• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البدل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الخلف و عوض الشيء .




البَدَل- لغة-: خلف الشي‌ء و عوضه ، وكذا البديل ، وفيه معنى المفعول ، أي ما جعل مكان شي‏ء آخر. و الإبدال : جعل شي‏ء مكان آخر،
[۱] المفردات، ج۱، ص۱۱۱.
[۲] لسان العرب، ج۱، ص۳۴۳.
[۳] لسان العرب، ج۱، ص۳۴۴.
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۳۹.
كما في قوله تعالى: «فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِّنْهُ».



ويستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.




۳.۱ - العوض


وهو- على ما فسّره بعض أهل اللغة - بدل الشي‌ء ،
[۶] المصباح المنير، ج۱، ص۴۳۸.
وقد يفرّق بينهما بأنّ العوض ما يقع على جهة المعاوضة و المثُامنة ، والبدل ما يقوم مقام الشي‏ء على وجه التعاقب ، سواء كان بمثامنةٍ أم لا، فهو أخصّ من البدل.
[۸] المفردات، ج۱، ص۱۱۱.




ينقسم البدل باعتبارات مختلفة إلى أقسام:

۴.۱ - البدل العقلي والشرعي


البدل العقلي هو الذي حكم ببدليّته العقل، كأفراد الطبيعة الواحدة بعضها بالنسبة إلى بعض، كما إذا تعلّق أمر بطبيعة الصلاة الربّاعيّة بين الحدّين ( الزوال و الغروب ) فيكون المكلّف مخيّراً عقلًا في مقام الامتثال بين إتيانها ضمن أوّل الأفراد وهو أوّل الوقت ، وغيرها من الأفراد الطولية زماناً، كما هو مخيّر عقلًا بين إتيانها في المسجد الجامع وهو أفضل الأفراد، أو مسجد المحلّة أو البيت أو غيرها من الأفراد العرضيّة ؛ لأنّ الكلّ من أفراد الطبيعة حقيقةً .
وأمّا البدل الشرعي فهو الذي حكم ببدليّته الشرع، سواء كان مترتّباً على غيره- كبدليّة الطهارة الترابية عن المائيّة، وخصال الكفّارة المرتّبة- أو لم يكن كذلك، كخصال الكفّارة غير المرتّبة ككفّارة إفطار الصوم عمداً، فإنّ المكلّف مخيّر فيها من أوّل الأمر بين الإتيان بأحد امور ثلاثة: صوم ستّين يوماً، و إطعام ستّين مسكيناً ، وعتق رقبة .
واتّضح بما مرّ أنّ الأبدال العقليّة يكون المكلّف مخيّراً بينها، سواء الأفراد الطولية والعرضية، وأمّا الأبدال الشرعيّة فإنّما يكون مخيّراً بين الأفراد العرضيّة كخصال الكفّارة غير المرتّبة ، وأمّا المرتّبة والطوليّة فلا يتصوّر التخيير فيها ابتداءً ؛ لتوقّف البدل على العجز عن الأوّل.

۴.۲ - البدل الطولي والعرضي


اتّضح ممّا مرّ أنّ البدل الطولي ما كان في طول الآخر و متأخّراً عنه عقلًا أو شرعاً، مثل بدلية الطهارة الترابية عن الطهارة المائية، فإنّها في طولها، بمعنى أنّه إن عجز عن الطهارة المائية تقوم الطهارة الترابية مقامها ، وكذا مثل بدلية أفراد الكلّي كالصلاة في أوّل الوقت و وسطه وآخره، فإنّه لا يصار إلى الثاني إلّاعند عدم الأوّل.
والعرضي ما ليس كذلك بل يكون في عرض المبدل كبدلية كلّ فرد من أفراد الواجب التخييري مثل: خصال الكفّارة المخيّرة، ككفّارة الإفطار في شهر رمضان، فإنّ المكلّف مخيّر من البداية بين عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم ستّين يوماً، وقد يكون التخيير عقلياً كبدلية أفراد الصلاة بحسب المكان كالصلاة في البيت أو الصلاة في المسجد وغيرهما.
ويتّضح من ذلك أنّ الأبدال العرضيّة يكون المكلّف مخيّراً بينها من أوّل الأمر عقلًا أو شرعاً، وأمّا الأبدال الطولية فإنّما يكون المكلّف ملزماً بها على نحو الترتيب، بمعنى أنّه يؤخذ في موضوع الثاني العجز عن الأوّل أو تركه .
ثمّ إنّ ما ذكرنا من التخيير بين الأفراد العرضيّة لا ينافي استحباب تقديم بعضها على بعض لفضله على سائر الأفراد بحسب الروايات ، كما في الصلاة أوّل الوقت، والصلاة جماعةً وإن تأخّر عن أوّل الوقت، وفي المسجد الجامع ونحوها، فإنّ تقديمها على سائر الأفراد، مع كون المكلّف مخيّراً بينها عقلًا وشرعاً،
لا ينافي أصل التخيير، كما أنّه يصحّ له ترك الأفضل الأكمل و اختيار غيره، غاية ما هناك يكون قد ارتكب باختيار المفضول مكروهاً أو ترك كمالًا، وهذا لا ينافي التخيير.
كما يستفاد ذلك من حكمهم باستحباب الجماعة، وحملهم ما قد يظهر منه لزومها كالدال على أنّ تارك الجماعة لا صلاة له، و تهديد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإحراق بيوت من لا يحضرون الصلاة ونحو ذلك على الكراهة ، أو على نفي الكمال ، أو على صورة الرغبة عنها، أو غير ذلك.

۴.۳ - البدل الاختياري والاضطراري


البدل الاختياري ما يكون باختيار المكلّف، فله من أوّل الأمر اختيار أيّ فرد شاء كخصال الكفّارة المخيّرة، بخلاف الاضطراري الذي ليس باختيار المكلّف؛ لتوقّفه شرعاً على تعذّر المبدل أو العجز عنه؛ ولذلك سمّي بالاضطراري لاضطرار المكلّف إليه بالعجز عن المبدل منه كالطهارة الترابية فإنّها لا تكون بدلًا عن المائية إلّاعند الاضطرار إليها بالعجز عن الماء .

۴.۴ - بدل التالف وبدل الحيلولة


البدل قد يكون بدلًا عمّا أتلفه المتلف فهو من ضمان الإتلاف، وقد يكون بدلًا عمّا تلف بنفسه في يد الشخص حال كونه ضامناً له بضمان اليد- كالمغصوب و العارية المضمونة ونحوها- فهو من ضمان التلف .
وقد يكون بدلًا عن الشي‏ء لا لتلفه أو إتلافه، بل لمكان الحيلولة الحاصلة بسبب الضامن بين الشي‏ء ومالكه، ولذلك سمّي ببدل الحيلولة . و التفصيل في محلّه.



قد كثر التعبير في كلمات الفقهاء- وخصوصاً أبواب المعاملات - باستحالة الجمع بين البدل والمبدل، والعوض والمعوّض، أو بطلانه، وحكموا ببطلان بعض الامور لاستلزامها ذلك، و مرادهم أن يجتمع الثمن والمثمن أو العوض مع المعوّض أو نحو ذلك لواحد من طرفي المعاملة أو الضمان.
وقال ابن أبي جمهور : «ولا يجوز اجتماع العوض والمعوّض لواحد ؛ لكونه أكلًا بالباطل، فلا يجتمع الثمن والمثمن، ولا الاجرة والمنفعة للأجير، ولا البضع والمهر للزوج...».
وعلى سبيل المثال على ذلك حكمهم في مسألة الجناية على عبد بقطع يديه بأنّ على الجاني كمال قيمته وله أخذ العبد ، وليس للمولى الامتناع عن تسليمه مع أخذ قيمته، واستشهادهم على ذلك بلزوم الجمع بين البدل والمبدل،
[۱۲] المبسوط، ج۵، ص۱۸۰.
[۱۴] الشرائع، ج۴، ص۲۰۷- ۲۰۸.
مضافاً إلى أدلّة اخرى.
قال الشيخ الطوسي : «إن قَطَع يَدي عبدٍ كان عليه كمال قيمته، ويتسلّم العبد...
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم ، وأيضاً فإذا وجب عليه كمال قيمته لا يجوز أن يُمسِك عنده العبد؛ لأنّه لم يبق لسيّده حقّ لم يستوفه، ويكون قد حصل للسيّد الجمع بين البدل والمبدل، وذلك لا يجوز».
والذي ينبغي أن يُعلم أنّ المراد من الاستحالة الواردة في بعض العبائر ليس الاستحالة العقلية؛ لعدم الاستحالة عقلًا في وقوع الثمن والمثمن بيد الشخص الواحد، بل المراد هو البطلان فقهيّاً؛ إمّا لكونه من الأكل بالباطل المنهي عنه في الآية ، كما صرّح به ابن أبي جمهور في عبارته السابقة، وإمّا لقيام الارتكاز العقلائي في المعاملات والضمانات على أنّ الثمن عوضٌ عن المال، ومقتضى هذه العوضية عدم جواز اجتماعهما معاً عند أحد المتعاملين، وفوتهما معاً عن الآخر.
قال المحقّق الكركي : «لأنّ المشتري إنّما قبضها العين‏بناءً على أنّ الثمن في مقابلها للبائع، وقد فات بفساد البيع ، فيجب ردّها؛ حذراً من أن يفوت على البائع كلّ من العوض والمعوّض».
ولعلّ الثاني يرجع إلى الأوّل.
و الشاهد على أنّ مرادهم ليس هو الاستحالة العقليّة أنّ جماعة- كالمحقّق الحلّي
[۱۸] الشرائع، ج۴، ص۲۴۱.
وغيره،
[۱۹] الإيضاح، ج۲، ص۱۸۴.
الذين حكموا في مسألة الجناية على العبد بما يستغرق قيمته بلزوم ردّه إلى الجاني بعد ردّ القيمة، حذراً من اجتماع العوض والمعوّض- قد تأمّلوا فيه فيما إذا كان الجاني غاصباً، بملاك أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال، و الحال أنّ الاستحالة العقليّة لا فرق فيها بين الغاصب وغيره.



ورد في بعض روايات الزكاة أنّ اللَّه تعالى شرّع الخمس لبني هاشم بدلًا عن الزكاة تكريماً لهم؛ لأنّها أوساخ الأموال:
منها: ما رواه عيسى بن عبد اللَّه العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال: «إنّ اللَّه لا إله إلّاهو لمّا حرّم علينا الصدقة أبدَلَنا بها الخمس، فالصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة ، و الكرامة لنا حلال».
وقد يستدلّ بمقتضى إطلاق بدليّة الخمس عن الزكاة على اعتبار شروطها فيه، كالإيمان و الفقر المعتبرين في مستحقّ الزكاة. وقد يجاب عنه بعدم إطلاق في هذه البدليّة من جميع الجهات حتى يشمل مثل ذلك.



ذكر بعض الفقهاء أنّ من المرجّحات التي يترجّح بها أحد المتزاحمين على الآخر أن لا يكون له بدل بخلاف الآخر، فيقدّم في مقام التزاحم ما ليس له بدل على الذي له بدل، كالتزاحم بين رفع الخبث عن الثوب و البدن و الوضوء ، كما لو كان عنده ماءٌ لو صرفه في الوضوء لم يتمكّن من تطهير ثوبه المتنجّس للصلاة، فالواجب عندئذٍ تقديم التطهير من الخبث وصرف الماء فيه؛ لأنّه ليس له بدل، في حين أنّ الوضوء له بدل وهو التيمّم .
وقد ناقش في صحّة هذا الترجيح جملة من المحقّقين . وتفصيله في محلّه من علم الاصول .


 
۱. المفردات، ج۱، ص۱۱۱.
۲. لسان العرب، ج۱، ص۳۴۳.
۳. لسان العرب، ج۱، ص۳۴۴.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۳۹.
۵. الكهف/سورة ۱۸، الآية ۸۱.    
۶. المصباح المنير، ج۱، ص۴۳۸.
۷. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۸۰.    
۸. المفردات، ج۱، ص۱۱۱.
۹. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۶۷،.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۳۴- ۱۴۰.    
۱۱. الأقطاب الفقهية، ج۱، ص۱۱۱.    
۱۲. المبسوط، ج۵، ص۱۸۰.
۱۳. السرائر، ج۳، ص۳۵۶.    
۱۴. الشرائع، ج۴، ص۲۰۷- ۲۰۸.
۱۵. الخلاف، ج۵، ص۲۰۶.    
۱۶. الخلاف، ج۵، ص۲۰۷.    
۱۷. جامع المقاصد، ج۴، ص۱۰۷.    
۱۸. الشرائع، ج۴، ص۲۴۱.
۱۹. الإيضاح، ج۲، ص۱۸۴.
۲۰. جامع المقاصد، ج۶، ص۲۸۴.    
۲۱. الوسائل، ج۹، ص۲۷۰، ب ۲۹ من المستحقين للزكاة، ح ۷.    
۲۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۹، ص۴۵۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۱۳۷-۱۴۱.    



جعبه ابزار