صفات الشاهد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في بيان صفات الشاهد المعتبرة فيه وهي ست: أ.
بلوغ الشاهد، ب.
عقل الشاهد، ج.
إسلام الشاهد، د.
عدالة الشاهد، ه.
ارتفاع التهمة عن الشاهد، و.
طهارة المولد في الشهادة.
•
بلوغ الشاهد، فلا تقبل شهادة الصبي غير المميّز
وكذا المميز ما لم يصر مكلفا
؛ وقيل: تقبل اذا بلغ عشرا
، وهو شاذ
؛ واختلفت عبارة
الأصحاب في قبول شهادتهم في
الجنايات، ومحصلها القبول في
الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، ويؤخذ بأول قولهم
؛ وشرط
الشيخ في
الخلاف: ألا يفترقوا.
•
عقل الشاهد، كمال
العقل، فالمجنون لا تقبل شهادته
؛ ومن يناله
الجنون ويعتوره أدواراً في وقت دون وقت تقبل شهادته في حال الوثوق باستكمال فطنته وكمال عقله
. وفي الخبر عن مولانا
أمير المؤمنين (علیهالسّلام) في قوله تعالى «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ» قال: «ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقّظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كل صالح مميّز محصّل، ولا كل محصّل مميّز صالح»
.
•
إسلام الشاهد،
الإسلام، فلا تقبل شهادة
الكافر بأقسامه مطلقاً إلاّ فيما سيستثنى؛ والمعروف من مذهب الأصحاب اشتراط
الإيمان أيضاً، أي كونه اثني عشرياً
؛ فلا تقبل شهادة غير
المؤمن؛ وتقبل شهادة
الذمي في
الوصية خاصة مع عدم المسلم
؛ وفي اعتبار الغربة تردد
؛ وتقبل شهادة المؤمن على أهل الملل
، ولا تقبل شهادة أحدهم على
المسلم ولا غيره
؛ وهل تقبل على أهل ملته؟ فيه
رواية بالجواز
، ضعيفة
، والأشبه: المنع
.
•
عدالة الشاهد، فلا تقبل شهادة الفاسق اتفاقاً، بل ضرورةً
بالكتاب والسنّة والإجماع، والنصوص به مستفيضة بل متواترة، وقد مضى بيان ما يتحقق به العدالة في كتاب
القضاء، وبقي الكلام في بيان ما تزول به.
•
زوال العدالة بالكبائر، ولا ريب في زوال
العدالة بالكبائر؛ وكذا في
الصغائر مصرا
؛ واما الندرة من
اللمم فلا
.
فلأنّ الأظهر الأشهر الذي عليه عامّة من تأخّر انقسام
الذنب إلى كبيرة وصغيرة حقيقةً؛ لما يظهر من
الآية الكريمة «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ»
الآية. والنصوص المستفيضة بل
المتواترة. ولا ريب أنّ اعتبار ترك مطلق الذنوب أحوط، كما يستفاد من الخبر: «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهد ان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة، وإن كان في نفسه مذنباً»
الحديث.
•
المروءة في العدالة، واعلم أنّ
الماتن لم يتعرّض للمروءة في مزيل العدالة مع اشتهار زوالها بمخالفتها، إمّا لكونها جزءاً منها كما هو المشهور بينهم، أو شرطاً في قبولها كما جرى عليه جماعة
؛ عدا ما قيل أنّ مخالفة
المروءة إمّا لخبل ونقصان
عقل أو قلّة مبالاة
وحياء، وعلى التقديرين تبطل
الثقة والاعتماد على قوله، أمّا الخبل فظاهر، وأمّا قليل الحياء فلأنّ من لا حياء له يصنع ما يشاء
، ولا ريب أنّ اعتباره
أحوط، وإن كان في تعيّنه نظر.
•
القوادح في العدالة، ولا يقدح في العدالة اتخاذ الحمام للأنس
، وانفاذ الكتب
؛ وكذا اقتناؤها للّعب بها
، وإن كره عند كافّة متأخّري أصحابنا
؛ أما الرهان عليها فقادح لانه
قمار؛ واللعب
بالشطرنج ترد به الشهادة؛ وكذا
الغناء وسماعه، والعمل بآلات اللهو وسماعها
،
والدف إلا في الإملاك
والختان؛ ولبس
الحرير للرجل إلا في
الحرب؛ والتختم بالذهب، والتحلي به للرجال
.
•
شهادة القاذف، ولا تقبل شهادة القاذف مع عدم
اللعان أو البيّنة
، وتقبل شهادته لو تاب وإن لم يسقط عنه
الحدّ، وحدّ توبته أن يكذب نفسه
.
•
ارتفاع التهمة عن الشاهد، ومن صفات الشاهد ارتفاع
التهمة عنه؛ فلا تقبل شهادة الجار نفعا،
كالشريك فيما هو شريك فيه؛
والوصي فيما له فيه ولاية؛ ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية، وهو الذي يسر بالمساءة ويساء بالمسرة؛
والنسب لا يمنع القبول؛ وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف، أظهره: المنع. وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته؛ وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة. وكذا في الزوجة؛ وربما صح فيها الاشتراط؛ والصحبة لا تمنع القبول، كالضيف والأجير على الأشبه؛ ولا تقبل شهادة السائل بكفه، لما يتصف به من مهانة النفس، فلا يؤمن خدعه؛ وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما: القبول؛ وفي شهادته على المولى قولان، أظهرهما: المنع؛ ولو اعتق قبلت للمولى وعليه؛ ولو اشهد عبديه بحمل انه ولده، فورثهما غير الحمل واعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ورجع
الإرث إلى الولد، ويكره له استرقاقهما؛ ولو تحمل الشهادة الصبى او
الكافر او العبد أو الخصم او الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم.
•
عداوة الشاهد، ولا تقبل شهادة ذي العداوة الدنيوية على عدوّه، وتقبل له ولغيره، وعليه إذا كانت لا تتضمن فسقاً
؛ والعدو هو الذي يسر بالمساءة ويساء بالمسرة
.
•
قرابة الشاهد،
والنسب والقرابة لا يمنع القبول للشهادة
؛ وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف
، أظهره: المنع
؛ وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته
؛ وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة
، وكذا في الزوجة
؛ وربما صح فيها الاشتراط؛ والصحبة لا تمنع القبول
، كالضيف والأجير على الأشبه
.
•
شهادة السائل، ولا تقبل شهادة السائل بكفّه
، لما يتصف به من مهانة
النفس، فلا يؤمن خدعه
.
•
شهادة المملوك، وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما: القبول
؛ وفي شهادته على المولى قولان، أظهرهما: المنع
؛ ولو اعتق قبلت للمولى وعليه
؛ ولو اشهد عبديه بحمل انه ولده، فورثهما غير الحمل واعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ورجع
الإرث إلى الولد
، ويكره له استرقاقهما
.
•
زوال المانع في الشهادة، ولو تحمل الشهادة الصبي، أو
الكافر، أو العبد، أو الخصم، أو الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم بعد استجماع الشرائط الأُخر؛ لوجود المقتضي وانتفاء الموانع
وغيره
.
•
طهارة المولد في الشهادة، فلا تقبل شهادة
ولد الزنا، وقيل: تقبل في الشئ الدون
، وبه
رواية نادرة
.
ويلحق بهذا الباب مسائل ثلاث:
•
قبول الشهادة، التبرّع بالأداء أي أداء
الشهادة قبل الاستنطاق وطلب الحاكم إيّاه من
الشاهد يمنع القبول منه مطلقاً، سواء كان قبل دعوى المدّعى أم بعدها
، لتطرّق
التهمة بذلك، فيدخل في عموم الأدلّة الدالة على كونها مانعة عن قبول الشهادة. وتقبل
شهادة الأصمّ فيما لا يفتقر
العلم به إلى السماع
؛ وتقبل
شهادة الأعمى فيما لا يفتقر
العلم به إلى الرؤية وتحصل بالسماع وحده
، وقبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية أيضاً إذا حصل له العلم بالمشهود به، وكان مثبتاً له إلى حين الأداء
.
اعلم أنّ الأصل في الشهادة رجلان بحكم
الاستقراء والأصل في الجملة، وظاهر الآيات المأمور فيها باستشهاد رجلين وذوي عدل؛ فإنّ الاقتصار عليهما في الذكر في معرض الإرشاد يدلّ على الاقتصار في الحكم. ولا تقبل
شهادة النساء في
الهلال والطلاق بلا خلاف إذا كنّ عن الرجال منفردات، وكذا إذا انضمّوا إليهنّ
، ثم إنّ مقتضى بعض الصحيحة جملةً بعد حمل مطلقها على مقيدها قبول شهادتهن مع الرجال في
النكاح؛ وفي قبول شهادة النساء في حصول
الرضاع المحرّم تردّد، فبين مانع عنه
؛ وبين من جعل أشبهه القبول
؛ لا تقبل شهادة النساء مطلقاً حتى مع الرجال في
الحدود وحقوق الله سبحانه ولو كانت مالية
كالخمس والزكاة والنذر والكفارة، بلا خلاف أجده إلاّ في
الزنا، فيثبت بشهادتهن في الجملة.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۲۲۶-۳۶۲.