• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اتحاد السبب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الاتحاد هو الانفراد ، وأمّا السبب فهو اسم لما يتوصَّل به إلى غيره.




الاتّحاد هو الانفراد كما تقدّم.
وأمّا السبب فهو اسم لما يتوصَّل به إلى غيره.
[۲] لسان العرب، ج۶، ص۱۳۹.
[۳] القاموس المحيط، ج۱، ص۲۲۱.




ومراد الفقهاء من اتّحاد السبب المتداول بينهم اتّحاد موجب الحكم في مرحلة تشريعه وجعله من قبل الشارع أو في مرحلة فعليته وثبوته في حقّ المكلّف ، في مقابل اختلافه وتعدّده و اشتراك مؤثّر آخر معه. فهم يستعملون الاتّحاد بما له من إطلاقات عند أهل اللغة ، لكنّهم يستعملون السبب في خصوص موجب الحكم.




۳.۱ - السبب والعلة والشرط


العلّة باصطلاح الفقهاء هي الملاك و الغرض الشرعي ( المصلحة أو المفسدة ) التي من أجلها شرِّع الحكم، فلذلك يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً.
وأمّا الشرط فهو ما يتوقّف وجود الحكم عليه، فيلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجوده، ويكون خارجاً عن موضوع الحكم ماهية داخلًا فيه تأثيراً.
[۹] الموسوعة الكويتية، ج۲۴، ص۱۴۶.

وأمّا السبب فالمراد به ما يكون منشأ لثبوت الحكم وفعليّته على المكلّف خارجاً، أي ما يلزم من وجوده بأجزائه وشرائطه وجود الحكم فعلًا، كالدلوك سبب لوجوب الظهر ، و الكسوف سبب لوجوب صلاته و الايجاب و القبول سبب لإباحة التصرف ، ففرقه عن العلّة أنّ العلّة يتوقّف عليها الحكم في مرحلة التشريع ، والسبب يتوقّف عليه في مرحلة الفعليّة .
وفرقه عن الشرط أنّ السبب كالمقتضي والموضوع للحكم يلزم من وجوده وجود الحكم، بل عُبر عنه بالموضوع، والشرط بخلاف ذلك لأنّه خارج عن الموضوع وإن لزم من عدمه عدم الحكم. وقيل بعدم الفرق بين الشرط والسبب، غاية الأمر أنّ الفقهاء يستعملون الشرط في القيود المأخوذة في الأحكام التكليفية ، ويستعملون السبب في القيود المأخوذة في الأحكام الوضعية .
[۱۱] المعجم الاصولي، ج۱، ص۶۷۰.


۳.۲ - التداخل والاتحاد والاتصال


اتّحاد السبب- كما تقدّم في بيان معناه- هو كون المؤثِّر والموجب للحكم الواحد أو الأحكام المتعدّدة واحداً ذاتاً وحقيقة.
وأمّا التداخل فيطلقه الفقهاء على المؤثِّرات المتعدّدة التي تتداخل في الحكم أو في الفعل بحيث يكفي فعل واحد عنها جميعاً، كتداخل النوم و البول في التأثير في إيجاب وضوء واحد، وكتداخل غسل الميت وغسل الجنابة في الإتيان بغسل واحد بنيّتين.
[۱۴] كشف الغطاء، ج۱، ص۳۰۴- ۳۰۵.

وأمّا الاتّصال فهو الاتّحاد الحاصل بين أجزاء الواحد بالوحدة الشخصيّة ، ولا دخل له بما يكون متّحداً بالوحدة النوعيّة أو الحكمية .



يطلق الفقهاء اتّحاد السبب عادة في إشارة إلى اصطلاح يرد في علم الاصول ، كما قد يطلقونه في مواضع متفرّقة من الفقه في غير ذلك:

۴.۱ - تشريع الحكم


إذا ورد في خطابين شرعيّين حكمان مطلق و مقيد معلّقان على سبب واحد، كما إذا ورد: (إن ظاهرت فاعتق رقبة ) و (إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة ) فيجعل اتّحاد السبب شاهداً على اتّحاد التكليف ، ويحمل اللفظ المطلق على إرادة المقيّد منه.
[۲۰] هداية المسترشدين، ج۲، ص۷۰۲.
وهو اتّحاد السبب في مرحلة تشريع الحكم وجعله.
وإذا ورد في خطابين شرعيّين حكمان متباينان وقد علّقا على سبب واحد نحو أن يقال: (إن أفطرت يوماً من أيّام رمضان فاقضه) و (إن أفطرته فكفِّر) فيثبت على المكلّف إذا وقع منه السبب كلا الحكمين، فيقضي ويكفِّر إذا أفطر. وهذا اتّحاد للسبب في مرحلة الفعلية .

۴.۲ - حلية الأمة المشتركة


يشترط في حلّية الأمة المشتركة لغير الشركاء اتّحاد السبب، فلو حلّلها بعضهم بالإباحة والآخر بالعقد لم تحلّ؛ لأنّ البضع لا يستباح بسببين على نحو التشريك .

۴.۳ - وطء الشبهة


ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ اتّحاد مهر المثل في وطء الشبهة مع تكرّره يدور مدار اتّحاد سببه وتكرّره وهو الشبهة ، فإذا اتّحدت الشبهة وجب مهر واحد بالوطء وإن تعدّد، وإذا تعدّدت الشبهة وجب مهر واحد لكلّ شبهة.

۴.۴ - اجتماع الكفارات المتعددة على واحد


إذا اجتمعت كفّارات متعدّدة على واحد لم يشترط تعيين السبب عند التكفير مع اتّحاده، وأمّا مع تعدّده فيشترط عند بعض.

۴.۵ - تعدد موجب سجدتي السهو


إذا تعدّد موجب سجدتي السهو فقد اشترط بعض الفقهاء التعيين، وعليه فيجب تقديم سجود المقدّم منهما على سجود المؤخّر مع اتحاد السبب، ومع اختلافه قدّم معلول النقص على معلول الزيادة ، ومعلول السهو على معلول الشكّ .
وقال بعض الفقهاء بعدم وجوب التعيين.
[۳۲] كشف الغطاء، ج۳، ص۴۰۸- ۴۰۹.


۴.۶ - تعدد موجب الصوم


إذا تعدّد موجب الصوم فقد قيل بوجوب تقديم الأوّل مع اتّحاد السبب، وإن اختلف تخيّر.
[۳۳] كشف الغطاء، ج۴، ص۷۱.


۴.۷ - ادعاء الاثنين شيئا في يد ثالث


إذا ادّعى اثنان شيئاً في يد ثالث بسبب موجب للشركة فأقرّ المدّعى عليه‏ لأحدهما بمقدار حصته دون الآخر، كان ذلك مشتركاً بينهما، ولم يختصّ به المقَرّ له؛ لاتّحاد السبب بالنسبة إليهما على وجه يمتنع استحقاق أحدهما دون الآخر.

۴.۸ - اعتبار اتحاد السبب المزهق المحلل للصيد


يعتبر اتّحاد السبب المزهق المحلّل للصيد، فلو شارك كلاب الصيد المحلّلة كلباً غير معلَّم أو غير مسمى عليه أو كلب كافر في قتل صيدٍ لم يحل.

۴.۹ - اعتبار القرعة في القسمة


اشترط بعض الفقهاء اتّحاد سبب الشركة في اعتبار القرعة في القسمة ، في حين ذهب بعض آخر إلى عدم اشتراطه بعد صدق الاشتراك على وجه الإشاعة فيها، فلو حصلت الشركة بأسباب مختلفة بأن كان بعضها بالإرث وبعضها بالصلح أو الهبة أو البيع أو غيرها قسمت الأعيان بين الشركاء ثمّ عيِّنت بالقرعة.

۴.۱۰ - حق القصاص فيما إذا قتل واحد جماعة


إذا قتل واحد جماعة ثبت حق القصاص لأولياء دم كلّ واحد منهم وإن اتّحد السبب؛ إذ اتّحاد سبب القصاص لا يوجب الاشتراك بينهم في حق القصاص.

۴.۱۱ - الاقتداء في صلاة الاحتياط


صرّح بعض الفقهاء بجواز الاقتداء في صلاة الاحتياط مع اتّحاد سببها وكون الإمام فيها وفي أصل الصلاة واحداً. بخلاف ما إذا اختلف سببها أو كان الإمام فيها غير الإمام في أصل الصلاة ففي الاقتداء إشكال . واستشكل فقهاء آخرون في الاقتداء فيها مطلقاً.


 
۱. الصحاح، ج۱، ص۱۴۵.    
۲. لسان العرب، ج۶، ص۱۳۹.
۳. القاموس المحيط، ج۱، ص۲۲۱.
۴. الذريعة في اصول الشريعة، ج۲، ص۶۸۴.    
۵. معارج الاصول، ج۱، ص۱۸۳.    
۶. تنقيح الاصول، ج۱، ص۱۶۰.    
۷. فوائد الاصول، ج۳، ص۱۱۶.    
۸. نهاية الأفكار، ج۱، ص۲۷۳.    
۹. الموسوعة الكويتية، ج۲۴، ص۱۴۶.
۱۰. مصباح الاصول، ج۳، ص۲۵۶.    
۱۱. المعجم الاصولي، ج۱، ص۶۷۰.
۱۲. أجود التقريرات، ج۱، ص۲۸۸.    
۱۳. رسائل الشهيد، ج۱، ص۴۰-۴۲.    
۱۴. كشف الغطاء، ج۱، ص۳۰۴- ۳۰۵.
۱۵. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۳۷.    
۱۶. المسالك، ج۱۵، ص۴۵۶.    
۱۷. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۵۳.    
۱۸. نهاية الاصول، ج۱، ص۴۱.    
۱۹. مبادئ الوصول، ج۱، ص۱۵۱.    
۲۰. هداية المسترشدين، ج۲، ص۷۰۲.
۲۱. فوائد الأصول، ج۲، ص۵۸۰.    
۲۲. القواعد، ج۳، ص۶۱.    
۲۳. الروضة، ج۵، ص۳۲۰.    
۲۴. كشف اللثام، ج۷، ص۳۳۷.    
۲۵. الدروس، ج۳، ص۱۱۵.    
۲۶. جامع المقاصد، ج۱۳، ص۴۴۵.    
۲۷. كشف اللثام، ج۷، ص۴۴۱.    
۲۸. الايضاح، ج۴، ص۹۵.    
۲۹. الروضة، ج۳، ص۲۵.    
۳۰. نهاية المرام، ج۲، ص۲۲۰.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۴۴۳- ۴۴۵.    
۳۲. كشف الغطاء، ج۳، ص۴۰۸- ۴۰۹.
۳۳. كشف الغطاء، ج۴، ص۷۱.
۳۴. تكملة العروة، ج۲، ص۱۹۰، م ۲۵.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۶.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۳۲۹- ۳۳۰.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۳۲۹- ۳۳۰.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۱۸.    
۳۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۲۷۲، مع الهامش.    




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۱۵۵-۱۵۸.    



جعبه ابزار