المرأة (أحكام العبادات)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الامرأة (توضيح).
ثمّة أحكام تختصّ بها المرأة في مجال
العبادات، أبرزها:
وأهمّ أحكام المرأة الخاصّة في الصلاة هي:
سقوط وجوب الصلاة اليومية عن المرأة
الحائض و
النفساء ، ولا يترتّب عليها بإزاء ذلك وجوب
قضائها .
لا يجب على المرأة حضور
صلاة الجمعة، ولا
صلاة العيدين حتى مع
توفّر شرائط وجوبهما. نعم، لو حضرت أجزأ ذلك.
المشهور بين
الفقهاء المتأخّرين أنّ
الأذان و
الإقامة مستحبّان في الصلوات
الخمس للرجل والمرأة. نعم، اشترط البعض أن تسرّ المرأة أذانها وإقامتها بمعنى عدم
سماع الأجانب صوتها، وقد ادّعي عليه
الإجماع ،
قال المحقّق النجفي: «يظهر من النصوص
اختلاف النساء مع الرجال في
التأكّد وعدمه الذي هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يعرف فيه خلاف بينهم... لكن ليس في شيء منها النصوص
الأمر بالإسرار أو
الإخفات ، ومقتضاه
الاجتزاء به، وإن أجهرت بحيث سمعها الأجانب، بل في المحكي عن
المبسوط : وإن أذّنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدّوا به ويقيموا؛ لأنّه لا مانع منه، ولعلّ ذلك مؤيّد لما ذكرناه سابقاً من عدم جريان حكم العورة على أصواتهنّ... فيتّجه حينئذ اجتزاؤهنّ به وإن سمعهنّ الأجانب. نعم، قد يشكل ما في المبسوط بأنّ ذلك على تقدير
تسليمه لا يقتضي اجتزاء الرجال به... كما أنّه قد يشكل اجتزاؤهنّ به سماع الأجانب بالشهرة العظيمة على
اشتراط الإسرار».
هيئة المرأة في الصلاة تختلف عن الرجال، فإنّ عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة عدا الوجه والكفّين والقدمين على المشهور.
كما أنّه لا يجب على الانثى
الجهر في الصلاة في مواضع وجوبه على الذكر،
أي ركعتي
الفجر ، والركعتين الاوليين من صلاتي
المغرب و
العشاء .
وفي رواية
علي بن جعفر عن
أخيه عليه السلام قال:... سألته عن النساء هل عليهنّ الجهر
بالقراءة في
الفريضة ؟ قال: «لا، إلّاأن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها».
ويستحبّ للمرأة إذا ركعت أن تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها؛ لئلّا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها، كما في
حسنة زرارة ،
وقد أفتى بذلك جماعة،
ويكون
قيامها وهي جامعة بين قدميها غير مباعدة بينهما.
وقد ذكر
الشيخ الصدوق في
علل الشرائع رواية زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال فيها: «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تُفرّج بينهما، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها؛ لئلّا تُطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها، وإذا جلست فعلى أليتيها، ليس كما يقعد الرجل، وإذا سقطت إلى
السجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في
جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من
الأرض ، وإذا نهضت انسلّت
انسلالًا لا ترفع
عجيزتها أوّلًا».
لا فرق بين الرجل والمرأة في عبادة
الصيام . نعم، هناك خصائص قليلة تختصّ بها المرأة فيه:
سقط صيام
شهر رمضان عنها أيّام
حيضها أو
نفاسها ، إلّاأنّه يجب عليها قضاء ما فاتها من
الصوم بسببهما بعد ذلك.
لا يصح صوم المرأة المتزوّجة
تطوّعاً بدون
إذن زوجها
فضلًا عن نهيه لها، هذا هو المشهور بين الفقهاء، لكن عن
السيّد المرتضى وجماعة
التصريح بالكراهة ،
ويحتمل فيه أن يكون قولهم هذا في حال عدم الإذن ولا يشمل حال
النهي عنه.
لا يصح
اعتكاف الزوجة تطوّعاً من دون إذن زوجها.
يكره
جلوس المرأة الصائمة في الماء،
وهذا هو المشهور عند فقهائنا، وهناك قول للمتقدّمين
بالبطلان ووجوب القضاء.
•
الامرأة (أحكام الحج)، تشترك المرأة مع الرجل في
عبادة الحجّ في أغلب أحكامه وأفعاله والشروط المعتبرة في
أدائه، وتمتاز عنه ببعض الأحكام وتنفرد عنه في بعض أفعاله.
لا يجب الجهاد الابتدائي الذي هو محاربة المشركين أو الباغين
ابتداءً على المسلمة، قال المحقّق النجفي: «
الجهاد بالمعنى الأوّل
الابتدائي وهو فرض على كلّ مكلّف حرّ ذكر غير همّ... فلا يجب... على المرأة بلا خلاف أيضاً، بل
الإجماع بقسميه عليه».
وأمّا الجهاد بمعنى دفع
المشركين ورفع يدهم عن بلاد المسلمين فهو واجب على كلّ من يقدر عليه، سواء الذكر والانثى.
لا يجوز قتل النساء من الكفّار حال الجهاد إلّافي موارد
الاضطرار إليه، قال المحقّق النجفي: «لا يجوز قتل
المجانين و
الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونّهم إلّامع الاضطرار، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك... و
المراد بالضرورة أن يتترّس الكفّار بهنّ، أو يتوقّف
الفتح على قتلهنّ أو نحو ذلك».
تختصّ المرأة من
الكافرين بأنّها تُملك
بالسبي و
الأسر ولو كانت الحرب قائمة، بخلاف الذكور منهم فإنّهم لا يؤسرون إلّابعد
انقضاء الحرب، بلا خلاف فيه، كما صرّح بذلك المحقّق النجفي.
أمّا النساء
البغاة فلا يجوز أسرهنّ ولا يُملكن بالسبي، وقد ادّعي عليه الإجماع.
تسقط
الجزية عن نساء
أهل الذمّة، بلا خلاف فيه بين فقهائنا، بل ادّعي عليه الإجماع،
قال
العلّامة الحلّي : «لا تؤخذ الجزية من النساء، ولو بذلتها عرّفها
الإمام أن لا جزية عليها...».
لا يُسهم للنساء المسلمات من
الغنيمة، بل يرضخ لهنّ وإن حضرن
المعركة واحتيج إليهنّ
للطبخ و
المداواة ، ومعنى
الرضخ أن تعطى شيئاً من الغنيمة يقصر عن
السهم بحسب ما يراه الإمام.
وتفصيل ذلك كلّه في محلّه.
الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۱۳۱-۱۳۶.