• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أشهر الحج

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الأشهر وهو العدد المعروف من الأيّام التي تقع بين هلالين ؛ و الحجّ بمعنى القصد . وأشهر الحجّ: هي الأشهر التي يصحّ فيها الحجّ، و المراد بالحجّ قصد بيت اللَّه الحرام لأداء مناسك مخصوصة وهي إجمالًا : شوّال ، وذو القعدة، وذو الحجّة، وهذا المقدار لا إشكال ولا خلاف فيه.

محتويات

۱ - أشهر الحج في اللغة
۲ - أشهر الحج‌ في الاصطلاح
       ۲.۱ - تحديد أشهر الحج
       ۲.۲ - الأخبار به مستفيضة
              ۲.۲.۱ - قول الإمام الباقر والصادق عليهما السلام
              ۲.۲.۲ - قول الشيخ الطوسي في المبسوط
              ۲.۲.۳ - قول ابن إدريس الحلي
              ۲.۲.۴ - قول السيد المرتضى
              ۲.۲.۵ - قول الشيخ الطوسي في الاقتصاد
              ۲.۲.۶ - قول أبي الصلاح الحلبي
۳ - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
       ۳.۱ - إيقاع الحج وعمرة التمتع فيها
       ۳.۲ - إيقاع الإحرام خارجها
              ۳.۲.۱ - قول الشيخ الطوسي
              ۳.۲.۲ - قول السيد المرتضى
       ۳.۳ - الإحرام بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ
              ۳.۳.۱ - قول الشيخ الطوسي
              ۳.۳.۲ - قول ابن البراج
              ۳.۳.۳ - قول الإمام الصادق عليه السلام
              ۳.۳.۴ - قول المحقق النجفي
              ۳.۳.۵ - قول السيد الطباطبائي
       ۳.۴ - إجارة من لا يتمكن من التلبس بالإحرام في أشهر الحج
       ۳.۵ - نذر الإحرام في غير أشهر الحج
۴ - المراجع
۵ - المصدر



أشهر: جمع شهر ، وهو العدد المعروف من الأيّام التي تقع بين هلالين ؛ سمّي بذلك لاشتهاره بالقمر أو باعتبار كونه جزء من اثني عشر جزءً من دوران الشمس من نقطة إلى تلك النقطة .
[۱] المفردات، ج۱، ص۴۶۸.
[۲] لسان العرب، ج۷، ص۲۲۶.
[۳] مجمع‏البحرين، ج۲، ص۹۸۶.
و الحجّ بمعنى القصد .
[۵] القاموس المحيط، ج۱، ص۳۸۶.
[۶] مجمع البحرين، ج۱، ص۳۶۲.




وأشهر الحجّ عند الفقهاء هي: الأشهر التي يصحّ فيها الحجّ، و المراد بالحجّ عندهم: قصد بيت اللَّه الحرام لأداء مناسك مخصوصة متعلّقة بزمان مخصوص، فهذه الأشهر ظرف زمانٍ لهذا الفعل الخاص .
[۷] المبسوط، ج۱، ص۴۰۵.
[۸] مجمع البحرين، ج۱، ص۳۶۲.
[۹] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۱۵۰.


۲.۱ - تحديد أشهر الحج


ذهب الفقهاء إلى أنّ أشهر الحجّ إجمالًا هي: شوّال، وذو القعدة، وذو الحجّة، وهذا المقدار لا إشكال ولا خلاف فيه.
إنّما الخلاف في أنّ شهر ذي الحجّة كلّه من أشهر الحجّ أو قسم منه؟ فيه أقوال:
الأوّل: أنّه كلّه من أشهر الحجّ. ذهب إليه أكثر الفقهاء،
[۱۰] النهاية، ج۱، ص۲۰۷.
[۱۱] النهاية، ج۱، ص۲۸۶.
[۱۲] الشرائع، ج۱، ص۲۳۷.
[۲۳] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۷۲، م ۱.
[۲۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۰۸- ۲۰۹.
واختاره المتأخّرون كافّة .
وذلك لقوله تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ»، فإنّ أقلّ الجمع ثلاثة، ولا تصدق ثلاثة أشهر حقيقةً إلّامع كمال شهر ذي الحجّة.

۲.۲ - الأخبار به مستفيضة



۲.۲.۱ - قول الإمام الباقر والصادق عليهما السلام


منها: ما رواه زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ««الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ» شوّال وذو القعدة وذو الحجّة، ليس لأحد أن يحجّ فيما سواهنّ». ومثله صحيحة معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام،
ولأنّه يصحّ أن يقع في باقي ذي الحجّة شي‌ء من أفعال الحجّ كالطواف و السعي و ذبح الهدي ، وهو يدلّ على أنّ ذا الحجّة كلّه من أشهر الحجّ.
[۳۳] المختلف، ج۴، ص۵۴.


۲.۲.۲ - قول الشيخ الطوسي في المبسوط


أنّ ذا الحجّة من أوّله إلى قبل طلوع الفجر من يوم النحر من أشهر الحجّ.
ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط و الخلاف ، وابنا حمزة و سعيد في الوسيلة و الجامع .
[۳۶] المبسوط، ج۱، ص۳۰۸.


۲.۲.۳ - قول ابن إدريس الحلي


أنّه من أوّله إلى طلوع الشمس من يوم النحر. وهو قول ابن إدريس الحلّي في موضع من كتابه ، لكنّه اختار في موضع آخر القول الأوّل.

۲.۲.۴ - قول السيد المرتضى


أنّه من أوّله إلى تمام العشرة من ذي الحجّة. ذهب إليه السيّد المرتضى و سلّار ،
[۴۳] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف‏المرتضى)، ج۳، ص۶۲.
وهو المنقول عن ابن أبي عقيل
[۴۵] المختلف، ج۴، ص۵۴.
أيضاً.

۲.۲.۵ - قول الشيخ الطوسي في الاقتصاد


أنّه إلى التاسع من ذي الحجّة.
وهو اختيار الشيخ الطوسي في الاقتصاد و الجمل ،
[۴۶] الاقتصاد، ج۱، ص۴۴۷.
وغيره أيضاً.

۲.۲.۶ - قول أبي الصلاح الحلبي


أنّه إلى الثامن من ذي الحجّة.
وهو قول أبي الصلاح الحلبي .
هذا، وقد ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ هذا النزاع لفظي لا ثمرة عمليّة فيه إلّافي نحو النذر وأخويه؛ وذلك لأنّه إن كان ا لمراد من أشهر الحجّ الأشهر التي يصحّ إيقاع أعمال الحجّ فيها فإنّ ذا الحجّة كلّه من أشهر الحجّ؛ لأنّه لا خلاف في أنّ بعض الأعمال يجوز إيقاعها في جميع أيّام ذي الحجّة كطواف النساء والسعي ونحوهما، وهذا يرجع إلى القول الأوّل، وإن كان المراد منها ما يصحّ إنشاء الإحرام فيها فلا خلاف- أيضاً- في أنّه لا يصحّ إلّا في شوّال وذي القعدة والعشر الاول من ذي الحجّة، وهذا يرجع إلى باقي الأقوال، على خلاف فيه من حيث الاختلاف في وقت إدراك الوقوفين على ما تقرّر في محلّه ، فالنزاع في هذه المسألة يرجع إلى تفسير هذا اللفظ في الآية ، وإلّا فالمراد واضح على المستوى الفقهي .
[۵۲] المختصر النافع، ج۱، ص۱۰۳.
[۵۴] المختلف، ج۴، ص۵۵.
[۶۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۰۹.




ثمّة أحكام تتصل بأشهر الحج، وهي- إجمالًا- كالتالي :

۳.۱ - إيقاع الحج وعمرة التمتع فيها


صرّح غير واحد من الفقهاء بأنّ الإحرام بالحجّ على اختلاف أنواعه لا يصحّ إلّا في أشهر الحجّ، وكذا الإحرام بالعمرة المتمتّع بها، وأمّا الإحرام بالعمرة المفردة فيصحّ في جميع أيّام السنة ، أيّ وقت شاء،
[۷۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۰۸.
بل هو ممّا لا خلاف فيه بينهم، بل الإجماع بقسميه عليه.
ويدلّ عليه قوله تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ»، فإنّ تقديره وقت الحجّ، وإذا كان هذا الزمان وقتاً للحجّ لم يجز تقديمه عليه، كما لا يجوز تأخيره عنه.
و الروايات بذلك مستفيضة ، وقد تقدّم خبر زرارة بالنسبة إلى الحجّ، وأمّا العمرة المتمتّع بها فممّا تدلّ عليه صحيحة عمر ابن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث جاء فيها: «ليس تكون متعة إلّافي أشهر الحجّ».

۳.۲ - إيقاع الإحرام خارجها


لو أحرم في غير هذه الأشهر فلا خلاف في عدم الانعقاد بهما؛ لما تقدّم من اشتراط وقوع الإحرام بهما في هذه الأشهر، ولا فرق في ذلك بين وقوع جميع أفعال الإحرام في غير أشهر الحجّ أو بعضها.
[۸۳] المبسوط، ج۱، ص۴۱۸- ۴۱۹.
[۹۰] معتمد العروة (الحج)، ج۲، ص۲۴۲.

إنّما الكلام في صيرورة هذا الإحرام لغواً لا أثر له أو انقلابه إلى إحرام العمرة المفردة.
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

۳.۲.۱ - قول الشيخ الطوسي


الأول: انعقاد إحرامه للعمرة المفردة.
قال الشيخ الطوسي : «فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة».

۲.۲.۴ - قول السيد المرتضى


الثاني: عدم انعقاد إحرامه مطلقاً و صيرورته لغواً. ذهب إلى هذا القول السيّد المرتضى و سلّار ، و جماعة اخرى ممّن تأخّر عن العلّامة الحلّي .
قال السيّد المرتضى: «وممّا انفردت الإماميّة به: القول بأنّ من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ... لم ينعقد إحرامه...».
وقال سلّار- بعد ذكر أشهر الحجّ-: «فمن عقد الإحرام بالحجّ فيهنّ، وإلّا كان لغواً».
وقال السيّد الخوئي - بعد مناقشة أدلّة من قال بانعقاده عمرة مفردة-: «فالحكم على ما يقتضيه القاعدة من البطلان من الأصل ؛ لأنّ ما وقع لم يقصد وما قصد لم‏ يقع. نعم، لا بأس بذلك رجاء ً، ويأتي بطواف النساء »،
[۱۰۶] معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۲۴۶.
أي لا بأس بجعل الإحرام إحراماً للعمرة المفردة رجاءً للمطلوبيّة ، ويأتي بطواف النساء؛ لأنّ العمرة المفردة تحتاج إليه.
و تفصيله في محلّه .

۳.۳ - الإحرام بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ


إذا أحرم بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ودخل مكّة جاز أن ينوي بها عمرة التمتّع، كما صرّح به غير واحد ،
[۱۰۷] النهاية، ج۱، ص۲۸۰.
[۱۰۸] الشرائع، ج۱، ص۳۰۳.
[۱۱۶] معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۲۳۱- ۲۳۲.
بل ادّعي عدم الخلاف فيه، بل الإجماع عليه.
وذهب بعض إلى أنّه يلزمه الدم .
[۱۱۹] الشرائع، ج۱، ص۳۰۳.


۳.۲.۱ - قول الشيخ الطوسي


وقال الشيخ الطوسي: «و الأفضل له أن يقيم حتى يحجَّ، ويجعلها متعة ».
[۱۲۲] النهاية، ج۱، ص۲۸۰.

وقيّده بعضهم بما إذا لم تكن المفردة متعيّنة عليه بنذر وشبهه.

۳.۳.۲ - قول ابن البراج


خلافاً لابن البرّاج حيث قال: «من اعتمر عمرة- غير متمتّع بها إلى الحجّ- في شهور الحجّ، ثمّ أقام بمكّة إلى أن أدرك يوم التروية، كان عليه أن يحرم بالحجّ ويخرج إلى منى ، ويفعل ما يفعله الحاج ّ ، ويصير بعد ذلك متمتّعاً... ومن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ جاز له أن يقضيها ويخرج إلى أيّ موضع أراد، ما لم يدركه يوم التروية»؛ نظراً إلى رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء، إلّاأن يدركه خروج الناس يوم التروية».

۳.۳.۳ - قول الإمام الصادق عليه السلام


وفي بعض الروايات الحكم بكون العمرة متعة مثل: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج قال: «هي متعة».
وفي بعض النصوص أنّ على المعتمر وجوب الحج إن أدرك هلال ذي الحجة
[۱۲۷] تفصيل الشريعة (الفاضل)، ج۲، ص۳۲۶.
مثل ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حتى يحجّ مع الناس».

۳.۳.۴ - قول المحقق النجفي


وناقش فيه المحقّق النجفي بأنّه قول نادرٌ ، و المتّجه حمل الرواية على ضرب من الكراهة .

۳.۳.۵ - قول السيد الطباطبائي


وقال السيّد الطباطبائي : وحملها الأصحاب على الاستحباب ؛ جمعاً بين الروايات- إلى أن قال-: «فقوله في غاية القوّة لولا الشذوذ و الندرة ».

۳.۴ - إجارة من لا يتمكن من التلبس بالإحرام في أشهر الحج


إذا استأجر أجيراً ليحجّ عنه بنفسه، فإمّا أن يعيّن الزمان أو لا، فإن عيّنه وجب أن يكون الأجير على صفة يمكنه معها التلبّس بالإحرام في أشهر الحجّ، فإن لم يمكنه ذلك- إمّا لضيق الوقت أو لمرض أو لغيرذلك- بطل العقد ؛ لأنّه عقد على ما لا يصحّ، بناءً على ما تقدّم من اشتراط وقوع إحرام الحجّ في أشهره، وكذا إذا كان الأجير حين العقد ممّن يصحّ منه الحجّ فأخّر حتى فات الوقت، فيبطل العقد؛ لأنّ الوقت الذي عيّنه قد فات، بلا فرق فيه بين ما كان تأخيره لعذر أو لغير عذر.
[۱۳۱] المبسوط، ج۱، ص۴۳۶- ۴۳۷.
[۱۳۲] المنتهى، ج۱۳، ص۱۴۴- ۱۴۵.


۳.۵ - نذر الإحرام في غير أشهر الحج


لا يصحّ نذر الإحرام للحجّ أو لعمرة التمتّع في غير أشهر الحجّ؛ لما تقدّم من عدم مشروعيّته و اشتراط وقوع إحرامهما في هذه الأشهر. وكذا ما يشبه النذر من العهد و اليمين .
[۱۳۹] معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۱.
[۱۴۰] معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۲.



 
۱. المفردات، ج۱، ص۴۶۸.
۲. لسان العرب، ج۷، ص۲۲۶.
۳. مجمع‏البحرين، ج۲، ص۹۸۶.
۴. الصحاح، ج۱، ص۳۰۳.    
۵. القاموس المحيط، ج۱، ص۳۸۶.
۶. مجمع البحرين، ج۱، ص۳۶۲.
۷. المبسوط، ج۱، ص۴۰۵.
۸. مجمع البحرين، ج۱، ص۳۶۲.
۹. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۱۵۰.
۱۰. النهاية، ج۱، ص۲۰۷.
۱۱. النهاية، ج۱، ص۲۸۶.
۱۲. الشرائع، ج۱، ص۲۳۷.
۱۳. الدروس، ج۱، ص۳۳۴.    
۱۴. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۱۲.    
۱۵. المسالك، ج۲، ص۱۹۴.    
۱۶. مجمع الفائدة، ج۶، ص۱۵۷.    
۱۷. المدارك، ج۷، ص۱۶۷.    
۱۸. الحدائق، ج۱۴، ص۳۵۵.    
۱۹. الرياض، ج۶، ص۱۲۷.    
۲۰. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۴۴.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۲.    
۲۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۱۲.    
۲۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۷۲، م ۱.
۲۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۰۸- ۲۰۹.
۲۵. الرياض، ج۶، ص۱۲۷.    
۲۶. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۴۴.    
۲۷. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۷.    
۲۸. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۲، ب ۱۱ من أقسام الحجّ، ح ۵.    
۲۹. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۱.    
۳۰. الوسائل، ج۱۱، ص،۲۷۲، ب ۱۱ من أقسام الحجّ، ح ۲.    
۳۱. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۳.    
۳۲. السرائر، ج۱، ص۵۳۸- ۵۳۹.    
۳۳. المختلف، ج۴، ص۵۴.
۳۴. التذكرة، ج۷، ص۱۸۳- ۱۸۴.    
۳۵. المسالك، ج۲، ص۱۹۴.    
۳۶. المبسوط، ج۱، ص۳۰۸.
۳۷. الخلاف، ج۲، ص۲۵۸، م ۲۳.    
۳۸. الوسيلة، ج۱، ص۱۵۸.    
۳۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۷۷.    
۴۰. السرائر، ج۱، ص۵۲۴.    
۴۱. السرائر، ج۱، ص۵۳۸- ۵۴۰.    
۴۲. الانتصار، ج۱، ص۲۳۶.    
۴۳. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف‏المرتضى)، ج۳، ص۶۲.
۴۴. المراسم، ج۱، ص۱۰۴.    
۴۵. المختلف، ج۴، ص۵۴.
۴۶. الاقتصاد، ج۱، ص۴۴۷.
۴۷. الجمل والعقود (الرسائل العشر، الطوسي)، ج۱، ص۲۲۶.    
۴۸. المهذب، ج۱، ص۲۱۳.    
۴۹. الغنية، ج۱، ص۱۵۴.    
۵۰. المقصود من الجمل والعقود (الرسائل التسع)، ج۱، ص۳۵۵.    
۵۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۱.    
۵۲. المختصر النافع، ج۱، ص۱۰۳.
۵۳. كشف الرموز، ج۱، ص۳۳۹.    
۵۴. المختلف، ج۴، ص۵۵.
۵۵. المهذب البارع، ج۲، ص۱۴۸.    
۵۶. المسالك، ج۲، ص۱۹۵.    
۵۷. مجمع الفائدة، ج۶، ص۱۵۸.    
۵۸. المدارك، ج۷، ص۱۶۷.    
۵۹. الحدائق، ج۱۴، ص۳۵۴- ۳۵۵.    
۶۰. الرياض، ج۶، ص۱۲۹.    
۶۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۳.    
۶۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۱۲.    
۶۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۰۹.
۶۴. الانتصار، ج۱، ص۲۳۶.    
۶۵. الخلاف، ج۲، ص۲۵۹- ۲۶۰، م ۲۴.    
۶۶. المعتبر، ج۲، ص۷۸۶.    
۶۷. المدارك، ج۷، ص۱۶۸.    
۶۸. كشف اللثام، ج۵، ص۳۴- ۳۵.    
۶۹. كشف اللثام، ج۵، ص۴۰.    
۷۰. الرياض، ج۶، ص۱۲۷.    
۷۱. الرياض، ج۶، ص۱۴۸.    
۷۲. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۴۳.    
۷۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۲.    
۷۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۹.    
۷۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۰۸.
۷۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۲.    
۷۷. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۷.    
۷۸. فقه القرآن، ج۱، ص۲۷۲.    
۷۹. المعتبر، ج۲، ص۷۸۶.    
۸۰. التذكرة، ج۷، ص۱۸۵.    
۸۱. المدارك، ج۷، ص۱۶۸.    
۸۲. الوسائل، ج۱۴، ص۳۱۲، ب ۷ من العمرة، ح ۵.    
۸۳. المبسوط، ج۱، ص۴۱۸- ۴۱۹.
۸۴. التذكرة، ج۸، ص۲۴۴.    
۸۵. التحرير، ج۱، ص۶۲۰.    
۸۶. المسالك، ج۲، ص۱۹۶.    
۸۷. التحرير، ج۲، ص۱۱۰.    
۸۸. المدارك، ج۷، ص۱۷۰.    
۸۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۹.    
۹۰. معتمد العروة (الحج)، ج۲، ص۲۴۲.
۹۱. السرائر، ج۱، ص۵۲۴.    
۹۲. المعتبر، ج۲، ص۷۸۰.    
۹۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۷۷.    
۹۴. التذكرة، ج۷، ص۱۸۶.    
۹۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۹.    
۹۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۱۳، م ۱.    
۹۷. الخلاف، ج۲، ص۹۲۵، م ۲۴.    
۹۸. التذكرة، ج۷، ص۱۸۵.    
۹۹. الدروس، ج۱، ص۳۳۴.    
۱۰۰. المسالك، ج۲، ص۱۹۶.    
۱۰۱. المدارك، ج۷، ص۱۷۰.    
۱۰۲. كشف اللثام، ج۵، ص۴۱.    
۱۰۳. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۱۹۸- ۱۹۹.    
۱۰۴. ا لانتصار، ج۱، ص۲۳۶.    
۱۰۵. المراسم، ج۱، ص۱۰۴.    
۱۰۶. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۲۴۶.
۱۰۷. النهاية، ج۱، ص۲۸۰.
۱۰۸. الشرائع، ج۱، ص۳۰۳.
۱۰۹. القواعد، ج۱، ص۴۵۲.    
۱۱۰. الدروس، ج۱، ص۳۳۶.    
۱۱۱. المدارك، ج۸، ص۴۶۳.    
۱۱۲. كشف اللثام، ج۶، ص۲۹۴.    
۱۱۳. كشف اللثام، ج۶، ص۲۹۶.    
۱۱۴. الحدائق، ج۱۶، ص۳۳۳.    
۱۱۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۱۰- ۶۱۲.    
۱۱۶. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۲۳۱- ۲۳۲.
۱۱۷. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۴۶۰.    
۱۱۸. كشف اللثام، ج۶، ص۲۹۴.    
۱۱۹. الشرائع، ج۱، ص۳۰۳.
۱۲۰. الرياض، ج۷، ص۱۷۶.    
۱۲۱. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۴۶۰.    
۱۲۲. النهاية، ج۱، ص۲۸۰.
۱۲۳. المسالك، ج۲، ص۴۹۸.    
۱۲۴. المهذب، ج۱، ص۲۷۲.    
۱۲۵. الوسائل، ج۱۴، ص۳۱۳، ب ۷ من العمرة، ح ۹.    
۱۲۶. الوسائل، ج۱۴، ص۳۱۱، ب ۷ من العمرة، ح ۴.    
۱۲۷. تفصيل الشريعة (الفاضل)، ج۲، ص۳۲۶.
۱۲۸. الوسائل، ج۱۴، ص۳۱۳، ب ۷ من العمرة، ح ۹.    
۱۲۹. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۴۶۰.    
۱۳۰. الرياض، ج۷، ص۱۷۷.    
۱۳۱. المبسوط، ج۱، ص۴۳۶- ۴۳۷.
۱۳۲. المنتهى، ج۱۳، ص۱۴۴- ۱۴۵.
۱۳۳. التذكرة، ج۷، ص۱۴۰.    
۱۳۴. التحرير، ج۲، ص۹۷.    
۱۳۵. الروضة، ج۲، ص۲۲۱- ۲۲۲.    
۱۳۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۲۳.    
۱۳۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۴۳- ۶۴۶، م ۱.    
۱۳۸. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۰۲.    
۱۳۹. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۱.
۱۴۰. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۲.




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۲۷۹-۲۸۴.    



جعبه ابزار