الإسلام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الإسلام هو الديانة الحقّة الخاتمة للديانات السابقة الحقة غیرالمحرّفة، وهو
اعتناق الدين الإسلامي والدخول فيه، واستعمل في لسان
الشريعة بمعنى الدين والشريعة الحقّة.
للإسلام في اللغة عدّة معانٍ:
منها:
اعتناق الدين الإسلامي والدخول فيه، كما في قوله تعالى: «وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ».
ومنها:
الانقياد والطاعة. ومنها: الصلح والسلام. ومنها:
الخذلان وترك النصرة. ومنها:
بيع السلف والسلَم.
واستعمل في لسان
الشريعة بمعنى الدين والشريعة الحقّة،
بالإضافة إلى معانيه اللغوية المتقدّمة. والمقصود بحثه هنا هو المعنى الأوّل، وأمّا الإسلام
بمعنى التسليم أو بيع السلف و
السلم فيراجع فيهما مصطلح (سِلم) و (سلَم).
وعلى هذا الأساس يكون الإسلام هو الديانة الحقّة الخاتمة للديانات والتي جاء بها
الرسول محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو أحد الديانات السماوية التوحيدية إلى جانب ديانات سماوية اخرى مثل
اليهودية و
النصرانية ، فهذا هو الإسلام في
الفقه الإسلامي .
نعم، قد يطلق عنوان الإسلام و
المسلم على الديانات السابقة الحقّة غير المحرّفة، ومن هنا وصف بعض
الأنبياء بالمسلم، ونسبت تسمية المسلمين بهذا
الاسم إلى نبي اللَّه
إبراهيم عليه السلام في
القرآن الكريم .
يطلق
الإيمان - تبعاً لآراء
الفقهاء - على أربعة معانٍ تختلف نسبته على أساسها مع الإسلام.
فقد يستعمل الإيمان ويراد به معنى يساوي الإسلام،
كما في قوله تعالى: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»،
وقوله تعالى: «وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا».
وقد يستعمل ويراد به معنى يغايره بشكل من الأشكال،
كما في قوله تعالى: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ»،
وقوله تعالى: «قَالَتِ
الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا»؛
إذ تستفاد
المغايرة من قرينة
المقابلة .
وهذه المغايرة تجعل النسبة بينه وبين الإسلام هي
العموم والخصوص المطلق ، وتحت عنوان المغايرة تندرج الحالات التالية:
الحالة الاولى: فقد يراد بالإيمان
الاعتقاد و
التصديق القلبي كما هو مختار جماعة،
وتساعد عليه اللغة،
مقابل
الإعلان اللساني فقط بالإسلام.
الحالة الثانية: وقد يراد به الاعتقاد المقرون بعمل
الجوارح ، كما هو مختار آخرين؛
مستدلّاً له بعضهم بقوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ• الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ• أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً».
وبالروايات المفسِّرة للإيمان بأنّه
إقرار باللسان وعقد بالقلب وعمل بالأركان.
وإن حاول بعضٌ توجيهها بأنّها ناظرة إلى الفرد
الأكمل بقرينة قوله تعالى: «وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً»،
فإنّ ظاهرها
التفريق بين الإيمان و
العمل الصالح .
ومن الواضح أنّه على هذا الأساس تكون
العلاقة بين الإسلام والإيمان علاقة العموم والخصوص المطلق.
الحالة الثالثة: وقد يراد بالإيمان الاعتقاد
بإمامة الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام.
وقد اشترط فقهاؤنا الإيمان بهذا المعنى الأخير في العديد من الأحكام
كإمامة الجماعة ،
و
الزكاة التي يشترط في
مستحقّها الإيمان،
وكالشهادات التي يشترط في
أدائها إيمان الشاهد،
وهكذا.
ووفقاً لما تقدّم، قد يساوي الإيمان الإسلام، وقد يختصّ بالتصديق القلبي، أو بالتصديق مع عمل الجوارح، وقد يكون خاصّاً بالاعتقاد الاثني عشري فتكون الحالات أربعاً كما قلنا.
الدين: هو الطريقة
الإلهية العامّة الثابتة في سائر الشرائع.
والشريعة: هي النهج المختصّ بنبيّ من الأنبياء وامّة من الامم ليرتووا من زلاله كما يرتوي الظمآن من شريعة الماء.
والملّة: هي الطريقة التي يمليها
النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امّته. ولا تصدق الملّة إلّا بعمل الامّة و
اتّباعهم لها، بخلاف الشريعة التي لا يتوقّف صدقها إلّاعلى تشريعها.
و
الدين أعم من الشريعة، كما يستفاد من قوله تعالى: «وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ»،
إذا انضمّ إلى قوله تعالى: «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً»،
وقوله تعالى: «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا».
وهو أيضاً أعمّ من
الملّة ؛ لأنّها كالشريعة من حيث
اختصاصها بامّة من الامم.
والإسلام بمعانيه المتقدّمة قابل
للانطباق على الدين والشريعة والملّة، فيقال: الإسلام دين اللَّه وشريعته، والإسلام ملّة واحدة، كما أنّ
الكفر ملّة واحدة.
يحتلّ الإسلام مكانته من خلال كونه
الديانة الخاتمة التي استوعبت تمام الديانات السابقة عليها وتكاملت في مسيرتها لتبلغ الكمال النهائي للدين، من هنا كان الإسلام أكمل
الأديان وخاتمتها، ويمتاز على مستوى عظمته في أنّه نظام عقيدي و
اجتماعي وروحي و
أخلاقي و
سياسي و
اقتصادي و... متكامل لتنظيم حياة
الإنسان على أكمل وجه وأتمّ طريقة.
يقول
أمير المؤمنين عليه السلام وهو يصف الإسلام: «إنّ هذا الإسلام دين
اللَّه الذي اصطفاه لنفسه، واصطنعه على عينه، وأصفاه خيرة خلقه، وأقام دعائمه على
محبّته ، أذلّ الأديان بعزّته، ووضع
الملل برفعه، وأهان أعداءه بكرامته، وخذل محادّيه(المحاداة:
المخالفة )
بنصره، وهدم أركان
الضلالة بركنه، وسقى مَن عطش من حياضه، وأتأق(تئق الحوض: امتلأ، وأتاقه: ملأه)
الحياض بمواتحه، (المواتح: جمع ماتح، نازع الماء من الحوض)
ثمّ جعله لا
انفصام لعروته، ولا فكّ لحلقته، ولا
انهدام لأساسه، ولا زوال لدعائمه، ولا
انقلاع لشجرته، ولا
انقطاع لمدّته، ولا عفاء (
العفاء : الدروس و
الاضمحلال )
لشرائعه، ولا جَذَّ (الجذّ: القطع )
لفروعه، ولا ضنك (الضنك: الضيق. )
لطرقه، ولا
وعوثة (الوعوثة: رخاوة في السهل تغوص بها الأقدام عند السير، فيعسر المشي فيه. )
لسهولته، ولا
سواد لوضَحِه، (الوَضَحَ- محرَّكة-: بياض الصبح )
ولا عوج
لانتصابه ، ولا عَصَل (العَصَل- بفتح الصاد-:
الاعوجاج يصعب تقويمه. )
في عُوده، ولا وَعَث
لفجّه، (الفجّ: الطريق الواسع بين جبلين)
ولا
انطفاء لمصابيحه، ولا مرارة لحلاوته، فهو دعائم أساخ (أساخ: أثبت)
في الحقّ أسناخها، (
الأسناخ : الاصول )
وثبَّت لها آساسها، وينابيع غزرت عيونها، ومصابيح شبَّت نيرانها، ومنار اقتدى بها سفّارُها، وأعلام (
الأعلام : ما يوضع على أوليات الطرق أو أوساطهاليدلّ عليها)
قُصِدَ بها فجاجها، ومناهل رَوي بها وُرّادها، جعل اللَّه فيه منتهى رضوانه، وذِروَة دعائمه، وسنام طاعته، فهو عند اللَّه
وثيق الأركان، رفيع البنيان، منير
البرهان ، مضيء النيران، عزيز
السلطان ، مشرف المنار، مُعوِذ المثار، فشرِّفوه واتّبعوه، وأدّوا إليه حقّه، وضعوه مواضعه».
•
أركان الإسلام ، هي الامور المهمّة التي يبتني عليها ويقوم على أساسها الدين الإسلامي الحنيف.
•
ما يتحقق به الدخول في الإسلام ، والمقصود من الإسلام في الأمور الفقهية والأحكام التي مترتب على إسلام المرء ، هو الإسلام الظاهري دون الواقعي، فليس قبول إسلام من أظهر الإسلام كاشفاً عن الإسلام الواقعي بالضرورة، ثم نقول: إنّ الإسلام كما يتحقّق بالاستقلال و المباشرة ، كذلك يتحقّق بالتبعية .
يتحقّق الخروج عن الإسلام
بالارتداد سواء كان الإسلام مسبوقاً بالكفر وهو المسمّى بالارتداد الملّي، أم لم يكن مسبوقاً به وهو المسمّى
بالارتداد الفطري .
وأسبابه متعدّدة، فقد يكون بجحود أو
نفاق أو شكّ أو عناد، أو
إنكار ضرورة في حقّ اللَّه تعالى أو نبيّه أو
المعاد ، أو إنكار ضروري من
ضروريّات الدين كاستحلال ترك
الصلاة و
الزكاة والحجّ أو صوم
شهر رمضان ، أو شرك أو كفر نعمة، أو هتك حرمةٍ بقولٍ كسبّ اللَّه تعالى أو نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم أو خلفائه
الأئمّة المعصومين عليهم السلام، أو بفعل
كإلقاء القاذورات على
الكعبة المشرفة وقبر
النبي صلى الله عليه وآله وسلم و
القرآن الكريم، أو وضع الأقدام عليه أو على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم
استخفافاً بها.
وكذا فعل جميع ما يقتضي الاستخفاف بالإسلام.
على تفصيل و
اختلاف في بعض هذه الصور مذكور في محلّه.
•
الآثار اللاحقة للإسلام ، الآثار التي تترتب على قبول الإسلام عديدة ،منها : أ ـ
عصمة الدم والمال، ب ـ
التكليف بالفروع، ج ـ الحمل على الصحّة في الأقوال والأفعال، د ـ نفي تبعات ما فات.
اتّفق الفقهاء
على أنّ الإسلام مطهّر من
النجاسة الكفرية على القول بنجاسة الكافر ذاتاً،
بل عدّ ذلك بعضهم من ضروريات الدين ؛
لأنّ المقتضي للطهارة وهو
الأصل موجود، والمانع وهو الكفر مفقود،
فإنّ
الأعيان النجسة تزول نجاستها بمجرّد زوال عنوانها.
وقد زال عنوانها هنا وهو الكفر.
ولا يطهر
بدن الكافر بمجرّد إسلامه من النجاسة الخبثيّة العارضة عليه إذا كانت عين النجاسة باقية، وأمّا مع زوالها فقد ذهب البعض إلى طهارة البدن بمجرّد الإسلام؛
لقيام السيرة على ذلك، وخلوّ السنّة من
الأمر بالتطهير، خصوصاً مع كون النجاسة هي الغالبة بين الكفّار.
واورد عليه بأنّ الثابت من طهارة الكافر طهارته من النجاسة الكفريّة دون العرضيّة التي تحتاج في رفعها إلى دليل.
وأمّا عدم صدور الأمر بالتطهّر منها فلا دلالة فيه على الطهارة؛
لاحتمال عدم تشريع النجاسة في زمن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأمّا تشريعها في زمن
الأئمّة عليهم السلام فهو لا يستوجب الأمر بالتطهير بمجرّد دخول الكفّار في الإسلام؛ إذ بإمكانهم تعلّمها من المسلمين بصورة تدريجيّة، على أنّ بين هؤلاء الكفّار من كان عارفاً بالأحكام قبل دخوله الإسلام؛ لاتّصاله بالمسلمين ومعاشرته لهم، فلا ضرورة لأمرهم بالتطهّر منها.
أمّا الأشياء الخارجية التي لاقاها بدن الكافر حال كفره مع الرطوبة كالألبسة والأواني والسجّادة ونحوها فلا إشكال في عدم طهارتها بإسلامه،
وكذا الثياب التي على بدنه؛
لعدم الدليل على زوال نجاستها.
هذا كلّه بالنسبة لإسلام
الكافر الأصلي أو
المرتدّ الملّي ، وأمّا
المرتدّ الفطري فطهارته مبتنية على قبول توبته ظاهراً وواقعاً، فمن يرى قبولها يرى طهارته أيضاً، وإلّا حكم بنجاسته. وكذا يحكم بنجاسته على القول بعدم قبول توبته ظاهراً، وقبولها ما بينه وبين اللَّه تعالى.
لا شكّ في مانعيّة الكفر من جريان بعض الأحكام على موضوعاتها، ومن الطبيعي أنّ هذا المانع سوف يرتفع بتحقّق الإسلام، فتترتّب آثار الإسلام، ونشير إلى أهمّها:
اتّفق الفقهاء
بل الامّة
على عدم جواز تغسيل الكافر بجميع أقسامه، وكذا تكفينه والصلاة عليه ودفنه،
فإن دخل في الإسلام صار كغيره من المسلمين؛
لارتفاع المانع من تجهيزه.
المشهور
حرمة الوقف وعدم صحّته على الحربي وإن كان رحماً إذا كان الواقف مسلماً،
بينما جوّزه بعضهم إذا لم يستلزم
إعانةً على
إثم أو جهة اخرى مانعة من مشروعيّته؛ لأنّه من أعمال
البرّ التي رغبت إليها الشريعة،
وجوّزه ثالث في الرحم دون غيره،
وجوّزه رابع في
الأبوين دون غيرهما.
أمّا غير الحربي ففيه أيضاً عدّة أقوال:
الأوّل: المنع مطلقاً؛
لقوله تعالى: «لَاتَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
آبَاءَهُمْ أَوْ
أَبْنَاءَهُمْ ».
الثاني: الجواز مطلقاً؛
لقوله تعالى: «لَايَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ».
الثالث: التفصيل بين
الرحم فيجوز، وبين غيره فلا يجوز؛
جمعاً بين النصوص المانعة من
الوقف على الكافر، وبين الآمرة
بصلة الرحم .
القول الرابع: التفصيل أيضاً بين الأبوين فيجوز الوقف عليهما خاصّة، وبين غيرهما فلا يجوز؛
جمعاً بين الأدلّة المتقدّمة،
بالإضافة إلى قوله تعالى: «وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً».
اتّفق الفقهاء بل المسلمون
على أنّ الكافر بأقسامه لا يرث مسلماً؛
للنصوص المستفيضة أو المتواترة
التي منها: قول الصادق عليه السلام في حديث
الحسن ابن صالح : «المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه».
نعم، يرتفع المانع
من التوارث إذا أسلم الكافر قبل القسمة،
بل ادّعي
الإجماع عليه؛ لرواية
ابن مسكان عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه...».
وأمّا إذا كان إسلامه بعد القسمة فللفقهاء فيه كلام، وتفصيله مذكور في مصطلح (إرث).
لا خلاف
في عدم وجوب الكفارة إذا كان المقتول كافراً، عمداً كان القتل أو خطأً؛
لأصالة البراءة منها،
بخلاف ما لو كان مسلماً فإنّه تجب فيه الكفّارة حتى ولو كان في
دار الحرب .
لا خلاف
في
إجراء الحدود له وعليه بعد إسلامه؛ تمسّكاً بإطلاق أدلّة الحدود والعقوبات.
المشهور زوال ماليّة ما لا يملك في الإسلام كالخمر والخنزير إن لم يكن الكافر قد باعهما قبل إسلامه؛
لما ورد عن
الرضا عليه السلام في نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره، ويقضي دينه؟ قال: «لا».
وخالف في ذلك
الشيخ الطوسي وابن حمزة
فأجازا أن يوكّل كافراً في بيعها
لأداء دينه؛ وذلك لخبر يونس، في رجل أسلم وله خمر وخنازير ثمّ مات وهي في ملكه وعليه دين، قال: «يبيع ديّانه أو ولي له غير مسلم... ويقضي دينه».
واورد عليه- مضافاً إلى
انقطاع سنده (المراد بالانقطاع عدم اتّصال السند بالمعصوم عليه السلام أوسقوط واحد أو أكثر من رواته في المتن وجهالته. ) وجهالته- بإمكان حمله على أنّ له ورثة كفّاراً يبيعون ذلك ويقضون ديونه من دون أن يكون ذلك وكالة عنه، فلا منافاة بينه وبين ما دلّ على عدم تملّك المسلم له وعدم جواز بيعه مباشرة أو تسبيباً.
•
أحكام يشترط في ترتبها الإسلام ، الأحكام التي يشترط في ترتبها الإسلام هي: أ-صحة العبادة ، ب-
إحياء الموات ، ج- نكاح المسلمة، د- صحة
الظهار ، ه- تحقّق
اللعان ، و-
انعقاد اليمين، ز- حلية الصيد ، وهناك امور اخرى وقع الكلام في
اشتراط صحّتها بالإسلام و تأتي البحث عنها في
قاعدة نفي السبيل .
الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۱۱-۹۳.