الانتظار (في الامور غير العبادية)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الانتظار (توضيح).
وردت بعض الأحكام
المرتبطة بالانتظار في الامور غير
العبادية ، وأهمّها
إجمالًا ما يلي:
إذا باع المالك
الاصول -
كالنخيل و
الأشجار - بعد
انعقاد الثمرة فالثمرة للبائع، إلّامع
الشرط ، وعلى
المشتري الصبر والانتظار إلى
أوان بلوغ الثمار.
وكذا إذا باع الثمار دون الاصول بعد بدوّ
الصلاح فيها، فإنّه يجب على البائع تركها والصبر والانتظار إلى أوان
اجتذاذها؛ لأنّ قطع الثمرة في غير وقتها فيه ضرر،
ولا ضرر ولا ضرار في
الإسلام ، ولأنّ
المرجع في ذلك
العادة ، وهي جارية على أنّ الثمار لا تشترى إلّاعلى أن تؤخذ في أوانها.
يجوز بيع
العين المستأجرة قبل تمام مدّة
الإجارة ، ولا تنفسخ الإجارة به، بل تنتقل إلى المشتري مسلوبة
المنفعة مدّة الإجارة، وحينئذٍ إن كان المشتري جاهلًا بالإجارة فهو مخيّر بين الفسخ وبين الصبر إلى
انتهاء مدّة الإجارة، وإن كان عالماً فليس له الفسخ،
بل يجب عليه الصبر والانتظار إلى أن تنقضي مدّة الإجارة.
وتفصيل ذلك يحال إلى محلّه.
يعتبر في
الشفعة المبادرة إلى
الأخذ بها، اللهمّ إلّاأن تكون العادة جارية بالتأخير والانتظار، كما لو علم ليلًا فيجوز الانتظار إلى
الصبح ، أو كان
الشفيع غائباً فيجوز له انتظار
الرفقة و
الجماعة ، أو كان بانتظار زوال الحرّ و
البرد المانعين، أو نحو ذلك ممّا جرت العادة بانتظاره.
كما صرّح بعض الفقهاء بأنّه يجوز لولي
الصبي أن يأخذ له بالشفعة، ولا يجب عليه انتظار بلوغه ورشده.
وتفصيل الكلام في محلّه.
اتّفقت
النصوص و
الفتاوى على أنّ
الغائب غيبة منقطعة- الذي لا يعلم موته من
حياته - ينتظر به ويتربّص بأمواله.
نعم، وقع الخلاف بين الفقهاء في مدّة التربّص، فالمشهور أحالوا
الأمر إلى
حصول العلم بالموت، أو بمضيّ مدّة لا يعيش مثله فيها غالباً،
فيما ذكر بعضهم مدّة معيّنة أقصاها عشر سنين. وهو أيضاً رأي
ابن الجنيد في غير المفقود من
العسكر .
وتفصيله في محلّه.
اختلف الفقهاء في جواز
طلاق الغائب عن زوجته
الحائض من غير تربّص و
انتظار وعدمه، فذهب جماعة إلى
الجواز ؛
لجملة من النصوص،
منها: صحيحة
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب، قال: «يجوز طلاقه على كلّ حال، وتعتدّ امرأته من يوم طلّقها».
وذهب آخرون إلى لزوم
التربّص والانتظار مدّة، حدّدها بعضهم بشهر فصاعداً،
وآخر بثلاثة أشهر،
وثالث بين شهر إلى ثلاثة أشهر،
ورابع بين شهر إلى ستّة أشهر.
واعتبر بعضهم الانتظار إلى مدّة يعلم
انتقالها فيها من
الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها.
وهذا
الاختلاف ناشئ من اختلاف الروايات.
وتفصيله في محلّه.
يجب على
الزوجة المفقود عنها زوجها الانتظار إلى حصول العلم بطلاقه لها أو موته. هذا مع العلم بحياته، ومع عدمه فيجب عليها الانتظار مع
التمكّن من
الإنفاق ، ومع تعذّره إن صبرت فهو، وإلّا رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمها بالتربّص والانتظار إلى أربع سنين،
وقد تضمّنت هذه الأحكام جملة من
الأخبار .
وتفصيل ذلك يراجع في محلّه.
يختلف حكم الانتظار في العقوبات باختلاف مواردها، ومن هذه الموارد:
اختلف الفقهاء في
عقوبة الجناية على سنّ الصبي الذي لم يثغر، فذهب أكثر الفقهاء إلى
التفصيل ، وهو أن ينتظر به مدّة- وقيل سنة- فإن عادت ففيها
الحكومة و
الأرش ، وإن لم تعد ففيها
القصاص أو
الدية ،
وادّعي
الإجماع على الحكومة،
و
الشهرة على القصاص.
واختار بعضهم وجوب دفع بعير
مطلقاً من غير انتظار.
وتفصيل البحث في محلّه.
ذهب المشهور
إلى جواز قصاص
الأطراف قبل
الاندمال وبرء المجنيّ عليه، ولا يجب الصبر و
الانتظار .
نعم، يستحبّ؛
تمسّكاً بعموم قوله تعالى: «وَ
الجُرُوحَ قِصَاصٌ»،
وأصالة البراءة من وجوب الصبر،
وأصالة عدم السراية، ولم تحك
المخالفة إلّامن
الشيخ الطوسي في
المبسوط حيث منع من
الاقتصاص قبل الاندمال؛
لعدم الأمن من
السراية الموجبة لدخول
الطرف في النفس، إلّاأنّ ظاهر عبارته
الكراهة .
الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۴۱۵-۴۱۸.