• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإيلاج

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الولوج في باب الإفعال بمعنى الإدخال .




الإيلاج: إفعال من الولوج، بمعنى مطلق الدخول ، كما فسّره به عدّة منهم،
[۱] لسان العرب، ج۱۵، ص۳۹۱.
[۲] القاموس المحيط، ج۱، ص۴۳۳.
قال الفيّومي : «ولج الشي‌ء في غيره... ولوجاً وأولجتُه إيلاجاً: أدخلتُه».
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۱.

ولذلك يقال للبطانة والخاصّة من الأصدقاء : وليجة ،
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۱.
[۵] القاموس المحيط، ج۱، ص۴۳۳.
وفسّره الراغب الأصفهاني بالدخول الخاصّ، وهو الدخول في مضيق .
[۶] المفردات، ج۱، ص۸۸۲.
ومنه قوله تعالى: «حَتَّى‏ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ».



ويستعمل لدى الفقهاء بنفس المعنى اللغوي، فيقسّمون الجنين من الإنسان أو الحيوان بما ولجته الروح وما لم تلجه الروح، أي ما دخلته الروح وما لم تدخله، ويذكرون أحكام كلّ منهما، كما يعبّرون عادةً عن إدخال الذكر في الفرج الموجب لترتيب بعض الأحكام بإيلاج الذكر، ولا فرق فيه بين القبل والدبر، ومنه قول الإمام الصادق عليه السلام في رواية داود بن سرحان : «إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم ، ووجب المهر ».




۳.۱ - الوطء


وهو- لغةً- بمعنى الدوس بالقدم،
[۹] لسان العرب، ج۱۵، ص۳۳۲.
وفيه نوع من التعلية على الشي‌ء ، ويكنّى به عن الجماع ؛ لما فيه من هذا المعنى، قال الفيّومي: «وطأ زوجته وطأً: جامعها؛ لأنّه استعلاء »،
[۱۰] المصباح المنير، ج۱، ص۶۶۴.
ولا فرق فيه بين القبل والدبر، فيرادف الإيلاج إذا اضيف إلى الذكر، وتكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه مع عدم الإضافة .

۳.۲ - الإيقاب


وأصله الوَقب ، وهو نقرة في الصخرة يجتمع فيها الماء ، أو نحو البئر في الصّفا تكون قامة أو قامتين، وكلّ نقرة في الجسد كنقرة العين و الكتف ونحوها.
و الوقوب : الدخول في الوقب، وأوقب الشي‏ء: أدخله في الوقبة .
[۱۱] لسان العرب، ج۱۵، ص۳۶۰- ۳۶۱.
[۱۲] القاموس المحيط، ج۱، ص۳۰۴.
[۱۳] المفردات، ج۱، ص۸۷۹.
ومنه قوله تعالى: «وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ»، أي غاب، ولذلك يكنّى به عن الوطء ؛ لاستلزامه غيبوبة الذكر أو جزء منه.
ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. نعم، الغالب استعمالهم في خصوص الإدخال في دبر الرجل، بخلاف الإيلاج فإنّه أعم،
[۱۹] الشرائع، ج۴، ص۱۴۹.
[۲۱] اللمعة، ج۱، ص۲۵۳.
[۲۲] جامع‏المدارك، ج۷، ص۲.
ولعلّ ذلك بتبع الأخبار الكثيرة التي منها: مرسلة ابن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه السلام، في الرجل يعبث بالغلام ، قال: «إذا أوقب حرمت عليه اخته و ابنته ». وقد مرّت رواية في الإيلاج بمعناه العامّ .

۳.۳ - التقاء الختانين


وهو التقاء ختان الرجل بختان الانثى، وهذا إنّما يحصل عند غيبوبة الحشفة ، فعندئذٍ يحصل الوطء الموجب للأحكام.
[۲۵] المبسوط، ج۴، ص۱۳۴.
[۳۰] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۱۲، م ۹.
نعم، هذه العبارة يكنّى بها عن تحقّق الوطء في خصوص القبل؛ لأنّ موضع الختان هو القبل في الرجل و المرأة ، وهذه العبارة مأخوذة من لسان الروايات، كرواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، في رجل دخل بامرأة، قال: «إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة »، ورواية حفص بن البختري عنه عليه السلام أيضاً قال: «إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة و الغسل ».
وبهذا يكون الإيلاج أعمّ من التقاء الختانين بلحاظ شموله للدبر أيضاً.



هناك عدّة أحكام تتعلّق بالإيلاج ذكرها الفقهاء نشير إليها- إجمالًا - فيما يلي:

۴.۱ - ما يترتب على ولوج الروح في الجنين


يرتبط بحث ولوج الروح في الحمل بمسائل التذكية و الجنايات و الديات ، وقد ذكروا أنّه تتعلّق الدية بإسقاط الجنين إذا ولجته الروح مع عدم التعمّد ، و القصاص مع التعمّد عند المشهور.
وقالوا بأنّ الجنين إذا ولجته الروح ففيه الدية الكاملة إذا كان بحكم المسلم وكان ذكراً، وفي الانثى نصفها، وأمّا إذا لم تلجه الروح ففيه الدية على حسب مراتب الجنين، من أنّه إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً، وإن كان علقة فأربعون ديناراً، وإن كان مضغة فستّون ديناراً، وإن نشأ عظم فثمانون ديناراً، وإن كسي لحماً فمئة دينار
[۳۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۳۸.
بلا خلاف فيه، بل الإجماع عليه.
[۳۵] مهذّب الأحكام، ج۲۹، ص۳۰۹.

هذا إذا كان الجنين إنساناً، أمّا جنين الحيوان، فقد تحدّثوا عنه فيما يرتبط بحلّية أكله وتذكيته، وقالوا بأنّ الجنين الذي يوجد في بطن امّه بعد ذكاتها إن كان كاملًا- بأن كان ذا شعر أو يظهر وبره- فإنّه يحلّ أكله وذكاة امّه ذكاة له، وأمّا ولوج الروح فيه فالمشهور عدم التقييد ، فهو مذكّى بذكاة امّه، سواء ولجته الروح أم لا. نعم، مع ولوج الروح وخروجه حيّاً يجب ذبحه بشرائط التذكية.
[۳۸] التنقيح الرائع، ج۴، ص۲۶- ۲۹.
[۳۹] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۴، م ۲۱.


۴.۲ - إيلاج الذكر


ذكر الفقهاء أنّه إذا تحقّق إيلاج الذكر في دبر المماثل فهو اللواط ، وفي فرج الانثى فهو الجماع، ويكون حلالًا بالعقد وملك اليمين، وفي غير ذلك يكون حراماً، ويعبّر عنه بالزنا .
وقد ذكروا لإيلاج الذكر بعض الأحكام و الآثار ، فالغسل ثابت بمجرّد تحقّق الوطء ودخول الحشفة أو قدرها قبلًا أو دبراً، حلالًا أو حراماً.
[۴۰] مهذّب الأحكام، ج۳، ص۸.
[۴۱] مهذّب الأحكام، ج۳، ص۱۴.
[۴۲] كلمة التقوى، ج۱، ص۱۳۲- ۱۳۳.
نعم، وقع الكلام في ثبوت الغسل بالنسبة لبعض المصاديق‏ كوطء البهيمة ، أو الميّت ، أو الخنثى المشكل .
ومثل الغسل ثبوت جميع المهر في المنكوحة ، والعدّة في المطلّقة، وكذا جميع ما يشترط فيه الدخول كالإيلاء .
[۴۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۶۸، م ۱۷.
[۴۶] هداية العباد، ج۲، ص۳۹۹.
[۴۷] مهذّب الأحكام، ج۲۵، ص۱۷۶.

أمّا العقوبات المترتّبة على الإيلاج المحرّم للذكر، فقد ذكروا أنّه لو وطأ ذكراً آخر فأوقب وثبت بالإقرار أو شهادة أربعة رجال ثبت عليه القتل وعلى المفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً، ويستوي فيه المسلم و الكافر و المحصن وغيره.
[۴۸] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۲۳، م ۴.
[۴۹] مهذّب الأحكام، ج۲۷، ص۳۰۷.

ولو أولج في فرج امرأة محرّمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ، بحيث تحقّقت غيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً فهو زنا، وكان عليه حدّه، ولا خلاف في أنّه يعتبر في تعلّق الحدّ بالزنا العلم بحرمته حال العمل والاختيار و البلوغ و العقل .
[۵۰] مهذّب الأحكام، ج۲۷، ص۲۳۱- ۲۳۲.
[۵۱] كلمة التقوى، ج۷، ص۱۱.
[۵۲] اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۱۵.

ولو زنى- وكانا محصنين- كان على كلّ واحد منهما الرجم وليس عليهما الجلد .
[۵۳] النهاية، ج۱، ص۶۹۳.

ولو وطأ زوجته في أيّام الحيض
[۵۴] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۷.
أو وطأ في دبر الحليلة - على القول بالحرمة- يعزّر على ما يراه الحاكم.
أمّا لو أولج في بهيمة فإنّه يثبت عليه التعزير بما دون الحدّ حسب ما يراه الحاكم، ويغرّم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له، فإن كانت ملكه لم يكن عليه شي‏ء، وإن كانت البهيمة ممّا تقع عليه الذكاة ذبحت واحرقت بالنار؛ لأنّ لحمها قد حرم ولحم جميع ما يكون من نسلها .
وإن كانت ممّا لا تقع عليها الذكاة، اخرجت من البلد الذي فعل بها إلى بلد آخر وبيعت هناك لئلّا يعيّر صاحبها بها.
[۵۶] النهاية، ج۱، ص۷۰۸- ۷۰۹.
[۵۷] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۱، م ۲۲.
[۵۸] مهذّب الأحكام، ج۲۳، ص۱۳۹.
[۵۹] كلمة التقوى، ج۶، ص۳۴۵.



 
۱. لسان العرب، ج۱۵، ص۳۹۱.
۲. القاموس المحيط، ج۱، ص۴۳۳.
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۱.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۱.
۵. القاموس المحيط، ج۱، ص۴۳۳.
۶. المفردات، ج۱، ص۸۸۲.
۷. الأعراف/سورة ۷، الآية ۴۰.    
۸. الوسائل، ج۲۱، ص۳۲۰، ب ۵۴ من المهور، ح ۵.    
۹. لسان العرب، ج۱۵، ص۳۳۲.
۱۰. المصباح المنير، ج۱، ص۶۶۴.
۱۱. لسان العرب، ج۱۵، ص۳۶۰- ۳۶۱.
۱۲. القاموس المحيط، ج۱، ص۳۰۴.
۱۳. المفردات، ج۱، ص۸۷۹.
۱۴. الفلق/سورة ۱۱۳، الآية ۳.    
۱۵. الوسيلة، ج۱، ص۴۱۳.    
۱۶. السرائر، ج۲، ص۵۲۵.    
۱۷. القواعد، ج۳، ص۳۲.    
۱۸. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۱۶۱.    
۱۹. الشرائع، ج۴، ص۱۴۹.
۲۰. القواعد، ج۳، ص۵۲۱.    
۲۱. اللمعة، ج۱، ص۲۵۳.
۲۲. جامع‏المدارك، ج۷، ص۲.
۲۳. الوسائل، ج۲۰، ص۴۴۵، ب ۱۵ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ۶.    
۲۴. الهداية، ج۲، ص۲۶۳.    
۲۵. المبسوط، ج۴، ص۱۳۴.
۲۶. المراسم، ج۱، ص۴۱.    
۲۷. المعتبر، ج۱، ص۱۸۰.    
۲۸. القواعد، ج۳، ص۵۲۸.    
۲۹. مستند الشيعة، ج۲، ص۲۶۹.    
۳۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۱۲، م ۹.
۳۱. الوسائل، ج۲۱، ص۳۱۹، ب ۵۴ من المهور، ح ۳.    
۳۲. الوسائل، ج۲۱، ص۳۱۹، ب ۵۴ من المهور، ح ۴.    
۳۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۳۸.
۳۴. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۳۹۸.    
۳۵. مهذّب الأحكام، ج۲۹، ص۳۰۹.
۳۶. الانتصار، ج۱، ص۴۱۳.    
۳۷. الدروس، ج۲، ص۴۰۷.    
۳۸. التنقيح الرائع، ج۴، ص۲۶- ۲۹.
۳۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۴، م ۲۱.
۴۰. مهذّب الأحكام، ج۳، ص۸.
۴۱. مهذّب الأحكام، ج۳، ص۱۴.
۴۲. كلمة التقوى، ج۱، ص۱۳۲- ۱۳۳.
۴۳. المنهاج (السيستاني)، ج۱، ص۶۰.    
۴۴. المنهاج (السيستاني)، ج۱، ص۶۲.    
۴۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۶۸، م ۱۷.
۴۶. هداية العباد، ج۲، ص۳۹۹.
۴۷. مهذّب الأحكام، ج۲۵، ص۱۷۶.
۴۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۲۳، م ۴.
۴۹. مهذّب الأحكام، ج۲۷، ص۳۰۷.
۵۰. مهذّب الأحكام، ج۲۷، ص۲۳۱- ۲۳۲.
۵۱. كلمة التقوى، ج۷، ص۱۱.
۵۲. اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۱۵.
۵۳. النهاية، ج۱، ص۶۹۳.
۵۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۷.
۵۵. القواعد والفوائد، ج۱، ص۶۸.    
۵۶. النهاية، ج۱، ص۷۰۸- ۷۰۹.
۵۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۱، م ۲۲.
۵۸. مهذّب الأحكام، ج۲۳، ص۱۳۹.
۵۹. كلمة التقوى، ج۶، ص۳۴۵.




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۳۷۴-۳۷۷.    



جعبه ابزار