• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستمناء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو إخراج المني بغير الوطء ، بالكف ونحوه.




الاستمناء هو طلب خروج المني
[۲] لسان العرب، ج۱۳، ص۲۰۳.
[۳] محيط المحيط، ج۱، ص۸۶۶.
من غير جماع.
[۴] محيط المحيط، ج۱، ص۸۶۶.
وقد يستفاد من إطلاقهم شموله للطلب المستتبع للخروج وغيره وإن قيّده الفيّومي به حينما قال: «استمنى الرجل (أي‏) استدعى منيَّه بأمرٍ غير الجماع حتى دفق».
[۵] المصباح المنير، ج۱، ص۵۸۲.




وهو أيضاً بمعنى استدعاء المني من غير جماع، سواء كان باليد أو بالملاعبة أو بغيرهما من الأفعال التي يقصد بها إخراجه .
[۱۲] الذخيرة، ج۱، ص۴۹۹.

إلّاأنّه ربّما يظهر من العلّامة في المنتهى اختصاص الاستمناء بطلب المني باليد، وذلك لجعله الاستمناء باليد في مقابل سائر أسبابه الاخرى، حيث قال: «لو قبّل أو لامس أو استمنى بيده ولم ينزل لم يفسد صومه إجماعاً».
[۱۵] المنتهى، ج۹، ص۶۳.

وهل للإمناء دخل في حقيقة الاستمناء؟ يظهر من بعضهم عدم دخله فيه، قال المحقق : «لو استمنى...فأمنى».
[۱۶] الشرائع، ج۱، ص۱۹۰.
وقال العلّامة: «لو أمنى عقيب الاستمناء».
فإنّ تعقيب الإمناء للاستمناء ومجيئه بعده في عباراتهم دليل على أنّ لكلّ منهما وجوداً مستقلّاً عن الآخر.إلّاأنّه يمكن القول بعدم صدق الاستمناء في حالة عدم الإمناء؛ لأنّه كلفظة الاستخراج ، حيث لا يقال لمن لم‏ يتمكّن من استخراج المعدن أنّه استخرجه، وهنا أيضاً لا يقال لمن لم يخرج منه المني إنّه استمنى.




۳.۱ - الإمناء


وهو إراقة المني مع القصد أو بدونه في النوم أو غيره. وذلك هو المستفاد من إطلاق كلام اللغويين ، قال في محيط المحيط : أمنى الرجل إمناءً، أنزل المني وأراقه.
[۱۸] محيط المحيط، ج۱، ص۸۶۶.

والعلاقة بين الإمناء والاستمناء هي العموم والخصوص من وجه على تقدير عدم دخل الإمناء في حقيقته، والعموم والخصوص المطلق على تقدير الدخل، فالإمناء أعمّ مطلقاً من الاستمناء كما هو واضح.

۳.۲ - الخضخضة


وهي بمعنى الاستمناء باليد،
[۱۹] مجمع البحرين، ج۱، ص۵۲۰.
ومن أفراد الاستمناء ومصاديقه، فيكون الاستمناء أعمّ من الخضخضة من هذه الناحية.

۳.۳ - الدلك


يطلق الدلك ويراد به الاستمناء، وقد ورد التعبير به في رواية زرارة حيث سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الدلك، فقال: «ناكح نفسه لا شي‏ء عليه»، وهو محمول على وجوه يأتي الكلام حول بعضها في بحث عقوبة المستمني.

۳.۴ - الاستمتاع


وهو طلب الانتفاع والالتذاذ،
[۲۲] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۶۹.
وكثيراً ما يطلق في الفقه على الاستمتاع بالزوجة والجارية المحلّلة.
والفرق بينه وبين الاستمناء أنّ الاستمتاع لا يعتبر فيه أن يكون مقروناً بقصد الإمناء، بخلاف الاستمناء الذي يعتبر قصد الإمناء جزءً من ماهيّته. ومن هنا قيل بأنّ الاستمتاع يشمل الاستمناء.



لا خلاف بين الفقهاء في حرمة الاستمناء في الجملة، وإنّما الخلاف في حدود هذا التحريم.ولكي يتّضح ذلك جيّداً لابدّ من التركيز في البحث على محورين:

۴.۱ - الاستمناء بغير الحليلة


يحرم الاستمناء بغير الزوجة والأمة المحلّلة،
[۲۹] النخبة (الكاشاني)، ج۱، ص۲۲۳.
بل عدّه بعضهم من الكبائر.
[۳۲] جامع المدارك، ج۷، ص۱۸۱.

نعم، هناك من اقتصر على ذكر الاستمناء باليد،
[۳۳] المبسوط، ج۳، ص۴۹۱.
ولعلّه لبيان بعض موارده من دون أن يكون لها تأثير في تحديد الحكم ، كسائر الأوصاف الغالبة المذكورة في موضوعات الأحكام، لكنّنا لا ننكر بأنّ هناك من قيّد بعض الأحكام بها، كما سيتّضح ذلك من البحوث المقبلة.
وعلى أيّ حال فقد استدلّوا على حرمة هذا النوع من الاستمناء:
۱- بالكتاب، كقوله تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ• إِلَّا عَلَى‏ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ• فَمَنِ ابْتَغَى‏ وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ». فالمستمني من العادين؛ لأنّه ابتغى وراء الأزواج فهو من الملومين.
[۳۷] المبسوط، ج۳، ص۴۹۱.
إلّاأنّ في صدق عدم الحفظ على الاستمناء من دون تماس بالغير نظر.
۲- بالروايات:
منها: رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ‏ في نوادره عن أبيه ، قال: سئل الصادق عليه السلام عن الخضخضة؟ فقال: « إثم عظيم قد نهى اللَّه عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه»، فقال السائل: فبيّن لي يابن رسول اللَّه من كتاب اللَّه فيه، فقال: «قول اللَّه:«فَمَنِ ابْتَغَى‏ وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ»، وهو ممّا وراء ذلك...». وقيل: إنّ أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي إلّاعن ثقة ، وإن روى عن عدد قليل من الضعاف، لكن ذلك لا يقدح في وثاقته.
ومنها: مرسلة علاء بن رزين عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن الخضخضة؟فقال: «هي من الفواحش ، ونكاح الأمة خير منه». وقد اعتبر بعضهم هذه الرواية من الصحاح .
[۴۶] جامع المدارك، ج۷، ص۱۸۱.

ومنها: رواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «ثلاثة لا يكلّمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره».
ومنها: ما هو منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنّ «ناكح الكفّ ملعون».
ومنها: ما سيأتي من أنّ [[|أمير المؤمنين]] عليه السلام ضرب بالدرّة على يد من عبث بذكره فأمنى.
وأمّا ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام من أنّ «ناكح نفسه لا شي‏ء عليه» فقد اجيب عنه بأنّه محمول على التقيّة ؛ لموافقته لجماعة من الجمهور .أو على الإنكار دون الإخبار .أو على نفي وجود حدّ شرعي في خصوصه بحيث لا يزيد ولا ينقص، وإن صحّت معاقبته بالتعزيرات التي يراها الإمام مناسبة.أو على نفي العقوبة ؛ لكونه جاهلًا بالحكم.أو على أنّ الرواية ناظرة إلى الشخص الذي يعبث بذكره بقصد الاستبراء أو بقصد الانتشار ليتهيّأ لمقاربة زوجته مثلًا.

۴.۲ - الاستمناء بالحليلة


اختلف الفقهاء في الاستمناء بالزوجة والأمة على قولين:

۴.۲.۱ - الأوّل


الجواز مطلقاً أي بجميع أعضائها،
[۵۳] المبسوط، ج۳، ص۴۹۱.
[۵۶] النخبة (الكاشاني)، ج۱، ص۲۲۳.
ذهب إليه بعضهم مستدلّين عليه- مضافاً إلى الأصل، وانصراف أدلّة التحريم إلى غير الزوجة- بقوله تعالى: «إِلَّا عَلَى‏ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ».
[۶۰] المبسوط، ج۳، ص۴۹۱.

ويمكن استفادته من كلّ من جوّز الاستمتاع بالزوجة بصورة مطلقة، بناءً على شموله للاستمناء.

۴.۲.۲ - الثاني


عدم الجواز إذا كان فيه مضيعة للمني.اختاره العلّامة في التذكرة ، مستدلّاً عليه بوجود المقتضي للتحريم، وهو إخراج المني وتضييعه فتشمله الأدلّة.
[۶۵] التذكرة، ج۲، ص۵۷۷ (حجرية).

لكن لعدم إحراز كون ذلك هو المقتضي وعدم شمول الآية ؛ إذ لم تخص حفظ الفرج بالزوجة وملك اليمين بالجماع تردد الشهيد الثاني في المسألة حيث اكتفى بذكر وجه القولين.
وعلى أيّ حال فالأدلّة المقتضية لجواز الاستمتاع بالزوجة وملك اليمين تقتضي جواز ذلك بهذا النحو أيضاً، ولعلّ وضوح ذلك هو السبب في عدم تعرّض الكثير من الفقهاء لهذه المسألة، بل في بعض الاستفتاءات الجديدة التصريح بجواز الاستمناء بالزوجة.
ولابدّ من الإشارة هنا إلى مسألتين:
الاولى: ما صرّح به بعض الفقهاء من عدم توقّف حرمة الاستمناء على خروج المني، بل المستفاد من عبارة المقدّس‌ الأردبيلي الإجماع على ذلك عندما ذكر احتمال ثبوت التعزير على من استمنى ولم يُمْنِ؛ معلّلًا ذلك بقوله: «لثبوته( التعزير) في مطلق المحرمات، وهذا عندهم كذلك». لكنّه قد تقدّم عدم صدق الاستمناء من دون إمناء؛ لأنّه كعدم صدق استخراج المعدن من دون خروجه.
المسألة الثانية: أنّ حرمة الاستمناء قد ترتفع بالاضطرار لأيِّ سبب كان، كما لو كانت هناك ضرورة لإجراء بعض الفحوصات على المني في المختبرات الطبّية؛ فإنّه لا مانع حينئذٍ من الاستمناء؛ لارتفاع الحرمة بسبب الاضطرار .
لكنّ الجواز لابدّ أن يكون مقيّداً بعدم إمكان الاستمناء بالزوجة، وإلّا فمع إمكانه لا يجوز اللجوء إلى الاستمناء المحرّم.وكذا لا يجوز اللجوء إليه إذا لم تصل الحاجة إلى الاستمناء حدّ الضرورة .
[۷۳] حوارات فقهيّة (سعيد الحكيم)، ج۱، ص۳۳۱.




المستفاد من مجموع كلمات الفقهاء وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه بين أصحابنا ،
[۷۵] مصابيح الظلام، ج۱، ص۸۷.
كما يظهر من آخرين أيضاً حيث نفوا الخلاف فيه.
[۷۹] مصباح الفقيه، ج۳، ص۲۲۲.
بل بين المسلمين ، وهذا يعني اتّفاقهم على وجود منيٍّ لها.
وقد استدلّ بعضهم على وجوده بالروايات الواردة في هذا المجال، ولعلّه يريد الروايات الواردة في مسألة الغسل عند خروج المني من المرأة، كصحيحة الحسن بن محبوب عن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة- جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة- فإنّ عليها الغسل».
وهناك روايات اخرى من هذا القبيل، إلّا أنّها معارضة بروايات تنفي وجوب الغسل عليها، كرواية عمر بن يزيد عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:... قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله، قال: «ليس عليها الغسل». ورغم التعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات، إلّاأنّهما تشتركان بصورة غير مباشرة في إثبات المني عند المرأة، كما اتّضح ذلك من خلال الروايتين الآنفتين.
وقد بُذلت محاولات كثيرة لرفع التعارض بينهما، كحمل الأخبار النافية للغسل على إحساس المرأة بانتقال المني عن محلِّه من دون ظهوره خارج الفرج، فلا يكون سبباً لحدوث الجنابة ووجوب الغسل، وحمل الروايات المثبتة للغسل على الظهور خارج الفرج، فيكون سبباً لحدوث الجنابة ووجوب الغسل، فيرتفع التنافي بينهما.
[۸۹] مفتاح الكرامة، ج۱، ص۳۰۴.

ومهما يكن من أمر فوجود المني عند المرأة يمهّد الطريق للاعتقاد بإمكان تحقّق الاستمناء عندها، خصوصاً لو صحّ ما نقله بعضهم من توصّل العلم الحديث إلى وجود منيٍّ عندها كالرجل.
[۹۳] مهذّب الأحكام، ج۳، ص۲۵.
إلّاأنّ من الطريف أن يواجه هذا النقل العلمي بنقل معاكس يؤكّد على نتائج علميّة تنفي وجود المني عندها، فاتّخذ بعضهم ذلك ذريعة للاعتقاد بنظريّة الانتشاء والاستشهاء عند المرأة دون الاستمناء،
[۹۴] فقه الحياة، ج۱، ص۲۱۰- ۲۱۱.
وبالتالي التوصّل إلى عدم حرمة العادة السريّة عند النساء ؛ لأنّ الدليل إنّما دلّ على تحريم الاستمناء دون الاستشهاء.
وأمّا الروايات المتّفقة على وجود المني عند المرأة فقد حاول التخلّص منها بافتراض تماشي الإمام مع ما يتخيّله الراوي ومخاطبته بما يفهمه، لا أنّه يرى أنّها تمني كسائر الرجال. ولكن لو فرضنا صحّة ما توصّل إليه العلم الحديث في هذا المجال، وصحّة التوجيه المذكور للروايات، فإنّ ذلك لا يبرّر السماح للمرأة بعمليّة الانتشاء، وذلك لسببين:
الأوّل: عدم توقّف التحريم على وجود مني عند المرأة؛ لإمكان التوسّل بعنوان الخضخضة الوارد في بعض الروايات، فإنّ الخضخضة وإن كانت تطلق على الاستمناء إلّا أنّ أصلها يعود إلى التحريك الذي يصدق عليه عنوان الخضخضة حتى مع عدم وجود منيّ.
الثاني: أنّ الدليل المذكور في حرمة الاستمناء- كقوله تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ• إلَّاعَلَى أَزوَاجِهِم» - يشملها أيضاً؛ لأنّ الاستشهاء لم يكن مع الأزواج حتى يدخل في الاستثناء ، فيكون الاستشهاء حينئذٍ محرّماً كحرمة الاستمناء؛ لأنّه كما يكون المستمني غير محافظ على فرجه بعمليّة الاستمناء، فكذلك المرأة لا تكون محافظة عليه بعمليّة الاستشهاء.ولعلّ الحكم بحرمة الاستمناء بهذا المعنى للمرأة كالرجل متّفق عليه عند الفقهاء.



هناك آثار مترتّبة على الاستمناء، نحاول فيما يلي الإشارة إليها، ونترك التوسّع فيها إلى محلّه:

۶.۱ - نجاسة عرق المستمني


المستفاد من إطلاق كلمات الفقهاء
[۹۶] الهداية، ج۱، ص۹۷.
حكاه الصدوق عن والده في المقنع.
[۱۰۲] مصابيح الظلام، ج۵، ص۳۵- ۳۸.
بل صريح غير واحد منهم
[۱۰۴] المنتقى، ج۳، ص۲۳۵.
[۱۰۵] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۱۹۹.
[۱۰۶] العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۵- ۱۴۶.
نجاسة عرق المستمني، بل ادّعي عليه الشهرة العظيمة بين القدماء ، بل عن جماعة الإجماع عليه، وإن كان المشهور بين المعاصرين‏ طهارته ،
[۱۱۲] العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۵الهامش رقم ۴.
[۱۱۳] العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۶، الهامش رقم ۱.
[۱۱۴] العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۶، الهامش رقم ۲.
بل ادّعي أنّ عليه عامّة المتأخّرين ،
[۱۱۶] الذخيرة، ج۱، ص۱۵۵.
[۱۱۷] مصابيح الظلام، ج۵، ص۳۵.
بل المشهور كما عن بعضهم،
[۱۱۸] المختلف، ج۱، ص۳۰۳.
بل ادعى ابن إدريس الإجماع عليه.

۶.۲ - فساد الصوم


اتّفق الفقهاء على إفساد الصوم بالاستمناء إذا أدّى إلى الإنزال ،
[۱۲۳] المنتهى، ج۹، ص۶۰.
[۱۲۴] الذخيرة، ج۱، ص۴۹۹.
من دون فرق بين ما إذا كان بالنظر أو اللمس أو الملاعبة أو السماع ، إلّاما نسب إلى بعضهم
[۱۲۶] مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۱۱۸.
من عدم البطلان إذا كان بالنظر،
[۱۲۹] الشرائع، ج۱، ص۱۹۰.
ولكنّه محمول على الإمناء من دون قصد.
[۱۳۵] مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۱۱۸.
واختار بعض البطلان حتى في صورة عدم القصد ، بل نسب ذلك إلى المشهور.
قال ابن فهد الحلّي : «الملاعبة والملامسة إن كان مع قصد الإنزال كفّر قطعاً، وإن كان لا معه فكذلك على المشهور». وفصّل آخر بين الإمناء بالنظر المحرّم والجائز، فذهب إلى بطلانه في الأوّل دون الثاني.
واختار المحقّق النراقي الإفساد بتعمّد النظر مع اعتياد الإنزال أو القصد؛ لصدق تعمّد الإنزال، وهو موجب للفساد، ولا يفسد بدونه.
وأمّا إذا لم يؤدّ الاستمناء إلى الإنزال فالحكم فيه يختلف باختلاف المباني، فبناءً على أنّ نيّة القاطع كالقاطع يكون الإتيان بهذه الامور مبطلًا للصيام كما عليه‏ أكثر المتأخّرين، وإلّا فلا يكون مبطلًا.
ثمّ إنّه على القول بالبطلان يجب القضاء والكفّارة .
[۱۴۲] الشرائع، ج۱، ص۱۹۱.


۶.۳ - بطلان الاعتكاف


لا خلاف في إفساد الاستمناء للاعتكاف إذا وقع نهاراً؛ لإبطاله الصيام الذي لا يصحّ الاعتكاف بدونه.
وكذا إذا وقع ليلًا، بناءً على كونه مستقلّاً في الإفساد بغضّ النظر عن إفساده الصوم؛ وذلك إمّا لإلحاقه بالجماع الذي يفسد الاعتكاف به ليلًا أو نهاراً،
[۱۴۷] المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
أو لكون سائر محرّمات الاعتكاف مفسدة له، حتى لو كان صدورها ليلًا، كما اختار ذلك بعضهم.
[۱۵۲] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۴۰۷، م ۱۳.

وأمّا بناءً على عدم استقلاله فلا يكون وقوعه موجباً للإفساد ليلًا.
[۱۵۴] الذخيرة، ج۱، ص۵۴۲.
وفي ثبوت الكفّارة بالاستمناء لكونه من محرّمات الاعتكاف خلاف، حيث اختار جماعة ثبوتها،
[۱۵۵] المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
ونفاها آخرون.
[۱۵۷] الشرائع، ج۱، ص۲۲۰.
[۱۵۸] المنتهى، ج۹، ص۵۳۸.
ونسبه إلى أكثر المتأخرين.

۶.۴ - ثبوت الكفّارة على المحرم


والبحث هنا تارة في ثبوت الكفّارة للمحرم إذا استمنى، واخرى في بطلان حجّه إذا وقع في إحرام الحج .أمّا الكفّارة، فقد صرّح الفقهاء بأنّ كفّارة الاستمناء فيه بدنة
[۱۶۲] الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۳.
[۱۶۳] الشرائع، ج۱، ص۲۹۴.
[۱۶۴] الإرشاد، ج۱، ص۳۲۲.
لو حصل الإنزال، وادّعى بعضهم الإجماع عليه.
ولكن قيّد بعضهم الاستمناء بما إذا كان‏ باليد،
[۱۶۹] الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۳۰.
[۱۷۱] المختصر النافع، ج۱، ص۱۸۰.
كما هو المتبادر من رواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال:قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحجّ من قابل».
ولا يشمل الحكم المذكور ما إذا كان الإنزال بدون استمناء، كما لو نظر المحرِم إلى امرأته أو مسّها بلا شهوة فأمنى، فإنّه لا يكون عليه شي‏ء.
[۱۷۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۰۷.
نعم، أطلق بعضهم ثبوت الكفارة لو حصل الامناء بالنظر إلى غير الزوجة؛ لأنّه كان بأمر محظور.واستظهر بعضهم كون الكفارة على النظر المحظور لا على الامناء؛ استناداً إلى موثقة أبي بصير الذي سأل الامام الصادق عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، قال: «إن كان موسراً فعليه بدنة، وإن كان وسطاً فعليه بقرة، وإن كان فقيراً فعليه شاة»، ثمّ قال: «أما إني لم أجعل عليه لأنّه أمنى، وإنّما جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحل». لكنه محمول على أنّ النظر المحظور جزء العلة، وجزؤها الآخر الامناء، فلا تثبت الكفارة بدون الإمناء.
وأمّا بالنسبة إلى بطلان الحجّ بالاستمناء وعدمه فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
أحدهما: البطلان، وهو الذي صرّح به الأكثر،
[۱۸۵] التنقيح الرائع، ج۱، ص۵۶۱.
كالشيخ والقاضي وابني حمزة وسعيد والمحقق الكركي ،
[۱۸۶] المبسوط، ج۱، ص۴۵۷.
بل في المختلف : «كان أفحش من الجماع»،
[۱۹۲] المختلف، ج۴، ص۱۷۲.
فمن الأولى أن يكون باطلًا، ومال إليه في الروضة . ويدلّ عليه موثّق إسحاق بن عمّار المتقدّم.
ولكن لا يبعد الاكتفاء في القول به بمورد الرواية وهو العبث بالذكر، وقوّاه في الرياض بل اختاره المحقق النراقي، ولعلّه هو الوجه في تقييد الاستمناء باليد في عبارات بعضهم.
[۱۹۸] الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۳۰.
[۲۰۰] المختصر النافع، ج۱، ص۱۸۰.
وينبغي أيضاً تقييد الإفساد بموضع يفسده الجماع، وهو قبل الموقفين اتّفاقاً.
ثانيهما: عدم البطلان؛
[۲۰۵] الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۳.
[۲۰۷] الشرائع، ج۱، ص۲۹۴.
للأصل، وبراءة الذمّة، ورواية معاوية بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: «عليه بدنة، وليس عليه الحجّ من قابل...»، خصوصاً وأنّ الجماع في غير الفرج أشدّ من الاستمناء؛ لتعلّق أحكام الزنا به دونه، فهو لا يفسد،
[۲۱۱] الإيضاح، ج۱، ص۳۴۵.
فالمقام بطريق أولى.
وأمّا ما دلّ على الإفساد فهو محمول على شدّة الاستحباب ،
[۲۱۴] الذخيرة، ج۱، ص۶۱۹.
وتردّد فيه غير واحد من الفقهاء.
[۲۱۶] المنتهى، ج۱۲، ص۴۱۱.

هذا كلّه بالنسبة إلى الحجّ. وأمّا العمرة المفردة فالمستفاد من كلمات الفقهاء- حيث جعلوا حكم المستمني حكم المجامع- وجوب إعادتها في الشهر الداخل
[۲۱۷] الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۳۰.
إذا حصل الاستمناء قبل السعي، وإن نفى بعضهم وجوب القضاء فيه.
[۲۲۰] الشرائع، ج۱، ص۲۹۵.
وهل يجب إتمامها أو رفع اليد عنها؟لعلّ الشهرة على عدم الوجوب،
[۲۲۲] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۸۸.
وإن ذهب بعضهم إلى الوجوب. أمّا إذا حصل بعد السعي فالمعروف عدم الإبطال.
[۲۲۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۹۰.




أجمع الفقهاء على معاقبة المستمني وتأديبه بما دون الحدّ الشرعي، وهو الذي يعبّر عنه اصطلاحاً بالتعزير، وقد استدلّوا عليه بدليلين:
الأوّل: الروايات التي وردت في تأديب المستمني، كرواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرّت، ثمّ زوّجه من بيت المال ». ونحوه خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.
الثاني: أنّ الاستمناء عمل محرّم، وكلّ ما كان كذلك يعزّر فاعله ؛ لأنّ التعزير ثابت لكلّ من فعل حراماً أو ترك واجباً.
[۲۳۵] الشرائع، ج۴، ص۱۶۸.
[۲۳۶] الإرشاد، ج۲، ص۱۷۹.
ويمكن استفادة ذلك من مجموعة روايات، من قبيل ما دلّ على أنّ لكلّ شي‏ءٍ حدّاً، وأنّ لمن تجاوز الحدّ حداً، بناءً على كون المراد من الحدّ التعزير.
نعم، وقع الكلام في امور:
الأوّل: طريقة التعزير وحدودها، إذ هناك عدّة آراء في الطريقة التي يؤدّب بها المستمني:
۱- ما اختاره المشهور من أنّ العقوبة بالتعزير،
[۲۴۲] الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۱۸.
[۲۴۸] الشرائع، ج۴، ص۱۸۹.
[۲۵۰] الإيضاح، ج۴، ص۴۹۹.
[۲۵۱] اللمعة، ج۱، ص۲۶۴.
[۲۵۶] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۷.
وهي موكولة إلى نظر الحاكم وتشخيصه، فهو الذي يحدّد الطريقة التي يعاقب بها المستمني، خصوصاً بعد أن لم يكن هناك نصّ في كيفيّة تعزيره.
۲- ضرب يد المستمني بالدرّة،الدِرّة- بالكسر-: وهي درّة السلطان التي يضرب بها، عربيّة معروفة.
[۲۵۸] تاج العروس، ج۳، ص۲۰۴.
حتى تحمرّ، اسوة بأمير المؤمنين عليه السلام الذي سلك هذه الطريقة من التأديب،
[۲۶۰] جامع المدارك، ج۷، ص۱۸۲.
فلا يصحّ التعدّي عنها إلى غيرها؛ إذ لا دليل على ما زاد عليها.
[۲۶۱] جامع المدارك، ج۷، ص۱۸۲.
واورد عليه: بأنّ هذه الطريقة واقعة في ظرف خاصّ رأى الإمام عليه السلام أنّها مناسبة فيه، من دون أن تكون منافية للطرق والكيفيّات الاخرى للتعزير.
[۲۶۲] المسالك، ج۱۵، ص۴۹.

۳- التخيير بين مطلق التعزير وبين ضرب اليد بالدرّة حتى تحمرّ، وهو ما اختاره ابن حمزة عندما قال: «من استمنى بيده عُزّر بما دون التعزير في الفجور، أو ضربت يده بالدرّة حتى تحمرّ».
الثاني: اشتراط التعزير بخروج المني بعد الاستمناء، حيث أطلق أكثر الفقهاء عقوبة الاستمناء من دون تقييدها بخروج المني،
[۲۶۶] المراسم، ج۱، ص۲۵۵.
[۲۶۸] الشرائع، ج۴، ص۱۸۹.
[۲۶۹] الإيضاح، ج۴، ص۴۹۹.
[۲۷۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۷.
بينما قيّدها به جماعة.
[۲۷۸] التحرير، ج۵، ص۳۳۹.

ويمكن أن يكون مراد المطلقين التقييد ؛ لعدم صدق الاستمناء بمجرّد طلب المني من دون خروجه؛ لأنّه كالسعي لاستخراج المعدن مع عدم تحصيله، فإنّه لا يسمّى استخراجاً.
وعلى أيّ حال فإن كان إطلاق الأكثر دليلًا على عدم تقييد التعزير بالإنزال كشف ذلك عن وجود رأيين متقابلين في‏ المسألة، ولعلّ منشأهما ما ذكره المقدّس الأردبيلي من وجود وجهين في المسألة، حيث قال- ما حاصله-: إنّه مع عدم تحقّق الإمناء يحتمل عدم ثبوت التعزير؛ للأصل والتبادر، ولخبر التعزير بالدرّة.
وأمّا إطلاق بعض الأخبار في هذا المجال فتحمل عليه وتقيّد به.ويحتمل ثبوت التعزير؛ لعدم المنافاة بين الخبرين بعد أن كان كلاهما مثبتين، ولأنّ التعزير ثابت لمطلق المحرّمات، والاستمناء من دون إمناء محرّم عند علمائنا.
[۲۸۰] مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۶۱.
ويظهر من المحقق الأردبيلي التردّد في ترجيح أحد هذين الاحتمالين على الآخر.ولابدّ من الإشارة إلى أنّ التعزير على فرض ثبوته في حالة عدم الإمناء يحتمل أن يكون أخفّ عقوبة ممّا لو كان مع الإمناء.
[۲۸۱] مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۶۱.

الثالث: توقّف التعزير على العلم بحرمة الاستمناء، فقد ذكر بعضهم أنّ تعزير المستمني يتوقّف على علمه بحرمة الاستمناء، فمع جهله بها لا تجري العقوبة في حقّه، فلابدّ من إعلامه - ابتداءً - بالحكم الشرعي ثمّ معاقبته إن عاد إلى الاستمناء مرّة اخرى.
[۲۸۲] المبسوط، ج۵، ص۶۰۳.

وقد حمل بعضهم رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام: «ناكح نفسه لا شي‏ء عليه» على عدم تعزير المستمني الجاهل بالحرمة،
[۲۸۴] المبسوط، ج۵، ص۶۰۳.
كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك.



 
۱. الصحاح، ج۶، ص۲۴۹۷.    
۲. لسان العرب، ج۱۳، ص۲۰۳.
۳. محيط المحيط، ج۱، ص۸۶۶.
۴. محيط المحيط، ج۱، ص۸۶۶.
۵. المصباح المنير، ج۱، ص۵۸۲.
۶. المسالك، ج۲، ص۴۷۷.    
۷. الرياض، ج۷، ص۳۷۵.    
۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۰۷.    
۹. الروضة، ج۲، ص۲۳۸.    
۱۰. المسالك، ج۲، ص۴۷۷.    
۱۱. المدارك، ج۶، ص۶۱.    
۱۲. الذخيرة، ج۱، ص۴۹۹.
۱۳. الرياض، ج۷، ص۳۷۵.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۳۶۷.    
۱۵. المنتهى، ج۹، ص۶۳.
۱۶. الشرائع، ج۱، ص۱۹۰.
۱۷. القواعد، ج۱، ص۳۷۳.    
۱۸. محيط المحيط، ج۱، ص۸۶۶.
۱۹. مجمع البحرين، ج۱، ص۵۲۰.
۲۰. الوسائل، ج۲۰، ص۳۵۳، ب ۲۸ من النكاح المحرّم، ح ۶.    
۲۱. الوسائل، ج۲۰، ص۳۵۳، ب ۲۸ من النكاح المحرّم، ذيل الحديث ۶.    
۲۲. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۶۹.
۲۳. المسالك، ج۲، ص۴۷۷.    
۲۴. الرياض، ج۷، ص۳۷۵.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۳۶۷.    
۲۶. الروضة، ج۹، ص۳۳۲.    
۲۷. المسالك، ج۱۵، ص۴۸.    
۲۸. الرياض، ج۱۳، ص۶۳۸.    
۲۹. النخبة (الكاشاني)، ج۱، ص۲۲۳.
۳۰. كشف اللثام، ج۱۰، ص۵۱۶.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۴۷.    
۳۲. جامع المدارك، ج۷، ص۱۸۱.
۳۳. المبسوط، ج۳، ص۴۹۱.
۳۴. التذكرة، ج۲، ص۵۷۷ (حجرية).    
۳۵. فقه القرآن، ج۲، ص۱۴۴.    
۳۶. المؤمنون/سورة ۲۳، الآية ۵- ۷.    
۳۷. المبسوط، ج۳، ص۴۹۱.
۳۸. فقه القرآن، ج۲، ص۱۴۴.    
۳۹. الوسائل، ج۲۸، ص۳۶۴، ب ۳ من نكاح البهائم، ح ۴.    
۴۰. الرياض، ج۱۳، ص۶۳۸- ۶۳۹.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۴۸.    
۴۲. معجم رجال الحديث، ج۱، ص۷۰.    
۴۳. الوسائل، ج۲۰، ص۳۵۳، ب ۲۸ من النكاح المحرّم، ح ۵.    
۴۴. الرياض، ج۱۳، ص۶۳۹.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۴۸.    
۴۶. جامع المدارك، ج۷، ص۱۸۱.
۴۷. الوسائل، ج۲۰، ص۳۵۳، ب ۲۸ من النكاح المحرّم، ح ۷.    
۴۸. تقريرات الحدود والتعزيرات (الگلبايگاني)، ج۲، ص۱۷۰.    
۴۹. المستدرك، ج۱۴، ص۳۵۶، ب ۲۳ من النكاح المحرّم، ح ۲.    
۵۰. الوسائل، ج۲۰، ص۳۵۳، ب ۲۸ من النكاح المحرّم، ح ۶.    
۵۱. الوسائل، ج۲۰، ص۳۵۳، ب ۲۸ من النكاح المحرّم، ذيل الحديث ۶.    
۵۲. الرياض، ج۱۳، ص۶۳۹.    
۵۳. المبسوط، ج۳، ص۴۹۱.
۵۴. المسالك، ج۱۵، ص۴۸.    
۵۵. الرياض، ج۱۳، ص۶۳۸.    
۵۶. النخبة (الكاشاني)، ج۱، ص۲۲۳.
۵۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۴۹.    
۵۸. صراط النجاة، ج۲، ص۳۵۶، م ۱۰۸۵.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۴۹.    
۶۰. المبسوط، ج۳، ص۴۹۱.
۶۱. المسالك، ج۱۵، ص۴۸.    
۶۲. الرياض، ج۱۳، ص۶۳۸.    
۶۳. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۴۹.    
۶۴. الروضة، ج۵، ص۱۰۱.    
۶۵. التذكرة، ج۲، ص۵۷۷ (حجرية).
۶۶. الروضة، ج۹، ص۳۳۱- ۳۳۲.    
۶۷. صراط النجاة، ج۲، ص۳۵۶، م ۱۰۸۵.    
۶۸. الروضة، ج۲، ص۸۹.    
۶۹. المدارك، ج۶، ص۶۱.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۵۲.    
۷۱. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۶۱.    
۷۲. صراط النجاة، ج۱، ص۳۵۹- ۳۶۰، م ۹۸۷.    
۷۳. حوارات فقهيّة (سعيد الحكيم)، ج۱، ص۳۳۱.
۷۴. كشف اللثام، ج۲، ص۵.    
۷۵. مصابيح الظلام، ج۱، ص۸۷.
۷۶. مستند الشيعة، ج۲، ص۲۵۴.    
۷۷. الذخيرة، ج۱، ص۴۹.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۳، ص۳.    
۷۹. مصباح الفقيه، ج۳، ص۲۲۲.
۸۰. المعتبر، ج۱، ص۱۷۷.    
۸۱. المنتهى، ج۲، ص۱۶۵.    
۸۲. المنتهى، ج۲، ص۱۶۹.    
۸۳. المدارك، ج۱، ص۲۶۷.    
۸۴. صراط النجاة، ج۲، ص۴۷۳، م ۱۴۷۵.    
۸۵. الوسائل، ج۲، ص۱۸۹، ب ۷ من الجنابة، ح ۱۴.    
۸۶. الوسائل، ج۲، ص۱۹۰- ۱۹۱، ب ۷ من الجنابة، ح ۱۸.    
۸۷. الوسائل، ج۲، ص۱۹۲، ب ۷ من الجنابة، ذيل الحديث ۲۲.    
۸۸. كشف اللثام، ج۲، ص۵.    
۸۹. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۳۰۴.
۹۰. مستند الشيعة، ج۲، ص۲۵۶.    
۹۱. جواهر الكلام، ج۳، ص۵- ۶.    
۹۲. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۰.    
۹۳. مهذّب الأحكام، ج۳، ص۲۵.
۹۴. فقه الحياة، ج۱، ص۲۱۰- ۲۱۱.
۹۵. المؤمنون/سورة ۲۳، الآية ۵- ۶.    
۹۶. الهداية، ج۱، ص۹۷.
۹۷. المقنع، ج۱، ص۴۳- ۴۴.    
۹۸. المقنعة، ج۱، ص۷۱.    
۹۹. النهاية، ج۱، ص۵۳.    
۱۰۰. المهذّب، ج۱، ص۵۱.    
۱۰۱. الحدائق، ج۵، ص۲۱۹.    
۱۰۲. مصابيح الظلام، ج۵، ص۳۵- ۳۸.
۱۰۳. الرياض، ج۲، ص۳۶۶- ۳۶۷.    
۱۰۴. المنتقى، ج۳، ص۲۳۵.
۱۰۵. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۱۹۹.
۱۰۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۵- ۱۴۶.
۱۰۷. الرياض، ج۲، ص۳۶۶.    
۱۰۸. أمالي (الصدوق)، ج۱، ص۷۴۶.    
۱۰۹. الخلاف، ج۱، ص۴۸۳، م ۲۲۷.    
۱۱۰. المراسم، ج۱، ص۵۶.    
۱۱۱. الغنية، ج۱، ص۴۵.    
۱۱۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۵الهامش رقم ۴.
۱۱۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۶، الهامش رقم ۱.
۱۱۴. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۶، الهامش رقم ۲.
۱۱۵. المدارك، ج۲، ص۲۹۹.    
۱۱۶. الذخيرة، ج۱، ص۱۵۵.
۱۱۷. مصابيح الظلام، ج۵، ص۳۵.
۱۱۸. المختلف، ج۱، ص۳۰۳.
۱۱۹. الذكرى، ج۱، ص۱۲۰.    
۱۲۰. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۰.    
۱۲۱. السرائر، ج۱، ص۱۸۱.    
۱۲۲. المعتبر، ج۲، ص۶۵۴.    
۱۲۳. المنتهى، ج۹، ص۶۰.
۱۲۴. الذخيرة، ج۱، ص۴۹۹.
۱۲۵. مستمسك العروة، ج۸، ص۲۴۵.    
۱۲۶. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۱۱۸.
۱۲۷. الخلاف، ج۲، ص۱۹۸، م ۵۰.    
۱۲۸. السرائر، ج۱، ص۳۸۹.    
۱۲۹. الشرائع، ج۱، ص۱۹۰.
۱۳۰. القواعد، ج۱، ص۳۷۳- ۳۷۴.    
۱۳۱. المهذب البارع، ج۲، ص۴۳.    
۱۳۲. المسالك، ج۲، ص۱۸.    
۱۳۳. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۳۰.    
۱۳۴. مستمسك العروة، ج۸، ص۲۴۶.    
۱۳۵. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۱۱۸.
۱۳۶. المهذب البارع، ج۲، ص۴۳.    
۱۳۷. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۲۴۳.    
۱۳۸. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۲۴۴.    
۱۳۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۳۹، م ۲۲. والتعليقة عليها.    
۱۴۰. العروة الوثقى ۳:۵۴۸،، م۱۷.    
۱۴۱. العروة الوثقى ۳:۵۴۸، م۱۸.    
۱۴۲. الشرائع، ج۱، ص۱۹۱.
۱۴۳. القواعد، ج۱، ص۳۷۵.    
۱۴۴. المدارك، ج۶، ص۷۷.    
۱۴۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۷.    
۱۴۶. التذكرة، ج۶، ص۲۵۷.    
۱۴۷. المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
۱۴۸. الوسيلة، ج۱، ص۱۵۳.    
۱۴۹. المعتبر، ج۲، ص۷۴۱.    
۱۵۰. الدروس، ج۱، ص۳۰۰.    
۱۵۱. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۹۵، م ۳.    
۱۵۲. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۴۰۷، م ۱۳.
۱۵۳. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۹۲، م ۱۰۸۰.    
۱۵۴. الذخيرة، ج۱، ص۵۴۲.
۱۵۵. المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
۱۵۶. الوسيلة، ج۱، ص۱۵۳.    
۱۵۷. الشرائع، ج۱، ص۲۲۰.
۱۵۸. المنتهى، ج۹، ص۵۳۸.
۱۵۹. المدارك، ج۶، ص۳۴۹.    
۱۶۰. المدارك، ج۸، ص۴۱۶.    
۱۶۱. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۳۶۷.    
۱۶۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۳.
۱۶۳. الشرائع، ج۱، ص۲۹۴.
۱۶۴. الإرشاد، ج۱، ص۳۲۲.
۱۶۵. الدروس، ج۱، ص۳۷۱.    
۱۶۶. المدارك، ج۸، ص۴۱۶.    
۱۶۷. كفاية الأحكام، ج۱، ص۳۲۳.    
۱۶۸. السرائر، ج۱، ص۵۵۲.    
۱۶۹. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۳۰.
۱۷۰. الوسيلة، ج۱، ص۱۵۹.    
۱۷۱. المختصر النافع، ج۱، ص۱۸۰.
۱۷۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۸.    
۱۷۳. القواعد، ج۱، ص۴۶۸.    
۱۷۴. جامع المقاصد، ج۳، ص۳۴۶.    
۱۷۵. الوسائل، ج۱۳، ص۱۳۲- ۱۳۳، ب ۱۵ من كفّارات الإحرام، ح ۱.    
۱۷۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۹۴.    
۱۷۷. التذكرة، ج۷، ص۳۹۱.    
۱۷۸. التذكرة، ج۸، ص۵۴.    
۱۷۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۰۷.
۱۸۰. التذكرة، ج۸، ص۵۲- ۵۴.    
۱۸۱. الدروس، ج۱، ص۳۷۱.    
۱۸۲. الوسائل، ج۱۳، ص۱۳۳، ب ۱۶ من كفارات الاستمتاع، ح ۲.    
۱۸۳. مجمع الفائدة، ج۷، ص۲۵.    
۱۸۴. الحدائق، ج۱۵، ص۴۰۰.    
۱۸۵. التنقيح الرائع، ج۱، ص۵۶۱.
۱۸۶. المبسوط، ج۱، ص۴۵۷.
۱۸۷. النهاية، ج۱، ص۲۳۱.    
۱۸۸. المهذّب، ج۱، ص۲۲۲.    
۱۸۹. الوسيلة، ج۱، ص۱۵۹.    
۱۹۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۸.    
۱۹۱. جامع المقاصد، ج۳، ص۳۴۶- ۳۴۷.    
۱۹۲. المختلف، ج۴، ص۱۷۲.
۱۹۳. الروضة، ج۲، ص۳۵۸.    
۱۹۴. الوسائل، ج۱۳، ص۱۳۲- ۱۳۳، ب ۱۵ من كفّارات الإحرام، ح ۱.    
۱۹۵. الحدائق، ج۱۵، ص۳۹۵.    
۱۹۶. الرياض، ج۷، ص۳۷۷.    
۱۹۷. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۲۵۱- ۲۵۲.    
۱۹۸. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۳۰.
۱۹۹. الوسيلة، ج۱، ص۱۵۹.    
۲۰۰. المختصر النافع، ج۱، ص۱۸۰.
۲۰۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۸.    
۲۰۲. القواعد، ج۱، ص۴۶۸.    
۲۰۳. الروضة، ج۲، ص۳۵۸.    
۲۰۴. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۳۶۸- ۳۶۹.    
۲۰۵. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۳.
۲۰۶. السرائر، ج۱، ص۵۵۲.    
۲۰۷. الشرائع، ج۱، ص۲۹۴.
۲۰۸. الرياض، ج۷، ص۳۷۷.    
۲۰۹. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۳۶۸- ۳۶۹.    
۲۱۰. الوسائل، ج۱۳، ص۱۱۹، ب ۷ من كفّارات الاستمتاع، ح ۱.    
۲۱۱. الإيضاح، ج۱، ص۳۴۵.
۲۱۲. الاستبصار، ج۲، ص۱۹۳، ذيل الحديث ۶۴۶.    
۲۱۳. المدارك، ج۸، ص۴۱۷.    
۲۱۴. الذخيرة، ج۱، ص۶۱۹.
۲۱۵. الاستبصار، ج۲، ص۱۹۳، ذيل الحديث ۶۴۶.    
۲۱۶. المنتهى، ج۱۲، ص۴۱۱.
۲۱۷. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۳۰.
۲۱۸. الوسيلة، ج۱، ص۱۵۹.    
۲۱۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۸.    
۲۲۰. الشرائع، ج۱، ص۲۹۵.
۲۲۱. القواعد، ج۱، ص۴۶۹.    
۲۲۲. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۸۸.
۲۲۳. القواعد، ج۱، ص۴۶۹.    
۲۲۴. المسالك، ج۲، ص۴۸۱.    
۲۲۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۹۰.
۲۲۶. الانتصار، ج۱، ص۵۱۵.    
۲۲۷. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۶۰.    
۲۲۸. الرياض، ج۱۳، ص۶۳۸.    
۲۲۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۴۷.    
۲۳۰. كشف اللثام، ج۱۰، ص۵۱۷.    
۲۳۱. الرياض، ج۱۳، ص۶۳۹.    
۲۳۲. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۴۷- ۶۴۹.    
۲۳۳. الوسائل، ج۲۸، ص۳۶۳، ب ۳ من نكاح البهائم، ح ۱.    
۲۳۴. الوسائل، ج۲۸، ص۳۶۳، ب ۳ من نكاح البهائم، ح ۲.    
۲۳۵. الشرائع، ج۴، ص۱۶۸.
۲۳۶. الإرشاد، ج۲، ص۱۷۹.
۲۳۷. المسالك، ج۱۴، ص۴۵۷.    
۲۳۸. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۱۷۶.    
۲۳۹. الرياض، ج۱۳، ص۶۳۹.    
۲۴۰. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۴۷.    
۲۴۱. الوسائل، ج۲۸، ص۱۴، ب ۲ من مقدّمات الحدود.    
۲۴۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۱۸.
۲۴۳. النهاية، ج۱، ص۷۰۹.    
۲۴۴. المراسم، ج۱، ص۲۵۵.    
۲۴۵. المهذّب، ج۲، ص۵۳۴.    
۲۴۶. الغنية، ج۱، ص۴۳۵.    
۲۴۷. السرائر، ج۳، ص۴۷۱.    
۲۴۸. الشرائع، ج۴، ص۱۸۹.
۲۴۹. القواعد، ج۳، ص۵۴۲.    
۲۵۰. الإيضاح، ج۴، ص۴۹۹.
۲۵۱. اللمعة، ج۱، ص۲۶۴.
۲۵۲. المسالك، ج۱۵، ص۴۸.    
۲۵۳. الرياض، ج۱۳، ص۶۳۸.    
۲۵۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۴۷.    
۲۵۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۴۹.    
۲۵۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۷.
۲۵۷. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۳۷- ۳۳۸.    
۲۵۸. تاج العروس، ج۳، ص۲۰۴.
۲۵۹. الانتصار، ج۱، ص۵۱۵.    
۲۶۰. جامع المدارك، ج۷، ص۱۸۲.
۲۶۱. جامع المدارك، ج۷، ص۱۸۲.
۲۶۲. المسالك، ج۱۵، ص۴۹.
۲۶۳. الروضة، ج۹، ص۳۳۲- ۳۳۳.    
۲۶۴. الرياض، ج۱۳، ص۶۳۹.    
۲۶۵. الوسيلة، ج۱، ص۴۱۵.    
۲۶۶. المراسم، ج۱، ص۲۵۵.
۲۶۷. الوسيلة، ج۱، ص۴۱۵.    
۲۶۸. الشرائع، ج۴، ص۱۸۹.
۲۶۹. الإيضاح، ج۴، ص۴۹۹.
۲۷۰. كشف اللثام، ج۱۰، ص۵۱۶- ۵۱۷.    
۲۷۱. الرياض، ج۱۳، ص۶۳۸.    
۲۷۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۷.
۲۷۳. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۴۶.    
۲۷۴. المقنعة، ج۱، ص۷۹۱.    
۲۷۵. النهاية، ج۱، ص۷۰۹.    
۲۷۶. المهذّب، ج۲، ص۵۳۴.    
۲۷۷. السرائر، ج۳، ص۴۷۱.    
۲۷۸. التحرير، ج۵، ص۳۳۹.
۲۷۹. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۶۰.    
۲۸۰. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۶۱.
۲۸۱. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۶۱.
۲۸۲. المبسوط، ج۵، ص۶۰۳.
۲۸۳. الوسائل، ج۲۰، ص۳۵۳، ب ۲۸ من النكاح المحرّم، ح ۶.    
۲۸۴. المبسوط، ج۵، ص۶۰۳.




الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۲۱۷-۲۳۱.    



جعبه ابزار