• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البخل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو ضد الجود و الكرم، الإمساك ومشقة الإعطاء .




البخل: أصله مشقّة الإعطاء ، وهو ضدّ الكرم .
[۲] لسان العرب، ج۱، ص۳۳۲.

ويعرّف أيضاً بأنّه إمساك المقتنيات عمّا لا يحقّ حبسها عنه.
[۳] المفردات، ج۱، ص۱۰۹.

ويعدّى ب (عن) و (على)؛ لتضمّنه معنى الإمساك، يقال: بخل على أصدقائه ، أي ضنّ وأمسك.
[۴] المنجد، ج۱، ص۶۷.
وأبخلته، أي وجدته بخيلًا.
[۵] المصباح المنير، ج۱، ص۳۸.




وهو بنفس المعنى اللغوي، إلّاأنّه يمكن تحديده بمنع المحتاج عن حقّه الواجب ،
[۷] مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۰۲.
فيختص- في المصطلح - بعدم إعطاء البخيل الواجب المالي، سواء كان زكاة أو خمساً أو غيرهما.
وتوسّع بعضهم في المصطلح بأنّ الواجب قسمان: واجب بالشرع وهو التحديد المتقدّم، وواجب بالمروّة و العادة وهو ترك المضايقة و الاستقصاء في المحقّرات ، فإنّ ذلك مستقبح ، واستقباح ذلك يختلف في الأحوال و الأشخاص ، ولعلّ حدّ هذا البخل هو إمساك المال عن غرض، وذلك الغرض هو أهمّ من حفظ المال، فصيانة المروّة أهمّ من حفظ المال.
[۸] المحجّة البيضاء، ج۶، ص۸۴.





۳.۱ - الشح


وهو الحالة النفسانية التي تقتضي ذلك المنع ، لكن البخل نفس المنع،
[۱۰] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج۲، ص۳۲۱.
وقد ذكروا أنّ الشحّ هو الحرص على منع الخير ، فهو أشدّ من البخل، حيث إنّه مركّب من البخل والحرص.
وورد في ذمّه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «إيّاكم والشحّ؛ فإنّما هلك من كان قبلكم بالشحّ، أمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»، فرفع الشحّ عن النفس من أفضل الطاعات .

۳.۲ - الضن


وهو مرادف للبخل إلّاأنّه يكون بالعواري والبخل بالهبات ؛ ولهذا تقول: هو ضنين بعلمه ولا يقال: بخيل بعلمه ؛ لأنّ العلم أشبه بالعارية منه بالهبة ، وذلك أنّ الواهب إذا وهب شيئاً خرج من ملكه ، فإذا أعار شيئاً لم يخرج أن يكون عالماً به فأشبه العلم العارية، فاستعمل فيه من اللفظ ما وضع لها؛ ولهذا قال اللَّه تعالى:
«وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ»، ولم يقل: بخيل.

۳.۳ - اللئم


وهو دناءة الأصل ، ومنه اللئيم وهو الدني‏ء الأصل الشحيح النفس،
[۱۷] لسان العرب، ج۱۲، ص۲۱۱.
وهو أقبح حالًا من البخيل حيث جمع الشحّ و مهانة النفس ودناءة الآباء معاً.

۳.۴ - التقتير


وهو التضييق في المعاش ، وهو أعم من البخل؛ إذ قد يكون سببه أيضاً الزهد في مطاعم الدنيا و توفير الصدقة على الآخرين.
[۱۹] معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۵۵.




لا ريب أنّ البخل من صفات النفس المذمومة، ولها قبح فاعلي ، ولكن هل يترتّب عليها تكليف إلزامي؟
ظاهر بعض كلماتهم كونه من المحرّمات ، قال الفيض الكاشاني : «قد عرف بشواهد الشرع أنّ البخل من المهلكات »،
[۲۱] المحجة البيضاء، ج۶، ص۸۲.
وعنون الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل باباً بقوله: «باب تحريم البخل والشحّ بالواجبات».
لكنّ الأكثر على أنّ الحرمة لم تتعلّق بنفس الصفة الباطنية ، بل بالآثار والمسبّبات الناشئة عنها، كمنع الزكاة والخمس و الإنفاقات الواجبة و الكفّارات و الديون وغيرها.
[۲۴] مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۰۳.

قال السيّد الخوئي : « العمل بها أي بصفة البخل‏ ليس بحرام ما لم يوجب ترك واجب أو فعل حرام ».

۴.۱ - البخل بأداء الزكاة


قال اللَّه تعالى: «وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».
فالبخل بأداء الزكاة من أبرز مصاديقه، وقد بيّنت الآية الشريفة أنّ هذا البخل شرّ لهم؛ لاستجلابه العقاب عليهم.
[۲۷] آيات الأحكام (الاسترآبادي)، ج۱، ص۳۷۹.
[۲۸] مسالك الأفهام (الفاضل الجواد)، ج۲، ص۷۱.

وقال الشيخ الطبرسي : «قد تضمّنت الآية الحثّ على الإنفاق والمنع عن الإمساك، من قبل أنّ الأموال إذا كانت بمعرض الزوال ، إمّا بالموت أو بغيره من الآفات ، فأجدر بالعاقل أن لا يبخل بإنفاقه، ولا يحرص عن إمساكه، فيكون عليه وزره ولغيره نفعه ».
وقد تعدّى المحقّق الأردبيلي عن مورد الآية وما ورد في تفسيرها في البخل بزكاة المال إلى التعميم في معنى البخل بما يشمل البخل في العلم؛ وذلك لعدم كون خصوص السبب مخصّصاً ، ثمّ قال: «ولا يبعد جعلها (أي الآية) دليلًا على وجوب بذل نحو العلم إلى كلّ من يستحقّه ويطلبه ويحتاج إليه مع عدم المانع من تقيّة ونحوها».

۴.۲ - مصاديق البخل في الروايات


ثمّ أيّد ذلك بما ورد في الأخبار ، مثل: ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم: «من كتم علماً عن أهله ألجم بلجام من نار»،
[۳۰] كنز العمال، ج۱۰، ص۱۹۱، ح ۲۹۰۰۲، مع اختلاف.
وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : «ما أخذ اللَّه على أهل الجهل أن يتعلّموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلّموا»،
[۳۱] البحار، ج۲، ص۸۱، ح ۸۳.
فإنّه دالّ على عدم الرخصة في البخل بالعلم.
[۳۲] زبدة البيان، ج۱، ص۲۷۶- ۲۷۷.

أمّا الروايات فقد دلّت على أنّ المراد بالبخيل هو مانع الزكاة، بل تعميمه بالنسبة إلى المنع عن الواجبات، فقد روى جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:... إنّما البخيل حقّ البخيل الذي يمنع الزكاة المفروضة من ماله ويمنع البائنة (المراد بالبائنة: المال يُخصّ به أحد الأبناء، لكن الظاهر من الرواية أنّها استعملت في المال الذي يخصّ به من كان من القوم وإن لم يكن ولداً. )
[۳۳] المعجم‏الوسيط، ج۱، ص۸۰.
في قومه ، وهو في ما سوى ذلك يبذّر».
وقال أبو الحسن موسى عليه السلام في رواية أحمد بن سلمة : «البخيل من بخل بما افترض اللَّه عليه».
وتظهر الثمرة - بين القولين - في تعدّد العقاب و وحدته ؛ إذ على احتمال كون الزكاة من الواجبات فقط يستحقّ العاصي عقاباً واحداً على ترك الواجب، وعلى الاحتمال الأوّل يعاقب العاصي المذكور بعقابين، أي ترك الواجب و فعل الحرام.
[۳۶] حدود الشريعة، ج۱، ص۱۱۱.

وقال بعض الفقهاء: «لا يبعد القول بحرمة بعض تلك الصفات كالكبر و الحسد ونحوهما، مضافاً إلى حرمة بعض الآثار المسبّبة عنها إذا كان الشخص متنشّطاً بها قادراً على إزالتها ».
[۳۷] مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۰۳.

ثمّ إنّه قد يكره البخل إذا كان الإمساك عن غير واجب،
[۳۸] مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۰۳.
كما وردت مصاديقه في الروايات بالنسبة إلى الحقوق المستحبّة للمؤمن :
منها: ما رواه المفضّل بن عمر، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : «من كانت له دار فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إيّاها قال اللَّه عزّوجلّ: ملائكتي أبخل عبدي على عبدي بسكنى الدنيا ، وعزّتي لا يسكن جناني أبداً».
ومنها: رواية حسين بن أمين عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من بخل بمعونة أخيه ، و القيام له في حاجته ، إلّاابتلي بمعونة من يأثم عليه، ولا يؤجر».

۴.۳ - بخل المرأة في مال زوجها


يستحبّ للزوج تقدير المعيشة ؛
[۴۳] هداية الامّة (الحرّ العاملي)، ج۶، ص۲۲.
[۴۵] ولاية الفقيه (مصطفى الخميني)، ج۱، ص۴۰.
بمعنى أن لا يسرف ولا يبخل
[۴۶] المفاتيح، ج۲، ص۱۰.
ولا يقتر في ذلك، كما أنّه يستحبّ مؤكّداً له التوسعة على عياله في نفقاتهم
[۴۷] كلمة التقوى، ج۶، ص۱۷۲.
إن أمكن، ولا يمسك عليهم.
[۴۸] التحفة السنية، ج۲، ص۱۸۹.

وفي الحديث عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: «ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله لئلّا يتمنّوا موته »، وتلا هذه الآية: «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى‏ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً »، قال: «الأسير عيال الرجل ينبغي إذا زيد في النعمة أن يزيد اسراءه في السعة عليهم...»؛ ولذا ورد أنّ البخل من شرار خصال الرجل في المعيشة. نعم، هذه الصفة في المرأة بالنسبة إلى مال زوجها ممدوحة .
قال أمير المؤمنين عليه السلام: «خيار خصال النساء شرار خصال الرجال: الزَهو أي: الكبر والعظمة. ، و الجبن ، والبخل، فإذا كانت المرأة مزهوّة لم تمكّن من نفسها، وإذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال بعلها ، وإذا كانت جَبانة فَرِقَت أي: فَزِعَت وخافت.
[۵۲] لسان العرب، ج۱۰، ص۲۴۷.
من كلّ شي‏ء يَعرض لها».
[۵۳] نهج البلاغة، ج۱، ص۵۰۹، الحكمة ۲۳۴.


۴.۴ - بخل الوالي


صرّح بعض الفقهاء بأنّه يشترط في الوالي أن لا يكون من أهل البخل
[۵۴] البيع (الخميني)، ج۲، ص۶۲۳.
و الطمع والحرص و المصانعة وحبّ الجاه ؛ فإنّ الوالي مسلّط على نفوس المسلمين وأموالهم ويتوقّع منه رعاية مصالح الامّة في القبض و البسط والأعمال و الأخلاق ، فالبخيل بحسب الطبع ربّما يمسك عن صرف المال في مصلحة اجتماعية مهمّة، فيضرّ بالامّة قهراً وإن فرض عدم تعمّده لذلك، فالحبّ الشديد للمال والجاه وشؤون الدنيا يعمي ويصم قهراً، فلا يناسب قيادة المسلمين.
قال الإمام علي عليه السلام : «لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج و الدماء و المغانم و الأحكام و إمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نَهمته (النهمة- بفتح النون وسكون الهاء-: إفراط الشهوة والمبالغة في الحرص. ) ».
[۵۷] نهج البلاغة، ج۱، ص۱۸۹، الخطبة ۱۳۱.


۴.۵ - التحرز عن مؤاخاة البخيل ومشاورته


ينبغي التحرّز عن مؤاخاة البخيل؛
[۵۸] مهذّب الأحكام، ج۱۵، ص۲۹۴.
لما ورد عن محمّد بن مسلم وأبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام قال: «قال لي أبي علي بن الحسين عليه السلام يا بنيّ ...
إيّاك و مصاحبة البخيل؛ فإنّه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه...».
وفي رواية سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تقارن ولا تؤاخ أربعة: الأحمق والبخيل و الجبان و الكذّاب ...».
كما ينبغي للإنسان مشورة من له الصفات المحمودة ،
[۶۱] مهذّب الأحكام، ج۱۵، ص۳۰۸.
والبخيل ليس كذلك، وورد النهي عن مشاورة البخيل،
[۶۲] مهذّب الأحكام، ج۱۵، ص۳۱۰.
كما في رواية محمّد بن آدم عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا تشاورنّ جباناً؛ فإنّه يضيّق عليك المخرج ، ولا تشاورنّ بخيلًا؛ فإنّه يقصر بك عن غايتك ...».
وقال الإمام علي عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر : «ولا تدخلنّ في مشورتك بخيلًا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر ...».


 
۱. مجمع البيان، ج۳، ص۸۴.    
۲. لسان العرب، ج۱، ص۳۳۲.
۳. المفردات، ج۱، ص۱۰۹.
۴. المنجد، ج۱، ص۶۷.
۵. المصباح المنير، ج۱، ص۳۸.
۶. الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى)، ج۲، ص۲۶۵.    
۷. مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۰۲.
۸. المحجّة البيضاء، ج۶، ص۸۴.
۹. تفسير الثعالبي، ج۵، ص۴۱۰.    
۱۰. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج۲، ص۳۲۱.
۱۱. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۲۹۵.    
۱۲. الوسائل، ج۹، ص۴۲، ب ۵ ممّا تجب فيه الزكاة، ح ۲۰.    
۱۳. المسالك، ج۲، ص۱۵۱.    
۱۴. العين، ج۷، ص۱۰.    
۱۵. التكوير/سورة ۸۱، الآية ۲۴.    
۱۶. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۳۲.    
۱۷. لسان العرب، ج۱۲، ص۲۱۱.
۱۸. معجم‌ الفروق اللغوية، ج۱، ص۴۶۱.    
۱۹. معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۵۵.
۲۰. الروضة، ج۵، ص۴۸۳ (الهامش).    
۲۱. المحجة البيضاء، ج۶، ص۸۲.
۲۲. مستدرك سفينة البحار، ج۱، ص۲۸۷- ۲۹۰.    
۲۳. الوسائل، ج۲۱، ص۵۴۹، ب ۲۴ من النفقات.    
۲۴. مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۰۳.
۲۵. صراط النجاة، ج۳، ص۲۹۸.    
۲۶. آل عمران/سورة ۳، الآية ۱۸۰.    
۲۷. آيات الأحكام (الاسترآبادي)، ج۱، ص۳۷۹.
۲۸. مسالك الأفهام (الفاضل الجواد)، ج۲، ص۷۱.
۲۹. مجمع البيان، ج۲، ص۴۵۹.    
۳۰. كنز العمال، ج۱۰، ص۱۹۱، ح ۲۹۰۰۲، مع اختلاف.
۳۱. البحار، ج۲، ص۸۱، ح ۸۳.
۳۲. زبدة البيان، ج۱، ص۲۷۶- ۲۷۷.
۳۳. المعجم‏الوسيط، ج۱، ص۸۰.
۳۴. معاني الأخبار، ج۱، ص۲۴۵، ح ۴.    
۳۵. الوسائل، ج۹، ص۳۶، ب ۵ ممّا تجب فيه الزكاة، ح ۲.    
۳۶. حدود الشريعة، ج۱، ص۱۱۱.
۳۷. مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۰۳.
۳۸. مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۰۳.
۳۹. الوسائل، ج۱۶، ص۳۸۷، ب ۳۸ من فعل المعروف (عنوان الباب).    
۴۰. الوسائل، ج۱۶، ص۳۸۸، ب ۳۹ من فعل المعروف، ح ۳.    
۴۱. الوسائل، ج۱۶، ص۳۸۵، ب ۳۷ من فعل المعروف، ح ۲.    
۴۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۴۶.    
۴۳. هداية الامّة (الحرّ العاملي)، ج۶، ص۲۲.
۴۴. المستدرك، ج۱۳، ص۵۰، ب ۱۹ من مقدمات التجارة (عنوان الباب).    
۴۵. ولاية الفقيه (مصطفى الخميني)، ج۱، ص۴۰.
۴۶. المفاتيح، ج۲، ص۱۰.
۴۷. كلمة التقوى، ج۶، ص۱۷۲.
۴۸. التحفة السنية، ج۲، ص۱۸۹.
۴۹. الإنسان/سورة ۷۶، الآية ۸.    
۵۰. الوسائل، ج۲۱، ص۵۴۰، ب ۲۰ من النفقات، ح ۱.    
۵۱. العين، ج۴، ص۷۳.    
۵۲. لسان العرب، ج۱۰، ص۲۴۷.
۵۳. نهج البلاغة، ج۱، ص۵۰۹، الحكمة ۲۳۴.
۵۴. البيع (الخميني)، ج۲، ص۶۲۳.
۵۵. دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۳۲۹.    
۵۶. العين، ج۴، ص۶۱.    
۵۷. نهج البلاغة، ج۱، ص۱۸۹، الخطبة ۱۳۱.
۵۸. مهذّب الأحكام، ج۱۵، ص۲۹۴.
۵۹. الوسائل، ج۱۲، ص۳۲، ب ۱۷ من أحكام العشرة، ح ۱.    
۶۰. الوسائل، ج۱۲، ص۳۴، ب ۱۷ من أحكام العشرة، ح ۴.    
۶۱. مهذّب الأحكام، ج۱۵، ص۳۰۸.
۶۲. مهذّب الأحكام، ج۱۵، ص۳۱۰.
۶۳. الوسائل، ج۱۲، ص۴۷، ب ۲۶ من أحكام العشرة، ح ۱.    
۶۴. المستدرك، ج۸، ص۳۴۹، ب ۲۵ من أحكام العشرة، ح ۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۹۱-۹۶.    



جعبه ابزار