الإحسان
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الإحسان (توضيح).
الإحسان: ضدّ
الإساءة ، وهو على وجهين: أحدهما:
الإنعام على الغير، يقال: أحسن إلى فلان. والثاني: إحسان في فعله، وذلك إذا علم علماً حسناً أو عمل عملًا حسناً، وعلى هذا فقد يطلق الإحسان ويراد منه الفعل
الحسن ، واخرى يطلق ويراد منه
اصطناع المعروف إلى الغير و
التفضّل عليه، وثالثةً يطلق ويراد منه العلم و
المعرفة و
الإتقان و
الإحكام .
الإحسان: ضدّ
الإساءة ،
وهو على وجهين: أحدهما:
الإنعام على الغير، يقال: أحسن إلى فلان. والثاني: إحسان في فعله، وذلك إذا علم علماً حسناً أو عمل عملًا حسناً، ويحمل على هذا قول
أمير المؤمنين عليه السلام : «الناس
أبناء ما يحسنون»،
أي منسوبون إلى ما يعلمون وما يعملونه من الأفعال الحسنة.
ويقال: أحسنت أي فَعَلْتَ الحَسَنَ، كما قيل: أجاد إذا فعل الجيّد. وأحسنتُ الشيء عَرَفْتُهُ وأتقنته.
ويحسن الشيء إحساناً أي يعلمه.
وعلى هذا فقد يطلق الإحسان ويراد منه الفعل الحسن، واخرى يطلق ويراد منه
اصطناع المعروف إلى الغير والتفضّل عليه، وثالثةً يطلق ويراد منه العلم والمعرفة والإتقان والإحكام. وجاءت كلّ هذه
الإطلاقات في
القرآن والروايات.
ومن إطلاقاته على الفعل المعروف إلى الغير قوله تعالى: «وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ».
وقوله تعالى: «وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ».
وقوله تعالى: «وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً».
كما أنّ من إطلاقاته على الإتقان والإحكام قوله تعالى: «الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ».
وأمّا الأخبار فهناك ما اطلق فيها الإحسان على الانعام و
إسداء المعروف إلى الغير، ويأتي
التعرّض لها في أثناء البحث. وهناك ما اطلق فيها بمعنى الإحكام والإتقان واحسان الفعل نتعرّض لبعضها فيما يلي: منها: ما روي عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «إنّ اللَّه كتب عليكم الإحسان على كلّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا
القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا
الذبحة ».
ومنها: ما ورد عن
الإمام الصادق عليه السلام : «إذا أحسن
المؤمن عمله ضاعف اللَّه عمله لكل حسنة سبع مائة، وذلك قول اللَّه تعالى: «وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ» فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها
لثواب اللَّه» فقيل له: وما الإحسان؟ فقال: «إذا صلّيت فأحسن
ركوعك و
سجودك ، وإذا صمت فتوقّ كلّ ما فيه فساد صومك، وإذا حججت فتوقّ ما يحرم عليك في حجّك وعمرتك»، قال: «كلّ عمل تعمله للَّه فليكن نقيّاً من
الدنس ».
ليس للفقهاء في
تحديد الإحسان اصطلاح خاصّ، وإنّما يستعملونه بمعناه اللغوي، ويريدون به تارةً فعل الحسنات ووجوه الطاعات، واخرى العلم و
المعرفة وإتقان
الأمر ، كما في باب
القراءة و
التلبية و
الذبح وغيرها. نعم قد حدّد الإحسان بمعنى الإنعام إلى الغير ببعض القيود، فقيل: «حدّ الإحسان:
إيصال النفع لا على وجه
الاستحقاق إلى الغير مع
القصد إلى كونه إحساناً»؛
وذلك من أجل تحديد الحكم الأوّلي للإحسان، بغضّ النظر عمّا يطرأ عليه من
القرائن الحاليّة أو المقاليّة التي تصرفه عن الحالة الأوّلية إلى الحالة الثانويّة، كما يأتي.
ومن هنا قال
الأردبيلي : «الإحسان إلى الغير وهو التفضّل، ولفظ إحسان جامع لكلّ خير، والأغلب
استعماله في التبرّع، ويحتمل في العبادات، كما قيل: إنّه إحسان في الطاعات، وهو إمّا بحسب الكمّية فبفعل
النوافل ، والكيفيّة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الإحسان أن تعبد اللَّه كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»».
هو إيصال الإحسان إلى الغير، ولا يقال إلّا إذا كان
الموصل إليه من جنس الناطقين، فإنّه لا يقال: أنعم فلان على فرسه.
وأيضاً لا يكون إلّا من
المنعم على غيره؛ لأنّه متضمّن
بالشكر الذي يجب وجوب
الدين ، ويفترق الإحسان عنه؛ فإنّه يجوز إحسان الإنسان إلى نفسه.
أن يُوصَل إلى الإنسان إكرام، أي نفع لا يلحقه فيه
غضاضة ، أو أن يجعل ما يوصَل إليه شيئاً كريماً، أي شريفاً.
بذل المقتنيات مالًا كان أو علماً.
وقيل: هو
الإكثار من فعل الإحسان إلى الغير.
هو
نفع الغير على جهة الإحسان.
الرقّة الداعية إلى الإحسان إلى الغير، ويقال لنفس تلك المنفعة الحسنة الواصلة إلى
المحتاج مع قصد الإحسان إليه:
رحمة .
المنفعة الواصلة إلى الغير على جهة الإحسان.
الصلة والخير و
الاتّساع في الإحسان.
•
الإحسان (مشروعيته)، مشروعية الإحسان ثابتة بالعقل و
الكتاب و
السنة .
•
الإحسان (أهميته)، تكمن الأهمّية البالغة للإحسان من خلال
تأثيره المباشر في
تكوين شخصيّة الإنسان الرسالي، ومدى قدرته على ربط الإنسان باللَّه سبحانه، و
المجتمع الإسلامي من خلال طرح العناوين التالية: أ ـ رأس العقل و
الإيمان ، ب ـ صلة رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم، ج ـ التفضّل و
الإيثار ، د ـ نعم الزاد، ه ـ
الاُخوّة ، و ـ
الفضيلة والصلاح، ز ـ
هديّة اللّه تعالى.
يمكن تصوير أقسام عديدة للإحسان، إلّا أنّ الذي له
أثر فقهي هو تقسيمه إلى: ما يقابله بالعوض، وما لا يقابله
العوض :
أ- الإحسان المجّاني.
ب- الإحسان المعاوضي.
أمّا
الإحسان المجّاني فمعروف. وأمّا الإحسان المعاوضي فهو مثل
الإقراض ، ومثل طلب شخص لآخر عملًا على أن يضمن له
الأجرة . ومن
اختصاصات الإحسان المعاوضي أنّه يجب
الوفاء بالعوض؛ لأنّه من المعاملات التي جرت عليها
سيرة العرف والمتشرّعة، وأشبه ما يكون
بالجعالة .
•
الإحسان (حكمه)، قد يختلف حكم الإحسان بحسب الاستعمالات المتقدّمة.فالإحسان إذا كان عنواناً للواجبات والمستحبّات فهو
واجب في محلّ
الوجوب ، ومندوب في محلّ الندب.
•
الإحسان (شرائطه)، من الواضح أنّ التكاليف الشرعيّة- خصوصاً الأحكام العباديّة- لها شرائط وحدود تتوقّف صحّتها على أن يؤتى بها طبقاً للحدود والشرائط الشرعيّة، فلو تخلى عن واحد منها لم يصحّ العمل ولا يجتزى به. وهل الإحسان يتبع ذلك أم لا؟ هذا ما سنبحثه ضمن النقاط التالية: أ ـ شرائط المحسن، ب ـ شرائط
المحسن إليه، ج ـ شرائط ما أحسن به.
للإحسان بحسب المحسن به والمحسن إليه مراتب متعدّدة، وقد يحصل
التزاحم فيها، حيث لا يستطيع المكلف
استيعاب كلّ المراتب والجهات المعنويّة التي توجب
امتياز بعض المراتب على بعض، ففي هذه الحالة من
الأفضل تقديم مَن له مزيّة دينيّة أو أنّ صلته إلى المحسن
أقرب .
قال في مقام عدّ الحقوق التي يرجح تقديم بعضها على بعض عند
اجتماعها : «ومنه
تقديم البرّ على الفاجر في
الاعتاق ، والأرفع قيمة على الأخسّ، و
الأتقى على التقي؛ لأنّ
العتق إحسان، فكلّما صادف الإحسان الأفضل كان أفضل».
ولو تخلّف وأخذ جانب من لا ميزة له وأحسن إليه فهل يمكن تصحيح الإحسان إليه وفق القواعد العلميّة بناءً على جريان التزاحم في المستحبّات، كما يظهر من عدّة من
الاصوليّين أم لا؟
هناك طريقان لتصحيح ذلك:
الأوّل: ما سلكه
الإمام الخميني في تصحيح
الأمر بالمهمّ عند التزاحم مع الأمر بالأهم، واستند فيه إلى
الالتزام بالخطابات القانونيّة فعالج المشكلة بهذا الطريق ضمن مقدّمات، من غير حاجة إلى الالتزام بالترتّب.
الثاني: ما سلكه القائلون
بإمكان الترتّب
وتصحيح المهمّ على أساس إمكان
الترتّب ، وحيث ذهبوا إلى وجود
ملاك الترتّب في الأوامر
الاستحبابيّة أيضاً من غير اختصاص بالأوامر
الإلزاميّة فقالوا به في المستحبّات أيضاً.
قال: «إنّ شرط تعلّق
الأمر بالمهمّ هو عدم
الإتيان بالأهمّ وتركه خارجاً، لا عصيانه؛ ضرورة أنّ
إمكان الترتّب ينبثق من هذا
الاشتراط ، سواء أ كان ترك
الأهم معصية أم لم يكن، وسواء أعلم المكلّف
بانطباق عنوان
العصيان عليه أم لم يعلم، فإنّ كلّ ذلك لا دخل له في إمكان الأمر بالمهمّ مع فعليّة الأمر بالأهمّ
أصلًا، ولذا لو فرضنا في مورد لم يكن ترك الأهمّ معصية؛ لعدم كون الأمر وجوبيّاً لم يكن مانع من
الالتزام بالترتّب فيه».
ثمّ قال: «ومن هنا قلنا بجريان الترتّب في الأوامر الاستحبابيّة، وعدم اختصاصه بالأوامر الإلزاميّة».
ورد في الآيات والروايات ذكر الكثير مما وعد اللَّه سبحانه المحسن من
الأجر على إحسانه في
الآخرة ، وما يترتّب عليه من
الأثر في حياته وحياة أعقابه في
الدنيا ، وإليك جملة من ذلك:
أمّا الآيات:
فمنها: قوله تعالى: «وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ».
ومنها: قوله تعالى: «قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةٌ إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ».
ومنها: قوله تعالى: «تِلْكَ آياتُ
الْكِتابِ الْحَكِيمِ• هُدىً وَ
رَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ».
ومنها: قوله تعالى: «إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ».
وأمّا الروايات:
فمنها: ما رواه
أبو محمّد الوابشي عن
الإمام الصادق عليه السلام قال: «إذا أحسن العبد
المؤمن ضاعف اللَّه له عمله بكلّ حسنة سبعمائة ضعف، وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ: «وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ»».
ومنها: ما عن
سليمان بن عامر الضبّي : قلت: يا رسول اللَّه إنّ أبي كان يقري
الضيف ويكرم الجار، ويفي بالذمّة، ويعطي في
النائبة ، فما ينفعه ذلك؟ قال: «مات مشركاً؟» قلت: نعم، قال: «أما أنّها لا تنفعه ولكنّها تكون في عقبه أنّهم لن يخزوا أبداً، ولن يذلّوا أبداً، ولن يفتقروا أبداً».
ومنها: قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم- لعديّ بن حاتم-: «إنّ أباك أراد أمراً فأدركه»، يعني
الذكر .
الظاهر من كلمات
الفقهاء في الأبواب المتفرّقة-
كالهبة والوصيّة- أنّه لا يجب قبول الإحسان. ففي باب الوصيّة إذا أوصى إنسان إلى فرد معيّن كان بالخيار في قبول الوصيّة وردّها.
وفي باب الهبة قالوا: إنّ هبة العين لا تصحّ إلّا إذا قبل الموهوب له. نعم، من وكيد السنّة وكريم
الأخلاق الإهداء وقبول
الهديّة إذا عريت من وجوه القبح.
واشترط عدّة من الفقهاء في صحّة
الإبراء قبول المبرأ؛ إذ في إبرائه من الحقّ منّة عليه، ولا يجبر على قبول المنّة.
نعم خالف في ذلك بعضهم فقالوا بصحّة الإبراء من غير حاجة إلى
القبول .
وكذا في باب
السلم إذا دفع
المسلم إليه أكثر من الحق لم يجب قبول الزائد،
بل ناقش بعضهم في
الاستدلال على وجوب القبول فيما لو دفع المسلم إليه فوق الصفة حيث ذهب إليه
المشهور ،
بأنّه خير وإحسان
فالامتناع منه عناد بعدم الدليل على وجوب قبول الإحسان،
بل واستدلّ للقول بعدم وجوب القبول بأنّ فيه منّة.
ينبغي للمحسن إليه أن يجازي المحسن بالإحسان و
المدح و
الثناء والشكر له، وأن يعدّه عظيماً، ولا ينساه وإن كان قليلًا. والأصل فيه قوله تعالى: «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ».
وقول
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : «من اتي عليه بالمعروف فليكافئ به، فإن عجز فليثن عليه، وإن لم يفعل فقد كفر
النعمة ».
وجاء في
تفسير نور الثقلين : عن
علي بن سالم قال: سمعت
أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «آية في
كتاب اللَّه مسجّلة»، قلت: وما هي؟ قال: «قول اللَّه عزّ وجلّ: «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ» جرت في
الكافر والمؤمن و
البرّ و
الفاجر ، ومن صنع إليه
معروف فعليه أن يكافئ به، وليس
المكافأة أن يصنع كما صنع حتّى يربي، فإن صنعت كما صنع كان له الفضل
بالابتداء ».
وفي
البحار عن
أحمد بن أبي المقدام العجلي قال: يروى أنّ رجلًا جاء إلى
علي بن أبي طالب عليه السلام فقال له: يا
أمير المؤمنين إنّ لي إليك حاجة، فقال: «اكتبها في
الأرض ، فإنّي أرى الضرّ فيك بيّناً»، فكتب في الأرض أنا
فقير محتاج، فقال علي عليه السلام: «يا قنبر اكسه حلّتين»، فأنشأ الرجل يقول: كسوتني حلّة تبلى محاسنها فسوف أكسوك من حسن الثناء حللا إن نلتَ حسن ثنائي نلت مكرمة ولست تبغي بما قد نلته بدلا إنّ الثناء ليحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه
السهل والجبلا لا ت زهد
الدهر في عرف بدأت به فكلّ عبد سيجزى بالذي فعلا فقال عليه السلام: «أعطوه مائة دينار»، فقيل له: يا أمير المؤمنين لقد أغنيته؟ فقال عليه السلام: «إنّي سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنزل الناس منازلهم»، ثمّ قال علي عليه السلام: «إنّي لأعجب من أقوام يشترون المماليك بأموالهم، ولا يشترون
الأحرار بمعروفهم».)
يبطل الإحسان بالمنّ و
الأذى ، ويدلّ عليه قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى».
والمنّ أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه مثل أن يقول: أحسنتُ إليك أو إلى فلان، والأذى أن يتطاول عليه ويترفّع بسبب ما أنعم عليه.
•
الإحسان (قاعدته)، إذا حصل ضرر أو خسارة من ناحية الإحسان فلا إشكال في
سقوط الحكم التكليفي به، فلا يتوجّه إلى المحسن
عقاب ، ولم يرتكب محرّماً. وإنّما الإشكال في الحكم الوضعي- أي الضمان- فقد وقع
الخلاف بين الفقهاء في أنّه هل يرتفع الضمان به أيضاً أم لا؟
الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۹-۴۲.