أي غاب، ولذلك يكنّى به عن الوطء ؛ لاستلزامه غيبوبة الذكر أو جزء منه.
ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. نعم، الغالب استعمالهم في خصوص الإدخال في دبر الرجل،
ولعلّ ذلك بتبع الأخبار الكثيرة التي منها: مرسلة ابن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه السلام، في الرجل يعبث بالغلام ، قال: «إذا أوقب حرمت عليه اخته و ابنته ».
يرتبط بحث ولوج الروح في الحمل بمسائل التذكية و الجنايات و الديات ، وقد ذكروا أنّه تتعلّق الدية بإسقاط الجنين إذا ولجته الروح مع عدم التعمّد ، و القصاص مع التعمّد عند المشهور.
وقالوا بأنّ الجنين إذا ولجته الروح ففيه الدية الكاملة إذا كان بحكم المسلم وكان ذكراً، وفي الانثى نصفها، وأمّا إذا لم تلجه الروح ففيه الدية على حسب مراتب الجنين، من أنّه إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً، وإن كان علقة فأربعون ديناراً، وإن كان مضغة فستّون ديناراً، وإن نشأ عظم فثمانون ديناراً، وإن كسي لحماً فمئة دينار
هذا إذا كان الجنين إنساناً، أمّا جنين الحيوان، فقد تحدّثوا عنه فيما يرتبط بحلّية أكله وتذكيته، وقالوا بأنّ الجنين الذي يوجد في بطن امّه بعد ذكاتها إن كان كاملًا- بأن كان ذا شعر أو يظهر وبره- فإنّه يحلّ أكله وذكاة امّه ذكاة له،
ذكر الفقهاء أنّه إذا تحقّق إيلاج الذكر في دبر المماثل فهو اللواط ، وفي فرج الانثى فهو الجماع، ويكون حلالًا بالعقد وملك اليمين، وفي غير ذلك يكون حراماً، ويعبّر عنه بالزنا .
وقد ذكروا لإيلاج الذكر بعض الأحكام و الآثار ، فالغسل ثابت بمجرّد تحقّق الوطء ودخول الحشفة أو قدرها قبلًا أو دبراً، حلالًا أو حراماً.
نعم، وقع الكلام في ثبوت الغسل بالنسبة لبعض المصاديق كوطء البهيمة ، أو الميّت ، أو الخنثى المشكل .
ومثل الغسل ثبوت جميع المهر في المنكوحة ، والعدّة في المطلّقة، وكذا جميع ما يشترط فيه الدخول كالإيلاء .
ولو أولج في فرج امرأة محرّمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ، بحيث تحقّقت غيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً فهو زنا، وكان عليه حدّه، ولا خلاف في أنّه يعتبر في تعلّق الحدّ بالزنا العلم بحرمته حال العمل والاختيار و البلوغ و العقل .
أمّا لو أولج في بهيمة فإنّه يثبت عليه التعزير بما دون الحدّ حسب ما يراه الحاكم، ويغرّم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له، فإن كانت ملكه لم يكن عليه شيء، وإن كانت البهيمة ممّا تقع عليه الذكاة ذبحت واحرقت بالنار؛ لأنّ لحمها قد حرم ولحم جميع ما يكون من نسلها .
وإن كانت ممّا لا تقع عليها الذكاة، اخرجت من البلد الذي فعل بها إلى بلد آخر وبيعت هناك لئلّا يعيّر صاحبها بها.