• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البدعة (أحكامها)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر البدعة (توضيح).
تتعلّق بالبدعة أحكام مختلفة كحرمتها ، ومفسديّتها للعمل المبدع فيه- عبادة كانت أو معاملة - وفسق فاعلها، بل كفره أحياناً، و لزوم نهيه وردعه، وحكم شهادته، و الصلاة عليه، وغيرها ممّا نتعرّض له فيما يلي:

محتويات

۱ - الحكم التكليفي للبدعة
       ۱.۱ - قول الفيومي
       ۱.۲ - قول ابن الأثير
       ۱.۳ - قول أهل السنة في البدعة
۲ - أدلة حرمة البدعة
       ۲.۱ - مصداق للافتراء على اللَّه
       ۲.۲ - التصرف في ما هو سلطان المولى من تشريع الأحكام
              ۲.۲.۱ - قول المحقق الخراساني
              ۲.۲.۲ - قول المحقق النائيني
       ۲.۳ - الإفتاء والقضاء بغير العلم
              ۲.۳.۱ - رواية الإمام الصادق عليه السلام
       ۲.۴ - مبغوضية البدعة وحرمتها لدى الشارع
۳ - صفة المبتدع (الفسق أو الكفر)
       ۳.۱ - في‌ الفروع غير الضرورية
       ۳.۲ - في الفروع الضرورية
       ۳.۳ - في الامور الاعتقادية
       ۳.۴ - في اصول الفقه
۴ - العلاقة مع‌ أهل البدع
       ۴.۱ - الإنكار عليهم و إظهار البراءة منهم والجواب عن بدعهم
       ۴.۲ - قبول شهادتهم وعدمه
       ۴.۳ - إمامتهم للجمعة والجماعة
       ۴.۴ - تجهيز جنازتهم
       ۴.۵ - إنزال العقاب بهم
۵ - المراجع
۶ - المصدر



جعل بعض علماء أهل السنّة البدعة محكومةً بالأحكام الخمسة
[۱] الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۸، ص۲۱- ۲۲.
زاعماً أنّ البدعة المشار إليها في القرآن و الأخبار : اسم لكلّ حادث جديد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
ولكن تقدّم الكلام في المعنى الاصطلاحي للبدعة لدى فقهاء الإمامية الموافق للأخبار أيضاً، وهو إدخال ما ليس من الدين فيه، أو جعل شي‏ء لم يدلّ دليل من الشرع عليه بالعموم أو الخصوص شرعاً للغير، ومن الواضح أنّ هذا المعنى لا يتحمّل الأحكام الخمسة، بخلاف ما إذا فسّرت بكلّ حادث جديد. ولعلّ الذي دعا هؤلاء إلى هذا التفسير في البدعة وجعله محكوماً بالأحكام الخمسة هو وقوفهم على المعنى اللغوي للكلمة، فإنّ هذا المعنى يتحمّل عروض الأحكام الخمسة عليه كما هو واضح؛ لأنّه يدلّ على كلّ جديد حادث. وربّما كان السبب في فهمهم هذا المعنى و اتّخاذهم هذا التقسيم هو قول بعض الخلفاء في صلاة التراويح : «نعمت البدعة هذه»، الظاهر في استحباب بعض البدع التي منها التراويح.

۱.۱ - قول الفيومي


قال الفيّومي : «وهي اسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاع ، ثمّ غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة ، لكن قد يكون بعضها غيرَ مكروه فيسمّى بدعة لمباحة ».
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۳۸.


۱.۲ - قول ابن الأثير


 قال ابن الأثير : «البدعة بدعتان: بدعة هدىً، وبدعة ضلال ، فما كان في خلاف ما أمر اللَّه به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو في حيّز الذمّ و الإنكار ، وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب اللَّه إليه وحضّ عليه اللَّه أو رسوله فهو في حيّز المدح ، وما لم يكن له مثال موجود - كنوع من الجود و السخاء وفعل المعروف - فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل له في ذلك ثواباً، فقال: «من سنّ سنّة حسنة ... ومن سنّ سنّة سيّئة...»، ومن هذا النوع قول عمر: نعمت البدعة هذه؛ لمّا كانت من أفعال الخير وداخلة في حيّز المدح سمّاها بدعةً ومَدَحها؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يَسُنّها لهم، وإنّما صلّاها ليالي ثمّ تركها ولم يحافظ عليها، ولا جمع الناس لها، ولا كانت في زمن أبي بكر ، وإنّما عمر جمع الناس عليها وندبهم إليها، فبهذا سمّاها بدعة، وهي على الحقيقة سنّة؛ لقوله صلى الله عليه و آله وسلم: «عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي»، وقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»».
[۳] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۰۶- ۱۰۷.

ولكنّ المراجع للأخبار الواردة في وصف البدعة و أهل البدع يجد أنّها لا تتّصف إلّابالذمّ، فتعبير (أهل البدع) كتعبير ( أهل البغي ) في كونهما معاً دالّين على الذمّ. وأمّا الحديثان المتقدّمان فهما ضعيفان سنداً حتى وفق معايير نقد السند عند الجمهور كما فصّل في محلّه. فالفعل الحسن المشمول للعمومات- ولو كان جديداً وغير مسبوق بالمثل- داخل في السنّة ومشمول للأخبار الكثيرة التي مضمونها: «من سنّ سنّة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها» ونحوه، فلا تطلق عليها البدعة حتى يقال: إنّها بدعة حسنة، في مقابل البدعة السيّئة، اللهمّ إلّابلحاظ الجذر اللغوي.

۱.۳ - قول أهل السنة في البدعة


وعليه فما يعبّر عنه بعض أهل السنّة بالبدعة الإضافية
[۶] الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۸، ص۳۲.
ويقصدون به ما دلّ عليه الشرع بعموم ونحوه، ليس من البدعة إذا اتي به بقصد المطلوبية المطلقة. نعم، لو اتي به بقصد الورود والخصوصية في مكان أو زمان خاص، أو في ضمن عمل معيّن أو قبله أو بعده ونحوها، فإنّ ذلك يحتاج إلى دليل يدلّ عليه بالخصوص، وإلّا كان من البدعة أيضاً ومشمولًا لحكمها. وأمّا إطلاق عمر البدعة على التراويح- على تقدير مشروعيّتها- فهو إمّا إطلاق بلحاظ المعنى اللغوي أو مجاز في الاصطلاح قد اريد بها السنّة. وعليه فلا ضرورة إلى هذا التقسيم المبتني على الخروج في معنى البدعة عن مفهومها العرفي والاصطلاحي، مع الانسجام مع المعنى اللغوي.
وكيف كان، فالظاهر عدم الخلاف عند الإمامية في حرمة البدعة بما مرّ لها من المعنى المصطلح؛ ولذا ارسلت في كلماتهم إرسال المسلّمات.
[۱۵] مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۴۴۹.
بل في الرياض : « للاتّفاق على حرمة التشريع». بل حكي الإجماع على حرمتها. وفي الجواهر : «ضرورة معلومية حرمة التشريع». نعم، ظاهر المحقّق الخراساني الإشكال في حرمتها الشرعية المولوية بعد تسليمه بالحرمة العقلية، بمعنى استحقاق فاعلها الذمّ والعقاب في حكم العقل،
[۱۹] درر الفوائد (الآخوند)، ج۱، ص۷۸.
كما سيأتي تفصيله في أدلّة الحكم. وأمّا ما مرّ من المحقّق النراقي
[۲۰] عوائد الأيّام، ج۱، ص۱۱۱- ۱۱۵.
و الإمام الخميني
[۲۱] تهذيب الاصول (الخميني)، ج۲، ص۱۵۵- ۱۵۶.
من الإشكال على تفسير البدعة بما ذكره المشهور فإنّما هو عدول عن تفسير البدعة، لا أنّه إشكال في حكم البدعة، وهو الحرمة.



ويمكن الاستدلال لحرمة البدعة- سواء كانت عنواناً لفعل القلب أو الخارج - بامور:

۲.۱ - مصداق للافتراء على اللَّه


ما دلّ على أنّ إسناد ما ليس فيه إذن من اللَّه أو لم يثبت الإذن فيه منه تعالى‏ مصداق للافتراء على اللَّه و محكوم بحكمه، ومحرّم عقلًا و نقلًا ؛ لقوله تعالى: «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» بمقتضى المقابلة الموجودة في الآية بين الافتراء وما ثبت فيه الإذن في البيان والإسناد. وعدم اتّحاد عنواني (البدعة) و (الافتراء) في المعنى لا يضرّ بالمقصود بعد وضوح كون البدعة والتشريع من مصاديق الافتراء على اللَّه لا محالة؛ إذ الثاني أعم من الأوّل مصداقاً. لكن يناقش بأنّ الافتراء لغةً يختصّ بإسناد ما يكون شيناً أو فيه حزازة على خلاف الواقع، وليس مطلق الكذب فرية .
وقد يرد على هذا البيان بأنّ مفاد الآية حرمة ما ليس فيه إذن واقعاً، وهو ما ليس من الشرع واقعاً، وأمّا إسناد ما يكون منه واقعاً ولو لم يعلم به المكلّف فهو وإن كان تشريعاً إلّاأنّه غير مشمول للآية، فلابدّ لإثبات حرمة التشريع بمعناه الأعم من التماس دليل آخر. لكن يمكن أن يقال بأنّ احتمال تقوّم عنوان البدعة بأن لا يكون من الدين واقعاً أولى من عنوان التشريع، فالاستدلال بالآية الكريمة المتقدّمة على هذا التقدير أيضاً صحيح؛ لأنّ البحث هنا عن حرمة البدعة لا التشريع، وكأنّه وقع خلط بين المطلبين. نعم، هناك بحث آخر وهو: أنّ إسناد ما ليس من الدين واقعاً ولكنّ المكلّف يعتقد بذلك جهلًا مركّباً ليس افتراءً ولا بدعةً ولا تشريعاً، كما لا يكون محرّماً، وهذا بنفسه دليل على أنّ التشريع والبدعة والافتراء يكون الجهل والعلم دخيلًا فيه لغةً وشرعاً.

۲.۲ - التصرف في ما هو سلطان المولى من تشريع الأحكام


 دلالة العقل على قبح البدعة والتشريع حيث إنّه تصرّف في ما هو سلطان المولى من تشريع الأحكام، و هتك لحرمته، و ظلم عليه،
[۲۵] درر الفوائد (الآخوند)، ج۱، ص۷۸.
[۲۹] نهاية الدراية، ج۲، ص۳۹۸.
[۳۰] بحوث في الفقه (صلاة الجماعة)، ج۱، ص۴۲.
بضمّ ما ثبت في الأصول من قاعدة الملازمة بين القبح العقلي والحرمة الشرعية. ولعلّ هذا هو مراد الشيخ الأنصاري الذي استدلّ على حرمة التشريع بالأدلّة الأربعة التي منها العقل، قال: «إنّ العمل بالظن و التعبّد به من دون توقيفٍ من الشارع تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة»، بل هو صريح المحقّق النائيني .

۲.۲.۱ - قول المحقق الخراساني


ولكن أورد عليه المحقّق الخراساني: بأنّ المشرِّع ببنائه و التزامه وإن تصرّف في ما هو سلطان المولى فيستحقّ بذلك ذمّاً وعقاباً، حيث إنّه هتك حرمة المولى، إلّا أنّ ذلك لا يلازمه الخطاب الشرعي المولوي، والحرمة الشرعية، كما يكون كذلك في المعصية والتجرّي، فالحرمة عقليّة صرفة، ولو ورد خطاب من الشرع في مثل ذلك فهو من باب الإرشاد . ولعلّ رجوع هذا البيان في الحقيقة إلى التفصيل في الحرمة بين ما إذا كان التشريع كالمعصية والتجرّي راجعاً إلى مقام الامتثال و التطبيق ، وواقعاً في سلسلة معلولات الأحكام فلا ملازمة بين قبحه وحرمته الشرعية، وبين ما إذا كان التشريع راجعاً إلى مرحلة الأمر و التكليف ، وواقعاً في سلسلة ملاكات الأحكام وعللها الراجعة إلى باب التحسين و التقبيح العقلي الناشئ عن إدراك المصالح والمفاسد فيلازم قبحه العقلي الحرمة الشرعية بمقتضى ملازمة حكم العقل والشرع.
وقد يقرّب ذلك ببيان آخر، وهو: أنّ التشريع إنّما يقبح لأنّه تصرّف في سلطان المولى، وما هو سلطانه إنّما هو تشريع الأحكام لا غير، فلا تشريع إلّافي مرحلة الأمر، وأمّا الامتثال فليس هو من شؤون المولى حتى يتصوّر فيه التشريع.
[۳۹] بحوث في الفقه (صلاة الجماعة)، ج۱، ص۴۲.


۲.۲.۲ - قول المحقق النائيني


قد يجاب عنه بما ذكره المحقّق النائيني من أنّ حكم العقل بقبح التشريع ليس واقعاً في سلسلة معلولات الأحكام، بل هو حكم ابتدائي من العقل لما في التشريع من المفسدة والقبح، من تصرّف العبد فيما ليس له. وبتعبير آخر: أنّه من أفراد الكذب والافتراء الذي يستقلّ العقل بقبحه، والشرع بحرمته في أيّ مقام كان. وقد يقرّب ذلك بأنّ التشريع في مقام الامتثال، أي التطبيق أيضاً متضمّن للتشريع في مقام الأمر؛ إذ ما لا يصلح للانطباق على المأمور به في مقام الامتثال حقيقةً لا يمكن تطبيقه كذلك إلّابتغيير و تعديل - ولو بناءً- في ناحية الأمر ومتعلّقه، فهو لا محالة تشريع في ناحية الأمر، لكن لا بالمباشرة و التطابق ، بل بالواسطة و التضمّن .
وهذا الدليل العقلي غاية ما يثبت قبح البدعة والتشريع لكونه ظلماً على المولى و تطاولًا عليه، وهو موجب عقلًا لاستحقاق الذمّ والعقوبة أيضاً، وهذا المقدار يكفي لإثبات محظوريته، فإنّ المقصود النهائي من إثبات الحرمة الشرعية هو استحقاق العقوبة على مخالفته، وبالتالي لزوم تركه فراراً من استحقاق العقوبة.وأمّا إثبات الحرمة كحكم شرعي فهو مبني على قبول الملازمة بين ما حكم العقل بقبحه وحكم الشرع بحرمته، وهذا في الأحكام العقلية العملية التي لا تكون في طول حكم شرعي معقول ولكنّه ليس بلازم، ومحلّ بحثه علم الأصول .

۲.۳ - الإفتاء والقضاء بغير العلم


 الأخبار الدالّة على حرمة الإفتاء والقضاء بغير العلم ولو صادف الواقع ، كما استدلّ بها الشيخ الأنصاري ، والمحقّق النائيني. إلّاأنّ هذا الاستدلال مبنيّ على تفسير البدعة والتشريع بإسناد مطلق ما لم يعلم كونه من الشرع إليه، وإلّا فلا تشمله هذه الأخبار. مضافاً إلى ما أورد عليه المحقّق الخراساني من احتمال كون العقوبة في هذه الأخبار إنّما هي لأجل جعل الشخص نفسه في موضع الإفتاء و الحكومة ؛ لأنّ لها أهلًا - كما يرشد إليه بعض الأخبار أيضاً.

۲.۳.۱ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


 رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: يا شريح ، قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ» - فلا يستكشف منها كون العقاب على نفس الإفتاء والقضاء بغير العلم الملازم لحرمتها شرعاً. إلّاإذا قلنا بأنّه لا مانع من أن يكون التصدّي لهذا المنصب محرّماً بنفسه بحيث يجعل نفسه في معرض القضاء والإفتاء مع أنّه لا يعلم عملًا ببعض الروايات، ويكون نفس الإفتاء المنطلق من عدم العلم حراماً أيضاً عملًا بظاهر روايات اخر في الباب صبّت حكمها على الإفتاء نفسه، فتفسيرها بالتصدّي قد يكون خلاف الظاهر منها، وهذا هو الصحيح .

۲.۴ - مبغوضية البدعة وحرمتها لدى الشارع


 الأخبار الخاصة الواردة في خصوص التشريع والبدعة، فإنّ هناك أخباراً عديدة ظاهرة في مبغوضيّة البدعة وحرمتها لدى الشارع، وقد استدلّ بها بعضهم
[۴۷] منتهى الاصول، ج۲، ص۵۹۸.
:
منها: خبر عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : كلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار ».
ومنها: رواية يونس بن عبد الرحمن ، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: بما اوَحّد اللَّه؟ فقال: «يا يونس ، لا تكوننّ مبتدعاً ، من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم‏) ضلّ، ومن ترك كتاب اللَّه وقول نبيّه كفر».
ومنها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا ظهرت البدع في امّتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة اللَّه».
ومنها: المروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً: «أبى اللَّه لصاحب البدعة بالتوبة»، قيل: يا رسول اللَّه، وكيف ذلك؟ قال: «إنّه قد اشرب قلبه حبّها».
ومنها: ما روي من قول الإمام علي عليه السلام : «ما أحدٌ ابتدع بدعة إلّاترك به سنّةً»، بناءً على إرادة الفرض من السنّة كما لعلّه الظاهر من سياق الخبر.
ومنها: رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «لا تصحبوا أهل البدع، ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم...».
ومنها: رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبّهم والقول فيهم و الوقيعة ، وباهتوهم؛ كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ، ويحذرهم الناس، ولا يتعلّمون من بدعهم، يكتب اللَّه لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة ».
فإنّ هذه الأخبار وإن ورد بعضها في التعامل مع صاحب البدعة أو ما شابه‏ ذلك، إلّاأنّها جميعاً تجتمع في الذمّ الشديد والمبغوضية التامّة للابتداع نفسه الذي هو مرجع هذه الأحكام جميعاً. نعم، قد تقدّم أنّ المحقّق الخراساني حمل الأخبار الواردة في ذمّ البدعة على الإرشاد ؛ لدلالة العقل على قبحها وحرمتها. وبهذا يظهر أنّ أدلّة حرمة البدعة تثبت الحرمة المولوية ما لم يثبت التحريم العقلي وحكم العقل العملي بقبحها في المرتبة السابقة؛ فتكون إرشاداً حينئذٍ.



تختلف البدعة من حيث استلزامها للكفر أو الفسق وعدمه باختلاف ما يبتدع فيه؛ إذ البدعة قد تكون في أصول الدين ، وقد تكون في أصول الفقه ، وقد تكون في الفروع، وهي ضرورية وغير ضرورية.

۳.۱ - في‏ الفروع غير الضرورية


أمّا البدعة في‏ الفروع غير الضروريّة فلا ريب في عدم استلزامها للكفر و الارتداد ، وإنّما تستلزم الفسق بناء على حرمتها على ما مرّ تفصيله.

۳.۲ - في الفروع الضرورية


وأمّا الفروع الضرورية فإن رجعت البدعة فيها إلى إنكار نفس هذه الأحكام فلا إشكال حينئذٍ في كونها موجبة للكفر والارتداد بناء على القول باستلزام إنكار الضروري للارتداد- في نفسه أو لرجوعه إلى إنكار النبوّة ونحوها، مع الالتفات إلى الملازمة أو مطلقاً على الخلاف- وإلّا فإنّما توجب الفسق بناءً على الحرمة.

۳.۳ - في الامور الاعتقادية


وأمّا الامور الاعتقاديّة فتارة تفرض البدعة في اصولها كالتوحيد والنبوّة ونحوهما بما يستلزم الكفر- كما إذا اعتقد بنبوّة نبي غير خاتم‌النبيّين محمّد بن عبد اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - فلا إشكال أيضاً في استلزامها للكفر والارتداد.
واخرى تفرض في غير الاصول- كما إذا حكم في بعض أوصاف اللَّه تبارك وتعالى وأوصاف النبي أو أحوال القبر و القيامة بخلاف ما حكمت به الآيات والأخبار- فلا توجب ذلك إلّاالفسق، إلّا إذا رجع إلى إنكار أصل من الاصول أو ضروري من الضروريات على ما مرّ بيانه.

۳.۴ - في اصول الفقه


وكذا البدعة في اصول الفقه كما إذا قيل بحجّية القياس و الاستحسان ونحوهما في مقام الاستنباط ، فإنّه يوجب الفسق إذا كان عن تقصير في مقدّمات اجتهاده ومخالفته للحجج الصريحة القطعية الدالّة على عدم حجّية القياس في مقام الاستنباط إن لم نقل برجوع مثل ذلك إلى إنكار أصل من اصول الدين أو ضروري من ضرورياته، وإلّا فيوجب الارتداد كما مرّ.
هذا كلّه بحسب القواعد والعمومات الواردة في موجبات الكفر والفسق، وأمّا بحسب الأدلّة والأخبار الواردة في خصوص البدعة فلا يستفاد منها أكثر من حرمة البدعة وفسق فاعلها، كما مرّت أخبارها بتفصيل، فراجع. وسواء كان المبتدع كافراً أم فاسقاً يجب عليه الإقلاع عن بدعته و التوبة منها كما هو واضح.



هناك أحكام تتّصل بالعلاقة مع المبتدعين وأهل البدع، وأهمّها:

۴.۱ - الإنكار عليهم و إظهار البراءة منهم والجواب عن بدعهم


لا إشكال في وجوب إنكار المبتدع وردعه عن فعله بناءً على الحرمة؛ لأنّه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين على كلّ مكلّف على نحو الكفاية بحسب أدلّته من الآيات والأخبار. وتستخدم في ذلك مراتب الأمر والنهي من القلب و اللسان الأيسر فالأيسر. ويضاف إلى ذلك ما مرّ من الأخبار في خصوص أهل البدع، من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإظهار البراءة منهم، و إكثار سبّهم، و الوقيعة فيهم، وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية داود بن سرحان- المتقدّمة- بعد ذلك: «... يكتب اللَّه لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات ...».
وهذا الحكم- كما يظهر من الخبر- مرجعه إلى الحيلولة دون تأثّر الناس بهم و احترامهم ، وعليه لابدّ أن يراعى أنّ استخدام هذه الأساليب معهم يجب أن لا يكون موجباً لتقويتهم و إبراز مظلوميتهم‏ الوهمية أمام الناس، فالتعليل الوارد في الأخبار يشير إلى حركية هذا الحكم. من هنا يعلم أنّ الواجب عند ظهور البدع- كما جاء في بعض الأخبار السابقة- ليس مجرّد البراءة من أصحابها، وإنّما الردّ على بدعهم بالمنطق والعلم، فإنّ هذا هو معنى إظهار العالم علمه عند ظهور البدع، و تقديم الحجج القوية والأدلّة الدامغة و الأجوبة المنطقية بالجدال بالتي هي أحسن لمواجهة بدعهم و انحرافاتهم .

۴.۲ - قبول شهادتهم وعدمه


اتّضح ممّا مرّ في كفر المبتدع أو فسقه عدم قبول شهادته على كلّ حال، بل ظاهر الشهيد الأوّل أنّ عليه إجماع الإمامية، فإنّه قال: «لا تقبل شهادة أهل البدع عندنا؛ لخروجهم عن الإيمان - وإن اتّصفوا بالإسلام - أو لفسقهم». نعم، لو فرض عدم حرمة البدعة- كما إذا فسّرت بمجرّد النيّة وقيل بعدم حرمتها؛ إمّا لأخبار العفو عن العقاب بمجرّد نيّة المعصية، وإن كان ذلك قابلًا للجواب بأنّ العفو عن العقاب لا ينافي الحرمة العقلية بل الشرعيّة، أو بأنّ ميوضوع أخبار العفو إنّما هو نيّة المعصية و العزم عليها مع عدم تحقّق المعصية، والمفروض في المقام تحقّق المعصية التي هي نفس النيّة على الفرض، أو فرض كون فاعل البدعة معذوراً لجهة من جهات العذر، فتقبل شهادته حينئذ؛ لعدم تحقّق الفسق، وعدم دليل يدلّ عليه بالخصوص.
نعم، قد يستشعر من عبارة ابن سعيد الحلّي : «لا تقبل شهادة أهل البدع من هذه الامّة وإن تديّنوا بالبدعة» أنّ فاعل البدعة ومعتقدها وإن كان عمله واعتقاده بها من جهة إيمانه- كما إذا كان قاصراً في اجتهاده أو تقليده- فإنّه تردّ شهادته. ولعلّ نظره إلى ظهور الأخبار السابقة الناهية عن تعظيم أهل البدع ومتابعتهم، بل الآمرة بسبّهم والوقيعة فيهم في إرادة طردهم على كلّ حال، وعدم الاعتماد عليهم في جميع المجالات التي منها مقام الشهادة، فيستدلّ بهذه الأخبار على عدم قبول شهادته- وإن لم يكن فاسقاً في الاصطلاح - خوفاً من متابعة الناس لهم ووقوعهم مثله في الانحراف، فيكون حينئذٍ ممّن ضلّ وأضلّ ولو على جهل معذور فيه.

۴.۳ - إمامتهم للجمعة والجماعة


يشبه الكلام في إمامتهم للجماعة ما تقدّم عند الحديث عن شهادة المبتدع حتى مع افتراض عدم الفسق الاصطلاحي؛ إذ قد يقال بأنّ في ذلك نوع تبليغ وترويج لهم، و تسبيب لازدياد الانحراف في الدين، وهذا ممّا لا يرضى به الشارع على كلّ حال. ويؤيّد ذلك مرفوعة محمّد بن جمهور العمي : «من أتى ذا بدعة فعظّمه فإنّما سعى في هدم الإسلام ».
وما مرّ من قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية عمر بن يزيد : «لا تصحبوا أهل البدع، ولا تجالسوهم...»، فإذا كانت مجالسته و مصاحبته منهياً عنهما فالاقتداء به أولى بذلك، خصوصاً في الجمعة و العيدين ونحوهما، فإنّ إطلاق هذه الأخبار شامل حتى للقاصر الذي لا يحكم بفسقه، إلّاأن يدّعى ظهور هذه الأخبار في خصوص المقصّر الذي دعاه إلى ذلك اتّباع الهوى كما مرّ إطلاق (أهل البدع والأهواء) عليهم في بعض الأخبار وكلمات العلماء، أو يدّعى ظهورها في خصوص المظهر لبدعته والداعي إليها. أو يقال بأنّ هذه الأحكام جاءت في سياق الحيلولة دون التأثّر بهم أو تعظيمهم أمام الناس، وإلّا فلو صلّى خلفه الجماعة دون مثل هذه المحاذير لم يكن به بأس مع كونه قاصراً.

۴.۴ - تجهيز جنازتهم


يجب تجهيز جنازة المبتدع إذا لم تكن بدعته موجبة لارتداده وخروجه عن الإسلام؛ وذلك لما ذكروه من وجوب تجهيز جنازة كلّ مسلم، ولو كان فاسقاً.
[۶۵] مستند العروة (الصلاة)، ج۶، ص۲۷۰.
كما يجب تجهيز من كان ارتداده ببدعته عن ملّة وقد تاب؛ لفرض قبول توبته وتحقّق موته حال الإسلام. وما مرّ من الأخبار في عدم تعظيمه وسبّه إنّما كان بالنسبة لحال حياته، لا بعد موته كما لا يخفى.
وأمّا الفطري الذي تاب عن ارتداده ولكن يجب قتله، و بتصريح كثير من الفقهاء (لا تقبل توبته)، فهل يعامل معاملة مَن لم يتب في عدم وجوب التجهيز، أو يجب تجهيزه؛ لأنّه مسلم حقيقة بالتوبة ووصف الإسلام و إظهار الشهادتين، وأنّ عدم قبول توبته إنّما كان من حيث بعض الآثار والأحكام الشرعية كحقن الدم ونحوه لا مطلقاً، فيه كلام بينهم. وعلى كلّ حال فالحكم دائر مدار بقاء الارتداد شرعاً وعدمه.
ثمّ على القول بإسلام المبتدع فلابدّ أن يعامل في تجهيزه- من تشييع الجنازة والصلاة عليها وغيرها- معاملة بحيث لا يعدّ إعظاماً و ترويجاً لمسلكه ومذهبه، كأن يشيّعه ويصلّي عليه بعض الخاصة من كبار العلماء والمتديّنين؛ حذراً من الوقوع في الحرام و الفتنة من جهة اخرى، وذلك يختلف باختلاف الظروف والأشخاص من الميّت والمشيّع كما لا يخفى.

۴.۵ - إنزال العقاب بهم


أمّا العقوبة بمعناها المصطلح من الحدّ و التعزير فلا عقوبة للمبتدع بالخصوص من حيث ابتداعه .
نعم، يتعلّق به حدّ الارتداد إذا استلزمت بدعته الارتداد أو التعزير بما يراه الحاكم- بناء على حرمتها- لتعلّق التعزير بكلّ حرام على ما ثبت في محلّه. أمّا العقوبة بمعناها الأعم فقد اتّضح حكمها ممّا تقدّم.


 
۱. الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۸، ص۲۱- ۲۲.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۳۸.
۳. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۰۶- ۱۰۷.
۴. الوسائل، ج۱۵، ص۲۴- ۲۵، ب ۵ من جهاد العدوّ، ح ۱.    
۵. البحار، ج۶۸، ص۲۵۷- ۲۵۸، ح ۱- ۶.    
۶. الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۸، ص۳۲.
۷. مجمع الفائدة، ج۵، ص۲۱۶.    
۸. الرياض، ج۱، ص۱۹۳.    
۹. مستند الشيعة، ج۵، ص۴۳۶.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۱، ص۵۸.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۴۵.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۱۱۶.    
۱۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۳۴۳.    
۱۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱، ص۴۱۴.    
۱۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۴۴۹.
۱۶. الرياض، ج۴، ص۶۸.    
۱۷. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۲۶.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۹۸.    
۱۹. درر الفوائد (الآخوند)، ج۱، ص۷۸.
۲۰. عوائد الأيّام، ج۱، ص۱۱۱- ۱۱۵.
۲۱. تهذيب الاصول (الخميني)، ج۲، ص۱۵۵- ۱۵۶.
۲۲. يونس/سورة ۱۰، الآية ۵۹.    
۲۳. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۲۶.    
۲۴. فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۱- ۱۲۲.    
۲۵. درر الفوائد (الآخوند)، ج۱، ص۷۸.
۲۶. فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۰.    
۲۷. أجود التقريرات، ج۲، ص۲۳۵.    
۲۸. أجود التقريرات، ج۲، ص۲۳۹.    
۲۹. نهاية الدراية، ج۲، ص۳۹۸.
۳۰. بحوث في الفقه (صلاة الجماعة)، ج۱، ص۴۲.
۳۱. نهاية الأفكار، ج۱، ص۴۶۵.    
۳۲. بحوث في علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳.    
۳۳. تهذيب الاصول (الخميني)، ج۲، ص۱۵۶.    
۳۴. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۴۶.    
۳۵. فوائد الاصول، ج۲، ص۴۷۰.    
۳۶. درر الفوائد (الآخوند)، ج۱، ص۷۸.    
۳۷. فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۰- ۱۲۱.    
۳۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۵، ص۴۴۳.    
۳۹. بحوث في الفقه (صلاة الجماعة)، ج۱، ص۴۲.
۴۰. فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۱.    
۴۱. الوسائل، ج۲۷، ص۲۰، ب ۴ من صفات القاضي.    
۴۲. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۲۶.    
۴۳. فوائد الاصول، ج۳، ص ۱۲۰.    
۴۴. الوسائل، ج۲۷، ص۱۷، ب ۳ من صفات القاضي، ح ۲.    
۴۵. درر الفوائد (الآخوند)، ج۱، ص۷۹.    
۴۶. عوائد الأيّام، ج۱، ص۱۱۲- ۱۱۳.    
۴۷. منتهى الاصول، ج۲، ص۵۹۸.
۴۸. الوسائل، ج۱۶، ص۲۷۲، ب ۴۰ من الأمر والنهي، ح ۱۱.    
۴۹. الوسائل، ج۲۷، ص۴۰، ب ۶ من صفات القاضي، ح ۷.    
۵۰. الوسائل، ج۱۶، ص۲۶۹، ب ۴۰ من الأمر والنهي، ح ۱.    
۵۱. الكافي، ج۱، ص۵۴، ح ۴.    
۵۲. الكافي، ج۱، ص۵۸، ح ۱۹.    
۵۳. الوسائل، ج۱۶، ص۲۵۹- ۲۶۰، ب ۳۸ من الأمر والنهي، ح ۱.    
۵۴. الوسائل، ج۱۶، ص۲۶۷، ب ۳۹ من الأمر والنهي، ح ۱.    
۵۵. درر الفوائد (الآخوند)، ج۱، ص۷۸.    
۵۶. الوسائل، ج۱۶، ص۲۶۷، ب ۳۹ من الأمر والنهي، ح ۱.    
۵۷. الدروس، ج۲، ص۱۲۹.    
۵۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۳۹.    
۵۹. الوسائل، ج۱۶، ص۲۶۷، ب ۳۹ من الأمر والنهي، ح ۲.    
۶۰. الوسائل، ج۱۶، ص۲۵۹- ۲۶۰، ب ۳۸ من الأمر والنهي، ح ۱.    
۶۱. المعتبر، ج۲، ص۳۴۴.    
۶۲. التذكرة، ج۲، ص۳۸.    
۶۳. الدروس، ج۱، ص۱۱۱.    
۶۴. العروة الوثقى، ج۲، ص۸۸.    
۶۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۶، ص۲۷۰.
۶۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۸۸.    




الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۱۲۰-۱۳۲.    



جعبه ابزار