الاشتباه
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
المثل و
النظير ، و
التماثل سبب
للالتباس و
الإشكال ، ولذلك يستعمل الاشتباه بمعناهما أيضاً.
الاشتباه
افتعال من
الشبه بمعنى
المثل و
النظير ، و
التماثل سبب
للالتباس و
الإشكال ، ولذلك يستعمل الاشتباه بمعناهما أيضاً.
قال في
القاموس : «الشبه بالكسر و
التحريم وكأمير المثل،
الجمع أشباه، وشابههُ وأشبههُ: ماثَله، وتشابها واشتبها:
أشبه كل منهما
الآخر حتى التبسا، و
امور مشتبهة ومشبّهة كمعظّمة: مشكلة...».
ومن ذلك
إطلاق المتشابه في مقابل
المحكم في
القرآن كما صرّح به في
المصباح أيضاً.
ويستعمل لدى
الفقهاء و
الاصوليين بنفس
المعنى اللغوي .
وهي
بالضم ثمّ
السكون كغُرفة يستعمل بالمعنى
المصدري - أي الالتباس- والمعنى
الاسمي - وهو سبب الالتباس ومأخذه- معاً.
قال
الفيروزآبادي : «الشُبهة- بالضمّ-:
الالتباس، والمثل».
وقال
الفيّومي : «الشُبهة في
العقيدة المأخذ الملبّس ، سميت شبهة لأنّها تشبه
الحق ، والشبهة
العلقة ، والجمع فيهما شُبهَة وشُبَهات مثل غرفَة وغُرَف وغُرفات».
وهو لغة خلاف
اليقين ، ونتيجته
التردد بين احتمالين أو أكثر، سواء استوى طرفاه- وهو
الشك المصطلح - أو رجح أحدهما على الآخر- وهو
الظن المصطلح
- ويسمّى
الاحتمال المرجوح وهماً والشك من أقسام الاشتباه وأخص منه؛ لأنّه
سبب من أسبابه.
وهو
اللبس في اللفظ وما في حكمه بمعنى
عدم اتّضاح الدلالة ذاتاً أو
حجّية ، وهو من أسباب الاشتباه في
الحكم الشرعي أو
موضوعه ، كما سيأتي في أسباب الاشتباه.
ينقسم الاشتباه
الحاصل للمكلّف بالأحكام الشرعية-
مجتهداً كان أو غير مجتهد- من حيث
متعلّق الاشتباه وسببه إلى
أقسام ؛
وذلك لأنّ الشبهة قد تتعلّق بأصل الحكم الشرعي أو
حدوده حكماً أو موضوعاً أو متعلقاً، وقد تتعلّق بتحقق
موضوع الحكم أو متعلّقه خارجاً، فالأوّل يسمى ب (
الشبهة الحكمية )، والثاني ب (
الشبهة الموضوعية ).
ثمّ ينقسم كل منهما إلى
وجوبية - وهو الدائر بين
الوجوب و
الجواز - و
تحريميّة - وهو
الدائر بين
الحرمة و
الاباحة - ودائرٍ بين
المحذورين - وهو الدائر بين الوجوب والحرمة-.
كما أنّ الشك والشبهة في التكليف- وجوباً أو تحريماً- إذا كان من جهة تردد التكليف
المعلوم بين طرفين أو أكثر سمّيت
بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ، كما إذا تردّدت
الفريضة بين
الجمعة و
الظهر في يوم الجمعة، أو تردد
الإناء النجس بين إنائين أو أكثر.
والعلم الإجمالي المذكور قد يكون دائراً بين متباينين كما في الأمثلة المتقدمة، وقد يكون دائراً بين
الأقل والأكثر، كما في تردد
الواجب في الفريضة بين قراءة
سورة كاملة بعد
الحمد أو كفاية
آية واحدة .
وقد يكون دائراً بين
التعيين والتخيير ، كما إذا ترددت
الكفارة في
الظهار بين لزوم عتق
الرقبة تعييناً، أو أحد الأمرين من
العتق أو
الاطعام تخييراً.
والشبهة في الحكم الشرعي قد تكون شكّاً في الحكم ابتداءً، وقد تكون من جهة الشك والتردّد في معنى اللفظ ومفهومه الوارد في دليل
الخطاب ، ويسمى هذا الأخير ب (
الشبهة المفهوميّة )، كما إذا شك في شمول
الفاسق لفاعل
الصغيرة .
وأمّا الشبهة الموضوعية فتكون بالشك والتردّد في تحقق ما اخذ موضوعاً أو متعلّقاً في دليل الخطاب في
الخارج ، سواء كان ذاك
العنوان أمراً تكوينيّاً خارجيّاً- كالشك في
خمرية مائع- أو كان بنفسه حكماً شرعياً- كما إذا شك في نجاسة
الأرنب وطهارته، أو كونه قابلًا
للتذكية أم لا، أو
حلال اللحم أم لا، فإنّها شبهة حكمية بلحاظ
النجاسة و
الطهارة ، وكونها مذكاةً وحلالًا شرعاً أم لا، ولكنّها شبهة موضوعية بلحاظ حكم آخر وهو جواز مساورته، أو
الصلاة في
اللباس المصنوع من
جلده .
وإذا قوبلت الشبهة الموضوعية بالشبهة المفهومية يعبّر عنها ب (
الشبهة المصداقية ) لتقابل
المفهوم و
المصداق .
والموضوع المشكوك تحققه في الخارج إذا كان قيداً في الحكم والتكليف كانت الشبهة شكاً في التكليف وإن كان قيداً في المتعلّق دون أن يكون قيداً في التكليف كانت الشبهة شكاً في الامتثال أو
المحصّل للتكليف.
ولكلٍ من هذه الاقسام والحالات أحكام مذكورة في محلها من علم الاصول فراجع.
يرتفع الاشتباه
بالتحرّي أو
الاجتهاد الموجب للعلم بالحكم الشرعي أو بموضوعه وهو واضح، وقد يرتفع بالحجّة الشرعية أو العقلية على الحكم أو
الوظيفة العملية ، إلّاأنّ ارتفاعه في
الفرض الثاني ليس
حقيقياً ، بل بمعنى ارتفاع حكمه وأثره، سواء كان ذلك
الأثر حكماً ظاهرياً - أي
تنجيزاً أو
تعذيراً للحكم الواقعي- أو
حكماً واقعياً يكون الشك وعدم العلم موضوعاً فيه، ويسمّى بقيام
الحجة مقام
القطع الموضوعي . هذا إذا كان الاشتباه بمعنى الالتباس والشك، وأمّا إذا كان بمعنى عدم الحجة فارتفاعه بها يكون حقيقياً كما هو واضح.
وارتفاع حكم الشك (بالمعنى
الأعم من ارتفاع حكمه أو موضوعه) بالحجة له أقسام وكيفيّات مختلفة ويترتب على كل قسم منها آثار وأحكام يطلب تفصيلها من
علم الاصول .
ويجب على كل مكلف في الشبهة الحكمية أن يرفع اشتباهه وجهله بالأحكام الشرعية، إمّا عن طريق الاجتهاد في
الفقه و
الوصول إلى الأحكام الشرعية بالعلم أو بالحجج والقواعد الشرعية، أو بالرجوع إلى المجتهدين وتقليدهم حسب الشروط المذكورة في مصطلح (تقليد)، فتكون فتوى
المجتهد حجة له على
الحكم الشرعي ورافعاً لشكّه موضوعاً أو حكماً. أو يجب عليه
الاحتياط في كل المسائل، وهو مما يتعسّر بل يتعذر على غير المجتهدين عادةً، راجع مصطلح (
احتياط ).
كما ويجب على المجتهد في الشبهات الحكمية أن يفحص ويتحرّى عن الأدلّة على الحكم الشرعي حتى ينتهي إلى العلم بالأحكام الشرعية، أو بالحجة و
الدليل الشرعي عليها- ويسمّى
بالدليل الاجتهادي - أو ينتهي إلى القواعد والاصول العملية المقرّرة شرعاً أو عقلًا لحالات الاشتباه والشك وعدم الدليل على الحكم الشرعي- ويسمّى
بالدليل الفقاهتي - ولا تصل النوبة إليه إلّابعد التحرّي والفحص الكامل عن الأدلّة الاجتهادية وعدم وجدانها، فلا يجوز إجراء
الاصول العملية قبل ذلك.
وأمّا في الشبهات الموضوعية إذا كانت
الشبهة شكاً في التكليف ولم يكن لذلك التكليف حالة
سابقة محرزة ولم يكن في
البين أمارة معتبرة على التكليف ولا علم إجمالي
منجّز فلا يجب
الفحص والتحرّي عن
الواقع ، بل يرجع فيها ابتداءً إلى القواعد والاصول
الترخيصية المبيحة، كقاعدة
البراءة أو
الحلية عن التكليف المشتبه، وقاعدة
الطهارة عن النجاسة
المحتملة وغيرها من القواعد المبيحة.
وإن كانت الشبهة شكاً في الامتثال أو في التكليف مع وجود علم إجمالي بثبوت التكليف وتردّده بين
أطراف محصورة ولم يكن فيها قاعدة شرعية محرزة للتكليف أو للامتثال- كقاعدة
الفراغ أو استصحابٍ مثبت للامتثال أو للتكليف- وجب الاحتياط بقاعدة منجّزية
العلم الإجمالي أو بقاعدة أنّ
الشغل اليقيني يستدعي
الفراغ اليقيني عن التكليف.
وقد يكتفى فيه بالعمل بالظن بعد التحرّي وتعذّر
الوقوف على الواقع، كما في تحرّي جهة
القبلة أو التحرّي لتحصيل
الماء للطهور، كما أنّه قد يحكم بقواعد خاصّة في بعض الأبواب الفقهية كالبناء على الأكثر في الصلاة أو البناء على
التذكية في اللحم
المطروح في أرض
المسلمين ، إلى غير ذلك. كما أنّ الشك في الحكم مع إحراز الحالة السابقة مجرى قاعدة
الاستصحاب .
وهناك من أوجب الفحص والتحرّي في الشبهات الموضوعية أيضاً- إذا اريد إجراء الاصول الترخيصية فيها- بمقدار أن لا يصدق فيها غمض
العين و
إهمال الواقع المحتمل.
وتفصيله
متروك إلى محلّه من علم الاصول. كما أنّه ربّما ثبت وجوب التحرّي والاستظهار فقهياً في بعض الفروع الفقهية كما في اشتباه القبلة أو اشتباه مدة الحيض.
وتفصيله أيضاً متروك إلى محالّه.
قد ينشأ الاشتباه في الحكم الشرعي
الكلّي وتسمّى الشبهة حينئذٍ بالشبهة الحكمية، وقد ينشأ الاشتباه في موضوع الحكم الشرعي أو سببه ويسمّى بالشبهة الموضوعية، ولكلّ منهما أسباب:
ففي الشبهة الحكمية يكون سبب الشك أحد امور:
وعدم كونه من
الضروريات و
المسلّمات الفقهيّة مما يوجب الشك في الحكم، ويسمّى
بفقد النصّ .
إمّا لقصوره
الذاتي ، كما في الأدلّة اللبية-
كالإجماع و
السيرة - أو لإجمال اللفظ الواقع في الدليل وتردد معناه بين أكثر من معنى واحد، أو
لاحتفافه بما يصلح للقرينيّة على خلاف ظاهره الأوّلي أو
المنع عن عمومه وإطلاقه، أو احتمال تغيّر معنى اللفظ عمّا كان عليه في
عصر صدور النص ، أو لعدم
الضبط و
الاختلاف في
كيفية نقل متن الحديث .
كما إذا دلّ دليل على وجوب شيء، ودليل آخر على حرمته، وكانا معتبرين معاً وليس بينهما جمع عرفي، كما لا ترجيح لأحدهما على الآخر، ولا تخيير بينهما في الحجّية، فإنّه في مثل ذلك أيضاً يحكم بسقوط
الدليلين المتعارضين المتكافئين عن الحجّية، ويبقى الشك والاشتباه في الحكم الشرعي الواقعي.
وفي مثله إذا كان في البين عموم أو إطلاق أوّلي- ويسمّى
بالعموم الفوقاني - في تلك
المسألة فيرجع إليه لإثبات حكمها، ويكون بنفسه دليلًا وحجة شرعيّة على الحكم بعد تساقط الدليلين الخاصّين المتعارضين، وإلّا فيرجع إلى الاصول والقواعد العملية الشرعيّة أو العقلية في المسألة.
وذلك فيما إذا علم بأنّ أحد الدليلين أو الأدلّة- المتعارضة أو غير المتعارضة- ليس واجداً لشرائط الحجّية، كما إذا علمنا بأنّ أحد الخبرين
راويه ليس
بثقة ، فإنّه يوجب أيضاً الاشتباه والشك في الحكم الشرعي، ولكن لا من جهة التعارض؛ لأنّه فرع حجّية كل من الدليلين في نفسيهما وليس كذلك في
المقام ، بل قد لا يكون تعارض أيضاً بينهما. والحكم هو
التساقط و
الرجوع إلى
الأصل العملي إذا كان أحدهما ترخيصاً والآخر إلزامياً وإذا كانا معاً إلزاميين فيثبت العلم الإجمالي بالحجة على
الإلزام ، فيجب الاحتياط إذا كان ممكناً. وتفصيله في محلّه.
وفي الشبهة الموضوعية سبب الاشتباه هو
الجهل وعدم
العلم أو
النسيان بالامور والموضوعات الخارجية، كالجهل بجهة القبلة، أو نسيان مدة
الحيض ، أو تردّد
القاتل ، أو محل الحكم، أو
مضيّ العمل وحصول الشك بعد الفراغ منه، أو تعارض الأدلّة في الشبهات الموضوعية، كتعارض البينتين أو تعارض الأمارات والعلائم أو
الإبهام و
الإجمال في اللفظ و
البيان ، كما إذا طلّق إحدى زوجتيه دون تعيين ظاهر، أو وقوع
الاختلاط كما إذا اختلط المال الحرام بالحلال، إلى غير ذلك من الأسباب الخارجية للاشتباه في الموضوعات.
ويمكن أن تكون الشبهة الموضوعية
متولّدة أيضاً من شبهة حكمية، فلا يكون سببها الجهل بالامور
الخارجية ، وذلك فيما إذا وقع حكم موضوعاً لحكم آخر، كما إذا شك في نجاسة الأرنب أو حلّية لحمه أو قبوله للتذكية، فإنّ ذلك شبهة حكمية بلحاظ حكم النجاسة أو حلّية
الأكل ، ولكن تتولّد منه شبهة اخرى موضوعية بلحاظ جواز الصلاة فيه، حيث لا يجوز الصلاة في اللباس النجس أو
المتّخذ مما لا يؤكل لحمه، أو غير
المذكّى .
و
تفصيل ذلك يطلب من مصطلح (صلاة).
أمّا الاشتباه والشك في
اصول الدين و
العقائد التي يجب تحصيل
العلم بها شرعاً أو عقلًا فحكمه لزوم
التحرّي والفحص و
البحث العلمي حتى يحصل العلم والاعتقاد باصول الدين.
وأمّا الاشتباه والشك في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة- الشبهات الحكمية- فاللازم أيضاً على كل مكلّف تحصيل العلم بها، إمّا اجتهاداً أو عن
طريق التقليد، أو الاحتياط في تمام الشبهات، وقد تقدم عدم تيسّره بل تعذّره، فلابد من اختيار أحد طريقين، الاجتهاد أو التقليد.
فالمقلّد تكون
فتوى المجتهد هي
الحجة الشرعية و
العقلية في حقّه على الحكم الشرعي، والمجتهد بالرجوع إلى الأدلّة وتعلّمها إمّا يحصل له العلم بالحكم الشرعي الواقعي، أو الحجة عليه-
الدليل الاجتهادي - أو ينتهي إلى الاصول و
الموقف العملي الشرعي أو العقلي-
الدليل الفقاهتي - كما شرحنا آنفاً.
وكذلك الحال في الشبهة الموضوعية فالمقلّد يرجع في حكمها والموقف الشرعي منها إلى المجتهد، والمجتهد يرجع فيها إلى
الأمارات والأدلّة في الموضوعات كالبينة أو القواعد والاصول المقرّرة شرعاً أو عقلًا فيها، وهي كثيرة ومتنوّعة، وتختلف من شبهة إلى اخرى بحسب نوع الشبهة من حيث كونها شكاً في الحكم والتكليف أو في المكلّف به أو الامتثال، ومن حيث ثبوت حالةٍ سابقة في المورد وعدم ثبوتها، ومن حيث
اقترانها بعلم إجمالي منجز أو عدم اقترانها به.
وكذلك بحسب
الباب الفقهي، فإنّ في بعض الأبواب الفقهيّة توجد قواعد فقهية واصول عملية خاصّة بالشبهات الموضوعيّة أو الأعم من الموضوعية والحكمية.
فمن
النوع الأوّل قاعدة الفراغ والتجاوز في الصلاة، بل مطلق العبادات، ومن النوع الثاني قاعدة الطهارة في المشكوك طهارته، سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.
كما أنّ هناك قاعدة تجري في الشبهة الموضوعية التي لا
علاج لها حتى على مستوى الأصل العملي؛ لتردد الحق بين طرفين لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر حتى بالأصل العملي وهي قاعدة
القرعة ، فإنّها لكلّ أمر مشكل- على ما جاء في دليله- أي لا يمكن حلّه حتى على مستوى الأصل العملي.
إلّاأنّ من الفقهاء من وسّع من إطار قاعدة القرعة وأثبتها حتى في الموارد التي يمكن الرجوع فيها إلى الاصول العملية.
و
المستخلص من كل ذلك أنّه في كلّ اشتباه وشكّ في الحكم الشرعي- سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية- حكم الشبهة هو لزوم
الانتهاء إمّا إلى العلم بالحكم الشرعي، أو الحجة المعلوم حجيتها شرعاً على الحكم، أو الموقف العملي المعلوم صحته شرعاً أو عقلًا في ذلك المورد. وهذا معناه أنّه لابد من الانتهاء في كل اشتباه وشبهة في
النهاية إلى العلم بالحكم الواقعي أو بالموقف العملي
المقبول شرعاً، ولا يصحّ
الإقدام مع عدم حصول ذلك.
ويترتّب على الفعل
الصادر من المكلّف في موارد الاشتباه:
إذا كان صدور الفعل أو
الترك المحظور عن المكلّف عن اشتباه- بمعنى الخطأ أو النسيان حين
العمل - وأمّا إذا كان مع
التردّد و
الالتفات حين الإقدام على العمل فكذلك إذا كان حكم الشبهة جواز الإقدام، سواء من جهة قيام
الحجة أو حكم
الأصل العملي وفي غير ذلك يكون المكلّف مؤاخذاً شرعاً.
وتفصيله في محلّه.
إذا كانت
الجريمة مرتكبة مع الشبهة. وقد عمّم الأثر
المذكور لما إذا كانت الشبهة من قبل
القاضي ، أي احتمل وجود
عذر للمرتكب حين
ارتكاب الجريمة.
وكذلك إذا شك في أصل ثبوت
العقوبة على فعل، وهذه شبهة
المفتي ، فتكون
القاعدة أعم من شبهة
المرتكب والقاضي والشبهة في الحكم بثبوت العقوبة.
وتفصيله في محلّه.
ويترتب على الشبهة في
العبادات التي فيها
إعادة أو
قضاء على
تقدير وقوع
الخلل فيها نفي الإعادة والقضاء في بعض الموارد، كالشبهة في صحة العمل بعد الفراغ أو التجاوز عن محله- ويسمّى بقاعدة الفراغ والتجاوز- أو الشبهة في
الاتيان بأصل الصلاة بعد مضيّ وقتها- ويسمّى بقاعدة
الحيلولة - أو وجوب
البناء على الأكثر و
إكمال الصلاة ثمّ الاتيان
بركعة الاحتياط في موارد الشك والتردّد
أثناء الصلاة بين الركعتين الثالثة والرابعة، أو الحكم بالبطلان إذا كان بين الأوليين، أو القضاء و
سجود السهو في الاشتباه بمعنى صدور أو ترك جزء غير
ركني سهواً، إلى غير ذلك من الآثار الخاصّة بباب السهو- بالمعنى الأعم من الاشتباه والخطأ- في الصلاة.
ويترتب على الاشتباه في باب الحقوق بعض الآثار حسب اختلاف أبوابها، كوقف قسمة
التركة إذا احتمل
الحمل واشتبه بين كونه
ذكراً أو
انثى ، أو الجهل
بمصير الزوج المسافر وأنّه هل مات أم لا؛ فإنّ
الزوجة ترفع أمرها إلى
الحاكم الشرعي فينتظر له أربعة سنين ثمّ يطلقها، أو الشبهة و
التهمة بكونه قاتلًا، فإنّه يوقف بأمر الحاكم ستّة أيّام أو أكثر إذا اقتضى الحال ذلك لتبيّن الحال، إلى غير ذلك من الموارد المختلفة في الأبواب الفقهية.
ولا ينتفي
الضمان بارتكاب اتلاف أو ايقاع
خسارة على مال
الغير اشتباهاً وجهلًا؛ فإنّ الخطأ والنسيان والاشتباه ونحوها وإن كانت عذراً بلحاظ
الإثم ، إلّا أنّها لا ترفع الضمانات المالية. وتفصيل ذلك متروك إلى محالّه.
الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۱۸۳-۱۹۱.