• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإمساك

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الامتناع عن الأمر أو احتباس الشيء.




مصدر أمسك، و هو يأتي على معانٍ :
منها : القبض ، يقال : أمسكته بيدي إمساكا، أي قبضته، وهو غالبا ما يكون في الإنسان باليد، و في الحيوان بالفم .و منها : الكفّ و الامتناع ، يقال : أمسكت عن الأمر، أي كففت عنه .و منها : الحبس ، يقال : أمسك الشيء، أي حبسه . و منه : أمسك اللّه‏ الغيث ، أي حبسه و منع نزوله .و منها : البخل ، فيقال : رجل فيه إمساك، أي بخل، و رجل ممسك : أي بخيل .
[۱] المصباح المنير، ص ۵۷۳ .




و استعمله الفقهاء في المعاني اللغوية نفسها، حيث استعملوه في الجنايات في حكم من أمسك شخصاً فقتله آخر، و مرادهم : القبض باليد، و كذا في إمساك المحرم الصيد، و في إمساك الكلب المعلّم الصيد ؛ إذ المراد : القبض بالفم، و منه : قوله تعالى” : فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ .”و استعملوه أيضا بمعنى الحبس كما في إمساك الزوجة المطلّقة رجعيّا في عدّتها، كما اُشير إليه في قوله تعالى”: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسرِيحٌ بِإِحْسانٍ .”و كذا في إمساك أربعة و تسريح الأكثر لو أسلم و له أكثر من أربع زوجات ، و هو هنا بمعنى الإبقاء على الزوجية ، و في إمساك الإنسان الحرّ أو العبد أو الحيوان إذا كان إرساله يؤدّي إلى إتلاف عين أو منفعة ، و نحو ذلك .و بمعنى الكفّ كما في الإمساك عن المفطرات من أكل و شرب و جماع و غيرها مع النيّة ، كما صرّح الفقهاء بذلك .
نعم، هو في اللغة مطلق الكفّ، لكن هنا كفّ مخصوص مع النية .و أمّا بمعنى البخل فاستعملوه في موارد الإنفاق الواجب أو المستحبّ و بعض الواجبات المالية و غيرها .



منها الاحتباس: الاحتباس في اللغة المنع من حرّية السعي ، و قد يختص بما يحبسه الإنسان لنفسه
[۶] لسان العرب، ج ۳ ، ص۱۹ .
، تقول : احتبست الشيء ، إذا اختصصته لنفسك خاصة .
الاحتباس في الاصطلاح : و قد يطلق الاحتباس عند الفقهاء بمعنى عدم تسليم المرأة نفسها لزوجها
[۸] البحرالرائق، ج۴ ، ص ۲۹۳ .
. ، كما قالوا : إنّ النفقة جزاء الاحتباس، كما يطلقون الاحتباس أو الحبس على الوقف ؛ لما فيه من منع التصرّف فيه ، وعلى هذا فالاحتباس أخص من الإمساك .



يختلف حكم الإمساك باختلاف الموارد و المعاني التي ذكرت من الصيام، و الصيد، و الطلاق، و القصاص، و غيرها، و هي إجمالاً كما يلي :

۴.۱ - الإمساك عن المفطرات


يجب على الصائم الإمساك عن المفطرات ، و هي : الأكل، و الشرب، و الجماع، و الكذب على اللّه‏ و رسوله و الأئمّة عليهم‏ السلام، و الارتماس، و إيصال الغبار إلى الحلق، و البقاء على الجنابة عامداً حتّى يطلع الفجر من غير ضرورة، و الاستمناء بشرائط مخصوصة، و الاحتقان بالمائع ، و تعمّد القيء، و هو معنى الصيام عند الفقهاء .و كذلك يلزم إمساك بقية اليوم لكلّ من أفطر في نهار شهر رمضان مع وجوب الصوم عليه، كالمفطر من دون عذر ، و المفطر بظنّ أنّ الفجر لم يطلع و كان قد طلع، أو بظنّ أنّ الشمس قد غابت ولم تغب، أو أصبح يوم الشكّ مفطراً ثمّ ظهر أنّه كان من شهر رمضان، أو قدم المسافر قبل الزوال ، أو برئ المريض كذلك و لم يكونا قد تناولا شيئاً يستحبّ الإمساك تأدّباً في أحوال، كما لو بلغ الصبي في أثناء النهار ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثنائه، أو أسلم الكافر كذلك، أتى بالمفطر أم لم يأتِ، أو برئ المريض أثناء النهار وقد أفطر، و كذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال، أو قدم المسافر بلده أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله و قد أفطر ـ و أمّا إذا ورد قبله و لم يفطر وجب عليه الصوم ـ أو طهرت الحائض و النفساء أثناء النهار .


۴.۲ - إمساك الصيد


و يستعمل في موردين :
الأول: اصطياد الصيد أو إبقاؤه في اليد بدلاً من إرساله، كما في باب تروك الإحرام و محرّماته، فقد اتّفق الفقهاء على أنّ إمساك صيد البر حرام إذا كان في حالة الإحرام، أو كان في داخل حدود الحرم ويجب إرساله، و إن لم يرسله ضمنه
[۲۱] المعتمد في شرح المناسك، ج۳ ، ص۳۶۲.
.و كذا لو أمسك المحرم صيداً في الحلّ أو في الحرم و كان له طفل في الحلّ أو الحرم، فتلف الطفل بإمساكه، ضمن الطفل و لو مع مضاعفة الجزاء ؛ للتسبيب، فضلاً عن الاُمّ لو فرض تلفها بإمساكه الذي هو مباشرة .و كذا لو أمسك المحلّ صيداً في الحلّ و كان له طفل في الحرم، فتلف الطفل بإمساكه ؛ للتسبيب أيضاً ، بناءً على مساواة المحلّ للمحرم في الضمان به أيضاً لما كان في الحرم .
نعم ، لا يضمن الاُمّ لو تلفت ؛ لكونه محلاًّ .أمّا إذا فرض كونها في الحرم و تلفت بالإمساك، ضمنها أيضاً مع الطفل كالمحرم، و كذا لو أمسك المحلّ الاُمّ في الحرم فمات الطفل في الحلّ، ضمن الاُمّ لو فرض تلفها قطعاً . و أمّا الطفل ففي ضمانه وجهان : من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم، و من أنّ الإتلاف في الحلّ فلا يكون مضموناً . و في خبر مسمع عن أبي عبد اللّه‌ عليه‌ السلام، في رجل حلّ في الحرم رمى صيداً خارجاًمن الحرم فقتله، فقال : "عليه الجزاء ؛ لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم .”
الثاني :اصطياد الكلب المعلّم الصيد، فقد ذكر الفقهاء أنّ من شروط كون الكلب معلّماً هو أنّه إذا اُرسل اتّبع الصيد، و إذا أخذه أمسكه على صاحبه، و لا يأكل منه شيئا، فلو أخذ صيدا فأكل منه لا يؤكل عند المشهور ؛ لقوله تعالى: "فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ" ، إشارة إلى أنّ حدّ تعليم الكلب و ما هو في معناه هو الإمساك على صاحبه و ترك الأكل منه، و الكلب الذي يأكل إنّما أمسك على نفسه لا على صاحبه، فكان فعله مضافا إليه لا إلى المرسل، فلا يجوز أكله .

۴.۳ - أحاديث المعصومين عليهم السلام في اصطياد الکلب صيدا


منها : صحيحة رفاعة بن موسى، قال : سألت أبا عبد اللّه‏ عليه‏ السلام عن الكلب يقتل، فقال : "كل"، فقلت : إن أكل منه ؟ فقال :" إذا أكل منه فلم يمسك عليك، إنّما أمسك على نفسه .” و منها : صحيحة أحمد بن محمّد، قال : سألت أبا الحسن عليه‏ السلام عمّا قتل الكلب و الفهد ، فقال : “ قال أبو جعفر عليه‌ السلام : الكلب والفهد سواء، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل ؛ فإنّه أمسك عليك، و إذا أمسكه و أكل منه فلا تأكل ؛ فإنّه أمسك على نفسه .” و منها : موثّق سماعة، قال : سألته عمّا أمسك عليه الكلب المعلّم للصيد، و هو قول اللّه‏” : وَ مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الجَوَارِح مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسمَ اللَّهِ عَلَيْهِ”، قال : “ لا بأس أن تأكلوا ممّا أمسك الكلب ممّا لم يأكل الكلب منه، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه .” و تفصيل البحث فيه في مصطلح صيد .

۴.۴ - إمساك المحرم أنفه عن الرائحة


صرّح غير واحد من الفقهاء بجواز اجتياز المحرم موضعاً يباع فيه الطيب ـ مثلاً ـ أو يجلس عند متطيّب إذا لم يكتسب جسده ولا ثوبه من ريحه، و كان قابضاً على أنفه
[۳۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۴ ، ص ۱۲۴ .
. ففي صحيح ابن بزيع، قال : رأيت أبا الحسن عليه‏ السلام كُشف بين يديه طيب لينظر إليه و هو محرم، فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه . هذا كلّه في الرائحة الطيّبة، أمّا الرائحة الكريهة فالمشهور حرمة إمساك الأنف عن شمّها
[۴۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۴ ، ص ۱۳۱ .
، وادّعى ابن زهرة نفي الخلاف فيه . و ذلك للنهي عنه فيما ورد في النصوص المعتبرة التي منها : صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه‌ السلام قال : " المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه ".

۴.۵ - الإمساك في القتل


لو أمسك رجل رجلاً و قتله آخر فالقاتل يقتل قصاصا ؛ لأنّه المباشر دون الممسك، أمّا الممسك فلا قصاص عليه اتّفاقا، لكن يحبس أبداً .

۴.۵.۱ - أحاديث المعصومين عليهم السلام في إمساك في القتل


منها : رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه‏ عليه ‏السلام قال : “ قضى علي عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر، قال : يقتل القاتل ، و يحبس الآخر حتى يموت غمّاً، كما حبسه حتى مات غمّاً ". و منها : خبر سماعة، قال : قضى أمير المؤمنين عليه ‏السلام في رجل شدّ على رجل ليقتله و الرجل فارٌّ منه، فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله ، و قضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبداً حتى يموت فيه ؛ لأنّه أمسكه على الموت . و منها : ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه أمر به فضرب جنبه، وحبسه في السجن، و وقع على رأسه، يحبس عمره ، و يضرب كلّ سنة خمسين جلدة
[۵۲] الدعائم، ج۲ ، ص۴۰۷ ، ح ۱۴۱۹ .
.و منها : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه‏ عليه ‏السلام قال : “ إنّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه ‏السلام : واحد منهم أمسك رجلاً، و أقبل الآخر فقتله، و الآخر يراهم، فقضى في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه، و في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، و قضى في الذي قتل أن يقتل .” و تفصيله في مصطلح قصاص .

۴.۶ - الإمساك في الطلاق


عدّ بعض الفقهاء الإمساك من صيغ الرجعة في الطلاق الرجعي، فتصحّ الرجعة بقوله : مسكتكِ أو أمسكتكِ ؛ لورودهما في قوله تعالى”: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ”، و قوله تعالى” : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ” ، يعني الرجعة
[۵۸] الإيضاح، ج۳ ، ص۳۲۸ -۳۲۹ .
و حينئذٍ لا تفتقر إلى نيّة الرجعة ؛ صراحة الألفاظ . و قال بعض آخر : يفتقر إليها فيهما ؛ لاحتمالهما غيرها، كالإمساك باليد و في البيت و نحوه .

۴.۷ - إمساك مال الغير


يحرم إمساك مال الغير بمعنى الامتناع عن ردّه و تسليمه، بل يجب من غير إذنه ردّه فوراً، و وجوب بالفوريّة العرفية . و من الأمثلة الفقهية على ذلك وجوب ردّ المغصوب المقبوض بالعقد الفاسد و غيرذلک، و التفاصيل في محالها.


 
۱. المصباح المنير، ص ۵۷۳ .
۲. مجمع البحرين، ج ۴، ص ۲۰۳.    
۳. المائده/السورة۵، آية۴.    
۴. البقره/السورة۲، آية۲۲۹.    
۵. القواعد، ج۱، ص ۳۶۹.    
۶. لسان العرب، ج ۳ ، ص۱۹ .
۷. جامع المقاصد، ج۱۳، ص۳۵۷.    
۸. البحرالرائق، ج۴ ، ص ۲۹۳ .
۹. الرياض، ج ۹، ص ۲۷۳.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۱۶، ص ۲۱۷ ۲۲۷.    
۱۱. العروة الوثقى، ج۳، ص ۵۴۱ ۵۵۵.    
۱۲. التذكرة، ج ۶، ص ۸۹.    
۱۳. النهاية، ج۱، ص۱۵۲.    
۱۴. التذکرة، ج۶، ص۸۶.    
۱۵. النهاية، ج۱، ص۱۶۰ -۱۶۱.    
۱۶. مشارق الشموس، ج ۲، ص۳۵۷.    
۱۷. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۶۳ ۶۶۴.    
۱۸. تحريرالأحکام، ج ۲، ص ۲۱.    
۱۹. المهذب البارع، ج۲، ص ۲۷۲.    
۲۰. كفاية الأحكام، ج۱، ص ۲۹۶.    
۲۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۳ ، ص۳۶۲.
۲۲. المدارك، ج۸، ص ۳۷۳.    
۲۳. الحدائق، ج۱۵، ص۲۹۵.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۲۰، ص ۲۸۸.    
۲۵. القواعد، ج۱، ص۴۶۴.    
۲۶. المدارك، ج۸، ص۳۷۳.    
۲۷. الوسائل، ج۱۳، ص ۷۲، ب ۳۳ من كفارات الصيد، ح ۱.    
۲۸. المائده/السورة۵، آية۴.    
۲۹. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۲۸۸.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۹.    
۳۱. الوسائل، ج۲۳، ص۳۳۸، ب ۲ من الصيد، ح ۱۷.    
۳۲. مستندالشيعة، ج۱۵، ص ۲۸۸.    
۳۳. الوسائل، ج۲۳، ص ۳۳۷، ب ۲ من الصيد، ح ۱۶.    
۳۴. الوسايل، ج۲۳، ص۳۳۸، ب ۲ من الصيد، ح ۱۷.    
۳۵. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۳.    
۳۶. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۸۹.    
۳۷. مدارك الأحکام، ج۷، ص۳۲۷.    
۳۸. كشف اللثام، ج۶، ص۴۹۲.    
۳۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۴ ، ص ۱۲۴ .
۴۰. الوسائل، ج۱۲، ص ۴۴۲، ب ۱۸ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۳۱.    
۴۲. الحجّ ( الگلبايگاني )، ۲ج، ص۹۵.    
۴۳. النهاية، ج۱، ص ۲۱۹.    
۴۴. الوسيلة، ج۱، ص ۱۶۲.    
۴۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۴ ، ص ۱۳۱ .
۴۶. الغنية، ج۱، ص۱۶۰.    
۴۷. الوسائل، ج۱۲، ص۴۵۳، ب ۲۴ من تروك الإحرام، ح ۳.    
۴۸. جواهر الكلام، ج ۱۸، ص۳۳۱.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۴۲، ص ۴۶.    
۵۰. الوسائل، ج ۲۹، ص ۴۹، ب۱۷ من القصاص في النفس، ح۱.    
۵۱. الوسائل، ج۲۹، ص۵۰، ب۱۷ من القصاص في النفس، ح۲.    
۵۲. الدعائم، ج۲ ، ص۴۰۷ ، ح ۱۴۱۹ .
۵۳. المستدرك، ج۱۸، ص۲۲۸.    
۵۴. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۴۶.    
۵۵. الوسائل، ج ۲۹، ص۵۰، ب ۱۷ من القصاص في النفس، ح ۳.    
۵۶. البقره/السورة۲، آية۲۲۹.    
۵۷. البقره/السورة۲، آية ۲۳۱.    
۵۸. الإيضاح، ج۳ ، ص۳۲۸ -۳۲۹ .
۵۹. القواعد، ج۳، ص۱۳۵    
۶۰. الروضة، ج۶، ص۴۹.    
۶۱. نهاية المرام، ج۲، ص۷۱.    
۶۲. الحدائق، ج۲۵، ص۳۵۷.    
۶۳. حاشية المكاسب ( الأصفهاني )، ج ۵، ص۳۷۳.    
۶۴. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۱۲۳.    
۶۵. مصباح الفقاهة، ج۳، ص ۱۲۲.    




الموسوعة الفقهية ج۱۷، ص ۲۵۰-۲۵۵.    



جعبه ابزار