.
وفرقهما: أنّ الأجير الخاص هو الذي تُستأجر منفعته لشخص في مدّة معيّنة ولا يجوز له العمل لغير المستأجر في تلك المدة، ويقابله الأجير المشترك وهو من يعمل لعامّة الناس
.
وقال السيد اليزدي: «هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة أو على وجه تكون منفعته الخاصّة كالخياطة مثلًا له، أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدّة معيّنة أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدّة أو كليهما على وجه الشرطيّة لا القيديّة»
لا يجوز للأجير الخاص أن يعمل في تلك المدّة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع عملًا ينافي حق المستأجر إلّا بإذنه، ولا بأس بغير المنافي مثل إجراء عقد أو تعليم أو تعلّم في أثناء الخياطة، ولو كان مشتركاً جاز
يجوز للأجير إعطاء العمل للغير بإجارة ونحوها بشرطين:
الأوّل: عدم اشتراط المباشرة في الإجارة الاولى.
الثاني: أن لا تكون الإجارة الثانية بأُجرة أكثر، إلّا إذا كان قد أحدث فيما استؤجر حدثاً يستبيح به الفضل، وهذا هو الأشهر
وقع الخلاف بينهم في أنّ نفقة الأجير الخاص هل هي على المستأجر أو على نفسه؟
فحكم بعضهم بأنّها على المستأجر، لاستحقاق المستأجر جميع المنافع في مدة الإجارة، فلم يبق له زمان لتحصيل نفقته؛ ولرواية سليمان بن سالم
.
وحكم آخرون بالعدم ردّاً على الوجه المزبور بأنّ استحقاق المنافع لا يمنع منوجوب النفقة في مال نفسه الذي منه الاجرة، وللرواية بعدم الدلالة وضعف السند، فالمرجع هو مقتضى القاعدة، ولا ينبغي الشك في أنّ مقتضاها كون النفقة على نفس الأجير؛ حيث إنّ العقد إنّما وقع على العمل واجرة معيّنة وإيجاب الزائد على ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود
لو آجر شخصين لعمل واحد بأُجرة واحدة فهي من شركة الأبدان الباطلة وإن كانت الإجارة صحيحة فيقسّم الاجرة على قدر عمل كلّ منهما فيعطى كلّ واحد ما قابل اجرة مثل عمله كما في بيع المالين المتفاوتين بالقيمةبثمن واحد
الأجير ضامن لما يُتلفه أو يفسده ولوكان حاذقاً كالقصار يخرق الثوب أو الحجّام يخطئ في حجامته و الختّان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حدّ الختان وغيرهم،- ولو احتاط و اجتهد- من غير فرق في جميع هؤلاء بين الأجير المشترك والخاص وبين كون العمل في ملكه أو ملك المستأجر وبين حضور ربّ المال أو غيبته.
قال السيد المرتضى: «مما انفردت به الإمامية القول بأنّ الصانع كالقصار والخيّاط ومن أشبههما ضامنون للمتاع الذي يسلّم إليهم إلّا أن يظهر هلاكه...وهم أيضاً ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعدٍّ وغير تعدٍّ، وسواء كان الصانع مشتركاً أو غير مشترك. ومعنى الاشتراك هو أن يستأجر الأجير على عمل في الذمّة فيكون لكلّ واحد أن يستأجره...»
. بناء على إرادة المعنى المتعارف من الكراهة، بل صريح بعض المتقدمين أيضاً ذلك.
قال ابن إدريس: «بل شهادة الأجير مقبولة سواء كانت على من استأجره أو له، وسواء فارقه أو لا؛ لأنّ اصول المذهب يقتضي قبول هذه الشهادة»
.
هذا وقد فصّل العلّامة بينما إذا تضمنت الشهادة تهمة أو جرّ نفع أو دفع ضرر للمستأجر فلا تقبل، وإلّا فتقبل، قال: «وعليه تحمل الروايات المانعة من القبول»