• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإشهار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو من الشهر بمعنى بروز الشيء وظهوره وإعلانه بين الناس .




الإشهار لغة: مصدر أشهر بمعنى أعلن، و الشهر بمعنى الإعلان و الإظهار . يقال: شهرته بين الناس وشهّرته، أي أبرزته وأوضحته.
[۲] النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۵۱۵.
[۳] لسان العرب، ج۷، ص۲۲۶.
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۳۲۶.
[۵] القاموس المحيط، ج۲، ص۹۴.
وقال الفيّومي : إنّ «أشهرته بالألف بمعنى شَهَّرتُهُ فغير منقول ».
[۶] المصباح المنير، ج۱، ص۳۲۶.
ولكن قال الجوهري : «شهرت الأمر ، أشهره شهراً و شهرة ».



وقد استعمل الفقهاء أشهر بمعنى شهر كثيراً. وشهر سيفه أي سلّه من غمده ورفعه على الناس.
[۸] النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۵۱۵.
[۹] لسان العرب، ج۷، ص۲۲۷.
[۱۰] القاموس المحيط، ج۲، ص۹۴.
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.




۳.۱ - الإظهار


وهو في اللغة : التبيين ، و الإبراز بعد الخفاء ،
[۱۲] لسان العرب، ج۸، ص۲۷۹.
[۱۳] القاموس‏المحيط، ج۲، ص۱۱۷.
وعلى هذا فإنّ الفرق بين الإظهار والإشهار: أنّ الإشهار هو المبالغة في الإظهار. ومن هنا قالوا: يستحبّ إشهار النكاح وإعلانه، ولم يقولوا: إظهاره؛ لأنّ إظهاره يكون بالإشهاد عليه فحسب.

۳.۲ - الإعلان


وهو ضدّ الإسرار ، ويعني المجاهرة والمبالغة في الإظهار،
[۱۵] لسان العرب، ج۹، ص۳۷۴.
[۱۶] لسان العرب، ج۹، ص۳۷۵.
[۱۷] المصباح المنير، ج۱، ص۴۲۷.
[۱۸] القاموس المحيط، ج۴، ص۳۵۳.
ويلاحظ فيه قصد الشيوع و الانتشار ، وعلى هذا يكون معنى الإشهار والإعلان واحداً.

۳.۳ - الإفشاء


وهو في اللغة: الإظهار و النشر ، يقال: أفشى السرّ، إذا أظهره،
[۲۰] لسان العرب، ج۱۰، ص۲۶۵.
[۲۱] المصباح‏المنير، ج۱، ص۴۷۳.
وقد يكون الإفشاء بنشر الخبر من غير مجاهرة ولا إعلان، وذلك ببثّه بين الناس، وعلى هذا فهو يخالف الإشهار من هذه الناحية في بعض الموارد.

۳.۴ - الإعلام


وهو إيصال الخبر- مثلًا- إلى شخص أو طائفة من الناس،
[۲۲] لسان العرب، ج۹، ص۳۷۱.
[۲۳] المصباح المنير، ج۱، ص۴۲۷.
سواء كان ذلك بالإشهار أم بالتحديث من غير إشهار، وعلى هذا فهو يخالف الإشهار من هذه الناحية.

۳.۵ - الجهر


وهو لغة: إعلان الشي‏ء وإظهاره، يقال: جهرتُ بالقول، إذا أعلنته.
[۲۴] لسان العرب، ج۲، ص۳۹۷.
[۲۵] المصباح المنير، ج۱، ص۱۱۲.
فالجهر: هو المبالغة في الإظهار وعمومه، ألا ترى أنّك إذا كشفت الأمر للرجل والرجلين قلت: أظهرته لهما، ولا تقول: جهرت به إلّاإذا أظهرته للجماعة الكثيرة. فالفرق بين الإشهار و الجهر : أنّ الإشهار خلاف الكتمان ، وهو إظهار المعنى للنفس، ولا يقتضي رفع الصوت به، والجهر يقتضي رفع الصوت به، ومنه يقال: رجل جهير وجهوري، إذا كان رفيع الصوت. (وكلامه وإن كان في الإعلان إلّاأنّه ينفع هنا بملاحظة تساوي معنى الإعلان والإشهار كما تقدّم. )

۳.۶ - الإشاعة


وهي لغة: مصدر أشاع، ومن معانيها: النشر و التفريق والإظهار، فيقال: أشاع الخبر، أي نشره وأذاعه وأظهره.
[۲۸] لسان العرب، ج۷، ص۲۶۰.
[۲۹] المصباح المنير، ج۱، ص۳۲۹.
[۳۰] القاموس المحيط، ج۳، ص۶۷.
وعلى هذا فمعنى الإشاعة والإشهار في الأخبار واحد، وإن اطلقت الإشاعة في غير موارد الإخبارات .



استعمل الفقهاء الإشهار في مواطن كثيرة، وهو ينقسم بحسب استعمالهم إلى قسمين:
الأوّل: الإشهار الراجح شرعاً.
والثاني: الإشهار غير الراجح، ويترتّب على كلّ واحد منهما أحكام نشير إلى أهمّها:
الأوّل-ما يرجح فيه الإشهار شرعاً:
يتعرّض الفقهاء إلى الأحكام المتعلّقة بالإشهار المطلوب وما يراد منها في مواطن متفرّقة، كالصلاة و الزكاة والحجر والنكاح وغيرها، وفيما يلي نشير إليها بترتيب أبواب الفقه :

۴.۱ - الإشهار بالأذان


يستحبّ للرجل الإشهار في الأذان برفع الصوت،
[۳۲] المبسوط، ج۱، ص۱۴۳.
[۳۵] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۹.
وادّعي عدم الخلاف فيه؛ لما فيه من إبلاغ الغائبين، و إقامة شعار المسلمين ، ولأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بلالًا به في رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، ولقول الإمام الباقر عليه السلام في صحيح زرارة : «لا يجزؤك من الأذان إلّا ما أسمعت نفسك أو فهمته، وكلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر، وكان أجرك في ذلك أعظم». وقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمان : «إذا أذّنت فلا تخفين صوتك؛ فإنّ اللَّه يأجرك مدّ صوتك فيه». وغير ذلك.

۴.۲ - الإشهار بالزكاة


يستحبّ الإشهار في إخراج الزكاة الواجبة؛ فإنّ ذلك مدعاة لترغيب الآخرين في ذلك، وحثّهم عليه؛ فإنّ شيوع أمرٍ ما في الحياة الاجتماعية يحدث انساً به لكلّ فرد وتكسر دونه الحواجز والمعوقات. و المستند في ذلك خبر ابن بكير عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ» قال: «يعني الزكاة المفروضة»، قال: قلت: «وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»، قال: «يعني النافلة ، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل». وموثّق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... فكلّ ما فرض اللَّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه، ولو أنّ رجلًا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً جميلًا».

۴.۳ - الإشهار في قرار الحجر


يستحبّ للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهر حاله، ويشيع حجره عند الناس؛ ليمتنعوا من معاملته، وتسلم أموالهم عليهم. وإن احتاج في ذلك إلى النداء عليه نادى بذلك؛ ليعرفه الناس». وقد صرّح بعض الفقهاء باستحباب إشهار حال المفلّس والمعسر على الحاكم أيضاً،
[۴۹] المبسوط، ج۲، ص۲۵۳.
بل ظاهر بعض آخر لزومه؛ ليعرفه الناس بذلك، فلا يعامل إلّامن قد رضي بإسقاط دعواه عليه، وادّعي الإجماع عليه.
[۵۱] الغنية، ج۱، ص۲۵۰.
قال الحلبي : «ويلزم الحاكم إشهار المفلّس؛ ليعرفه الناس بذلك، فلا يعامل إلّا من قد رضي بإسقاط دعواه عليه، وإذا أشهره لم تسمع دعوى أحد علم بتفليسه ». وقال العلّامة الحلّي : «يستحبّ للحاكم الإعلام بالحجر، والنداء على المفلّس، ويُشهد الحاكم عليه بأنّه قد حجر عليه، والإعلان بذلك بحيث لا يستضرّ معاملوه».

۴.۴ - الإشهار في عقد النكاح الدائم


يستحبّ الإعلان والإشهار في النكاح الدائم؛ لأنّه أنقى للتهمة، وأبعد عن الخصومة . قال الشيخ الطوسي : «النكاح على ثلاثة أضرب: ضرب منها هو النكاح المستدام ... ويستحبّ فيه الإعلان والإشهاد عند العقد ...».

۴.۵ - الإشهار في الحدود


تعرّض الفقهاء للإشهار في باب الحدود تارة بمعنى إجراء الحدّ بمرأى الناس، واخرى بمعنى تشهير الفاعل القبيح، نشير إلى أهمّها فيما يلي:

۴.۵.۱ - الإشهار في‏ إجراء حد الزنى


ذهب الفقهاء إلى أنّه ينبغي للإمام ومن قام مقامه إذا أراد استيفاء الحدّ أن يعلم الناس ليتوفّروا على حضوره،
[۶۲] الشرائع، ج۴، ص۱۵۷.
وادّعي عدم الخلاف فيه؛ لقوله تعالى: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ». ولما روي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام لمّا رجم المرأة المقرّة، ومناداته في الناس حتى اجتمعوا، وعزم عليهم لمّا خرجوا معه، إلى آخر القصّة . وإن كان فعله عليه السلام ذلك لمرّة واحدة لا يدلّ على الوجوب ولا الاستحباب. ولما فيه من الاعتبار و الانزجار من فعل القبيح، كما تقتضيه حكمة الحدود. وإن كان هذا التوجيه للاستئناس، وإلّا فالعمدة هنا هو الآية القرآنية.
ولكن اختلفوا في موضعين:
أحدهما: هل الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ فذهب بعضهم إلى الأوّل،
[۷۵] المختصر النافع، ج۱، ص۲۹۵.
وبعض آخر إلى الثاني.
[۷۹] النهاية، ج۱، ص۷۰۱.
[۸۰] المبسوط، ج۵، ص۳۴۱.
[۸۲] الشرائع، ج۴، ص۱۵۷.

ثانيهما: في أقلّ عدد تتحقّق به الطائفة المأمورة في القرآن أن تشهد إقامة الحدّ، فذهب بعضهم إلى أنّ أقلّها واحد،
[۸۴] الشرائع، ج۴، ص۱۵۷.
[۸۵] المختصر النافع، ج۱، ص۲۹۵.
وذهب بعض آخر إلى أنّ أقلّها عشرة، وذهب ثالث إلى أنّ أقلّها ثلاثة. وربما يكون المرجع في ذلك هو الصدق العرفي بحيث يقال: إنّه اقيم الحد بمرأى طائفة من الناس، فلا ينضبط برقم معيّن.

۴.۵.۲ - تشهير القاذف


ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ حدّ القذف لا يقتصر على ثمانين جلدة، بل يضاف إليها التشهير .
[۹۱] اللمعة، ج۱، ص۲۵۹.
[۹۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۲۸، م ۲.
قال المحقّق الحلّي : «ويشهّر القاذف؛ لتجتنب شهادته ».
[۹۶] الشرائع، ج۴، ص۱۶۷.


۴.۵.۳ - تشهير القواد


القوّاد: هو الذي يجمع بين اثنين على ارتكاب الفاحشة، سواء كانا رجلًا وامرأة أو رجلين أو امرأتين، بالغَين أو صبيَّين أو مختلفَين . وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ حدّ القيادة خمس وسبعون جلدة مضافاً إليه حلق الرأس، والتشهير في البلد ، والنفي و التغريب ، وهو المنسوب إلى المشهور ،
[۱۰۳] المختلف، ج۹، ص۲۰۲.
[۱۰۵] تحريرالوسيلة، ج۲، ص۴۲۵، م ۱۵.
بل إلى الأصحاب، بل ادّعي الإجماع عليه. ولكن يختصّ التشهير- على القول به- بالرجال؛ إذ لا تشهير على النساء، ولا جزّ ولا نفي، وادّعي عليه الاتّفاق ، والإجماع. ومع ذلك نسب بعض الفقهاء
[۱۱۲] الشرائع، ج۴، ص۱۶۲.
[۱۱۳] اللمعة، ج۱، ص۲۵۷.
القول بالتشهير إلى ال (قيل). وصرّح بعض آخر، بعدم الدليل عليه.

۴.۵.۴ - تشهير المحتال


ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المحتال على أموال الناس بالمكر و الخديعة يغرم ما أتلفه، ويعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في المستقبل، ويشهّر؛ ليحذر منه الناس.قال الشيخ الطوسي: «والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة... يجب عليه التأديب والعقاب، وأن يُغرّم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي‏ للسلطان أن يشهّره بالعقوبة؛ لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات». لكن قال المحقّق النجفي : «إنّ ما عن المقنعة و النهاية و السرائر و الوسيلة و التحرير من شهر المحتال- ليحذر منه الناس- محمول على ما إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة ».
ولعلّ ما دفع المحقّق النجفي لهذا القول عدم وجود دليل معتبر من عقل أو نقل على ذلك، وأنّ الدليل الذي ذكروه مجرّد بيان لبعض مصالح التشهير، ولا يكون دليلًا في مذهب الإمامية، لهذا فمن الأنسب ربط الأمر بنظر الحاكم تبعاً لما له من ولاية في مثل هذه الامور.

۴.۵.۵ - تشهير شاهد الزور


صرّح بعض الفقهاء بأنّ شاهد الزور يعزّر ويشهّر؛ ليعرفه الناس بذلك، فلا يسمع منه قول، ولا يلتفت إليه في شهادة، ويحذره المسلمون، وادّعي عدم الخلاف عليه؛ لخبر عبد اللَّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: قال: «إنّ شهود الزور يجلدون جلداً ليس له وقت، ذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى تعرفهم الناس». ولموثّق سماعة ».
الثاني-الإشهار المرجوح شرعاً:
ونشير هنا إلى أهمّها:

۴.۶ - إشهار السلاح


يحرم إشهار السلاح لإخافة الناس، وفاعله محارِب؛ لأنّ الفقهاء عرّفوا المحارِب بأنّه من جرّد السلاح لإخافة الناس من قتل، أو نهب مال محترم، أو هتك عرض كذلك، في برّ أو بحر، ليلًا أو نهاراً، في مصر وغيره.
[۱۲۳] المبسوط، ج۵، ص۳۸۷.
[۱۲۴] الشرائع، ج۴، ص۱۸۰.
ولا فرق بين الذكر والانثى والقويّ و الضعيف
[۱۳۰] الشرائع، ج۴، ص۸۰۱.
بعد تحقّق القصد المتقدّم منه؛ لعموم الأدلّة. وخالف في ذلك ابن الجنيد، فاعتبر الذكورة .
[۱۳۶] المختلف، ج۹، ص۲۵۹.
وصرّح بعضهم بأنّ المحاربة تتحقّق بحمل العصا والحجر ونحوهما أيضاً. وأمّا حكم المحارب فقد صرّح الفقهاء بأنّ جزاءه القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفاً، أو النفي،
[۱۴۲] المبسوط، ج۵، ص۳۸۷- ۳۸۹.
[۱۴۳] الشرائع، ج۴، ص۱۸۰.
وادّعي الإجماع بقسميه عليه؛ لقوله تعالى: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ». وللمحارب أحكام عديدة تعرّض لها الفقهاء في مواضعها.
كما بحث الفقهاء حالات إشهار السلاح وما يترتّب عليه، كما لو أدّى إشهار السلاح إلى موت إنسان وأنّه هل تترتّب الدية على المحارب أم لا؟ وعلى تقدير الترتّب فهل تكون عليه أم على العاقلة؟ وحالات تحقّق الموت وغير ذلك ممّا تعرّضوا له في موضعه.

۴.۶.۱ - إشهار السلاح في المسجد


صرّح بعض الفقهاء بكراهة سلّ السيف في المسجد ؛
[۱۴۹] المبسوط، ج۱، ص۲۲۹.
[۱۵۱] البيان، ج۱، ص۱۳۵.
لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن سلّ السيف في المسجد... قال: إنّما بني لغير ذلك». ويمكن استفادة كراهة إشهاره أيضاً من طريق الأولوية .

۴.۶.۲ - إشهار السلاح حال الإحرام


اختلف الفقهاء في حكم لبس السلاح وحمله حال الإحرام على قولين: فذهب بعضهم إلى الحرمة ، ونسب إلى المشهور،
[۱۵۷] المختلف، ج۴، ص۱۰۵.
[۱۶۱] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۶۰.
وذهب آخرون إلى الكراهة .
[۱۶۲] الشرائع، ج۱، ص۲۵۱.
وأضاف بعضهم إشهار السلاح إلى حمله. قال الحلبي: «وأمّا ما يجتنبه المحرم ف.. حمل السلاح وإشهاره إلّا للمدافعة».

۴.۷ - إشهار المنكرات من قبل أهل الذمة


لا إشكال في أنّه لا يسمح لأهل الذمّة بإشهار المنكرات في بلاد الإسلام وإن كانت مباحة عندهم، كشرب الخمور، وأكل لحم الخنزير، ونكاح المحرّمات، والزنى ونحوها ممّا يعدّ من المناكير عندنا. نعم، اختلف الفقهاء في نقض عهد الذمّة بذلك وعدمه.
[۱۶۹] المبسوط، ج۱، ص۵۹۱.



 
۱. الصحاح، ج۲، ص۷۰۵.    
۲. النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۵۱۵.
۳. لسان العرب، ج۷، ص۲۲۶.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۳۲۶.
۵. القاموس المحيط، ج۲، ص۹۴.
۶. المصباح المنير، ج۱، ص۳۲۶.
۷. الصحاح، ج۲، ص۷۰۵.    
۸. النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۵۱۵.
۹. لسان العرب، ج۷، ص۲۲۷.
۱۰. القاموس المحيط، ج۲، ص۹۴.
۱۱. الصحاح، ج۲، ص۷۳۲.    
۱۲. لسان العرب، ج۸، ص۲۷۹.
۱۳. القاموس‏المحيط، ج۲، ص۱۱۷.
۱۴. الصحاح، ج۶، ص۲۱۶۵.    
۱۵. لسان العرب، ج۹، ص۳۷۴.
۱۶. لسان العرب، ج۹، ص۳۷۵.
۱۷. المصباح المنير، ج۱، ص۴۲۷.
۱۸. القاموس المحيط، ج۴، ص۳۵۳.
۱۹. الصحاح، ج۶، ص۲۴۵۵.    
۲۰. لسان العرب، ج۱۰، ص۲۶۵.
۲۱. المصباح‏المنير، ج۱، ص۴۷۳.
۲۲. لسان العرب، ج۹، ص۳۷۱.
۲۳. المصباح المنير، ج۱، ص۴۲۷.
۲۴. لسان العرب، ج۲، ص۳۹۷.
۲۵. المصباح المنير، ج۱، ص۱۱۲.
۲۶. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۱۶۹.    
۲۷. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۶۰.    
۲۸. لسان العرب، ج۷، ص۲۶۰.
۲۹. المصباح المنير، ج۱، ص۳۲۹.
۳۰. القاموس المحيط، ج۳، ص۶۷.
۳۱. المقنعة، ج۱، ص۹۹.    
۳۲. المبسوط، ج۱، ص۱۴۳.
۳۳. الدروس، ج۱، ص۱۶۳.    
۳۴. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۸۶.    
۳۵. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۹.
۳۶. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۰۸.    
۳۷. الوسائل، ج۵، ص۴۱۱، ب ۱۶ من الأذان والإقامة، ح ۷.    
۳۸. الوسائل، ج۵، ص۴۱۰، ب ۱۶ من الأذان والإقامة، ح ۲.    
۳۹. الوسائل، ج۵، ص۴۱۰، ب ۱۶ من الأذان والإقامة، ح ۵.    
۴۰. الوسائل، ج۵، ص۴۱۲، ب ۱۸ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۴۱. الحدائق، ج۲۲، ص۲۷۵.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۲۶.    
۴۳. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۷۱.    
۴۴. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۷۱.    
۴۵. الوسائل، ج۹، ص۳۱۰، ب ۵۴ من المستحقّين للزكاة، ح ۳.    
۴۶. الوسائل، ج۹، ص۳۰۹، ب ۵۴ من المستحقّين للزكاة، ح ۱.    
۴۷. القواعد، ج۲، ص۱۴۳.    
۴۸. التحرير، ج۲، ص۵۰۷.    
۴۹. المبسوط، ج۲، ص۲۵۳.
۵۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۱.    
۵۱. الغنية، ج۱، ص۲۵۰.
۵۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۱.    
۵۳. التذكرة، ج۱۴، ص۲۳.    
۵۴. المقنعة، ج۱، ص۴۹۷.    
۵۵. المسالك، ج۷، ص۱۸- ۱۹.    
۵۶. كشف اللثام، ج۷، ص۱۳.    
۵۷. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۰.    
۵۸. نهاية المرام، ج۱، ص۴۰- ۴۱.    
۵۹. النهاية، ج۱، ص۴۵۰.    
۶۰. المهذب، ج۲، ص۵۲۸.    
۶۱. السرائر، ج۳، ص۴۵۳.    
۶۲. الشرائع، ج۴، ص۱۵۷.
۶۳. المسالك، ج۱۴، ص۳۸۶- ۳۸۷.    
۶۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۵۳.    
۶۵. الدرّ المنضود، ج۱، ص۴۲۵.    
۶۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۵۳.    
۶۷. النور/سورة ۲۴، الآية ۲.    
۶۸. الوسائل، ج۲۸، ص۵۵، ب ۳۱ من مقدّمات الحدود، ح ۳.    
۶۹. المسالك، ج۱۴، ص۳۸۷.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۵۳.    
۷۱. المقنعة، ج۱، ص۷۸۰- ۷۸۱.    
۷۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۰۶.    
۷۳. الوسيلة، ج۱، ص۴۱۲.    
۷۴. السرائر، ج۳، ص۴۵۳.    
۷۵. المختصر النافع، ج۱، ص۲۹۵.
۷۶. القواعد، ج۳، ص۵۲۹- ۵۳۰.    
۷۷. المسالك، ج۱۴، ص۳۸۷- ۳۸۸.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۵۳.    
۷۹. النهاية، ج۱، ص۷۰۱.
۸۰. المبسوط، ج۵، ص۳۴۱.
۸۱. الخلاف، ج۵، ص۳۷۴، م ۱۱.    
۸۲. الشرائع، ج۴، ص۱۵۷.
۸۳. النهاية، ج۱، ص۷۰۱.    
۸۴. الشرائع، ج۴، ص۱۵۷.
۸۵. المختصر النافع، ج۱، ص۲۹۵.
۸۶. القواعد، ج۳، ص۵۳۰.    
۸۷. الخلاف، ج۵، ص۳۷۴، م ۱۱.    
۸۸. السرائر، ج۳، ص۴۵۴.    
۸۹. القواعد، ج۳، ص۵۴۷.    
۹۰. الإرشاد، ج۲، ص۱۷۸.    
۹۱. اللمعة، ج۱، ص۲۵۹.
۹۲. الروضة، ج۹، ص۱۸۸.    
۹۳. كشف اللثام، ج۱۰، ص۵۳۷.    
۹۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۳۰.    
۹۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۲۸، م ۲.
۹۶. الشرائع، ج۴، ص۱۶۷.
۹۷. المقنعة، ج۱، ص۷۹۱.    
۹۸. المراسم، ج۱، ص۲۵۷.    
۹۹. المهذب، ج۲، ص۵۳۴.    
۱۰۰. الوسيلة، ج۱، ص۴۱۴.    
۱۰۱. السرائر، ج۳، ص۴۷۱.    
۱۰۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۵۷.    
۱۰۳. المختلف، ج۹، ص۲۰۲.
۱۰۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۰۰.    
۱۰۵. تحريرالوسيلة، ج۲، ص۴۲۵، م ۱۵.
۱۰۶. كشف اللثام، ج۱۰، ص۵۰۸.    
۱۰۷. الانتصار، ج۱، ص۵۱۵.    
۱۰۸. الغنية، ج۱، ص۴۲۷.    
۱۰۹. كشف اللثام، ج۱۰، ص۵۰۸.    
۱۱۰. الانتصار، ج۱، ص۵۱۵.    
۱۱۱. الغنية، ج۱، ص۴۲۷.    
۱۱۲. الشرائع، ج۴، ص۱۶۲.
۱۱۳. اللمعة، ج۱، ص۲۵۷.
۱۱۴. الروضة، ج۹، ص۱۶۴.    
۱۱۵. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۱۲۶- ۱۲۷.    
۱۱۶. كشف اللثام، ج۱۰، ص۵۰۸.    
۱۱۷. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۵۲.    
۱۱۸. النهاية، ج۱، ص۷۲۱- ۷۲۲.    
۱۱۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۹۸- ۵۹۹.    
۱۲۰. الخلاف، ج۶، ص۲۴۰، م ۳۹.    
۱۲۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۵۲.    
۱۲۲. الوسائل، ج۲۷، ص۳۳۴، ب ۱۵ من الشهادات، ح ۲.    
۱۲۳. المبسوط، ج۵، ص۳۸۷.
۱۲۴. الشرائع، ج۴، ص۱۸۰.
۱۲۵. القواعد، ج۳، ص۵۶۸.    
۱۲۶. الروضة، ج۹، ص۲۹۰.    
۱۲۷. المسالك، ج۱۵، ص۵.    
۱۲۸. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۳۴.    
۱۲۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۶۴- ۵۶۵.    
۱۳۰. الشرائع، ج۴، ص۸۰۱.
۱۳۱. القواعد، ج۳، ص. ۵۶۸    
۱۳۲. الروضة، ج۹، ص۲۹۰.    
۱۳۳. المسالك، ج۱۵، ص۵.    
۱۳۴. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۳۴- ۶۳۵.    
۱۳۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۶۸.    
۱۳۶. المختلف، ج۹، ص۲۵۹.
۱۳۷. القواعد، ج۳، ص۵۶۸.    
۱۳۸. الروضة، ج۹، ص۲۹۲.    
۱۳۹. المسالك، ج۱۵، ص۵.    
۱۴۰. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۳۶.    
۱۴۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۶۶.    
۱۴۲. المبسوط، ج۵، ص۳۸۷- ۳۸۹.
۱۴۳. الشرائع، ج۴، ص۱۸۰.
۱۴۴. الروضة، ج۹، ص۲۹۴- ۲۹۵.    
۱۴۵. المسالك، ج۱۵، ص۸.    
۱۴۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۷۳.    
۱۴۷. المائدة/سورة ۵، الآية ۳۳.    
۱۴۸. النهاية، ج۱، ص۱۱۰.    
۱۴۹. المبسوط، ج۱، ص۲۲۹.
۱۵۰. التحرير، ج۱، ص۳۲۶.    
۱۵۱. البيان، ج۱، ص۱۳۵.
۱۵۲. الدروس، ج۱، ص۱۵۶.    
۱۵۳. الحدائق، ج۷، ص۲۹۸- ۲۹۹.    
۱۵۴. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۰۹.    
۱۵۵. الوسائل، ج۵، ص۲۱۷، ب ۱۷ من أحكام المساجد، ح ۱.    
۱۵۶. النهاية، ج۱، ص۲۲۲.    
۱۵۷. المختلف، ج۴، ص۱۰۵.
۱۵۸. الدروس، ج۱، ص۳۷۷.    
۱۵۹. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۴۰۵.    
۱۶۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۲۲.    
۱۶۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۶۰.
۱۶۲. الشرائع، ج۱، ص۲۵۱.
۱۶۳. الإرشاد، ج۱، ص۳۱۸.    
۱۶۴. التحرير، ج۲، ص۳۷.    
۱۶۵. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۵۲.    
۱۶۶. كفاية الأحكام، ج۱، ص۳۰۵.    
۱۶۷. إشارة السبق، ج۱، ص۱۲۷.    
۱۶۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۲- ۲۰۳.    
۱۶۹. المبسوط، ج۱، ص۵۹۱.
۱۷۰. المنتهى، ج۲، ص۹۶۸- ۹۶۹ (حجرية).    
۱۷۱. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۶۹- ۲۷۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۲۷۰-۲۷۸.    



جعبه ابزار