• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البراءة (أصالتها)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر البراءة (توضيح).
أصالة البراءة من الأصول العملية التي مفادها براءة ذمّة المكلّف من التكليف وعدم انشغالها بشي‏ء ما لم يثبت ذلك بدليل. وهذا الأصل يبحث في علم الأصول مفصّلًا، وله تطبيقاته الفقهية الكثيرة، ومجمل أبحاثها ضمن العناوين التالية:





۱.۱ - عدم الدليل دليل العدم


وهو يستعمل عند بعض الفقهاء كأمارة على انتفاء الحكم الشرعي في مطلق الفروع والمسائل، أو في خصوص ما تعمّ به البلوى .
وهو من القرائن الموجبة لاطمئنان الفقيه- التي يختلف حصول الاطمئنان له منها باختلاف الموارد ونوعيّة المسائل، ومن قامت عنده القرينة - وليست من الأمارات المضبوطة والعناصر المشتركة .
وبذلك ظهر الفرق بينه وبين البراءة؛ إذ هو أمارة وكاشف عن عدم الحكم الشرعي واقعاً، والبراءة أصل عملي عند الشكّ ولا كاشفيّة فيها بالنسبة لحال الواقع، مضافاً إلى أنّ البراءة من العناصر المشتركة والقواعد المضبوطة غير المتغيّرة بحسب الظروف والأفراد، ولذا جعلت من أهم مسائل الاصول، بخلاف مسألة عدم الدليل دليل العدم.
فما ورد في كلمات بعض المتقدّمين من الاستدلال عليه بالبراءة الأصلية خلاف ما عليه الاصطلاح؛ ولذلك اشكل عليهم بالخلط بين المسألتين.

۱.۲ - أصالة العدم (أصالة النفي)


يستدلّ بها لإثبات عدم اشتغال الذمّة بالتكاليف، ونفي الأحكام الوضعيّة، وكذا الموضوعات الخارجية إذا كان لها أثر ، فيقال: الأصل عدم اشتغال ذمّة المكلّف بحرمة كذا أو وجوب الجمعة مثلًا، والأصل خلوّ ذمّة زيد عن ضمان كذا، والأصل عدم موت المورّث، والأصل عدم تنجّس الثوب أو البدن ، والأصل عدم الاشتراط ، أو الجزئية، وهكذا.
فينفى به الحكم والأثر الثابت لوجود هذه الأشياء، أو يثبت حكم عدمها إذا كان له حكم.
وقد يعبّر عنه بالعدم الأصلي، والمراد منهما غالباً الاستصحاب ، فهو غير البراءة العقليّة التي مدركها قبح العقاب بلا بيان .

۱.۳ - استصحاب حال العقل


الدارج في استعمال جماعة من الفقهاء - كالمحقّق الحلّي وغيره- التعبير عن البراءة الأصلية باستصحاب حال العقل، مريداً استصحاب حكم العقل بالبراءة قبل الشرع.
قال الشهيد الصدر قدس سره في تحقيقه لتاريخ البراءة العقليّة: وأمّا المحقّق فقد قرّب البراءة ببيانين، أحدهما: ما ذكره في أحد كتابيه من أنّ البراءة عبارة عن استصحاب حال العقل، حيث إنّ الإنسان بحسب حالته السابقة كان بري‏ء الذمّة، فيستصحب هذه البراءة حتى ترتفع بدليلٍ، وجرى هذا الكلام في كلام كثير ممّن تأخّر عن المحقّق وشاع إرجاع البراءة إلى الاستصحاب، وكانوا يقولون بحكم العقل بالاستصحاب بلحاظ كاشفيّة الحالة السابقة في نظرهم، لا بلحاظ باب الحسن والقبح، فالبراءة عندهم غير مربوطة بالمعنى الذي نتكلّم عنه من قبح العقاب بلا بيان.



ينقسم أصل البراءة باعتبار الدليل الدالّ عليه إلى البراءة العقلية والنقلية- أو الشرعية- والعقلية هي المعبّر عنها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، والشرعية هي المستفادة من الأدلّة الشرعيّة من الآيات والأخبار على ما سيأتي بيانه في أدلّة البراءة.



لا خلاف بين علماء الإماميّة - الاصوليّين والأخباريّين- في حجّية ومرجعيّة أصل البراءة في الشبهات الموضوعيّة والحكميّة الوجوبيّة، وإنّما وقع الخلاف بينهم في الحكميّة التحريميّة، فذهب الاصوليّون منهم إلى البراءة، والأخباريون إلى أصالة الاحتياط ، ولكلّ منهم دليله، وسيأتي ذكر بعضها.



استدلّ الاصوليون على البراءة بالأدلّة الأربعة - الكتاب و السنّة و العقل والإجماع- من هنا جاء تقسيم البراءة إلى عقلية وشرعيّة، فإنّ المراد بالاولى ما كان الدليل المؤمّن عن التكليف والنافي له عند عدم بلوغ حكم الشارع هو العقل؛ استناداً إلى القاعدة العقلية (قاعدة قبح العقاب بلا بيان)، بينما المراد بالثانية حكم الشرع ببراءة ذمّة الإنسان من التكليف عند الشكّ فيه و اليأس من تحصيله. وبعبارة اخرى: إذن الشارع في ترك الاحتياط تجاه التكليف المشكوك استناداً إلى بعض الآيات والروايات، وبهذا يتّضح اختلاف الاستدلال على البراءة، ومجمل الدليل ما يلي:

۴.۱ - البراءة العقلية


أمّا البراءة العقلية فمجمل دليلها هو أنّ العقل يستقلّ بقبح عقاب المكلّف ومؤاخذته قبل وصول التكليف إليه ولو بالفحص، إمّا بتقريب أنّ هذه القاعدة من الوجدانيات العرفية والعقلائية في باب المولويات العقلائية، حيث إنّهم لا يؤاخذون على ارتكاب مخالفة التكليف الواقعي في موارد الجهل وعدم العلم بالحكم الواقعي، ولا الظاهري الإلزامي ، فيكون هذا منبّهاً على ارتكازيّة قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعقليّتها.
وقد اورد عليه بأنّه مبنيّ على إلحاق حقّ الطاعة والمولويّة الحقيقيّة الثابتة للَّه تعالى بحقّ الطاعة الثابت في ارتكاز أهل العرف للموالي العرفية، بادّعاء أنّ حقّ الطاعة والمولوية أمر واحد لا درجات لها ولا مراتب، مع أنّه محلّ الكلام؛ إذ للقول بالفرق بين الموالي العرفيّة والحقيقية مجال واسع. وإمّا لما ذكره المحقّق النائيني قدس سره من أنّ العقاب على ترك التحرّك ممّا لا مقتضى للتحرّك فيه قبيح، وقد عدّها من القضايا التي قياساتها معها. واورد عليه أيضاً بأنّ ذلك إنّما يصدق في المحرّك التكويني حيث تكون المحركيّة فيه تحتاج إلى الشعور به وإرادته ، وهذا لا يمكن مع عدم الوصول ، وأمّا المحرّك التشريعي فيكفي في محركيّته مجرّد التفات المكلّف إلى المولى الحقيقي، وإلى أنّ له حقّ الطاعة والمولويّة حتى في دائرة التكاليف المحتملة بناءً على القول به هناك. أو لغير ذلك من التقاريب المذكورة في علم الاصول.

۴.۱.۱ - قول الشهيد الصدر


في قبال هؤلاء ذهب الشهيد الصدر إلى إنكار البراءة العقليّة؛ مدّعياً أنّ ما يدركه العقل في دائرة التكاليف المشكوكة إنّما هو حقّ الطاعة للمولى الحقيقي؛ حيث قال: «نحن نؤمن في هذا المسلك بأنّ المولويّة الذاتيّة الثابتة للَّه سبحانه وتعالى لا تختصّ بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالًا، وهذا من مدركات العقل العملي، وهي غير مبرهنة ، فكما أنّ أصل‌ حقّ الطاعة للمنعم و الخالق مدركٌ أوّلي للعقل العملي غير مبرهن، كذلك حدوده سعةً وضيقاً، وعليه فالقاعدة العمليّة الأوّلية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجادّ في ترك التحفّظ على ما تقدّم في مباحث القطع، فلابدّ من الكلام عن هذا الترخيص و إمكان إثباته شرعاً، وهو ما يسمّى بالبراءة الشرعيّة».

۴.۲ - البراءة الشرعية


أمّا الأدلّة الشرعية للبراءة فعمدتها آيات وأخبار، كقوله تعالى: «لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا». وقوله: «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى‏ نَبْعَثَ رَسُولًا». وقوله: «وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى‏ يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ»، وغيرها.

۴.۲.۱ - حديث الرفع


و حديث الرفع المروي عن حريز بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : رفع عن امّتي تسعة أشياء: الخطأ ، و النسيان ، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون...». وما روي عنه عليه السلام أيضاً: «كلّ شي‏ء مطلق حتى يرد فيه نهي»، وغيرها ممّا ذكر في محلّه.

۴.۳ - الاستدلال على البراءة بالاستصحاب


وقد يستدلّ على البراءة بالاستصحاب أيضاً، وإن كان رجوعه إلى الاستدلال بالشرع، وذلك بإحدى صيغ ثلاث:
۱- استصحاب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ .
۲- استصحاب عدم جعل التلكيف الثابت قبل الشرع أو في أوّل الشريعة وقبل التشريع .
۳- استصحاب عدم التكليف الثابت قبل تحقّق موضوع التكليف بأصله أو بقيوده.
وتفصيل الكلام في مدى دلالة الآيات والأخبار، وما اورد عليها من الإشكال والاعتراض، وكيفيّة جمعها مع ما يدلّ على الاحتياط عقلًا أو نقلًا متروك إلى علم الاصول.




۵.۱ - في الأحكام التكليفية


لا خلاف في جريان البراءة في موارد الشكّ في التكليف الإلزامي الوجوبي، بلا فرق بين أن يكون الشكّ في أصل التكليف الإلزامي أو في التكليف الزائد المسمّى عندهم بالأقلّ والأكثر، على خلاف بينهم في الارتباطي، حيث ذهب بعضهم فيه إلى لزوم الاحتياط. كما لا خلاف في عدم جريان البراءة- بل مطلق الاصول المؤمّنة دون المنجّزة- في أطراف العلم الإجمالي بالشبهة المحصورة التي يكون أصل التكليف فيها معلوماً، وإنّما الشكّ في المكلّف به بالشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة؛ لرجوع الشكّ فيها إلى الشكّ في الامتثال أو محصّل الغرض اللزومي، فيجب فيها الاحتياط عقلًا بإتيان جميع الأطراف في الوجوبي وترك الجميع في التحريمي ؛ إمّا لعدم شمول أدلّة الاصول- ومنها: البراءة- لأطراف العلم الإجمالي؛ لفرض وجود العلم- ولو إجمالًا - وإمّا لتعارض الاصول و تساقطها ، على خلاف بينهم في ذلك.
نعم، وقع الخلاف بينهم في خصوص الحكمي التحريمي، حيث حكم الاصوليّون بجريان البراءة، و الأخباريون بالاحتياط على ما فصّل في محلّه.

۵.۱.۱ - البراءة العقلية في التكاليف غير الإلزامية


أمّا التكاليف غير الإلزامية- أي الكراهة و الاستحباب - فلا كلام عندهم في عدم جريان البراءة العقلية فيها؛ إذ بناء البراءة العقليّة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، والعقاب منفيّ في هذه الموارد قطعاً؛ لفرض عدم إلزام في محلّ الكلام، فلا موقع لهذه القاعدة. نعم، وقع الكلام في جريان أدلّة البراءة الشرعية فيها، وقد يقال بالعدم؛
[۴۰] مستند الشيعة، ج۱۳، ص۸.
[۴۱] مصباح الفقيه، ج۹، ص۳۷.
لفرض قطعيّة استحباب الاحتياط فيها شرعاً،
[۴۲] أحكام الخلل في الصلاة (تراث الشيخ‏الأعظم)، ج۱، ص۲۹۰.
[۴۳] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۱۹.
فلا معنى بعد ذلك للتمسّك بأدلّة البراءة في رفع هذا الاستحباب. وقد اجيب عن قطعيّة الاستحباب المزبور شرعاً.
واستدلّ لعدم جريان البراءة بأنّ أدلّة البراءة الشرعية ناظرة إلى نفي الكلفة والإلزام، وأيضاً هو وارد في سياق الامتنان ، ولا امتنان في رفع الحكم غير الإلزامي الذي في امتثاله ثواب وليس في عصيانه عقاب محتمل. وقد يفصّل في ذلك بين الاستقلاليّة والضمنيّة، فيقال بالجريان في الثانية دون الاولى.

۵.۲ - في الأحكام الوضعية


هذا كلّه في الأحكام التكليفية، وأمّا الوضعيّة فالظاهر عدم الخلاف بينهم في جريان الاصول العمليّة من البراءة والاستصحاب في المستقلّة منها كالملكية و الزوجيّة ونحوهما؛ إذ هي كسائر الأحكام التكليفيّة مجعولة للشارع مستقلّاً، وقابلة للتعبّد بثبوتها أو بقائها أو عدمها، وقابلية كونها تابعة للأحكام التكليفية غير كونها كذلك حقيقية وبحسب الأدلّة، بل مقتضى الأدلّة عدم التبعيّة . نعم، بناءً على مسلك مثل الشيخ الأنصاري القائل بتبعيّة حتى مثل هذه الأحكام الوضعيّة لا يبقى مجال لجريان البراءة في نفس هذه الامور، لفرض انتزاعيّتها في هذا المسلك، إلّاأنّ هذا المسلك لا يساعده ظاهر الأدلّة كما ثبت في محلّه. نعم، الأحكام الوضعيّة غير المستقلّة غير القابلة للجعل مستقلّاً كالجزئيّة والشرطيّة والمانعية للأمر والتكليف أو للمأمور به قد وقع الكلام في جريان البراءة- وكذا الاستصحاب- فيها وعدمه، فقد يقال بالعدم؛ نظراً إلى أنّها حيث كانت من الامور الانتزاعية ولا تنالها يد الجعل مستقلّاً فلا مجال للتعبّد فيها كذلك.
وقد يجاب عنه بأنّها وإن كانت غير قابلة للجعل مستقلّاً وبلا واسطة إلّاأنّها تكون كذلك مع الواسطة وبالعرض، وهذا المقدار من القدرة على الشي‏ء كافٍ في صحّة التعبّد به على ما يستفاد من بعض عبارات الكفاية . ولكن اجيب عنه بأنّ ذلك إنّما يكفي في خروج التعبّد الممكن ذاتاً وعقلًا عن اللغويّة ومنشأيّة الأثر ، ولكن من الواضح أنّ الامور الانتزاعيّة غير قابلة للجعل بما هي كذلك، وإنّما الممكن جعل منشأ انتزاعها- وهو تعلّق الأمر بالجامع من الأجزاء والشرائط وعدم الموانع- ثمّ هي منتزعة من ذلك، وبعد جعل منشأ الانتزاع يُحكَم بتحقّق الأثر الانتزاعي لا محالة؛ لأنّها من آثاره العقلية، فلا حاجة حينئذٍ إلى التعبّد بها ثانياً.
[۵۴] مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۴۷۰.




قد تُذكر لجريان البراءة شروط، وعمدتها- إن لم نقل أنّه الشرط الوحيد - هو الفحص عن الحجّة على الإلزام واليأس عنها، ولكن هذا الشرط أيضاً شرط لجميع الاصول العملية المؤمّنة، ولا يختص بالبراءة منها، إلّاأنّ العادة جرت بذكره في مبحث البراءة. ولعلّ الوجه فيه أنّها أوّل الاصول المطروحة في كتب الاصول عادة، أو أهمّها لما يترتّب عليها من نفي الإلزام الشرعي.وكيف كان، فيقع الكلام في شرطيّة الفحص للبراءة تارة في الشبهات الحكمية، واخرى في الموضوعية:

۶.۱ - الفحص في الشبهات الحكمية



۶.۱.۱ - الفحص في البراءة العقلية


لا كلام عند المشهور القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في اشتراطها به؛ إذ موضوع هذه القاعدة إنّما هو عدم البيان، وما دام لم يحرز ذلك بالفحص لا يستقلّ العقل بالقبح المزبور، فالمعذورية العقلية إنّما هي بعد الفحص عن التكليف بمقدار يمكن معه وصوله إليه عادة.
وقد يستدلّ له بوجه آخر، وهو أنّ الاقتحام في المشتبه - مع أنّ أمر المولى ونهيه لا يعلم عادة إلّابالفحص عنه- خروجٌ عن زي الرقيّة ورسم العبوديّة، وظلم للمولى. ويفرّق بين الوجهين بأنّ العقوبة في الأوّل على مخالفة التكليف الذي عليه حجّة واقعيّة، وفي الثاني على مجرّد الإقدام بلا فحصٍ، وهو بنفسه ظلم.
[۵۸] نهاية الدراية، ج۴، ص۴۰۵.


۶.۱.۲ - الفحص في البراءة النقلية


وأمّا البراءة النقلية فقد استدلّ لاعتبار الفحص فيها بوجوه عديدة، بعضها راجع إلى قصور المقتضي قبل الفحص وعدم إطلاق أدلّتها بالنسبة لحالة قبل الفحص، إمّا ذاتاً أو بعد ملاحظة مجموع أدلّة البراءة، أو ملاحظة حكم العقل البديهي بالفحص بحيث يكون كالقرينة المتّصلة المانعة عن انعقاد أصل الظهور في الإطلاق.
وبعضها راجع إلى وجود المانع عن الأخذ بالإطلاق المفروض، كادّعاء العلم الإجمالي ضمن دائرة الشبهات قبل الفحص أو العلم الإجمالي بوجود أمارات معتبرة إلزاميّة. أو ادّعاء ظهور نفس أدلّة الأحكام الواقعية في اهتمام الشارع بالأحكام الواقعية، فيجب مراقبتها في الظاهر في القدر المعلوم- ولو علماً إجمالياً بنحو الشبهة المحصورة- فينعقد حينئذٍ للخطاب الدال على الحكم الواقعي دلالة التزامية عرفية على إبراز الاهتمام و إيجاب الاحتياط تجاه الواقع، فمع احتمال وجود خطاب كذلك لم يجز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص عنها. أو ادّعاء ظهور بعض الآيات والأخبار في وجوب التعلّم، فهي مقيّدة لإطلاق أدلّة الاصول بالفحص؛ إذ التعلّم لا يمكن إلّا بالفحص عن الشي‏ء. وقد يستدلّ لذلك بالإجماع وحاله واضح.

۶.۲ - الفحص في الشبهات الموضوعية


لا خلاف بينهم في عدم اشتراط البراءة بالفحص في الشبهات الموضوعيّة، بل قد يدّعى عليه الإجماع ، وكأنّه من المسلّمات عندهم حيث يرسلونه من دون إشارة إلى خلاف فيه، بل في بعضها التعبير بقاعدة عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة، وصريح بعضهم عدم وجوبه وإن أمكن بسهولةٍ.
وعمدة الوجه فيه إطلاق أدلّة الاصول- ومنها: أدلّة البراءة- حيث لم تقيّد بالفحص. مضافاً إلى ما ورد في بعض موارد الشبهات الموضوعية وصرّح فيه بعدم لزوم الفحص، فيتعدّى منه إلى مطلق الشبهات الموضوعية؛ لعدم احتمال الفرق، مثل: صحيحة زرارة الواردة في أخبار الاستصحاب، وفيها: فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شي‏ء أن أنظر فيه؟ قال: «لا، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك».

۶.۲.۱ - رواية أمير المؤمنين عليه السلام


وقول أمير المؤمنين عليه السلام في رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «ما ابالي أبولٌ أصابني أو ماء إذا لم أعلم».

۶.۲.۲ - رواية الإمام الباقر عليه السلام


و مضمرة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فرا، لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيه؟ فقال: «نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك».
فإنّها ظاهرة في عدم لزوم الفحص مطلقاً حتى بمثل النظر وفتح العين الذي قد لا يعدّ فحصاً عرفاً وعند العقلاء . نعم، لو كان المستند فيه حكم العقل فهو يحكم بلزوم الفحص بالمقدار الذي لا يصدق معه التهرّب عن الحكم الشرعي و إغماض العين عنه؛ إذ يعتبر في التأمين العقلائي أو حكم العقل بقبح العقاب هذا المقدار من الفحص قطعاً، وبدونه لا يحكم العقل بمعذورية العبد ولو في الشبهات الموضوعيّة.
[۷۳] المحصول في علم الاصول، ج۳، ص۶۱۴.
بل المحكي عن بعضهم لزوم الفحص عن الموضوع بأكثر من ذلك؛ إذ ليس على الشارع إلّابيان الحكم و إبلاغه إلى المكلّف، وأمّا موضوع الحكم فليس من شأن الشارع بيانه، فحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إنّما هو بالنسبة إلى الأحكام لا الموضوعات.
[۷۴] المحصول في علم الاصول، ج۳، ص۶۱۴.
والتفصيل متروك إلى محلّه.
هذا في أصل اشتراط الفحص، وأمّا الكلام في مقدار الفحص اللازم في الشبهات الحكميّة، وما يترتّب على تركه من العقاب، وأنّه هل على ترك الواقع أو على مجرّد ترك الفحص- كالتجرّي - وكذا الكلام في الشبهات الحكمية التي حكموا فيها بصحّة العمل المخالف للواقع- ولو وقع عن تقصير ومن دون فحص- كالجهر و الإخفات و القصر و الإتمام ، والموضوعات التي حكموا فيها بلزوم الفحص على خلاف القاعدة في الشبهات الموضوعية، كبلوغ المال الزكوي حدّ النصاب ، وتحقّق الاستطاعة ، وقدر الدين ونحوها، فالكلام في كلّ واحد منها متروك إلى محلّه.


 
۱. المعتبر، ج۱، ص۳۲.    
۲. المعتبر، ج۱، ص۱۲۸.    
۳. المعتبر، ج۱، ص۴۱۸.    
۴. جامع المدارك، ج۲، ص۴۸.    
۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۵۸.    
۶. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد)، ج۱، ص۶۲.    
۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۲۹۲.    
۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۲۹۲.    
۹. معارج الاصول، ج۱، ص۲۰۸.    
۱۰. المعتبر، ج۱، ص۳۲.    
۱۱. الذكرى، ج۱، ص۵۲- ۵۳.    
۱۲. الوافية، ج۱، ص۱۹۹.    
۱۳. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۵۱.    
۱۴. جامع المقاصد، ج۴، ص۴۱۹.    
۱۵. المسالك، ج۳، ص۴۶.    
۱۶. المسالك، ج۱۰، ص۱۵۷.    
۱۷. مستند الشيعة، ج۳، ص۶۷.    
۱۸. مباحث الأصول، ج۳، ص۶۷.    
۱۹. بحوث في علم الاصول، ج۵، ص۱۰.    
۲۰. بحوث في علم الاصول، ج۵، ص۱۰.    
۲۱. دروس في علم الاصول (مصنّفات الشهيد الصدر)، ج۳، ص۲۵-- ۲۶.    
۲۲. دروس في علم الاصول (مصنّفات الشهيد الصدر)، ج۳، ص۲۶.    
۲۳. بحوث في علم الاصول، ج۵، ص۲۶- ۲۸.    
۲۴. دروس في علم الاصول (مصنّفات الشهيد الصدر)، ج۳، ص۲۸.    
۲۵. الطلاق/سورة ۶۵، الآية ۷.    
۲۶. الإسراء/سورة ۱۷، الآية ۱۵.    
۲۷. التوبة/سورة ۹، الآية ۱۱۵.    
۲۸. الوسائل، ج۱۵، ص۳۶۹، ب ۵۶ من جهاد النفس، ح ۱.    
۲۹. الوسائل، ج۶، ص۲۸۹، ب ۱۹ من القنوت، ح ۳.    
۳۰. بحوث في علم الاصول، ج۵، ص۶۷- ۶۸.    
۳۱. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۳۱۶- ۳۱۷.    
۳۲. كفاية الاصول، ج۱، ص۳۶۷- ۳۶۸.    
۳۳. بحوث في علم الاصول، ج۵، ص۳۲۷.    
۳۴. دراسات في علم الاصول، ج۳، ص۲۲۶.    
۳۵. دروس في علم الاصول (مصنّفات الشهيد الصدر)، ج۳، ص۴۱- ۴۶.    
۳۶. بحوث في علم الاصول، ج۵، ص۱۴۹- ۱۵۰.    
۳۷. القوانين، ج۱، ص۴۴۳.    
۳۸. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۲۰.    
۳۹. مستمسك العروة، ج۵، ص۱۵.    
۴۰. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۸.
۴۱. مصباح الفقيه، ج۹، ص۳۷.
۴۲. أحكام الخلل في الصلاة (تراث الشيخ‏الأعظم)، ج۱، ص۲۹۰.
۴۳. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۱۹.
۴۴. بحوث في علم الاصول، ج۵، ص۱۴۹- ۱۵۰.    
۴۵. دراسات في علم الاصول، ج۳، ص۲۴۶- ۲۴۷.    
۴۶. مستمسك العروة، ج۱۳، ص۱۵.    
۴۷. كفاية الاصول، ج۱، ص۳۴۰.    
۴۸. دراسات في علم الاصول، ج۳، ص۲۳۸- ۲۳۹.    
۴۹. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۷- ۱۰.    
۵۰. كفاية الاصول، ج۱، ص۳۶۶.    
۵۱. كفاية الاصول، ج۱، ص۳۶۷.    
۵۲. كفاية الاصول، ج۱، ص۳۶۸.    
۵۳. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۱۰.    
۵۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۴۷۰.
۵۵. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۴۱۳- ۴۱۴.    
۵۶. كفاية الاصول، ج۱، ص۳۴۳- ۳۴۷.    
۵۷. دراسات في علم الاصول، ج۳، ص۴۷۳- ۴۷۴.    
۵۸. نهاية الدراية، ج۴، ص۴۰۵.
۵۹. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۴۱۲- ۴۱۳.    
۶۰. كفاية الاصول، ج۱، ص۳۷۴- ۳۷۵.    
۶۱. نهاية الدراية، ج۱، ص۴۲۲.    
۶۲. دراسات في علم الاصول، ج۳، ص۴۷۳- ۴۷۷.    
۶۳. بحوث في علم الاصول، ج۵، ص۳۹۵- ۴۰۸.    
۶۴. مستمسك العروة، ج۷، ص۴۷۹.    
۶۵. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۰۳.    
۶۶. كفاية الاصول، ج۱، ص۳۷۵.    
۶۷. مقالات الاصول، ج۲، ص۲۵۷- ۲۵۸.    
۶۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۶۴-۱۶۵.    
۶۹. الوسائل، ج۳، ص۴۶۶، ب ۳۷ من النجاسات، ح ۱.    
۷۰. الوسائل، ج۳، ص۴۶۷، ب ۳۷ من النجاسات، ح ۵.    
۷۱. الوسائل، ج۳، ص۴۹۱، ب ۵۰ من النجاسات، ح ۳.    
۷۲. بحوث في علم الاصول، ج۵، ص۴۰۹.    
۷۳. المحصول في علم الاصول، ج۳، ص۶۱۴.
۷۴. المحصول في علم الاصول، ج۳، ص۶۱۴.




الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۲۲۰-۲۳۱.    



جعبه ابزار