يظهر معنى العموم من بيان العامّ، فالعام هو اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. وقد يقال للحكم: إنّه عام أيضاً باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلّق أو المكلّف .
وتقدم في التعريف أن أصل الاطلاق بمعنى الإرسال، ولكن لا ينحصر فيه بل يأتي بمعنى بعث الشخص أو الشيء كما في إرسال الرسول أو الرسالة ، فالنسبة بينهما عموم من وجه .
لصدقهما في نحو: تحريررقبة ، وانفراد النكرة عنه إذا كانت عامّة، كما إذا وقعت في سياقالنفي ، وانفراد المطلق عنها في نحو: اشتر اللحم .
هذا إذا كانت النكرة مطلقةً، فإن قيّدت كانت مباينة للمطلق.
[تعديل] الشيء المطلق هو الذي اخذ فيه قيد الإطلاق، فهو من الماهيّة بشرط شيء، وهو ما صدق عليه اسم الشيء بلا قيدلازم ، ومنه قول الفقهاء: يرفع الحدث بالماء المطلق، فخرج به ماء الورد و الماءالمعتصر من الفواكه ؛ لأنّها مياه مقيّدة بقيد لازم لايطلق الماء عليه بدونه.
أمّا مطلق الشيء فهو الذي لم يؤخذ فيه شيء لا قيد الإطلاق ولا قيد التقييد ، فهو من الماهية لا بشرط،
فيصدق على أيّ شيء مطلقاً كان أو مقيّداً، كقولهم: مطلق الماء، فيدخل فيه الماء الطاهر و النجس وغيرهما من أنواع المياه المقيّدة و المطلقة .
وأمثلته في الفقه كثيرة، كالماء المطلق الذي اخذ فيه قيد الإطلاق، ومطلق الماء الشامل للماء المطلق و المضاف ،