الأم
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهي الأم المباشرة في ولادة
الإنسان أو التي ولدت من ولده وهي
الجدة .
هي
الوالدة القريبة التي ولدت الإنسان أو البعيدة التي ولدت من وَلَدَه، وهي الجدّة.وامّ الشيء أصله، حيواناً كان أم جماداً.
يقال لكلّ ما كان أصلًا لوجود الشيء أو تربيته أو
إصلاحه أو مبدئه: امّ، ولذا يطلق
امّ الكتاب على اللوح المحفوظ؛ وذلك لكون العلوم كلّها منسوبة إليه ومتولّدة منه، ويطلق على
الفاتحة أيضاً امّ الكتاب وامّ القرآن، كما سمّيت مكّة
امّ القرى ؛ لأنّ الأرض دحيت منها.
وجمع الامّ (امّهات) فيمن يعقل و (امّات) فيمن لا يعقل.
واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي الأوّل، لكن يطلقون الامّ على الوالدة البعيدة مع القرينة، كقولهم في بيان المحرّمات: الأمّ وإن علت، وأكثر ما يستعملون عنوان الجدّة.كما ويطلقون على من أرضعت إنساناً ولم تلده بأنّها امّه من الرضاع، وسيأتي الكلام فيه عن قريب.
الامّ في
الفقه الإسلامي على أنواع، هي:
•
الأم النسبية،وهي التي تكون الصلة بينها وبين ولدها هي الولادة شرعاً.
اتّفق الفقهاء
على أنّه لو أرضعت امرأة طفلًا إلى حدّ أنبت اللحم وشدّ العظم أو أرضعته بخمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهنّ برضاع أخرى؛
فإنّها تصير امّاً له ويحرم عليه ما يحرم من النسب، وإن كان الرضاع أقلّ من ذلك أو دخل بينه رضاع امرأة أخرى فإنّ ذلك لا يحرّم ولا تأثير له،
بل ادّعي عليه
الإجماع .
وتفصيل ذلك في محلّه.
ويقصد بها زوجة
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنّ زوجاته امّهات المؤمنين، ولهذا جعل
السيّد محمّد بحر العلوم الامّهات على أنواع، ثالثها ما سمّاه بامّهات التبجيل والعظمة، وهنّ زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
والمستند في ذلك قوله تعالى: «وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ»،
حيث فهم منها بعض الفقهاء-
إضافةً إلى حرمة نكاحهنّ- لزوم احترامهنّ وتكريمهنّ.
ذكر بعض الفقهاء أنّه تثبت الأمومة عن طريق البيّنة،
والإقرار ، والفراش، والشياع مع
اجتماع شرائط كلّ واحد منها؛ لأنّ الامومة من الموضوعات فطرق
إثباتها مثل سائر الموضوعات تثبت بما تقدّم.
أمّا الإقرار فلا إشكال في ثبوت إقرار
الأب بالولد مع توفّر الشروط المعتبرة فيه.
وأمّا الامّ ففي إلحاقها بالأب قولان:
الأوّل:
الإلحاق ، وهو الظاهر من إطلاق عبارات جملة من الفقهاء،
ومنشؤه عموم الأدلّة الدالّة على نفوذ الإقرار بالولد.
الثاني: عدم الإلحاق؛ وذلك لأنّ ثبوت نسب غير معلوم الثبوت على خلاف الأصل، فيقتصر على إقرار الرجل
من حيث إنّ ظاهر الأدلّة وموردها كان الرجل، ولعلّ ذلك
لإمكان إقامة المرأة البينة على الولادة دون الرجل.
وأمّا البيّنة فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّها من طرق القضاء، وهي شهادة حجّة ثابتة في حقّ جميع الناس، ولكنّها ليست حجّة بنفسها بل يلزم أن يكون معها القضاء، ومن الموارد التي تثبت بالبيّنة الأمومة للولد.
وأمّا الفراش فقد صرّح الفقهاء بأنّ
الولد مخصوص بالزوج وليس لأحد غيره حقّ ونصيب فيه؛
لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث
سعيد الأعرج عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... الولد للفراش وللعاهر الحجر».
والفراش عبارة عن كونه مالكاً شرعاً للوطء بالعقد، سواء كان دائمياً أو موقّتاً، والمشتبه ليس له ذلك، وإنّما يرتكب محرّماً معفوّاً عنه؛ لجهله.
والنكتة في قضية الفراش تثبت للرجل والمرأة معاً.
تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالامّ في أبواب مختلفة من الفقه، نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:
•
البر بالأم واحترامها،يجب على
الولد برّ الوالدين وصحبتهما بالمعروف، مؤمنين كانا أو كافرين أو فاسقين.
يجوز النظر إلى الأمّ ما عدا العورة من دون تلذّذ وريبة،
حالها في ذلك حال جميع المحارم اللاتي قال الفقهاء بجواز النظر إليهنّ، كما صرّح به السيّد العاملي حيث قال: «قد قطع الأصحاب بجواز النظر إلى بدنهنّ كلّه إلّاالعورة».
ويدلّ عليه- مضافاً إلى
الأصل استدلّ به
وبالآية الشريفة في نهاية المرام
- قوله سبحانه وتعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ».
ولكن اختلفوا في المراد من العورة، فقال بعض: إنّ المراد به ما بين السرّة والركبة،
وقال أكثرهم: إنّ العورة هي القبل والدبر.
ومثل النظر إليها لمسها ومصافحتها، حيث عدّ من الأمور الجائزة كسائر المحارم. كما يجوز لها أن تكشف ما عدا العورة أمام محارمها ومنهم الأولاد.
اتّفق الفقهاء على تحريم
نكاح الأمّ وإن علت، سواء كانت امّاً نسبية أم رضاعية،
بل قامت عليه الضرورة؛
وذلك لما جاء في كتاب اللَّه العزيز:«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَاتِي أَرْضَعْنَكُمْ».
•
إرضاع الأم ولدها،لا يجب على الأمّ
إرضاع ولدها، كما صرّح به غير واحد من الفقهاء.
•
حق الأم في الحضانة،تثبت حضانة
الولد للُامّ مدّة الرضاع مطلقاً، سواء كانت متبرّعة أم رضيت بما يأخذ غيرها من
الأجرة.
•
ولاية الأم،وقع البحث عن ولاية
الأمّ في عدّة مواضع في
الفقه .
يجوز للأبوين
تأديب الصبي، وهو الظاهر من إطلاقات الروايات وكلمات الفقهاء، فلو فعل
الصبي عملًا مخالفاً للُامورالعرفيّة الإنسانيّة يجوز لهما تأديبه؛ لأنّ وظيفة الوالدين تأديب أولادهم وتربيتهم على الأخلاق الكريمة
والآداب الحسنة،وتمرينهم وتعويدهم على كرائم العادات وفعل الحسنات، ومنعهم من كلّ عمل يضرّ بأنفسهم وبغيرهم.وهو يتمّ بالكلام الليّن والموعظة الحسنة، أو بالكلام الغليظ ما لم يصل إلى الضرب، ولا فرق في ذلك بين الأب والأمّ.
نعم، لو أدّى إلى الضرب فظاهر كلمات عدّة من الفقهاء جوازه للأب والجدّ والمعلّم،
ولكن لم يذكروا الأمّ.ويمكن
الاستفادة من بعض الروايات أنّ تأديب الصبي من الأمور الحسبيّة التي قد أذن الشارع فيها لغير الوليّ مطلقاً إذا لم يكن للطفل وليّ خاصّ، أو قصّر هو في تأديبه، وكذا قوله سبحانه وتعالى:«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَولِيَاءُ بَعْضٍ».
وكذا أدلّة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقول
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أدّب اليتيم ممّا تؤدّب منه ولدك، واضربه ممّا تضرب منه ولدك».
وكذا أدلّة جواز
الإحسان بل
استحبابه .وهذه الرواية تشمل الأمّ قطعاً حيث إنّ من له الأمّ أيضاً يعدّ يتيماً، فيجوز لها تأديب ولدها اليتيم.
لا خلاف في وجوب إنفاق الولد على الوالدين، كما ويجب على الوالدين
الإنفاق على أولادهما،
بل ادّعي عليه إجماع المسلمين.
ويدلّ عليه ما ورد في رواية
حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له:من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟قال:«الوالدان والولد والزوجة».
نعم، اشترطوا في المنفق القدرة على الإنفاق،
وفي المنفق عليه الفقر، ولم يشترطوا
إسلام المنفق عليه أو إيمانه.
لا يجوز للُامّ أن تأخذ من مال ولدها شيئاً على وجه التملّك ومن دون ضمان، كما ذهب إليه كثير من الفقهاء،
ولكن وقع البحث في حرمة ذلك مطلقاً وجوازه إذا كان بنحو القرض.فذهب بعضهم إلى أنّ الوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئاً، لا على سبيل القرض ولا غيره؛
وذلك لعموم قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث
زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «... لا يحلّ دم امرء مسلم ولا ماله إلّابطيبة نفسه».
ولأنّ التصرّف في مال الغير بغير
إذنه قبيح عقلًا وشرعاً إلّاما خرج بالدليل.
وذهب جماعة إلى أنّ الوالدة يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها على سبيل القرض على نفسها؛
وذلك لما روى محمّد بن مسلم عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج
الأب إليه، قال:«يأكل منه، فأمّا الامّ فلا تأكل منه إلّا قرضاً على نفسها».
ولأنّها أحد العمودين والأبوين الذي يجب عليه الإنفاق، فجاز لها
الاقتراض من مال ولدها كالآخر.
ويناقش بأنّ وجوب إنفاق الولد على والدته لا يعني ثبوت ملكيتها لبعض ماله، وإنّما مجرد ثبوت حكم إلزامي عليه، فبتخلّفه عنه لا يترتّب حكم وضعي بالملكية أو غيرها.كما ولا يجوز للولد أن يأخذ من مال أمّه من دون إذنها؛
للإطلاقات والعمومات الدالّة على حرمة التصرّف في مال الغير من دون إذنه.
اشترط الفقهاء في مستحقّ
الزكاة لفقره أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك،
وعليه فلو وجبت نفقة الولد على أمّه فلا يجوز لها أن تدفع له النفقة الواجبة من الزكاة؛ لعدم صدق الفقير عليه مع أنّ مؤونته مضمونة عليها.وقد نفى بعضهم الخلاف في ذلك،
بل ادّعي عليه
الإجماع ؛
وذلك نظراً إلى عموم التعليل الوارد في صحيحة
عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام والمانع من
إعطاء الزكاة لواجبي
النفقة ،
وفيه: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً:الأب والامّ والولد والمملوك والمرأة؛ وذلك أنّهم عياله لازمون له».
نعم، ذكر بعضهم أنّه يجوز لها أن تدفع له من سهم غير الفقراء كسهم سبيل اللَّه أو الغارمين أو
ابن السبيل إذا انطبق عليه.
وكذا الكلام في
الخمس ، فلا يجوز للُامّ أن تدفع خمسها لولدها الفقير إذا كان واجب النفقة عليها، وكذا العكس.
والدليل عليه عموم التعليل المتقدّم بناءً على إمكان التعدّي من الزكاة إلى الخمس بملاك بدلية الخمس عن الزكاة أو بجعل الخمس كالزكاة في ملكية الفقير الهاشمي لنصفه يدفعه المالك إليه. أمّا إذا قلنا بأنّ الخمس كلّه ملك
الإمام فلا موضوع لهذه المسألة؛ لفرض عدم دفع المالك المال لغير الإمام، والأخير هو الذي يقوم بدفعه إلى المستحقّين من الفقراء وغيرهم.
يجوز للحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن أن تفطرا إذا خافتا على الولد أو على أنفسهما بلا خلاف، بل عليه الإجماع.
والمستند فيه الروايات الواردة في الصوم. وتفصيله في محلّه.
أفتى الفقهاء باستحباب العطيّة لذي الرحم، وعليه فتستحبّ عطيّة الأمّ لولدها وعطيّة الولد لُامّه.ومعروف بينهم أنّ هبة الامّ للولد لازمة، فلو قبضها الولد أو وليّه- كما إذا كان الولد صغيراً- لم يكن لها الرجوع.
قال
ابن إدريس الحلّي : «فأمّا هبة الامّ للولد الكبير البالغ، فإذا قبض فليس لها رجوع، وأمّا هبتها لولدها الصغير فلابدّ من تقبيض وليّه، فإذا قبض الولي الهبة- إمّا أبوه أو وصيّه- فليس لها رجوع، فإذا لم يقبض فلها الرجوع».
تصحّ
الوصيّة للُامّ كما تصحّ لسائر الأقارب، ذهب إليه جمع كثير من الفقهاء؛
لإطلاق الأدلّة وعمومها،
كقوله سبحانه وتعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ».
ويمكن أن تكون الامّ وصيّاً على الأطفال، وكذلك الحال في وصيّتها بمالها لأولادها أو غيرهم، حيث تصحّ أيضاً ضمن الضوابط والشروط المقرّرة لذلك.
الظاهر من كلمات الفقهاء عدم الخلاف في أنّه لا يستقرّ للرجل ملك أصوله- كالأبوين- ولا فروعه كالأولاد، بمعنى أنّه وإن ملكهم إلّا أنّهم ينعتقون عليه بالشراء،
بل ادّعي الإجماع
عليه بقسميه،
والروايات بذلك مستفيضة».
وفي
انسحاب الحكم إلى من اتّصل به بالرضاع قولان، حيث ذهب جمع كثير من الفقهاء إلى أنّ كلّ من ينعتق عليه من جهة النسب لا يصحّ تملّكه من جهة الرضاع،
بل في الخلاف ادّعي الإجماع عليه.
لكن قال
الشيخ المفيد : «لا بأس أن يملك
الإنسان امّه من الرضاع».
صرّح الفقهاء بأنّه يفكّ الأبوان
للإرث ،
وهو متّفق عليه في الجملة.
ويقصد به أن يتوفّى الولد ويكون حرّاً ولا يكون له وإرث في جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة غير أمّه أو أبيه المملوكين، فحيث يفترض عود التركة لهما، والمفروض أنّهما مملوكان، فيشتريان من مالكهما، ثمّ يجري عتقهما، ثمّ تحوّل التركة إليهما.ويدلّ عليه بعض الأخبار التي منها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:«إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك، أو امّه وهي مملوكة... والميّت حرّ، اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته، وورث ما بقي من المال».
وتفصيله في محلّه.
المشهور أنّه إذا كان أحد الأبوين حرّاً لحق الولد به، سواء كان الحرّ هو الأب أو الامّ؛ لما جاء في مرسل مؤمن الطاق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن المملوك يتزوّج الحرّة، ما حال الولد؟ فقال:«حرّ»، فقلت: والحرّ يتزوّج المملوكة، قال: «يلحق الولد بالحرّية حيث كانت، إن كانت الامّ حرّة اعتق بامّه، وإن كان الأب حرّاً اعتق بأبيه».
صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا
ربا بين
الوالد وولده، لكن هذا الحكم مختصّ بالأب فلا يشمل الامّ، فيثبت الربا بينها وبين الولد؛ اقتصاراً في دائرة الرخصة على مورد اليقين،
ولحرمة القياس بعد
اختصاص الدليل بغيرها والعمومات والإطلاقات من دون دليل على التخصيص بالنسبة للُامّ.
إلّاأن يكون المراد بقوله: ليس بين الوالد وولده ربا الأعمّ من الوالدين بحيث يشمل الأب والامّ، ولكنّه خلاف الظاهر، خصوصاً مع ورود النصوص بكلمة الأب أو الرجل،
مثل ما رواه زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: «ليس بين الرجل وولده، وبينه وبين عبده، ولا بين أهله ربا...».
وتعبير: (لا ربا بين الوالد وولده) مجرّد تعبير متداول على ألسنة الفقهاء ومصنفاتهم إشارةً إلى الحكم، لا أنّه حديث شريف عن أحد المعصومين عليهم السلام، إلّا برواية واحدة مرسلة غير مطابقة لهذا التعبير لكن فيها كلمة الوالد، واردة في
فقه الرضا عليه السلام، ومعه فلا موضوع لهذا البحث، بل يبقى مورد الامّ تحت عمومات الحرمة.
يكره للأبوين أن يأكلا من
العقيقة ،
وفيه: «ولا يجوز». ولعلّه محمول علىالكراهة.
وتشتدّ الكراهيّة بالنسبة للُامّ؛
وذلك لرواية
الكاهلي عن الإمام الصادق عليه السلام في العقيقة، قال: «لا تطعم الامّ منها شيئاً».
ورواية أبي خديجة عنه عليه السلام أيضاً قال:«لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة»... وقال: «يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّا الامّ».
والجمع بين النصوص الواردة في العقيقة يوجب الحمل على الكراهة في الناهية منها.
•
ميراث الأم،موارد عديدة تعرّض فيها الفقهاء لميراث الأمّ كسهم الأم من الميراث و..
تجوز شهادة ذوي الأرحام والقرابات إذا كانوا عدولًا، سواء كان للولد أم عليه، أم
للأخ أم عليه، أم للُامّ أم عليها وغير ذلك، ولا فرق بين
الشهادة في المال أو الحقّ
كالقصاص والحدّ.
والمدرك في ذلك العمومات والمطلقات والقواعد العقلائية في باب الشهادات.
يحرم الزنا بالأمّ؛ للعمومات والمطلقات الناهية عن الزنا الشاملة للزنا بالامّ، بل هو أشدّ؛ لأنّه من الزنا بالمحارم، وتثبت فيه عقوبة القتل إجماعاً.
وذكر ابن إدريس أنّه إذا كان الزاني محصناً جلد ثمّ رجم، وإلّا جلد ثمّ قتل بغير
الرجم .
•
الجناية بين الأم وولدها،إذا جنت
الأمّ على ولدها نفساً أو طرفاً أو مالًا، أو جنى الولد عليها كذلك، فللمسألة صور وحالات تعرّض لها الفقهاء.
الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۴۱۲-۴۳۸.