ما إذا احتمل ارتفاع العذر ورجى التمكّن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت.
وقد اختلف الفقهاء - تبعاً لاختلاف الروايات- في الصورتين الأخيرتين على ثلاثة أقوال:
استثنى الفقهاء من مسألة استحبابتعجيلتجهيز الميّت حالة الشكّ و الاشتباه في حصول الموت، فقد ذكروا أنّه يحرم التعجيل في تجهيز المشكوك وفاته ما لم يستبرأ بإحدى علامات الموتالمفيدة للعلم كحصول الريح ، فإذا لم يرتفع الشكّ بذلك انتظر به ثلاثة أيّام.
وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام أنّه قال: «ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربّص به ثلاثاً لا يدفن إلّا أن يجيء منه ريح تدلّ على موته».
ويتأكّد فضل انتظار الصلاة و استحبابه في المسجد ، فقد رواه السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث، قيل: يا رسول اللَّه، وما الحدث ؟ قال: الغيبة ».
لرواية جميل بن صالح، أنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام أيّهما أفضل، يصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت، أو يؤخّر قليلًا ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: «يؤخّر ويصلّي بأهل مسجده إذا كان هو الإمام».
[۷۶]التنقيح في شرح العروة (الصلاة)، ج۱، ص۴۴۰- ۴۴۲.
على أنّها خاصّ بحالة كونه إماماً لا مطلقاً. كما أنّ ما دلّ على الحثّ و الترغيب على صلاة الجماعة مزاحم بما دلّ على أفضلية التعجيل و الإتيان بها في أوّل وقتها، و مراعاة وقت الفضيلة فرادى أهمّ وأفضل من التأخير والإتيان بها جماعة.
في أنّ الإمام الراتب - المعبّر عنه في بعض كلمات الفقهاء بصاحب المسجد - مع حضوره أولى من غيره بإمامة الجماعة، إنّما الخلاف مع تأخّره وغيبته، فقد اختار جماعة من الفقهاء عدم سقوط الأولويّة بذلك، بل تبقى على حالها ويستحبّ أن ينتظر الإمام أو يراسل إلى أن يضيق وقت الفضيلة، فإن خيف فوت الفضل أو الوقت قدّم غيره.
ومستدلّاً له بما رواه معاوية بن شريح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام»، قال: قلت: وإن كان الإمام هو المؤذّن؟ قال: «وإن كان، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم».
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّي أؤُمّ قوماً فأركع، فيدخل الناس وأنا راكع، فكم أنتظر؟ فقال: «ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر، انتظر مِثْلَيْ ركوعك، فإن انقطعوا وإلّا فارفع رأسك».
كيفية صلاة ذات الرقاع، وهي: أن يفترق المقاتلون إلى طائفتين، تقف إحداهما بإزاء العدو ، والاخرى تصلّي مع الإمام الركعة الاولى، فإذا قام إلى الثانية أطال الإمام في قراءته حتى تفرغ هذه الطائفة من صلاتها بعدما تنوي الانفراد ، ويبقى الإمام منتظراً للطائفة الثانية لكي تلتحق به، كما يبقى لهم منتظراً في التشهّد حتى تتمّ الصلاة.
ويدلّ عليه جملة من النصوص، منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الإفطار، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: فقال: «إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثمّ ليفطر».
المريضالمبطون إذا لم يستطع استمساك طهارته ينتظر به يوم أو يومان مع سعة الوقت، فإن زال عذره طاف بنفسه وإلّا طيف عنه، وكذا ينتظر به المدّة المذكورة لو عرض له المرض في أثناء الطواف بعد الشوط الرابع، فإن برئ تمّم طوافه وإلّا طيف عنه.
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام- أو كتبت إليه- عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جَمَله فلا يستمسك بطنه، أطوف عنه وأسعى؟ قال: «لا، ولكن دعه، فإن برئ قضى هو، وإلّا فاقض أنت عنه».