• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أسباب الانفساخ

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لانفساخ العقود والمعاملات أسباب مختلفة، فمنها: ما هو اختياري بيد كلا المتعاقدين أو أحدهما، ومنها: ما هو قهري لا اختياري يتحقّق معه الانفساخ بلا إرادة من العاقدين، ولا يمكن معها استمرار العقد، فيقع البحث في بيان أسباب الانفساخ طبق هذا التقسيم.

محتويات

۱ - أسباب الانفساخ الاختيارية
       ۱.۱ - الإقالة
۲ - أسباب الانفساخ القهرية
       ۲.۱ - تلف العين المتعاقد عليها
              ۲.۱.۱ - رواية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
              ۲.۱.۲ - رواية الإمام الصادق عليه السلام
       ۲.۲ - موت أحد المتعاقدين أو كليهما
              ۲.۲.۱ - في العقود اللازمة
              ۲.۲.۲ - في العقود الجائزة
       ۲.۳ - زوال أهلية أحد المتعاقدين
              ۲.۳.۱ - قول المحقق النجفي
              ۲.۳.۲ - رواية الإمام الصادق عليه السلام
              ۲.۳.۳ - رواية الإمام الباقر عليه السلام
              ۲.۳.۴ - قول السيد الطباطبائي
       ۲.۴ - تعذر العمل في الإجارة
       ۲.۵ - عدم إتيان العمل الموقت في وقته
              ۲.۵.۱ - قول السيد اليزدي
       ۲.۶ - الصد والإحصار في الإجارة على الحج
       ۲.۷ - في النكاح‌
              ۲.۷.۱ - الإرضاع
              ۲.۷.۲ - إسلام أحد الزوجين الكافرين
              ۲.۷.۳ - إقرار اللقيط بالرقية
              ۲.۷.۴ - الدخول بالزوجة التي لم تكمل التسع
              ۲.۷.۵ - بيع الأمة المزوجة
              ۲.۷.۶ - انفساخ النكاح بأسر الزوجين معا
              ۲.۷.۷ - وقوع العقد حال الإحرام
       ۲.۸ - انفساخ الوديعة بعدم تجدد النية
۳ - المراجع
۴ - المصدر



أسباب الانفساخ الراجعة لاختيار الشخص تعود إلى فسخ العقد، والمراد به ما يرفع به حكم العقد والآثار المترتّبة عليه، وهذا قد يأتي من قبل أحد المتعاقدين أو كليهما. وتسلّط العاقدين على الفسخ يكون في العقود غير اللازمة- كالوكالة والعارية ونحوهما- أو في العقود اللازمة التي تتوفّر فيها إحدى الخيارات للمتعاقدين أو لأحدهما، أو يأتي التسلّط على الفسخ بسبب حدوث عذر يبيح لأحد المتعاقدين فسخ العقد (أي يعطيه خيار الفسخ) كما في خيار تعذّر التسليم في الإجارة أو السلم، فللمستأجر أو المشتري فسخ المعاملة إذا تعذّر على المؤجر أو البائع تسليم العوض، أو فسخ المشتري البيع بخيار العيب إذا وجد في المبيع عيباً سبق وجوده عقد البيع؛ لأنّه مخيّر في هذه الحال بين الفسخ وأخذ الأرش مع عدم التصرّف، أو فسخ البائع عقد البيع بخيار التأخير، حيث ذكر الفقهاء بأنّ هذا الخيار يثبت للبائع فيما إذا باع عيناً شخصية لم يسلّمها إلى المشتري ولم يقبض الثمن، ولا شرط المشتري تأخير الثمن، فذهب ولم يجي‌ء إلى ثلاثة أيّام، فالبيع لازم في الثلاثة؛ لعموم وجوب الوفاء، ويثبت للبائع بعدها الخيار . وغير ذلك من الأعذار، كالغبن أو تخلّف الشرط أو تبعّض الصفقة. ويأتي تفصيل كلّ ذلك في محلّه.

۱.۱ - الإقالة


ومن أبرز أسباب الانفساخ الاختيارية الإقالة ، ويظهر من الفقهاء أنّها غير مختصّة بالسلف أو بباب البيع، بل هي مشروعة في كلّ عقد لازم عدا النكاح. وهي عندنا فسخ للعقد من الطرفين، إمّا بإنشائين مستقلّين، أو بإنشاء فسخ من أحدهما وقبوله من قبل الآخر، أو باستدعاء فسخ من طرف و إنشاء الآخر. والحكم المترتّب على المجموع هو سببيّته لانفساخ العقد ورجوع كلّ عوض إلى صاحبه من غير زيادة ولا نقصان.
[۲] مصطلحات الفقه، ج۱، ص۸۱.




تختلف العقود فيما بينها من جهة الأسباب والظروف المؤدّية إلى انفساخها و انحلالها قهرياً وبلا اختيار وإرادة من المتعاقدين، كما أنّ لكلّ سبب من هذه الأسباب تحليله الخاص به، ولا يمكن تعميمه على الأسباب الاخرى، وإن كان تعذّر الوفاء بالعقد وعدم إمكان استمرار الالتزام به عقلًا أو شرعاً هو الجامع بين أغلب موارد الانفساخ القهرية. وقد ذكر الفقهاء في أبواب العقود جملة من أسباب الانفساخ القهري، نذكر منها:

۲.۱ - تلف العين المتعاقد عليها


إذا تلف المبيع قبل قبضه وهو في يد المالك بعد إنشاء العقد وتماميّته بجميع أركانه وشروطه، وبنحو كان التلف في الفترة الواقعة بين إبرام العقد وتنفيذه، فقد اتّفق الفقهاء على أنّ البيع ينفسخ وأنّ التلف الحاصل يكون من مال البائع، وهو وحده يتحمّل الخسارة، ويجب عليه ردّ الثمن إلى المشتري إذا كان قد قبضه منه.

۲.۱.۱ - رواية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم


وقد استند الفقهاء في هذا الحكم إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»، وفهم المشهور منه أنّ تلف المبيع يكون من مال البائع حقيقة لا حكماً، ولا يكون كذلك إلّاإذا قدّر قبل التلف ملكاً له، وهو مع بقاء العقد على حاله يوجب اجتماع ملكين استقلاليين على عين واحدة، فلا محالة يلتزم بانفساخ العقد قبل التلف ورجوع المبيع إلى البائع.
[۶] الإجارة (بحوث في الفقه)، ج۱، ص۵۸.

وكذا الحكم لو تلفت العين المستأجرة بآفة سماوية ونحوها قبل استلامها، كما لو استأجر داراً ليسكنها فتهدّمت، أو عقاراً فجرفته السيول ونحو ذلك، فتنفسخ الإجارة في مثل ذلك عند جميع الفقهاء. ولعلّ السبب في‌ ذلك أنّ عقود المعاوضات مفادها المبادلة بين المالين وقيام كلّ منهما مقام الآخر، فإذا تلفت العين قبل استلامها ودخولها في يد المستأجر لم يعد بإمكانه أن يتسلّط على منفعتها في مقابل العوض الذي دفعه للمالك، فلا تحصل المبادلة المقصودة للمتعاقدين. وكذا إذا تلفت العين المستأجرة عقيب قبضها بلا فصل. أمّا إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدّة فتنفسخ بالنسبة إلى بقيّة المدّة، ويرجع من الأجرة بما يقابل المتخلّف من المدّة. وكما تقدّم فإنّ هذا الحكم قد يخرّج على أساس التمسّك بما دلّ على أنّ تلف المبيع قبل القبض يوجب انفساخ البيع وكونه من مال صاحبه، بدعوى إلغاء خصوصية البيع وتعميمه لمطلق المعاوضات.
أو يخرّج بناءً على أنّ تلف العين المستأجرة في الصور الثلاث يكشف عن عدم وجود المعوّض- وهو المنفعة- بلحاظ زمان ما بعد التلف؛ لأنّ المنفعة متكثّرة بتكثّر الزمان، فما يكون منها بعد التلف لا وجود له في لوح الواقع من أوّل الأمر ، فتبطل الإجارة بالنسبة لتلك المدّة من باب عدم وجود المحلّ والمعوّض. وقد ذكر تخريج ثالث، وحاصله: أنّ من شروط صحّة المعاوضات شرعاً وعقلائياً القدرة على التسليم، وهو شرط بوجوده الواقعي حين العقد، فمع عدمه ينكشف البطلان من أوّل الأمر- على ما حقّق في محلّه- والتسليم في باب المنافع المتكثّرة بتكثّر الزمان يكون بتسليم العين و إبقائها عند المستأجر في ذلك الزمان.
وعلى هذا يقال: بأنّه بناءً على قبول النظر العرفي القاضي بتحقّق ملكية المنافع المستقبلية للمستأجر بالعقد؛ لكونها مقدّرة الوجود وأنّ تلفها فيما بعد يكون من الرفع لا الدفع، ينكشف بالتلف القهري عدم قدرة المالك على تسليم تلك المنفعة التالفة للمستأجر؛ لعدم قدرته على إبقاء العين وتسليمها له في ذلك الزمان لينتفع بها، فيحكم بالانفساخ من جهة فقدان شرط القدرة على التسليم لا عدم المعوّض.
[۷] الإجارة (الهاشمي الشاهرودي)، ج۱، ص۲۸۸- ۲۹۱.
وتفصيل البحث في محلّه.
ثمّ إنّ تلف الثمن المعيّن قبل قبضه يشترك مع تلف المبيع قبل قبضه في أنّه يوجب انحلال البيع وانفساخه، حيث لا فرق في السيرة العقلائية بين تلفهما في ذلك، والظاهر الإجماع عليه. أمّا الاستدلال على ذلك بالروايات فقد قيل: إنّ المبيع في النبوي: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه...» المتقدّم يعمّ الثمن، بمعنى أنّ قوله: «كلّ مبيع تلف» هو بمعنى كلّ ما تعلّق به البيع، مثمناً كان أو ثمناً.

۲.۱.۲ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


وكذلك رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غداً إن شاء اللَّه فسُرق المتاع، من مال مَن يكون؟ قال: «من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يُردّ ماله إليه»، فإنّها صريحة أو ظاهرة في سراية حكم الانفساخ بالتلف قبل القبض إلى الثمن أيضاً، فإنّه بناءً على رجوع الضمير في قوله عليه السلام: «لحقّه» إلى البائع يكون المراد من حقّه هو الثمن، فيكون معناه هكذا: إذا أقبض البائع المبيع يكون المشتري ضامناً لحقّ البائع الثمن حتى يخرج الثمن إلى البائع، كما أنّ المراد من ضمان المشتري ضمانه المعاوضي، بمعنى أنّه لو تلف الثمن يرجع البائع بالمبيع، كما كان الحال في ضمان البائع بالإضافة إلى المبيع.
[۹] إرشاد الطالب، ج۴، ص۵۹۲.

ومن ذلك كلّه يظهر حالة تلف المنفعة في العقود التي يكون المعقود عليه فيها منفعة، كما في الإجارة. وتلف المنفعة قد يكون لتلف العين كما تقدّم، وقد يكون لغصبها بحيث لا يمكن تحصيل المنفعة منها في المدّة المحدّدة في عقد الإجارة مثلًا، وهكذا الحال لو ضاعت العين المستأجرة كالمملوك والدابّة والسيارة وغيرها.

۲.۲ - موت أحد المتعاقدين أو كليهما


إنّ موت أحد المتعاقدين قد يكون من الأسباب القهرية لانفساخ ذلك العقد، لكن لا يؤثّر الموت في انفساخ جميع العقود على حدّ سواء، بل هناك عقود يتمّ الغرض منها بعد إنشاء صيغتها ( الإيجاب والقبول) من قبل المتعاقدين، ولا يحتاج في تأثيرها إلى بقاء المتعاقدين أو أهليتهما بعدها، كالبيع والإجارة ونحوهما. ويمكن تقسيم العقود بحسب تأثّرها بموت كلا المتعاقدين أو أحدهما وعدم تأثّرها إلى العقود اللازمة والعقود الجائزة.

۲.۲.۱ - في العقود اللازمة


فالعقود اللازمة الغالب فيها أنّها لا تتأثّر بموت أحد المتعاقدين أو كليهما، بل ينتقل الالتزام إلى الوارث منهما، كما في البيع والإجارة ونحوهما. نعم، هناك بعض العقود اللازمة تتأثّر بموت أحد المتعاقدين وتنفسخ عنده، ومنها:
أً- عقد الكفالة: الكفالة من العقود اللازمة، لكن تسالم الفقهاء على بطلانها وبراءة الكفيل من الكفالة بالنفس‌ إذا مات المكفول به، وذلك لزوال موضوع الكفالة بموته.
وقد أشار المحقّق النجفي إلى الشهرة المحكية على الحكم، ولكن ذكر في آخر كلامه ما يفيد عدم براءة الكفيل كلّياً بموت المكفول به، قال: «بل لولا الإجماع المزبور لم يخل أصل الحكم من نظر، بناءً على اقتضاء الكفالة التخيير بين الإحضار والمال؛ فإنّه إذا تعذّر الأوّل يبقى الآخر، فتأمّل جيّداً». كما ينفسخ عقد الكفالة بموت الكفيل وهذا ممّا لا خلاف فيه بين من تعرّض إلى ذلك.
[۱۶] مفتاح الكرامة، ج۵، ص۴۴۰.
وأمّا بموت المكفول له فلا ينفسخ عقد الكفالة، ويبقى الحقّ على الكفيل أن يسلّمه إلى ورثة المكفول له؛ فإنّه حقّ مورّثهم، فينتقل إلى ورثته بموته.
[۲۱] مفتاح الكرامة، ج۵، ص۴۳۹.

بً- عقد المزارعة: عقد المزارعة من العقود اللازمة أيضاً، وهو لا يبطل بموت أحد المتعاقدين، فيقوم وارث الميّت منهما مقامه. نعم، ذكر الفقهاء صورة لبطلان عقد المزارعة مع موت العامل، وهي ما إذا اشترط في العقد مباشرته للعمل، فحينئذٍ لو مات العامل تبطل المزارعة، سواء كان قبل خروج الثمرة أو بعده.

۲.۲.۲ - في العقود الجائزة


أمّا العقود الجائزة فهي كما ذكرنا سابقاً تنفسخ بموت أحد المتعاقدين أو كليهما كالوكالة و العارية و الوديعة وغيرها، فإنّ بقاءها ببقاء إرادة الطرفين فيها، فمع موته تزول هذه الإرادة فتنفسخ. إلّاأنّ هناك من العقود الجائزة ما لا ينفسخ بالموت، ومنها:
أً- عقد الوصيّة: فعقد الوصية وإن كان من العقود الجائزة لكنّه لا ينفسخ بموت الموصي، بل يلزم الوصي العمل بالوصية إذا قبل بها أثناء حياة الموصي ولم يردّها. قال الشهيد الثاني - تعليقاً على قول المحقّق الحلّي في الشرائع : «والوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيّاً» -: «وعلى كلّ حال فعقد الوصية من العقود المتردّدة بين الجواز واللزوم، بمعنى جوازه في حالٍ ولزومه في آخر، وهو ما بعد الوفاة والقبول، إمّا مع القبض أو بدونه على الخلاف».
بً- عقد الرهن: لا يصحّ عقد الرهن ويبطل إذا مات الراهن بعد العقد وقبل القبض بناء على اعتبار القبض في الصحّة، وهذا ممّا لا خلاف فيه؛ لظهور ما دلّ على شرطية الاختيار إلى تمام سبب الصحّة. إنّما الكلام في بطلان الرهن بذلك على تقدير اعتبار القبض في اللزوم، فربما قيل به؛ لأنّ الرهن من العقود الجائزة المعلوم بطلانها بعروض الموت لأحد المتعاقدين قبل القبض. إلّاأنّه يمكن مناقشة ذلك بأنّه لا دليل على عموم البطلان فيها بحيث يشمل المقام، فالرهن هنا يؤول إلى اللزوم بالقبض ليشبه بيع الخيار، ويفترق عن غيره من العقود الجائزة كالوكالة والعارية والوديعة، ولا مجال لاحتمال البطلان فيه، ويقوم من انتقلت إليه ولاية التصرّف مقام الراهن مراعياً للمصلحة حيث يجب عليه ذلك.
واختار الشهيد الأوّل البطلان بالنسبة إلى موت الراهن وعدمه بالنسبة إلى موت المرتهن ، قال: «لو مات المرتهن انتقل حقّ القبض إلى وارثه، والفرق تعلّق حقّ الورثة والديّان بعد موت الراهن به، فلا يستأثر به أحد، بخلاف موت المرتهن؛ فإنّ الدين باقٍ فتبقى وثيقته». واختار المحقّق النجفي عدم البطلان بعد أن ناقش في التفصيل بين موت الراهن وموت المرتهن، وهو ما اختاره أيضاً السيّد الطباطبائي في الرياض ، حيث قال: «وأمّا الرهانة فلا تبطل بموت أحدهما؛ للزومها من جهة الراهن وكونها حقّاً للمرتهن، لكن إذا مات أحدهما كان للآخر الامتناع من تسليمه إلى وارثه، وكذا للوارث الامتناع من تسليمه إليه».

۲.۳ - زوال أهلية أحد المتعاقدين


الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ العقود الجائزة- كالوكالة والعارية والوديعة وغيرها- كما تنفسخ بالموت فهي أيضاً تنفسخ بكلّ ما يزيل أهلية المتعاقدين كالجنون و الإغماء . فالوكالة- مثلًا- تنفسخ بعروض الجنون والإغماء من كلّ من الوكيل أو الموكّل، والظاهر أنّ المستند في الحكم هو الإجماع كما صرّح به المحقّق النجفي. وظاهر الفقهاء عدم الفرق في الحكم بين كون الجنون مطبقاً أو أدوارياً، وكذا الإغماء بين قصر مدّته وطولها، وقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه لولا الإجماع لأمكن القول بعدم الانفساخ في الأدواري والإغماء القصير المدّة،
[۳۲] مهذّب الأحكام، ج۱۹، ص۳۵۹.
بل صرّح السيّد الخوئي بأنّ عدم الانفساخ في الأدواري والإغماء قصير المدّة هو الصحيح؛ لعدم الدليل على البطلان، فإنّ المستفاد من الأدلّة عدم صحّة العقد الصادر من المجنون أو المغمى عليه أو المنتسب إليهما في ذلك الحال خاصة.
وأمّا إذا كان المنشأ في حال الصحّة هي الوكالة الدائمة والمستمرّة في جميع الأزمنة فارتفاعها في بعض الأزمنة لا يستلزم ارتفاعها فيما بعد ذلك من الأزمنة الآتية.
[۳۳] مباني العروة (المضاربة)، ج۱، ص۲۰۴.
نعم، لا تنفسخ الوصية بعروض الإغماء أو الجنون للموصي بلا خلاف، وإن انفسخت سائر العقود الجائزة كالوكالة ونحوها؛ لوضوح الفرق بينهما، فالعقود الجائزة تنفسخ بالموت، بينما يعتبر الموت في الوصية شرطاً في نفوذها، فعدم الانفساخ بأحد العارضين (الجنون والإغماء) أولى. مضافاً إلى عدم انفكاك المرض غالباً عن أحدهما- لا سيّما الإغماء- فيلزم بطلان وصايا المريض.

۲.۳.۱ - قول المحقق النجفي


قال مؤيّداً ذلك: «نعم، لا تنفسخ (الوصية) بعروضه (الجنون‌) كالإغماء ونحوه ممّا لا عقل معه وإن استمرّ إلى الموت؛ للأصل. وكونها عقداً جائزاً لا يقتضي مساواتها له في كلّ شي‌ء؛ ولذا كان الموت محقّقاً لها من طرف الموصي لا فاسخاً، بخلاف باقي العقود الجائزة، وتصريح الأصحاب بصحّة وصية ذوي الأدوار كالنص على الصحّة وإن تعقّب الجنون». هذا كلّه في العقود الجائزة، أمّا في العقود اللازمة- كالبيع والإجارة- فإنّ العهود والالتزامات فيها لا تنفسخ بالموت- كما تقدّم- فضلًا عن الجنون والإغماء، غاية الأمر أنّ وليّ المجنون هو الذي يتولّى الوفاء بالتعهّد والالتزام. وكذا الأمر في حال الإغماء لو طالت مدّته.
أمّا الجنون في عقد النكاح فلا يوجب بنفسه انفساخ العقد، وإنّما يحقّق عيباً في صاحبه يسمح للطرف الآخر بالفسخ عندما يريد، على تفاصيل ذكروها في محلّها. نعم، ارتداد أحد الزوجين يوجب الانفساخ وفق الأحكام المذكورة في مسألة الزواج من غير المسلم أو المسلمة، فتزول أهلية الزوج للعقد بارتداده وينفسخ العقد بذلك. وقد ذكر الفقهاء أنّه لو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد في الحال. قال المحقّق النجفي: «بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه». ويدلّ عليه جملة من النصوص والتي منها:

۲.۱.۲ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


ما رواه الحضرمي عن الإمام الصادق عليه السلام : «إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه زوجته كما تبين المطلّقة».

۲.۳.۳ - رواية الإمام الباقر عليه السلام


وما رواه محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام عن المرتدّ أنّه قال: «من رغب عن الإسلام... بانت امرأته». وقريب منها رواية الساباطي . وهذه النصوص وإن كان موردها ارتداد الزوج، ولكنّ ارتداد الزوجة ملحق به بالإجماع المركّب.
وكذا الحكم بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة؛ وذلك لإطلاق النصوص بالنسبة إليه، وأمّا في غير المرتدّ الفطري - في هذه الحالة- فالمشهور بل ادّعي الاتّفاق عليه بأنّ الانفساخ يتحقّق بعد انقضاء عدّة الطلاق، فإن رجع عن ارتداده فالنكاح باقٍ على حاله، وإلّا انفسخ.

۲.۳.۴ - قول السيد الطباطبائي


قال: «ولو كان الارتداد... من الزوجة مطلقاً أو من الزوج من غير فطرة، فإن رجع المرتدّ قبل انقضائها وإلّا انفسخ، وظاهر الأصحاب الاتّفاق على الحكم ومقدار العدّة، بل صرّح به جماعة، وهو الحجّة فيه دون النصوص؛ لعدم استفادة شي‌ء منها».

۲.۴ - تعذر العمل في الإجارة


إذا تعذّر العمل بعد العقد لعجز الأجير عن القيام بالعمل أو لعدم قابلية متعلّق الإجارة للغرض الذي استؤجر له، أو لانتفاء موضوع الإجارة- كما لو استؤجر للطبابة فشفي المريض- فالمشهور انفساخ الإجارة، بل ذكر السيّد اليزدي أنّها في هذه الحالة باطلة، حيث قال: «ولا يبعد أن يقال: إنّه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصحّ معه العقد».
هذا فيما لو تعذّر العمل ابتداءً ، وأمّا لو تعذّر في الأثناء- كما لو استؤجر لحفر بئر فحفر بعض ما قطع عليه ثمّ تعذّر حفر الباقي، فينفسخ العقد فيما بقي من العمل لتعذّره دون ما تنجّز وتحقّق.
[۴۵] الإصباح، ج۱، ص۲۷۹.


۲.۵ - عدم إتيان العمل الموقت في وقته


تعرّض الفقهاء إلى أنّ انفساخ الإجارة في هذه الحالة موقوف على معرفة أنّ الوقت المعيّن الذي اخذ في عقد الإجارة هل هو على وجه العنوانية والتقيّد، أم على وجه الشرطية؟ فإن كان الوقت قيداً وعنواناً للإجارة فالتخلّف عنه يبطل العقد وتنفسخ الإجارة؛ لانتفاء موضوع العقد به، وعندئذٍ لا عقد لتكون هناك إجارة. وإن كان بنحو الشرطية بأن عقد على إتيان العمل ولكنّه شرط وقوعه في الوقت المعيّن، فعندئذٍ لو تخلّف ولم يأتِ بالشرط لم يبطل العقد وإنّما يبطل الشرط،

۲.۵.۱ - قول السيد اليزدي


قال: «إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن باجرة معيّنة- كأن استأجر منه دابّته لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان- ولم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة، وإن كان الزمان واسعاً ومع هذا قصّر ولم يوصله، فإن كان ذلك على وجه العنوانية والتقيّد لم يستحقّ شيئاً من الاجرة؛ لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلًا، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت. وإن كان ذلك على وجه الشرطية بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء ولكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت، فالإجارة صحيحة والاجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ».
ومن هذا الباب ما تعرّض له الفقهاء من أنّ من موجبات الانفساخ إفساد الحجّ، فلو أنّ أجيراً أفسد الحجّ تنفسخ الإجارة. وقد عدّ المحقّق النجفي ثمانية أقوال في المسألة أكثرها على أنّ الإجارة تنفسخ بالإفساد.

۲.۶ - الصد والإحصار في الإجارة على الحج


من أسباب الانفساخ صدّ الأجير للحجّ أو إحصاره، فإنّه بالنسبة للمتخلّف من الأعمال استعيد من الاجرة وذلك لانفساخ العقد حينئذٍ. قال المحقّق النجفي: «ولو احصر أو صدّ الأجير على الذهاب إلى الحجّ وفعله في سنة معيّنة قبل الإحرام ودخول الحرم، استعيد من الاجرة بنسبة المتخلّف بلا إشكال ولا خلاف إذا لم يضمن الحجّ من قابل؛ لانفساخ العقد و احترام ما وقع من العمل».

۲.۷ - في النكاح‌



۲.۷.۱ - الإرضاع


لو أرضعت الامّ من الرضاع الزوجة الصغيرة ينفسخ العقد وحرمت عليه زوجته؛ إذ تصير الزوجة حينئذٍ اختاً رضاعية لزوجها فتحرم عليه؛ لأنّ ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع.
[۵۰] مباني المنهاج، ج۱۰، ص۵۰.
وكذا لو أرضعت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة فإنّه حينئذٍ تحرم الكبيرة والصغيرة معاً عليه إذا كان قد دخل بالمرضعة.
وعلّل تحريمهما معاً بعدم إمكان الجمع بينهما؛ إذ المفروض تحقّق الدخول بالكبيرة، و بارتضاع الصغيرة منها تصبح هي امّاً لها، فتكون ربيبةً للزوج، ولا يجوز نكاح الربيبة، وأمّا الكبيرة فإنّها أصبحت بالرضاع امّاً للصغيرة، ولا يصحّ نكاح امّ الزوجة، وعندئذٍ فإنّ المقتضي لفساد نكاحهما موجود حيث لا مرجّح لفساد أحدهما دون الآخر، فنلتزم ببطلان نكاحهما معاً.
[۵۲] مباني المنهاج، ج۱۰، ص۴۸- ۴۹.
ويضاف إلى ذلك دلالة عدّة روايات: منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «لو أنّ رجلًا تزوّج جارية رضيعة أرضعتها امرأته فسد النكاح»، فإنّها بإطلاقها دالّة على فساد النكاح مطلقاً.

۲.۷.۲ - إسلام أحد الزوجين الكافرين


تعرّض الفقهاء في النكاح- عند ذكرهم حكم ما إذا تزوّج وثنيّ أو مشرك أو غيرهما من أصناف الكفّار بأربع إماء أو ثمان حرائر ثمّ أسلم- إلى أنّ إسلام أحد الزوجين دون الآخر يوجب انفساخ عقد النكاح. وحينئذٍ فإن كانا كتابيين، فإن أسلمت الزوجة دون الزوج، فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد في الحال، وإن كان بعد الدخول يتوقّف الفسخ على انقضاء عدّتها، فإن أسلم زوجها في العدّة فهما باقيان على نكاحهما؛ وإن لم يسلم حتى انقضت العدّة انفسخ النكاح.
هذا بالنسبة إلى الكفّار الكتابيين، وأمّا بالنسبة إلى غيرهم من أصناف الكفّار فحكمهم أنّه بمجرّد إسلام أحد الزوجين قبل الدخول ينفسخ العقد في الحال ويبين كلّ منهما عن الآخر، وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول فينتظر حتى انقضاء العدّة، فإذا أسلم الآخر في أثناء العدّة فهما على زواجهما، وإلّا انفسخ العقد ويفترقان.

۲.۷.۳ - إقرار اللقيط بالرقية


تعرّض الفقهاء في اللقطة لحكم إقرار اللقيط وأنّه مقبول أم لا، وتفصيلات اخرى ذكرت في مصطلح (إقرار)، وإنّما الكلام هنا في أنّه لو سلّمنا نفوذ إقراره فمّما يترتّب عليه هو حصول الانفساخ بإقراره، والذي من موارده الإقرار بالرقّية، فإذا تزوّج اللقيط ثمّ أقرّ بأنّه رقّ، فلو قلنا بنفوذ إقراره مطلقاً- سواء كان على نفسه أو على غيره- انفسخ نكاحه في الحال؛ لأنّه تزوّج بدون إذن سيّده. وإن قلنا بنفوذه على نفسه دون غيره فالنكاح في الأصل صحيح، ولكن ينفسخ بإقراره.

۲.۷.۴ - الدخول بالزوجة التي لم تكمل التسع


العقد على الصغيرة التي لم تكمل التسع من عمرها جائز شرعاً، ولكن يحرم الدخول بها ما لم تكمل التسع من عمرها، فإن وطأها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

۲.۷.۵ - بيع الأمة المزوجة


من أسباب الانفساخ بيع الأمة المزوّجة، فإذا زوّج أمته فإنّ المولى يملك المهر لثبوته في ملكه، فإن باعها قبل الدخول سقط المهر؛ لأنّه بالبيع انفسخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره.

۲.۷.۶ - انفساخ النكاح بأسر الزوجين معا


من أسباب انفساخ النكاح أسر الزوجين معاً، كما هو ظاهر فقهائنا، فلو اسر الزوجان معاً انفسخ نكاحهما في الحال؛ لأنّ الزوجة تملك بالأسر، وهو مقتضٍ للانفساخ. وكذا ينفسخ النكاح لو اسر الزوج وحده إذا استرقّه الإمام عليه السلام، وإذا لم يسترقّ لم ينفسخ ما لم تكن الزوجة معه مسبية.

۲.۷.۷ - وقوع العقد حال الإحرام


لو ادّعى أحد الزوجين الإحلال حال العقد قضي به مع اليمين وعدم البيّنة، ويلزم مدّعي الإحرام لوازم الفساد، فتحرم عليه. قال الشهيد: «وظاهر الشيخ انفساخ العقد حينئذٍ ووجوب نصف المهر إن كان قبل المسيس، وجميعه لو كان بعده».

۲.۸ - انفساخ الوديعة بعدم تجدد النية


من أسباب انفساخ الوديعة تجدّد النيّة؛ بمعنى أن لا يستمرّ في نيّته السابقة فإنّه ممّا يوجب انفساخ الوديعة. قال المحقّق النجفي: «انفساخ الوديعة بتجديد النيّة في استدامة القبض أنّه له لا للمالك، فإنّ قبول الوديعة كإيجابها محتاج إلى استدامة النيّة السابقة، ولذلك قال الفاضل في القواعد في كتاب الغصب: إنّ المودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود والعزم غاصب. ووافقه عليه غيره».


 
۱. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۳۵۱- ۳۵۸.    
۲. مصطلحات الفقه، ج۱، ص۸۱.
۳. المهذّب البارع، ج۲، ص۳۸۴.    
۴. المسالك، ج۳، ص۲۱۷.    
۵. المستدرك، ج۱۳، ص۳۰۳، ب ۹ من الخيار، ح ۱.    
۶. الإجارة (بحوث في الفقه)، ج۱، ص۵۸.
۷. الإجارة (الهاشمي الشاهرودي)، ج۱، ص۲۸۸- ۲۹۱.
۸. الوسائل، ج۱۸، ص۲۳- ۲۴، ب ۱۰ من الخيار، ح ۱.    
۹. إرشاد الطالب، ج۴، ص۵۹۲.
۱۰. المنهاج (السيستاني)، ج۲، ص۳۲۳، م ۱۱۹۴.    
۱۱. التذكرة، ج۱۴، ص۴۰۴.    
۱۲. جامع المقاصد، ج۵، ص۳۹۰.    
۱۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۷، م ۱۲.    
۱۴. المنهاج (السيستاني)، ج۲، ص۳۲۵، م ۱۲۰۲.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۰۵.    
۱۶. مفتاح الكرامة، ج۵، ص۴۴۰.
۱۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۷، م ۱۲.    
۱۸. المنهاج (السيستاني)، ج۲، ص۳۲۵، م ۱۲۰۲.    
۱۹. القواعد، ج۲، ص۱۶۹.    
۲۰. جامع المقاصد، ج۵، ص۳۹۴.    
۲۱. مفتاح الكرامة، ج۵، ص۴۳۹.
۲۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۷، م ۱۲.    
۲۳. المنهاج (السيستاني)، ج۲، ص۳۲۵، م ۱۲۰۲.    
۲۴. العروة الوثقى، ج۵، ص۲۹۶، م ۳.    
۲۵. الشرائع، ج۲، ص۴۶۹.    
۲۶. المسالك، ج۶، ص۱۳۵.    
۲۷. الدروس، ج۳، ص۳۸۵.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۱۰۸.    
۲۹. الرياض، ج۸، ص۵۲۸.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۶۲.    
۳۱. العروة الوثقى، ج۵، ص۲۵۴.    
۳۲. مهذّب الأحكام، ج۱۹، ص۳۵۹.
۳۳. مباني العروة (المضاربة)، ج۱، ص۲۰۴.
۳۴. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۲۷۰.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۴۷.    
۳۶. الوسائل، ج۲۶، ص۲۷، ب ۶ من موانع الإرث، ح ۴.    
۳۷. الوسائل، ج۲۶، ص۲۷، ب ۶ من موانع الإرث، ح ۵.    
۳۸. الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۴، ب ۱ من حدّ المرتد، ح ۳.    
۳۹. الرياض، ج۱۰، ص۲۳۹.    
۴۰. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۷۰، م ۱۲۸۸.    
۴۱. الرياض، ج۱۰، ص۲۴۰.    
۴۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۲، م ۱۳.    
۴۳. المبسوط، ج۳، ص۲۳۷.    
۴۴. السرائر، ج۲، ص۱۸۵.    
۴۵. الإصباح، ج۱، ص۲۷۹.
۴۶. العروة الوثقى، ج۵، ص۲۰- ۲۱.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۳۹۱.    
۴۸. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۳۷۹.    
۴۹. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۶۹، م ۱۲۸۳.    
۵۰. مباني المنهاج، ج۱۰، ص۵۰.
۵۱. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۶۹، م ۱۲۸۲.    
۵۲. مباني المنهاج، ج۱۰، ص۴۸- ۴۹.
۵۳. الوسائل، ج۲۰، ص۳۹۹، ب ۱۰ ممّا يحرم بالرضاع، ح ۱.    
۵۴. المبسوط، ج۴، ص۲۱۲.    
۵۵. الشرائع، ج۲، ص۵۲۰.    
۵۶. الشرائع، ج۲، ص۵۲۱.    
۵۷. المبسوط، ج۳، ص۳۵۳.    
۵۸. المختلف، ج۷، ص۴۴.    
۵۹. الشرائع، ج۲، ص۵۳۴.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۴۰.    
۶۱. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۴۰- ۱۴۱.    
۶۲. الدروس، ج۱، ص۳۶۸.    
۶۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۱۲.    
۶۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۱۳۶- ۱۳۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۳۹۴-۴۰۷    



جعبه ابزار