• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأنوثة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



مجموعة الصفات التي تميِّز الأنثى وخلاف الذكر من كل شيء.

محتويات

۱ - الأنوثة في اللفة
۲ - الألفاظ ذات الصلة
       ۲.۱ - الخنوثة
۳ - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
       ۳.۱ - طهارة الأنثى
              ۳.۱.۱ - استبراء الأنثى وعدمه
              ۳.۱.۲ - اختصاص أحكام الدماء الثلاثة بها
              ۳.۱.۳ - تكفينها
              ۳.۱.۴ - الصلاة على الانثى الميّتة ودفنها
       ۳.۲ - صلاتها
              ۳.۲.۱ - سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء
              ۳.۲.۲ - أذان الأنثى وإقامتها
              ۳.۲.۳ - سترها في الصلاة
              ۳.۲.۴ - جهرها وإخفاتها
              ۳.۲.۵ - لبسها الذهب والحرير
              ۳.۲.۶ - حركاتها وأوضاعها في الصلاة
              ۳.۲.۷ - إمامتها الجماعة
              ۳.۲.۸ - قضاؤها ما فات
              ۳.۲.۹ - صومها واعتكافها
       ۳.۳ - كفّارتها
       ۳.۴ - حجّها
       ۳.۵ - جهادها
       ۳.۶ - بلوغها
       ۳.۷ - سترها والنظر إليها
       ۳.۸ - نكاحها وعلاقتها الزوجية
       ۳.۹ - طلاقها وعدّتها
       ۳.۱۰ - ظهارها وإيلاؤها ولعانها
       ۳.۱۱ - نذرها ويمينها
       ۳.۱۲ - ميراثها
       ۳.۱۳ - قضاؤها وشهادتها
       ۳.۱۴ - تقليدها وولايتها
       ۳.۱۵ - أحكامها في الحدود
       ۳.۱۶ - قصاصها وديتها
۴ - المراجع
۵ - المصدر



الأنوثة- لغة-: خلاف الذكورة، والأنثى: خلاف الذكر من كلّ شي‌ء، والجمع إناث.يقال للرجل: أنّثت تأنيثاً، أي لنتَ له ولم تشدّد، وبعضهم يقول: تأنّث في امرأة وتخنّث.ويقال: هذه امرأة أنثى، إذا مُدحت بأنّها كاملة من النساء.المثنات: التي تلد الإناث كثيراً، والإنثيان: الخصيتان.
[۱] لسان العرب، ج۱، ص۲۲۹.
[۲] لسان العرب، ج۱، ص۲۳۰.
[۴] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۷۳.
واستعمله‌ الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.




۲.۱ - الخنوثة


وهي حالة بين الذكورة والأنوثة مشتقّة من التخنّث وهو اللين والتكسّر، يقال: اطو الثوب على أخناثه، أي على تكسّره ومطاويه.
[۵] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج۲، ص۵۹.
[۶] مصطلحات الفقه، ج۱، ص۲۳۲.
والخنثى : من به تلك الحالة بين الذكر والأنثى، والذي له ما للرجال والنساء جميعاً. وسمّي بذلك؛ لأنّه ينكسر وينقص حاله عن حال الرجل ويفوق على حال النساء.
[۹] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج۲، ص۵۹.




الذكر والأنثى صنفان من نوع الإنسان يشتركان في الصفات الروحية والملكات النفسانيّة ويفترقان في امور يسيرة. وقد وقع كلّ واحد منهما في الشريعة موضوعاً للأحكام.من هنا رتبت الشريعة بعض الآثار على عنوان الأنوثة، كما رتّبت بعضاً آخر على الذكورة، فالرجل والانثى يشتركان في أركان الدين، كما يشتركان في أغلب الأحكام الفرعية، والانثى تفترق وتتمايز عن الذكر في شي‌ء يسير من الفروع والتي ذكرت في أبواب فقهية متفرّقة، ونشير إلى عدد من موارد الافتراق إجمالًا فيما يلي، وتراجع الأبحاث المتعلّقة بتكريم الانثى وحقوقها ونحو ذلك في مصطلح (امرأة) :

۳.۱ - طهارة الأنثى


هناك بعض الأحكام المترتّبة على الانوثة وردت في باب الطهارة وأهمّها:

۳.۱.۱ - استبراء الأنثى وعدمه


يختصّ استحباب الاستبراء بالرجل دون الأنثى، وإن يظهر من بعض تعميمه لهنّ، وعلى ذلك يكون الاستبراء في الرجال طولًا وفي النساء عرضاً.
[۱۱] الروض، ج۱، ص۸۲.


۳.۱.۲ - اختصاص أحكام الدماء الثلاثة بها


تختصّ أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة بالأنثى دون الذكر، ومن جملة أحكام الحيض والنفاس أنّه يحرم على الحائض والنفساء كلّ عبادة مشروطة بالطهارة، ولا تدخل المسجد إلّاعابرة سبيل، ويحرم على زوجها وطؤها قبلًا، وعدم صحّة طلاقها، وغير ذلك. ولا يجوز لها قراءة القرآن ما زاد على سبع آيات، وكذلك لا يجوز لها قراءة آيات السجدة ، أمّا إذا قرأ عندها آية السجدة فيجب عليها السجود.ولها أحكام خاصّة في الاستحاضة تراجع في محلّها.

۳.۱.۳ - تكفينها


وذكروا في التكفين أنّه يستحبّ أن تزاد الانثى على الخمسة أثواب لفّافتين أو لفّافة ونمطاً، فيكون المستحبّ لها سبعة أثواب.
[۱۷] الروضة، ج۱، ص۱۳۲.
وأنّ كفن المرأة على زوجها، سواء كانت موسرة أو معسرة.

۳.۱.۴ - الصلاة على الانثى الميّتة ودفنها


ذكر بعض الفقهاء في صلاة الميّت أنّه يستحبّ أن يقف الإمام حيال وسط الميّت إن كان رجلًا، وحيال صدره إن كان امرأة.
[۱۹] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۷۷.
وذكروا في الدفن أن يرسل الرجل إلى القبر سابقاً برأسه، وأمّا المرأة فعرضاً. ويجب أن يكون المباشر لإنزال الانثى وحلّ أكفانها محارمها أو زوجها، ولكن في الرجل يكره نزول الرحم.
[۲۱] مهذّب الأحكام، ج۴، ص۲۲۵.


۳.۲ - صلاتها


ثمة أحكام خاصة بالانثى في باب الصلاة أهمّها:

۳.۲.۱ - سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء


تسقط الصلوات اليومية عن الحائض والنفساء، بل تحرم عليهما ولا يجب قضاؤها عليهما
[۲۲] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۶.
[۲۳] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۸.
؛ للروايات الكثيرة.

۳.۲.۲ - أذان الأنثى وإقامتها


ليس على‌ الأنثى أذان ولا إقامة ، بمعنى الترخيص لهنّ في تركها والاكتفاء بالشهادتين فقط؛ لخبر عبد اللَّه بن سنان ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تؤذّن للصلاة، فقال: «حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر، وأن تشهد أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه».

۳.۲.۳ - سترها في الصلاة


يجب على المرأة ستر رأسها وبدنها من قرنها إلى قدمها في الصلاة، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفّين والقدمين، فإن سترت ذلك كان أفضل.وأمّا الأنثى التي لم تبلغ فلا يجب عليهاستر رأسها في الصلاة وفي غيرها.
[۲۶] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۲۹، م ۳، ۵.


۳.۲.۴ - جهرها وإخفاتها


يجب على‌ الرجل الجهر بالقراءة في الصبح واوليي المغرب والعشاء، ولكن الأنثى تتخيّر بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبي ، ويجب عليها الإخفات معه.
[۲۷] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵۰، م ۹.


۳.۲.۵ - لبسها الذهب والحرير


ويحلّ للُانثى لبس الحرير المحض والتزيّن بالذهب في الصلاة، بل مطلقاً، وهما محرّمان على الذكر.
[۲۸] المبسوط، ج۳، ص۴۵۳- ۴۵۴.
[۲۹] مهذّب الأحكام، ج۵، ص۳۰۶.


۳.۲.۶ - حركاتها وأوضاعها في الصلاة


يستحبّ للُانثى الزينة حال الصلاة، والجمع بين قدميها حال القيام وضمّ ثدييها بيديها حاله، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادّة ركبتيها إلى ورائها.
[۳۰] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۶۰، م ۱۰.
وأن تبدأ بالقعود للسجود، وأن تجلس معتدلة، ثمّ تسجد وأن تجتمع وتضمّ أعضاءها حال السجود وأن تلتصق بالأرض.

۳.۲.۷ - إمامتها الجماعة


يجوز إمامة الأثنى للُانثى، ولا يجوز إمامتها للرجال.

۳.۲.۸ - قضاؤها ما فات


لا يجب على الأنثى قضاء الصلوات والصيام الفائتة عن الوالدين وإن لم يكن هناك ولد ذكر.

۳.۲.۹ - صومها واعتكافها


أ- لا يجب على الأنثى الصيام أيّام حيضها ونفاسها، ويجب عليها قضاء ما فات من الصيام في هذه الأيّام.
[۳۴] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۶.

ب- ولا يصحّ صومها تطوّعاً بغير إذن زوجها أو أبيها- مع عدم بلوغها- أو مع نهيهما لها، وكان لهما أن يفطّراها.
ج- وكذا لا يصحّ اعتكافها بغير إذن زوجها أو أبيها.
[۳۶] الشرائع، ج۱، ص۲۱۶.

د- ويكره للُانثى الصائمة الجلوس في الماء على المشهور، وفيه قول بالحرمة.
[۳۸] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۳.


۳.۳ - كفّارتها


في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفّارة اليمين، وكذا في خدشها وجهها
[۴۰] الشرائع، ج۳، ص۶۸.
على المشهور.
[۴۱] مهذّب الأحكام، ج۴، ص۲۴۹.
وتشترك مع الذكر في سائر الكفّارات وأحكامها.

۳.۴ - حجّها


أ- تختصّ الأنثى في الحج بأنّه لا يصحّ حجّها تطوّعاً إلّابإذن زوجها أو أبيها.
ب- ويجوز لها لبس المخيط في الإحرام ، كما يجوز لها تغطية رأسها حاله، ولكن يجب عليها أن تسفر عن وجهها، وكذا التظليل حال الإحرام لها جائز.
[۴۴] الشرائع، ج۱، ص۲۵۱.

ج- ويجوز لها الإفاضة من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر، وكذا الرجل الذي يخاف على نفسه.
د- وليس على الأنثى وإن كانت صرورة أن تحلق رأسها ولا شيئاً منها وإنّما عليها التقصير .
ه- ويستحبّ الرمل في الطواف - وهو الهرولة في ثلاثة أشواط- للرجل دون الأنثى، وكذا يسقط عنها الهرولة بين الصفا والمروة ولا الصعود على الصفا والمروة.

۳.۵ - جهادها


أ- لا يجب الجهاد على الانثى، ولا يجوز قتلها في الحرب مع الكفّار، وإن عاونت زوجها امسك عنها، وإن اضطرّ إلى قتلها لم يكن به بأس، ولا تؤخذ عنها الجزية.
[۵۰] المبسوط، ج۱، ص۵۴۸.

ب- ولا يجوز سبي إناث البغاة إجماعاً ، والإناث من الكفّار يملكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة، ولكن الذكور البالغين يتعيّن عليهم القتل، وإن اسروا بعد انقضاء الحرب لم يقتلوا.
[۵۲] الشرائع، ج۱، ص۳۱۷.
[۵۳] مهذّب الأحكام، ج۱۵، ص۱۴۵- ۱۴۶.

ج- ولا سهم للُانثى في الغنيمة، بل يرضخ لها الإمام ما يراه من المصلحة؛ للحاجة إليها في معالجة الطبخ ومداواة المرضى.

۳.۶ - بلوغها


تدرك الأنثى وتبلغ الحلم إذا تمّ لها تسع سنين، والذكر يبلغ الحلم إذا تمّ له خمس عشرة سنة.ولو تقدّم الاحتلام أو نبات الشعر أو غير ذلك من العلامات، كانت علامة لتقدّم البلوغ، كما أنّه لو سبقها الحيض أو العلائم‌ المذكورة كانت علامة لتقدّم بلوغها. وذهب بعض الفقهاء إلى بلوغها بالحيض أو إكمال ثلاث عشرة سنة قمرية.

۳.۷ - سترها والنظر إليها


أ- جسد المرأة كلّه عورة فيجب عليها ستره- بمعنى تغطية البدن كلّه ما عدا الوجه والكفّين والقدمين- عن غير محارمها من الرجال، وأمّا الذكر فلا يجب عليه التستّر من الأجنبيّات وإن علم نظرهنّ إليه، فبدن الرجل ليس بعورة غير العورة.
ب- ولا يجوز النظر إلى الأجنبيّة أصلًا أو لمسها إلّالضرورة أو لمن أراد نكاحها ، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفّيها على كراهية فيه مرّة مع عدم التلذّذ والريبة، ولا يجوز معاودة النظر، وكذا الحكم في المرأة.
[۵۸] الشرائع، ج۲، ص۲۶۹.

ج- ويجوز للرجل النظر إلى محارمه ما عدا العورة، ولازمه عدم وجوب استتارهنّ منه، ولا يجوز للُانثى أن تنظر إلى الأجنبيّ وإن كان أعمى.
[۶۱] الإرشاد، ج۲، ص۵.

د- ويجوز النظر إلى العجوز المسنّة البالغة حدّاً تنتفي الفتنة بالنظر إليها، ولا بأس ببروز وجوههنّ وبعض شعورهنّ، وكذا الحكم في الصبية.
ه- ولا يجوز سماع صوت الأنثى الأجنبية مع خوف الفتنة لا بدونه، مبصراً كان السامع أو أعمى على المشهور.

۳.۸ - نكاحها وعلاقتها الزوجية


أ- لا ولاية في النكاح لأحد على المرأة الحرّة البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّباً، ولكن أجمع الفقهاء على ثبوت الولاية للأب والجدّ على الصغيرة، واختلفوا في ثبوتها على البكر على أقوال تراجع في محلّها.
ب- في المقابل لا ولاية للُامّ على أولادها الصغار ولا ولاية لها في النكاح.
ج- وإذا وقع عقد الزواج حرم الدخول بالأنثى قبل أن تبلغ تسعاً،
[۶۷] الشرائع، ج۲، ص۲۷۰.
وفي تحريمها بمجرّد الوطء من غير إفضاء خلاف.
د- والمشهور بين الفقهاء أنّ المرأة تملك المهر بمجرّد العقد وإن كان الملك كمّلًا لا يستقرّ إلّابالدخول، فلو طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان قد دفعه إليها.
ه- وأمّا واجباتها وحقوقها الزوجية فقد ذكر الفقهاء أنّه يجب على الزوجة تمكين الزوج من الوطء وغيره من الاستمتاعات في أيّ وقت شاء وعلى أيّ حال كانت، ويحرم عليها الامتناع من ذلك مغاضبة أو لخوف الحمل وغير ذلك، بل يستحبّ لها التزيّن والتطيّب والتهيّؤ له، بل عرض نفسها عليه.
[۷۰] المنهاج (سعيد الحكيم)، ج۳، ص۲۰، م ۵۱.
وللمرأة على زوجها- في المقابل- النفقة بالمعروف- من الكسوة والسكنى والفراش وغير ذلك- مع التمكين، فلا نفقة للصغيرة التي لم تبلغ سنّاً يجوز الاستمتاع بها بالجماع، ولا للزوجة الناشزة الخارجة عن طاعة الزوج ولو بالخروج من بيته بلا عذر. وليس على الأنثى رضاع الولد إلّاأن تتبرّع بذلك، وليس عليها خدمة زوجها في غسل ثيابه والخبز والطبخ وأمثال ذلك، فإن تبرّعت به فقد أحسنت.
[۷۲] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۹، ص۴۲.

قال الشيخ المفيد : «على المرأة أن تطيع زوجها ولا تعصيه إلّافيما حظره اللَّه تعالى، وليس لها أن تخرج من منزله إلّابإذنه، ولا تغضبه ولا تسخطه ولا تهاجره ولا تشاقّه، وعليها أن تحفظ نفسها عليه، وتؤدّي أمانته إليه، وتلين له في الكلام وتسرّه في جميع الفعال... وليس للمرأة أن تتصرّف في مال بعلها إلّابإذنه، فإن ضيّق عليها في القوت والمأدوم كان لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما لابدّ لها منه، ولا تأخذ أكثر من ذلك».
[۷۳] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۹، ص۳۸- ۳۹.

و- والامّ أحقّ بحضانة الطفل في مدّة الرضاع، وأمّا إذا فصل الولد وانقضت مدّة الرضاعة فالوالد أحقّ بالذكر والأمّ بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من حين الولادة على المشهور.
ز- هذا، ويجب ختان الذكر بعد البلوغ بلا ريب، ولا يجب ختان الأنثى. نعم، هو مندوب.

۳.۹ - طلاقها وعدّتها


أ- الطلاق بيد الزوج خاصة أو الحاكم الشرعي ، ولا يحقّ للزوجة تطليق الزوج إلّا في موارد محدّدة على خلاف بين الفقهاء فيها.
ب- وإذا كرهت الزوجة زوجها يجوز لها إزالة قيد النكاح بفدية تدفعها للزوج ليفارقها، سواء كانت الفدية مساوية للمهر أو أكثر منه أو أقل على المشهور، ويطلق على هذا الطلاق الطلاق الخلعي ؛ لأنّ المرأة تخلع لباسها عن لباس زوجها.
ج- ولو كانت الكراهة منهما معاً، فتبذل المرأة الفدية ليفارقها، فلا تجوز الزيادة في الفدية على ما أعطاها من المهر.
د- إذا مات زوج المرأة لزمتها عدّة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشراً إذا كانت حائلًا، صغيرة كانت أو كبيرة، بالغاً كان زوجها أو لم يكن، مدخولًا بها أم غير مدخول بها.
ه- وأمّا المرأة المدخول بها لو بانت بطلاق أو فسخ فيلزمها العدّة ثلاثة أقراء، أي أطهار.
و- وأمّا لو كانت حاملًا فعدّتها أبعد الأجلين من وضعها واستكمال أربعة أشهر وعشرة أيّام.
ز- ولا عدّة لغير المدخول بها، صغيرةً كانت أو كبيرة.
ولا عدّة للحامل من الزنا بلا خلاف، فيجوز لها التزويج قبل الوضع.

۳.۱۰ - ظهارها وإيلاؤها ولعانها


أ- لو ظاهر الزوج امرأته- بأن قال لها:أنتِ عليّ كظهر امّي- حرم عليه وطؤها، ولا يحلّ له ذلك حتى يأتي بكفّارة الظهار،
[۸۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۱۷.
[۸۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۱۸.م ۱.
[۸۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۷.

ب- وإذا حلف الرجل على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدّة تزيد على أربعة أشهر؛ للإضرار بها، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، وإلّا فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيخيّره بين الرجوع والطلاق.
[۸۶] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۲۰، م ۲.

ج- إذا قذف الرجل زوجته بالزنا أو نفى ولدها منه وادّعى أنّه شاهد ذلك، ولم يكن له بيّنة شرعيّة يثبت مدّعاه، تجب على الزوجين الملاعنة بحضور الحاكم الشرعي، فإذا تمّ التلاعن بينهما سقط عن الرجل حدّ القذف ودرئ عن المرأة حدّ الزنا، وحرمت المرأة على الرجل تحريماً مؤبّداً، على تفاصيل تذكر في محلّها.

۳.۱۱ - نذرها ويمينها


يشترط في صحّة نذر المرأة ويمينها بالأمور التطوعية إذن زوجها، ولو بادرت بالنذر أو اليمين قبل الإذن فهل يقع باطلًا أو يصحّ مع الإجازة ؟ فيه خلاف.

۳.۱۲ - ميراثها


ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر، ولكن قد يتساوى إرثها مع الرجل في بعض الحالات. والمشهور بين الفقهاء حرمان الزوجة عن شي‌ء من ميراث الزوج في الجملة، ولكن اختلفوا فيما تحرم منه، فقال بعض بحرمانها من نفس الأرض، سواء كانت بياضاً أو مشغولة بزرع أو بناء من عينها وقيمتها، وحرمانها من عين الآلات والأبنية دون قيمتها، وآخرون قالوا بحرمانها ممّا ذكر مع إضافة الشجر إلى الأبنية في الحرمان من عينه دون قيمته، وثالث قال بحرمانها من الرباع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من المساكن.

۳.۱۳ - قضاؤها وشهادتها


أ- المعروف أنّه لا يصحّ قضاء الأنثى ولو للنساء،
[۹۷] مهذب الأحكام، ج۲۷، ص۴۱.
وإن كانت واجدة لشرائطه غير الذكورة.
ب- والأنثى إن كانت بَرْزَة(البَرْزَة من النساء: الجليلة التي تظهر للناس ويجلس‌إليها القوم، وامرأة بَرْزة: موثوق برأيها وعفافها.)
[۹۹] لسان العرب، ج۱، ص۳۷۴.
فإنّها تخرج لاستيفاء الحقّ والحضور في مجلس القضاء ، وإن كانت مخدّرة لم‌ تكلّف الحضور بنفسها، بل يبعث الحاكم من ينظر بينها وبين خصمها في بيتها أو يأمرها بالتوكيل.
ج- وتقبل شهادة الأنثى على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب- كالبرص والرتق والقرن- ولكن لا يثبت الحكم في هذه الموارد إلّابشهادة أربع منهنّ. ولا تقبل شهادتها في شي‌ء من الحدود- إلّافي حدّ الزنا والدم خاصة؛ لئلّا يبطل دم امرئ مسلم- ورؤية الهلال والطلاق. وتقبل شهادتها في الديون والأموال مع الرجال، فإن شهد رجل وامرأتان بدين قبلت شهادتهم.

۳.۱۴ - تقليدها وولايتها


المشهور أنّه يشترط في مرجع التقليد الذكورة فلا يصحّ تقليد الانثى، حتى للنساء مع الإقرار بإمكان بلوغها مرتبة الاجتهاد بل الأعلمية، وناقش في ذلك بعض المتأخّرين.ولا يجوز لها التصدّي لولاية أمر المسلمين، فإنّ الظاهر أنّه لم يشرع لهنّ منصب الولاية المجعولة من قبل المعصوم على نفوس المجتمع وأمواله.
[۱۰۷] مهذّب الأحكام، ج۲۷، ص۴۱.
[۱۰۸] اسس القضاء والشهادة، ج۱، ص۱۵.
وفي الخبر: «لا تملّك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها». وثمّة آراء فقهية حول تولّيها شأناً عاماً أضيق من دائرة الولاية العامة، مثل:مناصب الوزارات والبلديات والمجالس النيابية والمحلّية ونحو ذلك.

۳.۱۵ - أحكامها في الحدود


أ- المشهور بين الفقهاء أنّ المرجوم يدفن إلى حقويه والأنثى إلى صدرها، ولكن قال بعض بالتسوية بينهما إلى الصدر.
ب- ويجلد الرجل في الزنا قائماً مجرّداً عن ثيابه إلّاما يستر عورته، وتضرب المرأة في ثيابها وهي جالسة قد ربطت في شي‌ء يصونها؛ لئلّا تنهتك فتبدو عورتها.
ج- ولا تقتل الأنثى بالردّة بل تحبس دائماً وإن كانت مولودة على الفطرة، وتضرب أوقات الصلاة ما دام لم تتب، فإذا رجعت إلى الإسلام يخلّى سبيلها.
[۱۱۳] اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۴۱۹.
[۱۱۴] اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۴۲۰.



۳.۱۶ - قصاصها وديتها


دية الأنثى المسلمة الحرّة نصف دية الحرّ المسلم، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها، وكذا الجراحات والأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية ، فإن قصرت الجناية- جراحة أو طرفاً- عن الثلث تساويا دية وقصاصاً. وكذا الحكم في قصاص النفس، فيقتل الحرّ بالحرّة مع ردّ فاضل الدية، وهو نصف دية الرجل الحرّ.
[۱۱۶] مهذّب الأحكام، ج۲۸، ص۲۱۷.






 
۱. لسان العرب، ج۱، ص۲۲۹.
۲. لسان العرب، ج۱، ص۲۳۰.
۳. الصحاح، ج۱، ص۲۷۲- ۲۷۳.    
۴. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۷۳.
۵. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج۲، ص۵۹.
۶. مصطلحات الفقه، ج۱، ص۲۳۲.
۷. الصحاح، ج۱، ص۲۸۱.    
۸. لسان العرب، ج۴، ص۲۲۶.    
۹. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج۲، ص۵۹.
۱۰. المنتهى، ج۱، ص۲۵۶.    
۱۱. الروض، ج۱، ص۸۲.
۱۲. جواهر الكلام، ج۱، ص۵۸.    
۱۳. النهاية، ج۱، ص۲۵- ۲۶.    
۱۴. القواعد، ج۱، ص۲۱۶- ۲۱۷.    
۱۵. الدروس، ج۱، ص۱۰۰- ۱۰۱.    
۱۶. التذكرة، ج۲، ص۱۱.    
۱۷. الروضة، ج۱، ص۱۳۲.
۱۸. المسالك، ج۱، ص۹۵.    
۱۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۷۷.
۲۰. القواعد، ج۱، ص۲۳۳.    
۲۱. مهذّب الأحكام، ج۴، ص۲۲۵.
۲۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۶.
۲۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۸.
۲۴. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۳.    
۲۵. الوسائل، ج۵، ص۴۰۵، ب ۱۴ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۲۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۲۹، م ۳، ۵.
۲۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵۰، م ۹.
۲۸. المبسوط، ج۳، ص۴۵۳- ۴۵۴.
۲۹. مهذّب الأحكام، ج۵، ص۳۰۶.
۳۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۶۰، م ۱۰.
۳۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۶۱۴، م ۱۶.    
۳۲. المعتبر، ج۲، ص۳۴۷.    
۳۳. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۰۲.    
۳۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۶.
۳۵. التذكرة، ج۶، ص۶.    
۳۶. الشرائع، ج۱، ص۲۱۶.
۳۷. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۲۳.    
۳۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۳.
۳۹. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۳۲، م ۴.    
۴۰. الشرائع، ج۳، ص۶۸.
۴۱. مهذّب الأحكام، ج۴، ص۲۴۹.
۴۲. الحدائق، ج۱۴، ص۱۴۵.    
۴۳. التذكرة، ج۷، ص۳۰۱.    
۴۴. الشرائع، ج۱، ص۲۵۱.
۴۵. النهاية، ج۱، ص۲۵۳.    
۴۶. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۷۶.    
۴۷. التذكرة، ج۸، ص۱۰۸.    
۴۸. التذكرة، ج۸، ص۱۱۰.    
۴۹. التذكرة، ج۸، ص۱۳۶.    
۵۰. المبسوط، ج۱، ص۵۴۸.
۵۱. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۳۴.    
۵۲. الشرائع، ج۱، ص۳۱۷.
۵۳. مهذّب الأحكام، ج۱۵، ص۱۴۵- ۱۴۶.
۵۴. التذكرة، ج۹، ص۲۲۷.    
۵۵. كفاية الأحكام، ج۱، ص۵۸۱.    
۵۶. كفاية الأحكام، ج۱، ص۵۸۲.    
۵۷. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۰۴.    
۵۸. الشرائع، ج۲، ص۲۶۹.
۵۹. المسالك، ج۷، ص۴۰.    
۶۰. كفاية الأحكام، ج۲، ص۸۴.    
۶۱. الإرشاد، ج۲، ص۵.
۶۲. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۸۲.    
۶۳. الحدائق، ج۲۳، ص۶۶.    
۶۴. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۴۳.    
۶۵. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۲۳.    
۶۶. نهاية المرام، ج۱، ص۹۴.    
۶۷. الشرائع، ج۲، ص۲۷۰.
۶۸. المسالك، ج۷، ص۶۷.    
۶۹. الحدائق، ج۲۴، ص۵۴۵.    
۷۰. المنهاج (سعيد الحكيم)، ج۳، ص۲۰، م ۵۱.
۷۱. الروضة، ج۵، ص۴۶۵- ۴۶۶.    
۷۲. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۹، ص۴۲.
۷۳. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۹، ص۳۸- ۳۹.
۷۴. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۹۰.    
۷۵. المهذّب، ج۲، ص۲۶۱.    
۷۶. كشف اللثام، ج۸، ص۱۸۱.    
۷۷. الروضة، ج۶، ص۱۱۲.    
۷۸. المسالك، ج۹، ص۲۷۱.    
۷۹. الحدائق، ج۲۵، ص۳۹۸.    
۸۰. الحدائق، ج۲۵، ص۴۶۴- ۴۶۵.    
۸۱. الوسيلة، ج۱، ص۳۲۴.    
۸۲. الحدائق، ج۲۵، ص۳۹۷.    
۸۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۱۷.
۸۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۱۸.م ۱.
۸۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۷.
۸۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۲۰، م ۲.
۸۷. المسالك، ج۱۱، ص۳۱۰.    
۸۸. المسالك، ج۱۱، ص۳۱۱.    
۸۹. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۲.    
۹۰. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۴۸.    
۹۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۴۹- ۱۵۰.    
۹۲. كفاية الأحكام، ج۲، ص۸۵۳.    
۹۳. النهاية، ج۱، ص۶۴۲.    
۹۴. القواعد، ج۳، ص۳۷۶.    
۹۵. السرائر، ج۳، ص۲۵۸.    
۹۶. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۰۷.    
۹۷. مهذب الأحكام، ج۲۷، ص۴۱.
۹۸. الدروس، ج۲، ص۷۰.    
۹۹. لسان العرب، ج۱، ص۳۷۴.
۱۰۰. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۱۳۶.    
۱۰۱. الخلاف، ج۶، ص۲۵۷- ۲۵۸، م ۹.    
۱۰۲. الخلاف، ج۶، ص ۲۵۸، م۱۰.    
۱۰۳. النهاية، ج۱، ص۳۳۲.    
۱۰۴. السرائر، ج۲، ص۱۳۷.    
۱۰۵. كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۷۰.    
۱۰۶. الرياض، ج۱۳، ص۳۷.    
۱۰۷. مهذّب الأحكام، ج۲۷، ص۴۱.
۱۰۸. اسس القضاء والشهادة، ج۱، ص۱۵.
۱۰۹. الوسائل، ج۲۰، ص۱۶۸، ب ۸۷ من مقدّمات النكاح، ح ۱.    
۱۱۰. الدرّ المنضود، ج۱، ص۴۱۰.    
۱۱۱. المقنعة، ج۱، ص۷۸۰.    
۱۱۲. المقنعة، ج۱، ص۷۸۰.    
۱۱۳. اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۴۱۹.
۱۱۴. اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۴۲۰.
۱۱۵. القواعد، ج۳، ص۶۶۸.    
۱۱۶. مهذّب الأحكام، ج۲۸، ص۲۱۷.




الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۴۸۷-۴۹۹.    



جعبه ابزار