• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البذل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



البذل هو العطاء ونقيض المنع .




البذل- لغةً-: ضدّ المنع ،
[۱] لسان العرب، ج۱، ص۳۵۲.
بمعنى ترك صيانة الشي‏ء.
[۲] معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۲۱۶.

وقد يفسّر بإعطاء الشي‏ء و الجود به،
[۳] لسان العرب، ج۱، ص۳۵۲.
[۴] القاموس المحيط، ج۳، ص۴۸۹.
ولعلّه تفسير بالأخصّ، فإنّ الظاهر من الإعطاء، الإعطاء الفعلي، وهو لا يشمل رفع المنع الذي فسّر به البذل، فيقال- مثلًا- لمن أحيا بئراً : يجب عليه بذل فاضل مائها عن حاجته، و المراد بالبذل هنا التخلية و الإباحة الفعلية.
ولعلّه لذلك جمع الفيّومي بين التفسيرين؛ إذ قال: «بذله بذلًا من باب قتل: سمح به وأعطاه، وبذله: أباحه عن طيب نفس».
[۵] المصباح المنير، ج۱، ص۴۱.
ويعتبر فيه الاختيار قطعاً، فلا يقال لمن اخذ منه المال قهراً: إنّه بذل المال. وأمّا طيب النفس بمعنى الرضا القلبي فالظاهر عدم اعتباره ؛ لصدق البذل على كثير من الإعطاءات الاضطرارية، بل الواجبة عرفاً وشرعاً وإن كانت خالية عن طيب النفس والرضا القلبي، كما يقال: يجب على الزوج بذل نفقة الزوجة وغيرها ممّن تجب نفقته ، ويجب على الزوج بذل كفن الزوجة، وهكذا.
فما ذكر في المصباح وغيره
[۶] المصباح المنير، ج۱، ص۴۱.
[۷] لسان العرب، ج۱، ص۳۵۲.
من طيب النفس اريد به إمّا الاختيار أو الإشارة إلى غالب الأفراد، لا التقييد كما لا يخفى.



وتستعمل الكلمة لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.




۳.۱ - الهبة


وهي بمعنى إيصال الشي‏ء إلى الغير بما ينفعه، سواء كان مالًا أو غير مال . وفي الشريعة عبارة عن تمليك المال‏ بلا اكتساب عِوَض في الحال،
[۸] الكلّيات، ج۱، ص۹۶۰.
فالبذل و الهبة كلاهما بمعنى النحلة و العطية ، إلّا أنّه يمكن الفرق بينهما بأنّ البذل أعمّ من الهبة، فكلّ هبة بذل، وليس كلّ بذل هبة، فإنّ لها شرائط خاصة مذكورة في محلّها. كما أنّ البذل يتّصف أيضاً بالأحكام الخمسة التكليفية - كما سيأتي- بخلاف الهبة. وتفصيله في محلّه.



لا حكم للبذل في نفسه، وإنّما يتعلّق به الحكم باعتبار ما يضاف إليه، ويختلف حكمه أيضاً باختلاف ذلك.
وبهذا الاعتبار يتّصف بالأحكام الخمسة كما يلي:

۴.۱ - البذل الواجب


فمن البذل الواجب بذل الحقّ المتعلّق بالمال، كزكاة المال و الفطرة و الخمس و الكفّارة ، وما وجب بنذر أو قسم ، و الدين الحالّ مع المطالبة ، ك مهر الزوجة قبل الدخول ، ونفقة من يجب نفقته كالزوجات و الآباء و الأولاد - مع فقر الأخيرين- و المملوك ، بل الحيوان المحبوس في الحظيرة ونحوها، على خلاف فيه.
وبذل المال والنفس في الجهاد مع طلب الإمام عليه السلام و دعوته إليه عموماً أو خصوصاً ، وإن كان في الأوّل كفائياً وفي الثاني عينيّاً . وكذا في الدفاع الواجب عن الدين والنفس المحترمة ، وغير ذلك من الموارد.

۴.۲ - البذل المندوب


ومن البذل المستحبّ بذل المال في سبيل اللَّه تعالى بدفع ضرورة المحتاجين و أداء ديون المديونين - ومنه إبراء ديونهم إذا كان الباذل هو الدائن- و إغناء الفقراء و التوسعة عليهم وعلى عيالهم ، و تزويج أياماهم، وبذل الحجّ أو نفقته لهم. وكذا بذل المال لإصلاح ذات البين من الأزواج و الأرحام وغيرهم.
وفي سبيل إعلاء كلمة الدين، و تعظيم شعائره التي منها: الحجّ و العمرة والشعائر الحسينيّة وغيرها. وكذا بذل المال في بناء المساجد والعتبات العاليات و المدارس العلميّة و المستشفيات ، وإصلاح الطرق و القناطر و عمارتها . وبذل المال فيما يوجب وحدة كلمة المسلمين وحفظ كيانهم و ثغورهم بالرباط وغيره، وحفظ بيضة الإسلام اصولًا وفروعاً بتربية العالمين بها، ونشر القرآن وكتب الحديث والفقه و العقائد و التفسير و الأخلاق . وكذا بذل المال في ما يوجب حفظ نشاط المجتمع خصوصاً الشبّان و رغبتهم في الدين بأيّ طريق مباح في نفسه لا يستلزم حراماً آخر، فإنّ ذلك كلّه مطلوب في الشريعة، إمّا بعنوانه، وإمّا بعنوان آخر منطبق عليه كما لا يخفى.

۴.۳ - البذل الحرام


ومن البذل الحرام بذل المال في كلّ معاملة محرّمة في نفسها من بيع خمر أو لحم خنزير ، أو استيجارِ مُغَنٍّ أو مغنّية للغناء، أو شراء أو استيجار آلات اللهو و القمار ممّا يحرم بيعه و شراؤه والاكتساب به، أو بذل رشوة للقاضي ومن بحكمه.
وأيضاً من البذل المحرّم بذل المال في طريق إضلال المؤمنين والمسلمين، و الصدّ عن سبيل اللَّه وطلب الانحراف و الاعوجاج في الدين اصولًا وفروعاً، و الفتنة و البغي و الفساد بإشاعة الفواحش في الذين آمنوا، ونشر الأكاذيب و إيجاد التفرقة و الشقاق بين المسلمين- آحادهم ومجتمعهم- والتفريق بين الأزواج بسحر وغيره، و ترويج مظاهر الكفر و الشرك و مناهج أهل البدع و الاختلاع ، ونشر ما يورث الكسل و الفشل خصوصاً بين الشباب، ويوجب اليأس عن الدين والشكّ فيه في إطاره العام.
فإنّ بذل المال لهذه الامور لو لم يكن بنفسه منهيّاً عنه في الشريعة لكان كذلك بعنوان أنّه تعاون على الإثم و العدوان المنهي عنه في الكتاب العزيز، قال اللَّه سبحانه وتعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى ‏ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»، ولا أقلّ من كونه مقدّمة للحرام.

۴.۴ - البذل المكروه


وأمّا البذل المكروه فهو كلّ بذل مال اريد به الحصول على فعل مكروه في نفسه، بناء على القول بكراهة مقدّمة المكروه إذا جي‏ء بها بقصد المقدّمية وترتّب عليها المكروه أيضاً، ومصاديق الأفعال المكروهة كثيرة معلومة.
نعم، بذل المال لترويج الفعل المكروه قد يكون حراماً من باب صدق بعض العناوين المحرّمة عليه كالصدّ عن سبيل اللَّه أو طلب الانحراف في الدّين، بل قد يصدق عليه البدعة أيضاً إذا اريد ترويجه بما أنّه من الدين، وكذلك الحال في البذل المباح.

۴.۵ - البذل المباح


وأمّا البذل المباح فكلّ بذل لم يتعلّق به نهي تحريمي أو تنزيهي ، ولم يجعل مقدّمة لهما أيضاً- بناء على القول بحرمة مقدّمة الحرام وكراهة مقدّمة المكروه، وإلّا فهو مباح حتى إذا صار مقدّمة لأحدهما- وكذلك لم يتعلّق به طلب إلزامي أو ندبي ، ومصاديق البذل المباح كثيرة أيضاً. وللتفصيل فيما ذكر من الأحكام تراجع العناوين الخاصة بها.

۴.۶ - بذل الحج


وهو بأن يُبذل لأحد نفس الحجّ أو نفقته، بذلًا واجباً- بنذر ونحوه- أو مندوباً، على وجه التمليك أو الإباحة ، وله صور اخرى أيضاً مذكورة في محلّه. ولا كلام في استحباب هذا البذل؛ لأنّه من المعروف ، بل من أفضل مصاديقه .
نعم، وقع الكلام بينهم في حصول الاستطاعة بمجرّد ذلك أو بعد قبوله وعدمه، وفي لزوم قبول هذا البذل وعدمه، وفي اشتراط هذا النوع من الاستطاعة بالرجوع إلى الكفاية وعدمه، وأيضاً بمنع الدين منه وعدمه. وتسمّى هذه الاستطاعة بالاستطاعة البذليّة، وهذا الحجّ بالحجّ البذلي.
قال السيّد اليزدي : «إذا لم يكن له زاد و راحلة ولكن قيل له: حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك، وجب عليه، وكذا لو قال: حجّ بهذا المال، وكان كافياً له ذهاباً و إياباً ولعياله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها، من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملّكها إيّاه، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها ، ولا بين أن يكون البذل واجباً عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أو لا... كلّ ذلك لصدق الاستطاعة، و إطلاق المستفيضة من الأخبار .
ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضاً، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب...». ثمّ قال: «لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية. نعم، لو كان حالّاً وكان الديّان مطالباً مع فرض تمكّنه من أدائه لو لم يحجّ- ولو تدريجاً - ففي كونه مانعاً أو لا وجهان».
ثمّ قال: «لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية». ثمّ قال: «إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى ...». وأشكل بعضهم في الأخير بعدم وجوب تحصيل مقدّمات الاستطاعة. و التفصيل في محلّه.


 
۱. لسان العرب، ج۱، ص۳۵۲.
۲. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۲۱۶.
۳. لسان العرب، ج۱، ص۳۵۲.
۴. القاموس المحيط، ج۳، ص۴۸۹.
۵. المصباح المنير، ج۱، ص۴۱.
۶. المصباح المنير، ج۱، ص۴۱.
۷. لسان العرب، ج۱، ص۳۵۲.
۸. الكلّيات، ج۱، ص۹۶۰.
۹. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۵۵۴.    
۱۰. المائدة/سورة ۵، الآية ۲.    
۱۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۹۸- ۳۹۹، م ۳۴.    
۱۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۰۰، م ۳۵.    
۱۳. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۰۰، م ۳۶.    
۱۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۰۰، م ۳۷.    
۱۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۰۰، م ۳۷، تعليقة آقا ضياء، الرقم ۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ۱۹۱-۱۹۵.    



جعبه ابزار