاة، ح ۳.    
۱۳. الوسائل، ج۵، ص۴۶۲- ۴۶۳، ب ۱ من أفعال الصلاة، ح ۴.    
۱۴. السرائر، ج۱، ص۲۲۵.    
۱۵. القواعد، ج۱، ص۲۸۲.    
۱۶. الألفية والنفلية، ج۱، ص۱۱۹.    
۱۷. المدارك، ج۳، ص۴۵۱.    
۱۸. علل الشرائع، ج۲، ص۵۳، ح ۱.
۱۹. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۵۹.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۳۱.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۳۲.    
۲۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۷.    
۲۳. السرائر، ج۱، ص۴۲۶.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۵.    
۲۵. التذكرة، ج۶، ص۹۷.    
۲۶. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۴۰.    
۲۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۳.    
۲۸. المهذب، ج۱، ص۱۹۲.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۵.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۷.    
۳۱. الروضة، ج۲، ص۳۸۳.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۸-۱۹.    
۳۳. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۷۳- ۷۴.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۲۰.    
۳۵. الشرائع، ج۱، ص۳۳۷.
۳۶. المسالك، ج۳، ص۹۲.    
۳۷. التذكرة، ج۹، ص۲۹۵.    
۳۸. التحرير، ج۲، ص۲۰۳.    
۳۹. التحرير، ج۲، ص۱۸۶.    
۴۰. المنتهى، ج۱۴، ص۳۲۴.




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۱۳۱-۱۳۶.    



جعبه ابزار