• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الانتصاب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو إقامة الشيء و استوائه .




مصدر انتصب من النصب ، وهو يدلّ على إقامة شي‏ء وانتصاب في استواء، يقال: نصبت الرمح ،
[۱] معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۴۳۴.
كما يقال: انتصب فلان، إذا قام رافعاً رأسه،
[۲] تاج العروس، ج۱، ص۴۸۵.
ويقال: غبار منتصب، أي مرتفع .
[۳] لسان العرب، ج۱۴، ص۱۵۶.




واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.




۳.۱ - الاستواء


وهو بمعنى الانتصاب،
[۴] مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۳۰.
إلّا أنّ الاستواء يكون في الجهات كلّها، والانتصاب لا يكون إلّا علوّاً .

۳.۲ - الاعتدال


وهو بمعنى الانتصاب،
[۸] وسيلة النجاة، ج۱، ص۱۶۷، م ۲.
فيكون- بحسب الظاهر - مرادفاً له.

۳.۳ - القيام


وهو الانتصاب مع الإقلال ، فالانتصاب أمر معتبر في مفهوم القيام . نعم، ثبت اعتبار الانتصاب في القيام الخاص - مثل القيام الواجب - بإطلاق الأدلّة.
[۱۲] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۱۷.




تارةً يبحث عن الانتصاب في الصلاة حيث يجب الانتصاب مهما وجب القيام، فهو أمر معتبر في حالات القيام،
[۱۶] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۱۷.
لكن لا اختصاص له بالقيام؛ لأنّ الاعتدال المقابل للانحناء - بأن جعل فقرات ظهره مستقيماً - أعمّ من أن يكون قائماً أو جالساً، كما يأتي، كما يبحث عن الانتصاب بمعنى انتشار العضو الذكري وقيامه وذلك في مباحث النكاح و الزنا ونحوهما، وهناك الانتصاب بمعنى أثر النصب ونتيجته كنصب إمام الجمعة أو القاضي ، وهو يراجع في مصطلح ولاية .
وعليه فالبحث يقع في محورين:

۴.۱ - الانتصاب في الصلاة


يقع البحث عن الانتصاب في الصلاة في مواضع، هي:

۴.۱.۱ - الانتصاب حال التكبير


لا إشكال في وجوب الانتصاب حال التكبيرة عند التمكّن منه، فلو اشتغل بالتكبير قاعداً مع القدرة عليه أو هو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته.
[۱۷] الشرائع، ج۱، ص۸۰.
[۲۱] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۱۲۴.

ويدلّ عليه عدّة روايات، منها: رواية حمّاد ، حيث وردت في مقام تحديد الصلاة- إلى أن قال-: فقلت: جعلت فداك، فعلّمني الصلاة، فقام أبو عبد اللَّه عليه السلام مستقبل القبلة منتصباً... فقال: «اللَّه أكبر»، إلى أن قال: «يا حمّاد، هكذا صلّ...».
لكن قد يظهر من الشيخ الطوسي المخالفة، حيث جوّز الإتيان بالتكبيرة حال الانحناء، قال: «ينبغي إذا كبّر للاستفتاح و الركوع أن يكبّر قائماً».
اللهمّ إلّاإذا فسّرنا قوله: ينبغي بمعنى مطلق المطلوبية بصرف النظر عن الوجوب و الاستحباب .
واجيب عنه- على تقدير إرادة الوجوب- بأنّه غير معروف المأخذ. هذا، ويستحبّ التكبير حال الانتصاب في مواضع:
منها: أن يبدأ بالتكبير للركوع قائماً منتصباً على المشهور بينهم.
ومنها: أن يبدأ بالتكبير بعد الرفع من الركوع حال الانتصاب،
[۲۸] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵۹، م ۹.
[۳۰] مهذّب الأحكام، ج۷، ص۵.
أو يقول: سمع اللَّه لمن حمده.
ومنها: أن يبدأ بالتكبير بعد الرفع من السجدة الاولى قاعداً معتدلًا، وكذا للثانية، وبعد الرفع منها أيضاً.

۴.۱.۲ - الانتصاب حال القيام


يعتبر الانتصاب حال القيام في صلاة الفريضة بلا إشكال،
[۴۰] مهذّب الأحكام، ج۶، ص۲۱۵.
[۴۱] مهذّب الأحكام، ج۶، ص۲۱۶.
فلا يجوز للقادر عليه الانحناء و الميل إلى أحد الجانبين إلّا إذا كان قليلًا بحيث لا ينافي صدق الانتصاب بإقامة الصلب .
[۴۳] الذخيرة، ج۱، ص۲۶۱.
[۴۴] مستند الشيعة، ج۵، ص۳۹.
[۴۵] الأحكام الواضحة، ج۱، ص۱۴۴، م ۶۰۲.

قال السيّد اليزدي : «يعتبر في القيام الانتصاب».
ويدلّ على ذلك ما رواه زرارة ، قال:
قال أبو جعفر عليه السلام - في حديث-: «وقم منتصباً؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له».
فإنّ الصلب في الرواية هو عظم من الكاهل إلى العجز ، وهو أصل الذنب، وإقامته تستلزم الانتصاب، ويتحقّق بانتصاب فقار الظهر عرفاً المتّحد مع إقامة الصلب كذلك.
[۴۸] الذخيرة، ج۱، ص۲۶۱.

ولابدّ من وصل الركوع بالانتصاب القيامي الذي كان قبله بحيث يحصل الانتقال من الحالة الانتصابية القيامية إلى هيئة الركوع.
[۵۰] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۱۸۹.
[۵۱] الصلاة (الأراكي)، ج۱، ص۴۹۶.

وعلى هذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام- أي انتصب - ثمّ ركع، ثمّ سجد.
[۵۷] المدارك، ج۴، ص۲۳۴.
وكذا يجب رفع الرأس من الركوع منتصباً إجماعاً ؛
[۶۱] مصابيح الظلام، ج۷، ص۱۰۱.
لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك؛ فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه».
نعم، الإخلال بالانتصاب مطلقاً- سواء كان في القيام الركني أو غيره- سهواً غير قادح في الصلاة؛
[۶۵] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۱۸۹.
[۶۶] مستند العروة (الصلاة) ، ج۲، ص۲۱۷.
أخذاً بعموم حديث: «لا تعاد» لعدم كون الانتصاب من الخمسة المستثناة .
[۶۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۱۸۹.
كما أنّه لو شكّ في الانتصاب من الركوع بعد جلوسه للسجود لم يلتفت.

۴.۱.۳ - انتصاب العنق حال القيام


المشهور
[۷۱] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۱۵.
استحباب انتصاب العنق حال القيام في الصلاة.
خلافاً لما نقل عن ظاهر الشيخ الصدوق حيث أوجبه؛
[۷۸] مفتاح الكرامة، ج۲، ص۳۰۴.
[۷۹] الفقيه، ج۱، ص۲۷۸، ح ۸۵۶.
لمرسلة حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ»، قال: « النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره...».
وما أبعد ما بين المنسوب إلى الشيخ الصدوق وما ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي من القول باستحباب الإطراق .
[۸۲] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۰۱.

ولعلّه الأنسب بمقام العبوديّة في الوقوف عند من استولى على الأشياء بكمال القهاريّة.
[۸۴] مهذّب الأحكام، ج۶، ص۲۲۱.
لكن لا يضرّ إطراق الرأس بالانتصاب، بناءً على ما هو المشهور بينهم.
[۸۹] مهذّب الأحكام، ج۶، ص۲۲۰.


۴.۱.۴ - دوران الأمر بين الانتصاب وغيره


لو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال؛ لأهمّية مراعاة الانتصاب بالنسبة إليه فيقوم منتصباً معتمداً .
وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدّم ترك الاستقرار؛ لأنّ عمدة دليل الاستقرار الإجماع ، والمتيقّن منه‏ غير هذه الصورة .
[۹۱] الصلاة (الداماد)، ج۴، ص۵۳.
[۹۲] الصلاة (الداماد)، ج۴، ص۵۴.
[۹۳] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۲۸.
[۹۴] مهذّب الأحكام، ج۶، ص۲۲۶.
وقدّم بعضهم الاستقرار. و التفصيل في محلّه.

۴.۱.۵ - الانتصاب حال الجلوس


من واجبات السجود
[۹۶] الشرائع، ج۱، ص۸۶.
[۱۰۰] مصباح الفقيه (الصلاة)، ج۱، ص۳۴۸ (حجرية).
أن يرفع المصلّي رأسه من السجدة الاولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئناً .
قال السيّد الشهيد الصدر : «سادساً من واجبات السجود أن يرفع رأسه من السجدة الاولى معتدلًا منتصباً في جلوسه ومطمئناً، ثمّ يهوي إلى السجدة الثانية عن هذا الاعتدال والانتصاب كما ركع عن قيام».

۴.۲ - انتصاب الذكر


تعرّض الفقهاء لانتصاب الذكر بما يلي:
۱- من الأمارات التي تفيد العلم بالبلوغ
[۱۰۵] كشف الغطاء، ج۴، ص۲۰- ۲۱.
قوّة انتصاب الذكر و انتشاره عند بعض الفقهاء.
۲- من العيوب المختصّة بالرجل والموجبة لثبوت حقّ الفسخ للمرأة هو العنن، وهو العرض المانع عن انتشار العضو وانتصابه بحيث لا يقدر معه على الإيلاج .
[۱۰۶] التحرير، ج۳، ص۵۱۲.
[۱۰۷] التنقيح الرائع، ج۳، ص۱۷۹.
[۱۰۹] المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۸۴، م ۲۶۵.

۳- ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يتحقّق الإكراه بالزنا في طرف الرجل ؛ وعلّلوه بأنّ الإكراه يمنع عن انتشار العضو وانتصابه و انبعاث القوى؛ لتوقّف ذلك على الميل النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل . وقال آخرون بتحقّقه .
[۱۱۳] تفصيل الشريعة (الحدود)، ج۱، ص۲۸.

وتفصيله في محلّه.


 
۱. معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۴۳۴.
۲. تاج العروس، ج۱، ص۴۸۵.
۳. لسان العرب، ج۱۴، ص۱۵۶.
۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۳۰.
۵. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۵۱.    
۶. الرياض، ج۳، ص۳۶۹.    
۷. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۹۱.    
۸. وسيلة النجاة، ج۱، ص۱۶۷، م ۲.
۹. القواعد، ج۱، ص۲۶۷.    
۱۰. الدروس، ج۱، ص۱۶۸.    
۱۱. كشف اللثام، ج۳، ص۳۹۷- ۳۹۸.    
۱۲. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۱۷.
۱۳. القواعد، ج۱، ص۲۶۷.    
۱۴. الدروس، ج۱، ص۱۶۸.    
۱۵. الرياض، ج۳، ص۳۶۹.    
۱۶. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۱۷.
۱۷. الشرائع، ج۱، ص۸۰.
۱۸. التحرير، ج۱، ص۲۳۹.    
۱۹. المسالك، ج۱، ص۱۹۹.    
۲۰. مستمسك العروة، ج۶، ص۳۱۳.    
۲۱. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۱۲۴.
۲۲. الوسائل، ج۵، ص۴۵۹، ب ۱ من أفعال الصلاة، ح ۱.    
۲۳. الوسائل، ج۵، ص۴۶۰، ب ۱ من أفعال الصلاة، ح ۱.    
۲۴. الخلاف، ج۱، ص۳۴۰، م ۹۲.    
۲۵. المدارك، ج۳، ص۳۲۲.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۰۳.    
۲۷. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۴۷، م ۸.    
۲۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵۹، م ۹.
۲۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۷۶، م ۶۵۳.    
۳۰. مهذّب الأحكام، ج۷، ص۵.
۳۱. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۳۲.    
۳۲. الذكرى، ج۳، ص۳۹۶.    
۳۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۳۰۵.    
۳۴. الروضة، ج۱، ص۲۷۵.    
۳۵. الرياض، ج۳، ص۴۵۶.    
۳۶. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۸۸.    
۳۷. الحدائق، ج۸، ص۶۵.    
۳۸. مستند الشيعة، ج۵، ص۳۹.    
۳۹. مستمسك العروة، ج۶، ص۱۰۱.    
۴۰. مهذّب الأحكام، ج۶، ص۲۱۵.
۴۱. مهذّب الأحكام، ج۶، ص۲۱۶.
۴۲. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۳۷.    
۴۳. الذخيرة، ج۱، ص۲۶۱.
۴۴. مستند الشيعة، ج۵، ص۳۹.
۴۵. الأحكام الواضحة، ج۱، ص۱۴۴، م ۶۰۲.
۴۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۷۷، م ۸.    
۴۷. الوسائل، ج۵، ص۴۸۸، ب ۲ من القيام، ح ۱.    
۴۸. الذخيرة، ج۱، ص۲۶۱.
۴۹. الحدائق، ج۸، ص۶۵.    
۵۰. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۱۸۹.
۵۱. الصلاة (الأراكي)، ج۱، ص۴۹۶.
۵۲. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۲۸۱.    
۵۳. الوسيلة، ج۱، ص۹۹.    
۵۴. التذكرة، ج۳، ص۳۴۲.    
۵۵. المسالك، ج۱، ص۲۹۰.    
۵۶. المسالك، ج۱، ص۲۹۱.    
۵۷. المدارك، ج۴، ص۲۳۴.
۵۸. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۴۳- ۵۴۴، م ۸.    
۵۹. مستمسك العروة، ج۶، ص۳۱۷.    
۶۰. الغنائم، ج۲، ص۵۷۰.    
۶۱. مصابيح الظلام، ج۷، ص۱۰۱.
۶۲. الوسائل، ج۶، ص۳۲۱، ب ۱۶ من الركوع، ح ۲.    
۶۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۷۸، م ۱۰.    
۶۴. مستمسك العروة، ج۶، ص۱۰۸.    
۶۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۱۸۹.
۶۶. مستند العروة (الصلاة) ، ج۲، ص۲۱۷.
۶۷. الوسائل، ج۱، ص۳۷۱- ۳۷۲، ب ۳ من الوضوء، ح ۸.    
۶۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۱۸۹.
۶۹. مستمسك العروة، ج۶، ص۱۰۸.    
۷۰. مستمسك العروة، ج۷، ص۴۴۰.    
۷۱. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۱۵.
۷۲. الذكرى، ج۳، ص۲۷۸.    
۷۳. المدارك، ج۳، ص۳۲۸.    
۷۴. الحدائق، ج۸، ص۸۸.    
۷۵. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۵۳.    
۷۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۷۸، م ۹.    
۷۷. مستمسك العروة، ج۶، ص۱۰۷.    
۷۸. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۳۰۴.
۷۹. الفقيه، ج۱، ص۲۷۸، ح ۸۵۶.
۸۰. الكوثر/سورة ۱۰۸، الآية ۲.    
۸۱. الوسائل، ج۵، ص۴۸۹، ب ۲ من القيام، ح ۳.    
۸۲. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۰۱.
۸۳. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۴۲.    
۸۴. مهذّب الأحكام، ج۶، ص۲۲۱.
۸۵. التذكرة، ج۳، ص۹۱.    
۸۶. الدروس، ج۱، ص۱۶۸.    
۸۷. الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي)، ج۱، ص۱۰۶.    
۸۸. مستند الشيعة، ج۵، ص۳۹.    
۸۹. مهذّب الأحكام، ج۶، ص۲۲۰.
۹۰. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۸۰.    
۹۱. الصلاة (الداماد)، ج۴، ص۵۳.
۹۲. الصلاة (الداماد)، ج۴، ص۵۴.
۹۳. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۲۸.
۹۴. مهذّب الأحكام، ج۶، ص۲۲۶.
۹۵. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۳۳.    
۹۶. الشرائع، ج۱، ص۸۶.
۹۷. المسالك، ج۱، ص۲۲۰.    
۹۸. المدارك، ج۳، ص۴۱۰.    
۹۹. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۶۸.    
۱۰۰. مصباح الفقيه (الصلاة)، ج۱، ص۳۴۸ (حجرية).
۱۰۱. جامع المدارك، ج۱، ص۳۷۷.    
۱۰۲. هداية العباد، ج۱، ص۱۵۹، م ۸۰۳.    
۱۰۳. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۷۴.    
۱۰۴. الفتاوى الواضحة، ج۱، ص۴۰۴.    
۱۰۵. كشف الغطاء، ج۴، ص۲۰- ۲۱.
۱۰۶. التحرير، ج۳، ص۵۱۲.
۱۰۷. التنقيح الرائع، ج۳، ص۱۷۹.
۱۰۸. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۳۲۴.    
۱۰۹. المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۸۴، م ۲۶۵.
۱۱۰. الغنية، ج۱، ص۴۲۴.    
۱۱۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۶۵.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۶۶.    
۱۱۳. تفصيل الشريعة (الحدود)، ج۱، ص۲۸.




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۴۰۰-۴۰۴.    



جعبه ابزار