• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

موارد جريان قاعدة الجب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا شكّ في أنّ التوسعة على العباد بتشريع قاعدة الجبّ تعدّ خطوة حضارية من شأنها بعث الشوق في نفوس الكفّار للدخول في الإسلام، بخلاف الخوف من المجازاة و التحذّر من التبعات؛ فإنّه يمنع الكثير ممّن تميل نفوسهم إلى الإسلام عن قبوله، فجاءت القاعدة لتزيح الحواجز وتفتح الطريق للتشرّف بدين الإسلام. وليس إعفاؤهم عن الزكاة وعدم مطالبتهم بقضاء العبادات وغضّ الطرف عن الكثير من المخالفات إلّا لأجل ذلك. فأيّ اسلوب يختلف عن ذلك يؤدّي إلى آثار معاكسة ونفرة من الدين و الابتعاد عن شريعة سيّد المرسلين و نذكر فيما يلي المساحة التطبيقية أو موارد جريان القاعدة.




لا شكّ في ارتفاع العقوبة الاخرويّة عن الكافر بعد إسلامه، فلا يعاقب يوم القيامة على ما ارتكبه من ذنوب ومخالفات كالزنا و شرب الخمر و التهمة و الغيبة وغيرها من الامور المستقبحة شرعاً.
هذا، وقد تقدّم أنّ بعض أدلّة القاعدة لا يستفاد منها محو الذنوب بصورة مطلقة، كالآية الشريفة عند بعض الفقهاء والحديث المنقول عن الخلاف، فإنّهما لا يدلّان على أكثر من زوال الذنب المترتّب على الكفر باللَّه تعالى، دون سائر الذنوب والآثام المترتّبة على ترك التكاليف الشرعية التي تحتاج في مغفرتها إلى التوبة و الاستغفار لا مجرّد الإسلام، وذلك بناءً على أنّهم مكلّفون بالفروع كتكليفهم بالاصول، حيث وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك وفي أنّهم معاقبون على تركها كمعاقبتهم على ترك الاصول، فذهب المشهور إلى أنّهم مكلّفون، بل ادّعي عليه الإجماع ، وذهب آخرون إلى عدم تكليفهم بها.
ومن الواضح أنّ التكليف بالفروع لا ينافي سقوطها عنهم بعد اسلامهم بناءً على بعض الأخبار، وصحّة الإجماع المدّعى على ذلك.



وهي كالعقوبات الجزائية والجنائية والكفارات وغيرها، فظاهر عبارات بعضهم
[۱۵] الشرائع، ج۱، ص۳۱۹.
[۱۹] كشف الغطاء، ج۴، ص۶۲۴.
شمول القاعدة لها وسقوطها أيضاً، بشرط أن تكون عقوبات عامّة أي من حقوق اللَّه تعالى لا عقوبات خاصّة من حقوق الناس ، فإنّ هذا خلاف امتنانية القاعدة، بل خلاف ظاهر سياقها في أنّ الجبّ بلحاظ ما يرجع إلى الشريعة الإلهية من التكاليف، لا ما يرجع إلى حقوق الناس فيما بينهم.
ومن هنا يطرح التفصيل بين العقوبات الإسلامية التي هي من حقوق الناس والعقوبات الجزائية التي هي من حقوق اللَّه تعالى.
أمّا على الصعيد الأوّل فقد استدلّ لرفع العقوبات وجريان قاعدة الجَبّ:
أوّلًا: برواية جعفر بن رزق اللَّه التي رواها عنه المشايخ الثلاثة- الكليني والصدوق والطوسي- حيث قال: قدِّم إلى المتوكّل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك، فلمّا قدم الكتاب كتب أبو الحسن عليه السلام: «يضرب حتى يموت»، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا، فإنّه شي‏ء لم ينطق به كتاب، ولم تجئ به السنّة، فكتب: أنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا، وقالوا: لم تجئ به سنّة ولم ينطق به كتاب، فبيّن لنا بمَ أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟
فكتب عليه السلام: « بسم اللَّه الرحمن الرحيم: «فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ• فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ» »، قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتى مات.
فقد استظهر بعضهم قبول الإمام عليه السلام لحديث الجَبّ من خلال تقريره إجمالًا لما فهمه القاضي يحيى بن أكثم من اقتضاء عموم حديث الجَبّ لدفع الحدّ وهدم ما كان حال الكفر بالإسلام، إلّاأنّه عليه السلام أجاب بما أجاب، من عدم فائدة الإيمان عند إرادة إقامة الحدّ عليه.
لكن هناك من خالف هذا الاستظهار من الرواية، معتبراً أنّها صريحة في عدم اعتناء الإمام عليه السلام بمضمون حديث الجَبّ، ولذا أنكر عليه حكمه ومن هنا فقد أفتى الفقهاء بعدم سقوط الحدّ عن الزاني سواء أسلم قبل صدور الحكم من الحاكم أم بعده.
وثانياً: بقيام السيرة على عدم إجراء الحدود على من أسلم من المشركين مع ارتكابهم لموجباتها غالباً، خصوصاً مثل مشركي العرب، فإنّه لم ينقل في التاريخ أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بحدّ مشرك أسلم على ما ارتكبه أيّام شركه.
[۳۰] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۲۶۱.

وأمّا على الصعيد الثاني، مثل القصاص و الديات وغيرهما فلا تكون مشمولة للقاعدة، ولا وجه لرفعها بالإسلام، وعليه فلو ارتكب الكافر جريمة القتل ثمّ أسلم فإنّه سوف يجرى في حقّه القصاص والدية، ولا يمكن دفعهما عنه بقاعدة الجَبّ.
نعم، المعروف من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه غضّ الطرف عن دماء الجاهليّة ولم يؤاخذ أحداً بها، وقد اشتهر الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم:
«... ألا كلّ شي‏ء من أمر الجاهليّة تحت قدميّ موضوع، ودماء الجاهليّة موضوعة...».
[۳۱] صحيح مسلم، ج۲، ص۸۸۹، ح ۱۴۷.

إلّاأنّ الذي وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى هذا الحديث إنّما هو دماء الجاهلية الحاصلة نتيجة الصراع بين الإسلام والكفر وما استتبعه ذلك من حروب وقتال وغزوات المسلمين على الكفّار ونحو ذلك ممّا يرجع إلى حكم الجهاد و الدفاع الإسلامي وأمره بيده الحاكم الإسلامي، فهذا يختلف عمّا إذا قتل كافر مسلماً لعداوة معه ثمّ أسلم ممّا يكون حقّاً شخصياً محضاً، وهذا واضح.



تجري قاعدة الجَبّ في العبادات على الشكل التالي:

۳.۱ - الصلاة


لا خلاف في عدم وجوب قضاء الصلاة الفائتة على الكافر حال كفره، بل ادّعي عليه الإجماع ، بل عدّه بعضهم من ضروريّات الدين .
[۳۶] المفاتيح، ج۱، ص۱۸۲.
وقد ناقش السيد الخوئي في ذلك، قائلًا: «إنّ التمسّك بالإجماع والضرورة هو فرع ثبوت المقتضي بأن يكون مقتضى القاعدة هو وجوب القضاء كي يخرج عنها- في الكافر- بهذين الدليلين، ولا ريب في أنّ تمامية المقتضي تبتني على الالتزام بتكليف الكفّار بالفروع كتكليفهم بالاصول كما عليه المشهور، وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من عدم تكليفهم بذلك فلا وجه للاستدلال بهما.وقد كانت قاعدة الجَبّ- مضافاً إلى ذلك- المستند الرئيس لهذا الحكم، انطلاقاً من الأدلّة المؤسّسة لها.

۳.۲ - الصوم


والكلام فيه كالكلام في قضاء الصلاة ، فلا يجب قضاء ما فاته من الصوم أيّام كفره باعتبار كون المراد من الجَبّ قطع ما تقدّم.
ويدلّ عليه- مضافاً إلى الإجماع المتقدّم وحديث الجَبّ- الأخبار الخاصّة الكثيرة التي منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه؟ قال: «ليس عليه إلّاما أسلم فيه».
ولو أسلم في أثناء النهار فالمشهور أنّه لا يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطّر؛ للأصل، وهو البراءة ، كما لا يجب عليه قضاؤه سواء أسلم قبل الزوال أو بعده.
ويدلّ عليه صحيح العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: «ليس عليهم قضاء، ولا يومهم الذي أسلموا فيه، إلّاأن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر ».
وخالف في ذلك الشيخ الطوسي في المبسوط ، وقوّاه المحقّق الحلّي في المعتبر، فأوجبا صوم يوم إسلامه إذا وقع الإسلام قبل الزوال؛ لإطلاق الأمر بالصوم وبقاء وقت النية.
واورد عليه بأنّه مخالف لصحيح العيص المتقدّم.
نعم، أفتى بعض الفقهاء باستحباب إمساك بقيّة النهار احتراماً للشهر المبارك.

۳.۳ - الحج


اتّفق الفقهاء على وجوب الحجّ على الكافر إذا كان مستطيعاً قبل إسلامه واستمرّت به الاستطاعة إلى حين إسلامه؛ لاجتماع شروط الوجوب والصحّة.
وإنّما الكلام فيما لو زالت استطاعته حال كفره ثمّ أسلم، حيث ذهب بعضهم إلى عدم وجوبه؛
[۹۰] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۰۶.
لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله.
وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء مستشكلين عليه بأنّ الحجّ حينئذٍ ليس قضاءً لما فات حتى يرفع وجوبه كرفع وجوب القضاء بالنسبة إلى الصلاة والصوم، بل هو أداء فلا يرتفع وجوبه، فبعد أن ثبت الوجوب بالاستطاعة يظل قائماً إلى الإتيان حتى لو زالت الاستطاعة قبل ذلك، و استصحاب وجوب الحج يثبت هذا الأمر.
واورد عليه بأنّ الحجّ وإن لم يكن مقيّداً بسنة خاصّة ولم يكن موقّتاً على نحو الواجبات الموقّتة إلّاأنّ موضوعه الاستطاعة، وإذا زالت الاستطاعة زال الوجوب؛ لعدم فعليّة الحكم بعدم فعليّة موضوعه.



المشهور بين فقهائنا سقوط الحقوق المالية الواجبة شرعاً، مثل الزكاة بأنواعها والأخماس والنذور والكفارات ونحوها، عن الكافر إذا أسلم مع عدم بقاء النصاب، بل صرّح بعضهم بسقوطها مع وجود النصاب أيضاً،
[۱۱۲] مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۹۲.
بل ادّعي عليه الإجماع،
[۱۱۵] مصباح‌الفقيه، ج۱۳، ص۹۲.
فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله، ولعدم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحداً ممّن تجدّد إسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية، بل ربّما كان ذلك منفّراً لهم عن الإسلام، كما أنّه لو كان شي‌ء منه لذاع وشاع، كيف! والشائع خلافه.
وخالف في ذلك جماعة من المتأخّرين؛ متمسّكين له بفحوى الأخبار الدالّة على عدم سقوطها عن المخالف الذي استبصر، إلّاأنّ كلامهم هذا مناقش فيه بما تقدّم من الأدلّة.
هذا، وناقش السيد الخوئي في الحكم بعدم وجوب القضاء فيما إذا كانت العين موجودة بناءً على تكليف الكفّار بالفروع كالاصول؛ لعدم تماميّة الأدلّة التي ذكرها المشهور. نعم، هو قدس سره يرى تماميّة الحكم المذكور فيما إذا أسلم الكافر وكانت العين تالفة، أو أنّها موجودة مع البناء على عدم تكليف الكفّار بالفروع كما هو مختاره.



قد يحكم على عقود الكافر السابقة على إسلامه بالصحّة على أساس قاعدة الجَبّ، فلو باع الكافر داره- مثلًا- بعقد فاقد لبعض شروط الصحّة- كما لو كان ثمنه مجهولًا- فمقتضى القاعدة صحّة هذا العقد، وكذا لو أجرى صيغة النكاح مع فقد بعض شروطها؛ فإنّ مقتضى القاعدة صحّة نكاحه.
إلّاأنّ القاعدة لا نظر لها إلى تصحيح عقود ومعاملات الكفّار وإنّما تنفي آثار العقوبة والمؤاخذة و الإلزامات الشرعية التي يرتبها الإسلام على المخالفات الشرعية، وأمّا شروط صحة العقود والمعاملات فهي أجنبية عن مفاد قاعدة الجبّ، خصوصاً بعد أن لم تثبت القاعدة بدليل لفظي مطلق.
نعم، توجد في معاملات الكفّار قواعد اخرى كقاعدة الإلزام وقاعدة أنّ لكلّ قوم نكاح، وهي أيضاً محدودة بشروط يأتي تفصيلها في محلّه.
كما أنّه ليس معنى صحّة العقود عدم الاعتناء بما ينبغي مراعاته على مستوى مرحلة البقاء في حال الإسلام، فلو تزوّج المجوسي من امّه أو بنته أو اخته فالقاعدة لا تفيد أكثر من جَبّ المخالفات السابقة واعتبارها كالعدم من حيث الحرمة والعقوبة، دون الآثار الوضعية التي تترتب عليها بالفعل، فلابدّ من التفريق بينهما بعد إسلامهما.
ونفس الكلام نقوله فيما لو أسلم أحد الزوجين دون الآخر، فإنّه لا يعني إقرار حالته الزوجيّة و ابقاءها على ما كانت عليه سابقاً، بل لابدّ من التفريق بينهما والحكم بزوال علقة الزوجيّة؛ لأنّ هذا لا ربط له بقاعدة الجبّ؛ والسبب في ذلك أنّ هذه العناوين الحاصلة حال الكفر باقية بعد الإسلام أيضاً، فتترتّب عليها أحكامها، ويصدق بعد إسلام الكافر في الحالات المتقدّمة كون الزوجة امّاً له أو بنتاً أو اختاً، أو كون الزوجتين حرّة وأمة، أو كونهما عمّة وبنت الأخ ، أو خالة وبنت الاخت، أو كونهما اختين، أو بنتاً وامّاً نسبيّة، أو رضاعيّة، وغير ذلك من العناوين المشمولة لأدلّة التحريم ولو في مرحلة البقاء.
[۱۲۲] القواعد الفقهية (المكارم)، ج۲، ص۱۸۷.

نعم، ذهب بعض الفقهاء إلى جريان حديث الجَبّ في الكافر لو وطأ امرأة ذات بعل أو كانت في عدّتها، فإنّ حرمة نكاحها ترتفع بمجرّد اعتناقه الإسلام، وكذا لو زنى بامرأة فإنّ حرمة بنتها وامّها ترتفع بإسلامه، وكذا لو أوقب غلاماً فإنّ حرمة الزواج من امّه واخته وبنته ترتفع أيضاً بمجرّد إسلامه؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله. وقد عرفت الإشكال في ارتباط نفي مثل هذه الامور والأحكام بالقاعدة.



وهي الطلاق والنذر واليمين وغيرها: أمّا الطلاق فبعضهم استدلّ على صحّته بالقاعدة، وقد عرفت الإشكال في مثل هذا الاستدلال وإنّما الجاري هنا قاعدة اخرى فقهية هي‌ قاعدة لكلّ قوم نكاح.
هذا فيما لو طلّق حال الكفر ولم يحصل رجوع ونحوه. وأمّا لو طلّق مرّة ثمّ رجع ثمّ أسلم ثمّ طلّق فهل تحتسب تطليقة واحدة أم تطليقتين؟
ظاهر كلمات بعضهم احتساب تطليقتين؛ لأنّ الفراق أثر وضعي اعتباري للتطليقات، ولا دخل للإسلام والكفر فيه، وليس من العقوبات وشبهها حتى يجبّه الإسلام.
[۱۲۴] القواعد الفقهية (المكارم)، ج۲، ص۱۸۷.

ويؤيّده
[۱۲۵] القواعد الفقهية (المكارم)، ج۲، ص۱۸۸.
ما روي في إسلام نصرانية طلّقت ثمّ أسلمت بأنّ عدّتها عدّة المسلمة.
وأمّا النذر فالمشهور بين الفقهاء اشتراط إسلام الناذر، فلا يصح النذر من الكافر بجميع أقسامه؛ لتعذّر نيّة القربة في حقّه، باعتبار شرطيّة الإيمان في صحّة عبادته والمفروض أنّه ليس بمؤمن، فلا تتصوّر نيّة القربة منه.
وردّ بأنّ فيه منعاً واضحاً؛ إذ أنّ إرادة التقرّب ممكنة من الكافر المقرّ باللَّه تعالى.
أمّا الحديث عن عدم إمكان إتيانه بالعبادات لاشتراطها بالإسلام، فيمكن الجواب عنه بإمكان إسلامه ثمّ إتيانه بها، فهو مقدور لمقدوريّة مقدّمته، وهي الإسلام، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات، ويعاقب على مخالفته، ويترتّب عليها وجوب الكفّارة، ولا تجري فيه قاعدة الجَبّ؛ لانصرافها عن المقام؛ لأنّ المقام من جهة إحداث الاختصاص في عمله تعالى نظير الديون والحقوق التي لا تشملها قاعدة الجَبّ؛ إذ الوجوب حينئذٍ من آثار الاختصاص به تعالى الباقي بعد الإسلام لا من باب آثار حدوث المسبّب حال الكفر.
نعم، لو خالف وهو كافر وتعلّقت به الكفارة فأسلم، فتسقط عنه الكفارة.
وأمّا السيد الخوئي فقد حاول معالجة المسألة بطريقة اخرى مفادها: أنّ قاعدة الجَبّ لو ثبتت فموردها الأحكام المختصّة بالشريعة الإسلامية، وأمّا غيرها من الأحكام العقلائيّة الثابتة مع قطع النظر عن الإسلام فلا تشملها هذه القاعدة، فلو كان الالتزام في الوفاء بالنذر ثابتاً في كلّ شريعة ولم يكن مختصّاً بالإسلام فسوف يكون حاله حال الديون التي لا تجري فيها القاعدة، وأمّا لو لم يكن كذلك- كما هو الصحيح- فلابدّ من جريان القاعدة فيه وسقوط الالتزام به.
وأمّا اليمين فبناءً على صحّة صدورها منه- كما عليه الأكثر بل المشهور- فهي باقية لا تسقط عن الاعتبار .
وأمّا الكفّارة فهي ساقطة والإسلام يجبّها بلا خلاف يظهر، إلّا من السيد العاملي ، حيث يبدو منه عدم جريان قاعدة الجَب في الكفارات، لكن نوقش بأنّه لا وجه له بعد دلالة خبر الجَبّ المعتضد بالعمل، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه من ابن فهد الحلّي في المهذّب، وفحوى ما دلّ عليه الإجماع من سقوط قضاء ما كان مثل الصلاة، فسقوط الكفّارة التي هي أدنى منها أولى. ولا يبعد دخول ذلك في المتيقن من سيرة المتشرعة المستدلّ بها على القاعدة.



ويقصد بها هنا تلك الواجبات الموسّعة التي مضى مقدار من وقتها ثمّ أسلم الكافر مع وجود وقت متبقٍ لأدائها، بمعنى أنّه يمكنه أداؤها فيه، فإنّ في سقوط التكليف بقاعدة الجَبّ هنا عن الكافر بعد إسلامه وجهين:
من أنّ تعلّق الخطاب بها كان قبل الإسلام فتكون مشمولة للقاعدة، فلا يجب عليه الإتيان بها فيما بقي من الوقت.
ومن استمرار الخطاب في آنات الوقت الموسّع وشموله له بالفعل وهو مسلم ، نظير من يبلغ أو يعقل في أثناء الوقت، فلا تشمله القاعدة، فيجب عليه الإتيان بها.
[۱۴۰] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۲۷۸.



 
۱. الذخيرة، ج۲، ص۳۸۸.    
۲. القواعد الفقهية (المكارم)، ج۲، ص۱۷۸.    
۳. الرياض، ج۱۲، ص۲۳۵.    
۴. مصباح الفقيه، ج۱، ص۲۲۷.    
۵. مستمسك‌العروة، ج۹، ص۴۷.    
۶. جامع المدارك، ج۴، ص۳۹۰.    
۷. المكاسب المحرمة (الخميني)، ج۱، ص۵۸.    
۸. مجمع الفائدة، ج۳، ص۲۳۶.    
۹. مستند العروة (الزكاة)، ج۱۳،ص۱۱۹.    
۱۰. مشارق الشموس، ج۱، ص۱۶۴.    
۱۱. الوسائل، ج۹، ص۲۱۶، ب ۳ من المستحقين للزكاة.    
۱۲. مجمع الفائدة، ج۳، ص۲۳۶.    
۱۳. الخلاف، ج۵، ص۱۴۷- ۱۴۸، م ۳.    
۱۴. الخلاف، ج۵، ص۱۷۱، م۳۳.    
۱۵. الشرائع، ج۱، ص۳۱۹.
۱۶. القواعد، ج۱، ص۵۱۶.    
۱۷. المسالك، ج۳، ص۳۷.    
۱۸. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۲۸.    
۱۹. كشف الغطاء، ج۴، ص۶۲۴.
۲۰. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۱۵۸.    
۲۱. غافر/سورة ۴۰، الآية ۸۴، ۸۵.    
۲۲. الكافي، ج۷، ص۲۳۸، ح ۲.    
۲۳. الفقيه، ج۴، ص۳۷، ذيل الحديث‌ ۵۰۲۸.    
۲۴. التهذيب، ج۱۰، ص۳۸، ح ۱۳۵.    
۲۵. الوسائل، ج۲۸، ص۱۴۱، ب ۳۶ من حدّ الزنا، ح ۲.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۱۴.    
۲۷. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۵۷۷- ۵۷۸.    
۲۸. مستند العروة (الزكاة)، ج۱۳، ص۱۳۰.    
۲۹. مستند العروة (الزكاة)، ج۱۳، ص۱۱۹.    
۳۰. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۲۶۱.
۳۱. صحيح مسلم، ج۲، ص۸۸۹، ح ۱۴۷.
۳۲. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۶.    
۳۳. الخلاف، ج۱، ص۴۴۳، م ۱۹۰.    
۳۴. الغنية، ج۱، ص۱۰۰.    
۳۵. المنتهى، ج۱، ص۴۲۰.    
۳۶. المفاتيح، ج۱، ص۱۸۲.
۳۷. الغنائم، ج۳، ص۳۳۹.    
۳۸. مصباح الفقيه (الصلاة)، ج۲، ص۶۰۱ (حجرية).    
۳۹. مستمسك العروة، ج۷، ص۵۰.    
۴۰. مستند العروة، ج۶، ص۹۵.    
۴۱. المقنعة، ج۱، ص۳۵۳.    
۴۲. جمل العلم والعمل (رسائل‌الشريف المرتضى)، ج۳، ص۵۷.    
۴۳. المبسوط، ج۱، ص۲۶۵.    
۴۴. السرائر، ج۱، ص۳۶۶.    
۴۵. الشرائع، ج۱، ص۱۵۰.    
۴۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۵۳.    
۴۷. القواعد، ج۱، ص۳۸۲.    
۴۸. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۰.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۰.    
۵۰. الوسائل، ج۱۰، ص۳۲۸، ب ۲۲ من أحكام شهر رمضان، ح ۲.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۱.    
۵۲. مستمسك العروة، ج۸، ص۴۸۳.    
۵۳. المنتهى، ج۲، ص۶۱۶.    
۵۴. المسالك، ج۲، ص۵۹.    
۵۵. مجمع الفائدة، ج۵، ص۲۵۷.    
۵۶. المدارك، ج۶، ص۲۰۳.    
۵۷. الصوم (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۱۹.    
۵۸. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۳۷.    
۵۹. مستمسك العروة، ج۸، ص۴۸۳.    
۶۰. مستند العروة (الصوم)، ج۱۲، ص۱۵۸.    
۶۱. مجمع الفائدة، ج۵، ص۲۵۷.    
۶۲. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۳۷.    
۶۳. الوسائل، ج۱۰، ص۳۲۷، ب ۲۲ من أحكام شهر رمضان، ح ۱.    
۶۴. المنتهى، ج۲، ص۶۱۶.    
۶۵. مجمع الفائدة، ج۵، ص۲۵۷.    
۶۶. المدارك، ج۶، ص۲۰۳.    
۶۷. الصوم (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۱۹.    
۶۸. مستمسك العروة، ج۸، ص۴۸۴.    
۶۹. مستند العروة (الصوم)، ج۱۲، ص۱۵۸.    
۷۰. المبسوط، ج۱، ص۳۸۷.    
۷۱. المعتبر، ج۲، ص۷۱۱.    
۷۲. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۳۴۵.    
۷۳. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۱۵۷.    
۷۴. المدارك، ج۶، ص۲۰۳.    
۷۵. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۳۴۵.    
۷۶. مستمسك العروة، ج۸، ص۴۸۴.    
۷۷. مستند العروة (الصوم)، ج۱۲، ص۱۵۸.    
۷۸. جواهر الفقه، ج۱، ص۳۷.    
۷۹. الشرائع، ج۱، ص۱۵۰.    
۸۰. المنتهى، ج۲، ص۶۱۶.    
۸۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۱.    
۸۲. المدارك، ج۶، ص۲۰۳.    
۸۳. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۳۴۵.    
۸۴. المدارك، ج۷، ص۶۹.    
۸۵. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۸۶.    
۸۶. جامع المدارك، ج۲، ص۲۷۸.    
۸۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۷۵.    
۸۸. القواعد، ج۱، ص۴۰۸.    
۸۹. كشف‌اللثام، ج۵، ص۱۳۰.    
۹۰. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۰۶.
۹۱. كشف اللثام، ج۵، ص۱۳۰.    
۹۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۴۶، م ۷۴.    
۹۳. المدارك، ج۷، ص۶۹.    
۹۴. الذخيرة، ج۳، ص۵۶۳.    
۹۵. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۸۶.    
۹۶. جامع المدارك، ج۲، ص۲۷۸.    
۹۷. جامع المدارك، ج۲، ص۲۷۸.    
۹۸. معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۲۱۲.    
۹۹. المختلف، ج۳، ص۲۵۱.    
۱۰۰. كفاية الأحكام، ج۱، ص۱۷۰.    
۱۰۱. الغنائم، ج۴، ص۵۲.    
۱۰۲. المبسوط، ج۱، ص۱۹۱.    
۱۰۳. الوسيلة، ج۱، ص۱۲۲.    
۱۰۴. السرائر، ج۱، ص۴۴۱.    
۱۰۵. الشرائع، ج۱، ص۱۰۷.    
۱۰۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۴۷.    
۱۰۷. القواعد، ج۱، ص۳۳۲.    
۱۰۸. الروضة، ج۲، ص۵۹.    
۱۰۹. المسالك، ج۱، ص۳۶۲.    
۱۱۰. كفاية الأحكام، ج۱، ص۱۷۰.    
۱۱۱. الغنائم، ج۴، ص۵۲.    
۱۱۲. مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۹۲.
۱۱۳. مجمع الفائدة، ج۴، ص۲۶.    
۱۱۴. الرياض، ج۵، ص۲۰۹.    
۱۱۵. مصباح‌الفقيه، ج۱۳، ص۹۲.
۱۱۶. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۶۲.    
۱۱۷. المدارك، ج۵، ص۴۲.    
۱۱۸. الذخيرة، ج۳، ص۴۲۶.    
۱۱۹. مستند الشيعة، ج۹، ص۵۹.    
۱۲۰. الغنائم، ج۴، ص۵۲.    
۱۲۱. مستند العروة (الزكاة)، ج۱۳، ص۱۲۸.    
۱۲۲. القواعد الفقهية (المكارم)، ج۲، ص۱۸۷.
۱۲۳. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۱، ص۵۵- ۵۶.    
۱۲۴. القواعد الفقهية (المكارم)، ج۲، ص۱۸۷.
۱۲۵. القواعد الفقهية (المكارم)، ج۲، ص۱۸۸.
۱۲۶. الوسائل، ج۲۲، ص۲۶۶- ۲۶۷، ب ۴۵ من العدد، ح ۱.    
۱۲۷. كفاية الأحكام، ج۲، ص۴۹۰.    
۱۲۸. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۵۷.    
۱۲۹. كفاية الأحكام، ج۲، ص۴۹۰.    
۱۳۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۸۷، مع تعليقة المحقّق العراقي، الرقم ۳.    
۱۳۱. معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص ۲۹۶.    
۱۳۲. القواعد، ج۳، ص۲۶۸- ۲۶۹.    
۱۳۳. الرياض، ج۱۱، ص۴۵۹- ۴۶۱.    
۱۳۴. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۲۵۹.    
۱۳۵. نهاية المرام، ج۲، ص۳۳۴.    
۱۳۶. المهذب البارع، ج۴، ص۱۲۹.    
۱۳۷. الرياض، ج۱۱، ص۴۶۱.    
۱۳۸. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۲۵۹.    
۱۳۹. العناوين، ج۲، ص۵۰۳.    
۱۴۰. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۲۷۸.




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۵۴-۶۰.    



جعبه ابزار