• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأشهر الحرم

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي الأشهر التي حرم الإبتداء بالقتال فيها وهي رجب و ذو القعدة ، و ذو الحجة ، و المحرم .





۱.۱ - الأشهر في اللغة


جمع شهر ، وقد تقدّم معناه في أشهر الحجّ . والحُرُم: جمع حرام ، وهو ضدّ الحلال .
والأشهر الحرم: هي الأشهر التي حرّم العرب القتال فيها، وهي: ذو القعدة ، و ذو الحجّة ، و المحرّم ، و رجب ، ثلاثة سردٌ
[۱] المصباح المنير، ج۱، ص۲۷۳.
و واحدٌ فرد .
[۳] لسان العرب، ج۳، ص۱۳۶- ۱۳۷.
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۱۳۱- ۱۳۲.
[۵] القاموس المحيط، ج۴، ص۱۳۱.




وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .



أشهر الحجّ هي: شوّال وذو القعدة وذو الحجّة، فبين أشهر الحجّ والأشهر الحرم بعض التداخل ؛ إذ أنّ ذا القعدة وذي الحجّة من أشهر الحجّ والأشهر الحرم، أمّا شوّال فهو من أشهر الحجّ فقط ومحرّم ورجب من الأشهر الحرم فقط.
وأشهر الحج هي المقرّرة لأداء مناسك الحج و عمرة التمتع فيها، بينما أشهر الحرم لها أحكام خاصة أهمّها حرمة القتل فيها؛ ومن هنا سمّيت بأشهر الحرم.



للأشهر الحرم فضيلة خاصّة وأحكام خاصّة تترتّب عليها، وهي:

۴.۱ - فضل الأشهر الحرم


لا إشكال في فضل هذه الشهور؛ لأنّ اللَّه تعالى فضّلها على سائر شهور العام ، وشرّفهنّ على سائر الشهور، فخصّ الذنب فيهنّ بالتعظيم ، كما خصّهن بالتشريف ، حيث قال: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ».

۴.۱.۱ - قول الشيخ الطوسي


قال الشيخ الطوسي : «و معنى (حُرُم) أنّه يعظم انتهاك المحارم فيها أكثر ممّا يعظم في غيرها، وكانت العرب تعظّمها حتى أنّ الرجل لو لقي قاتل أبيه لم يهجه؛ لحرمته، وإنّما جعل اللَّه تعالى بعض الشهور أعظم حرمة من بعض لما علم في ذلك من المصلحة في الكفّ عن الظلم فيها، فعظّم منزلتها ، وأنّه ربّما أدّى ذلك إلى ترك الظلم أصلًا؛ لانطفاء النائرة تلك المدّة و انكسار الحمية ، فإنّ الأشياء تجرّ إلى أشكالها ».
ولهذه الحرمة و المكانة لهذه الأشهر من بين سائر الشهور اختصّت بأحكام تناسب تعظيم هذه الأشهر:

۴.۲ - القتال في الأشهر الحرم


يحرم القتال في الأشهر الحرم ابتداءً إلّا مع من لا يرى لها حرمة أو يرى ولكن هتك حرمتها واستحلّ القتال فيها، فيحلّ قتاله،
[۹] المبسوط، ج۱، ص۵۳۶.
[۱۰] النهاية، ج۱، ص۲۹۳.
[۱۵] كنز العرفان، ج۱، ص۳۴۴.
بل ادّعي عدم الخلاف في ذلك.
وقد استدلّ لحرمة القتال فيها بقوله‏ سبحانه وتعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ »، أي ذنب فيه كبير.
[۱۹] التبيان، ج۳، ص۴۱۹.
[۲۰] كنز العرفان، ج۱، ص۳۵۴.
وقوله سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَائِدَ»، معناه: ولا تستحلّوا الشهر الحرام بقتالكم فيه أعداءكم من المشركين .
واستدلّ على جواز قتال من لا يرى لها حرمة أو ابتدأ بالقتال فيها بالكتاب و السنّة :

۴.۲.۱ - أدلة جواز القتال في الكتاب


أمّا الكتاب فلقوله تعالى: «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى‏ عَلَيْكُمْ»، فقد ذكر بعض الفقهاء في سبب نزول هذه الآية : أنّه كان أهل مكّة قد منعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدخول إليها عام الحديبية سنة ستّ من ذي القعدة، وهتكوا الشهر الحرام، فأجاز اللَّه سبحانه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم و أصحابه أن يدخلوها في سنة سبع من ذي القعدة لعمرة القضاء مقابلًا لمنعهم في العام الأوّل، ثمّ قال: «وَالحُرُمُاتُ قِصَاصٌ» أي يجوز القصاص في كلّ شي‏ء حتى في هتك حرمة الشهور، ثمّ عمّم الحكم، فقال: «فَمَنِ اعتَدَى عَلَيكُم...».
[۲۹] كنز العرفان، ج۱، ص۳۴۴.


۴.۲.۲ - أدلة جواز القتال في السنة


وأمّا السنّة فلما رواه العلاء بن الفضيل ، قال: سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: «إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله ثمّ رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قول اللَّه عزّوجلّ: «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» و الروم في هذا بمنزلة المشركين؛ لأنّهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقّاً ، فهم يبدؤون بالقتال فيه، وكان المشركون يرون له حقّاً وحرمة فاستحلّوه فاستحلّ منهم، وأهل البغي يبتدئون بالقتال».
واستشكل بعض الفقهاء في جواز قتال من لا يرى لها حرمة بأنّ دليله غير ظاهر عندنا.

۴.۲.۳ - قتال الكفار في الأشهر الحرم


هذا كلّه في قتال‏ المشركين، وأمّا غير المشركين من الكفار فيجوز قتالهم في هذه الأشهر ولو ابتداءً.
قال أبو الصلاح : «يجوز الابتداء بقتال الكتابيّين و المرتدّين والمتأوّلين ومن خرج إلى دار الإسلام من ضروب الكفّار لكيد أهلها في الأشهر الحرم».
[۳۹] النهاية، ج۱، ص۲۹۳.

وقال السيّد الخوئي : «يجوز قتال‏ الطائفة الباغية في الأشهر الحرم، وهم الذين قاتلوا الطائفة الاخرى ولم يقبلوا الإصلاح وظلّوا على بغيهم على تلك الطائفة وقتالهم، فإنّ الآية الدالّة على حرمة القتال في الأشهر الحرم تنصرف عن القتال المذكور، حيث إنّه لدفع البغي وليس من القتال الابتدائي كي يكون مشمولًا للآية».
هذا، والظاهر عدم الخلاف في عدم إلحاق الدفاع بالجهاد في حرمة القتال هنا؛ لتصريحهم بجواز القتال فيها مع ابتداء المشركين به.
نعم، نقل المحقق النجفي القول بالإلحاق عن بعضهم ثمّ أجاب عنه: أوّلًا: بأنّ محلّ البحث في غزوهم لا في دفاعهم، وثانياً: أنّهم ممّن لا يرون حرمةً لهذه الأشهر، فاحتمال الإلحاق في غاية الضعف .

۴.۳ - نسخ حرمة القتال فيها وعدمه


المعروف بين العلماء عدم نسخ حرمة القتال في الأشهر الحرم.
[۴۴] المنتهى، ج۱۴، ص۱۸.

نعم، نسب
[۴۸] المنتهى، ج۱۴، ص۱۸.
القول بالنسخ إلى بعض الجمهور وأنّ القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام منسوخ بقوله تعالى:
«وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى‏ لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ »، وبقوله سبحانه وتعالى: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ».
قال الشيخ - بعد نقله ما ذكره بعض الجمهور-: «وروى أصحابنا: أنّه على التحريم في من يرى لهذه الأشهر حرمة، فإنّهم لا يبتدئون فيه بالقتال، وكذلك في الحرم، وإنّما أباح تعالى للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قتال أهل مكّة وقت الفتح ، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ اللَّه أحلّها في هذه الساعة ، ولا يحلّها لأحد بعدي إلى يوم القيامة ، ومن لا يرى‏ذلك فقد نسخ في جهته وجاز قتاله أيّ وقت كان».
[۵۳] مجمع البيان، ج۱، ص۳۱۲.

وقال الشيخ في المبسوط - بعد بيان حرمة القتال في الأشهر الحُرم والحَرَم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم -: «... ثمّ نسخ ذلك وأجاز القتال في سائر الأوقات وجميع الأماكن ؛ لقوله تعالى: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى‏ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ»، وقاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هوازن في شوّال، وبعث خالد بن الوليد إلى الطائف في ذي القعدة، ثبت بذلك أنّه منسوخ»، ثمّ قال: «وقد روى أصحابنا أنّ حكم ذلك ثابت في من يرى لهذه الأشهر حرمة، فأمّا من لا يرى ذلك فإنّه يبدأ فيه بالقتال».
[۵۵] المبسوط، ج۱، ص۵۳۶.

ويظهر من كلامه في التبيان والمبسوط القول بنسخهما؛ لأنّه نسب عدم النسخ إلى الرواية لا إلى الأصحاب.

۴.۴ - النسي‏ء في الأشهر الحرم


النّسي‌ء في اللغة بمعنى تأخّر الشي‏ء ودفعه عن وقته،
[۵۸] القاموس المحيط، ج۱، ص۱۴۴.
واستعمل في الاصطلاح فيما فعله العرب في الجاهلية من تأخير بعض أشهر الحرم، وذلك لأنّهم لمّا كانوا أصحاب غارات و حروب وكان يصعب عليهم إيقاف القتال ثلاثة أشهر متّصلة ، كانوا يؤخّرون تحريم المحرّم إلى صفر ، فيحرّمونه ويستحلّون المحرّم، وهو الذي كانوا يعبّرون عنه بالنسي‏ء، وهو ما حرّمه الإسلام في قوله سبحانه وتعالى: «إِنَّمَا النَّسِي‏ءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» فاعتبره زيادةً في الكفر.
[۶۲] البيان، ج۵، ص۲۹.


۴.۵ - تغليظ عقوبة القتل فيها


تكلّم الفقهاء عن تغليظ عقوبة القاتل في الأشهر الحرم من جهتين:

۴.۵.۱ - تغليظ العقوبة في الأشهر الحرم من جهة صوم الكفارة


يجب صوم شهرين متتابعين كفّارةً عن قتل المؤمن في الأشهر الحرم، وفي كيفيّة صوم الشهرين ثلاثة أقوال:
الأوّل: يجب أن يصوم شهرين متتابعين في الأشهر الحرم ولا يضرّه تخلّل عيد الأضحى و أيّام التشريق حيث يحرم الصوم فيها؛ لأنّه إن كان بمنى فيترك صوم العيد وأيّام التشريق معاً ويبدلها متّصلًا بأيّام اخرى، وإن كان في غير منى فمن حيث لا يحرم عليه صوم أيّام التشريق يترك صوم العيد فقط ويبدله بيوم آخر متّصلًا.
هذا هو المشهور بين فقهائنا؛
[۶۳] الشرائع، ج۳، ص۷۹.
[۶۹] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۲۶۵.
جمعاً بين العمومات الدالّة على حرمة صوم العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى، وبين ما دلّ على وجوب صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم على من قتل مؤمناً فيها، فمقتضى الجمع بينهما صوم شهرين من الأشهر الحرم باستثناء صوم يوم العيد وأيّام التشريق.
القول الثاني: يجب صوم شهرين من الأشهر الحرم بما فيهما من عيد أو أيّام التشريق، فيجب صوم هذه الأيّام أيضاً، ذهب إليه جماعة من الفقهاء؛
[۷۱] النهاية، ج۱، ص۱۶۶.
[۷۳] المبسوط، ج۱، ص۳۸۱.
استناداً إلى بعض الأخبار: منها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل قتل رجلًا في الحرم؟ قال: «عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة ، ويطعم ستّين مسكيناً »، قال: قلت: يدخل في هذا شي‏ء؟ قال: «وما يدخل» ؟ قلت: العيدان وأيّام التشريق، قال: «يصوم فإنّه حقّ لزمه».
القول الثالث: عدم جواز الإتيان بهذا الصوم مع تخلّل العيد؛ لضعف المستند .
[۸۳] الشرائع، ج۱، ص۲۰۶- ۲۰۷.
[۸۵] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۲۶۶.


۴.۵.۲ - تغليظ العقوبة في الأشهر الحرم من جهة الدية


صرّح الفقهاء بأنّ دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً ديةٌ كاملة وثلثها؛ تغليظاً في عقوبة القاتل، بل لا خلاف فيه بينهم، بل الإجماع ، بقسميه عليه؛ وذلك لانتهاكه حرمة هذه الأشهر.
[۹۵] النهاية، ج۱، ص۷۵۶.


۴.۵.۳ - دلالة الأخبار على تغليظ العقوبة في الأشهر الحرم


منها: ما رواه كليب الأسدي ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: «دية وثلث».
ومنها: خبره الآخر، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث».
هذا، والتغليظ مختصٌ بتلف النفس دون الأطراف كما صرّح به بعضهم.
[۱۰۲] المبسوط، ج۵، ص۱۳۳.
[۱۰۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۰۳، م ۲۳.


۴.۶ - استحباب صوم بعض الأيام منها


ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب صوم يوم الخميس و الجمعة و السبت من كلّ شهر من الأشهر الحرم.
[۱۱۱] كشف الغطاء، ج۴، ص۴۸.

لخبر أنس بن مالك المروي في المقنعة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «من صام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب اللَّه له عبادة تسعمئة سنة».
و نظراً لضعف سند الخبر بالإرسال فيبنى الاستحباب على قاعدة التسامح في أدلّة السنن أو يؤتى بالصوم برجاء المطلوبية .


 
۱. المصباح المنير، ج۱، ص۲۷۳.
۲. الصحاح، ج۵، ص۱۸۹۵.    
۳. لسان العرب، ج۳، ص۱۳۶- ۱۳۷.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۱۳۱- ۱۳۲.
۵. القاموس المحيط، ج۴، ص۱۳۱.
۶. التوبة/سورة ۹، الآية ۳۶.    
۷. التبيان، ج۵، ص۲۱۴.    
۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۵۷.    
۹. المبسوط، ج۱، ص۵۳۶.
۱۰. النهاية، ج۱، ص۲۹۳.
۱۱. المهذّب، ج۱، ص۳۰۳.    
۱۲. الغنية، ج۱، ص۲۰۱.    
۱۳. السرائر، ج۲، ص۸.    
۱۴. القواعد، ج۱، ص۴۷۹.    
۱۵. كنز العرفان، ج۱، ص۳۴۴.
۱۶. الرياض، ج۷، ص۵۰۸.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۲.    
۱۸. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۱۷.    
۱۹. التبيان، ج۳، ص۴۱۹.
۲۰. كنز العرفان، ج۱، ص۳۵۴.
۲۱. الرياض، ج۷، ص۵۰۹.    
۲۲. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۲.    
۲۳. المائدة/سورة ۵، الآية ۲.    
۲۴. زبدة البيان، ج۱، ص۲۹۵.    
۲۵. زبدة البيان، ج۱، ص۳۰۲.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۲.    
۲۷. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۴.    
۲۸. الحائريات (الرسائل العشر، الطوسي)، ج۱، ص۳۱۸.    
۲۹. كنز العرفان، ج۱، ص۳۴۴.
۳۰. زبدة البيان، ج۱، ص۳۰۷.    
۳۱. الرياض، ج۷، ص۵۰۹.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۲.    
۳۳. الرياض، ج۷، ص۵۱۰.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۲.    
۳۵. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۴.    
۳۶. الوسائل، ج۱۵، ص۷۰، ب ۲۲ من جهاد العدوّ، ح ۱.    
۳۷. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۶۹، م ۱۰.    
۳۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۵۷.    
۳۹. النهاية، ج۱، ص۲۹۳.
۴۰. السرائر، ج۲، ص۸.    
۴۱. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۶۹، م ۱۱.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۴.    
۴۳. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۶۸، م ۹.    
۴۴. المنتهى، ج۱۴، ص۱۸.
۴۵. التذكرة، ج۹، ص۹- ۱۰.    
۴۶. زبدة البيان، ج۱، ص۳۰۳.    
۴۷. التبيان، ج۲، ص۲۰۷.    
۴۸. المنتهى، ج۱۴، ص۱۸.
۴۹. التذكرة، ج۹، ص۹- ۱۰.    
۵۰. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۳.    
۵۱. التوبة/سورة ۹، الآية ۵.    
۵۲. التبيان، ج۲، ص۲۰۷.    
۵۳. مجمع البيان، ج۱، ص۳۱۲.
۵۴. الأنفال/سورة ۸، الآية ۳۹.    
۵۵. المبسوط، ج۱، ص۵۳۶.
۵۶. الصحاح، ج۱، ص۷۶.    
۵۷. الصحاح، ج۱، ص۷۷.    
۵۸. القاموس المحيط، ج۱، ص۱۴۴.
۵۹. التوبة/سورة ۹، الآية ۳۷.    
۶۰. التبيان، ج۱، ص۳۹۶.    
۶۱. التبيان، ج۵، ص۲۱۵- ۲۱۶.    
۶۲. البيان، ج۵، ص۲۹.
۶۳. الشرائع، ج۳، ص۷۹.
۶۴. المهذّب البارع، ج۲، ص۷۹- ۸۰.    
۶۵. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۵۰.    
۶۶. الحدائق، ج۱۳، ص۳۸۸.    
۶۷. الرياض، ج۵، ص۴۷۱.    
۶۸. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۹۱.    
۶۹. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۲۶۵.
۷۰. المقنع، ج۱، ص۵۱۵.    
۷۱. النهاية، ج۱، ص۱۶۶.
۷۲. الخلاف، ج۴، ص۵۵۵، م ۵۲.    
۷۳. المبسوط، ج۱، ص۳۸۱.
۷۴. الوسيلة، ج۱، ص۳۵۴.    
۷۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۷۴.    
۷۶. الدروس، ج۱، ص۲۸۳.    
۷۷. مجمع الفائدة، ج۵، ص۲۱۲- ۲۱۳.    
۷۸. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۲۲۲.    
۷۹. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۵۰.    
۸۰. الحدائق، ج۱۳، ص۳۸۹- ۳۹۰.    
۸۱. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۸۷، م ۱۰۶۲.    
۸۲. الوسائل، ج۱۰، ص۳۸۰، ب ۸ من بقية الصوم الواجب، ح ۲.    
۸۳. الشرائع، ج۱، ص۲۰۶- ۲۰۷.
۸۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۵۴، م ۴.    
۸۵. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۲۶۶.
۸۶. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۶.    
۸۷. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۲۰۰.    
۸۸. الخلاف، ج۵، ص۲۲۲.    
۸۹. الخلاف، ج۵، ص۲۲۳.    
۹۰. الخلاف، ج۵، ص۷.    
۹۱. الروضة، ج۱۰، ص۱۸۲- ۱۸۳.    
۹۲. المسالك، ج۱۵، ص۳۲۰.    
۹۳. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۶.    
۹۴. المقنعة، ج۱، ص۷۴۳.    
۹۵. النهاية، ج۱، ص۷۵۶.
۹۶. المهذّب، ج۲، ص۵۱۶.    
۹۷. الوسيلة، ج۱، ص۴۴۰.    
۹۸. السرائر، ج۳، ص۳۶۳.    
۹۹. الروضة، ج۱۰، ص۱۸۲.    
۱۰۰. الوسائل، ج۲۹، ص۲۰۳، ح۱.    
۱۰۱. التهذيب، ج۱۰، ص۲۱۵، ح ۸۴۸.    
۱۰۲. المبسوط، ج۵، ص۱۳۳.
۱۰۳. القواعد، ج۳، ص۶۶۷.    
۱۰۴. الإرشاد، ج۲، ص۲۳۳.    
۱۰۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۰۳، م ۲۳.
۱۰۶. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۲۰۵.    
۱۰۷. المقنعة، ج۱، ص۳۷۵.    
۱۰۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۱.    
۱۰۹. مجمع الفائدة، ج۵، ص۱۹۰.    
۱۱۰. الحدائق، ج۱۳، ص۳۷۷.    
۱۱۱. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۸.
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۱۰.    
۱۱۳. جامع المدارك، ج۲، ص۲۲۷.    
۱۱۴. المقنعة، ج۱، ص۳۷۵.    
۱۱۵. الوسائل، ج۱۰، ص۴۶۹- ۴۷۰، ب ۲۵ من الصوم المندوب، ح ۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۲۸۵-۲۹۱.    



جعبه ابزار