يستحبّ إيواء اليتيم من أطفال المسلمين و كفالتهم ، وذلك بالإنفاق عليهم، وهو من صنائع المعروف»، ومن مصاديق التولّي لهم ولُامورهم.
ويترتّب الثواب عليه، كما ورد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام- في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام - قال: «يا علي، أربع من كنّ فيه بنى اللَّه له بيتاً في الجنّة: من آوى اليتيم، ورحم الضعيف ، وأشفق على والديه ، ورفق بمملوكه ...».
صرّح الفقهاء بحرمة إيواء عيون أعداء الإسلام وجاسوس المشركين ؛ لما في ذلك من الإضرار بالمسلمين و مصالحهم العليا، حيث يكون في إيوائه توفير الأمن و الاستقرار له، الأمر الذي يمكّنه أكثر فأكثر من القيام بمهمّته العدوانية التي يعتزم القيام بها، كما أنّ ذلك من الإعانة على الإثم .
هذا إذا لم يُلتزم بوجوب تسليمه إلى ولاة الأمر لمعاقبته والحدَّ من إضراره بمصالح المسلمين.
بل ذكر الفقهاء أنّ من شرائط الذمّة ترك إيواء عيون المشركين
بناءً على ظهور اللعن في إفادة الحرمة، وإلّا فإذا بني على إفادته الكراهة أو جامع المبغوضية الأعم من الحرمة والكراهة المصطلحة فلا يفيد الحرمة هنا بعنوانه.
نعم، قد يلتزم بحرمة إيواء غير المغنية مثل السارق ولاعب القمار والقاتل والجاني وغيرهم إذا كان في ذلك إعانة له على الإثم لا مطلقاً، بناءً على حرمة الإعانة على الإثم.
وعلى تقدير لزوم تسليم أيّ جانٍ أو فارّ من العدالة القضائية إلى السلطات المختصّة ولو من خلال حكم ولائي صادر من الجهة المعنية المخوّلة، فإنّه يحرم إيواؤه و الحيلولة دون تسليمه إلى تلك الجهات الشرعية.