• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأرض (الفقهي)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي التي نعيش عليها، والمراد من الأرض في الفقه العنصر والمادة، أو الموضع والمساحة، أو الكوكب ، وأحكام الأرض تختلف باختلاف اللحاظات المذكورة ونقتصر هنا على أحكام الأرض باللحاظين الأولين.




الأرض- معروفة- وهي التي نعيش عليها، ولفظها مؤنث، وجمعها آراض وأرضون واروض.



تطلق الأرض في الفقه ويراد بها:
۱- العنصر والمادة، كالتراب والحجر والرمل، وغير ذلك ممّا على وجه الأرض، ويعدّ من أجزائها ومكوّناتها ممّا لم تكن له خاصية تخرجه عن اسم الأرض كالمعادن والجواهر وغيرها، كما في قولهم: التيمم بالأرض، و السجود على الأرض، وغير ذلك.
۲- الموضع والمساحة من الأرض المعينة بالإضافة ، كأرض الفتح و أرض الصلح، أو المتصفة بصفة كالأرض الصلبة والأرض السبخة ونحو ذلك.
۳- الكوكب، إلّا أنّها بهذا اللحاظ لا ترد في الفقه إلّا في بعض المسائل المستحدثة، كالسفر من الأرض، و استقبال الأرض حال الصلاة على سطح القمر- مثلًا- وغير ذلك.
وحيث إنّ أحكام الأرض تختلف باختلاف اللحاظات المذكورة. فأحكامها باللحاظ الأوّل تدور حول طهارتها ومطهّريتها والسجود عليها. بينما أهمّ أحكامها باللحاظ الثاني هو ملكيّتها وإحياؤها و إعمارها . أمّا باللحاظ الثالث فلا ترد في الفقه بما هي أرض- كموضوع أو متعلق لحكم شرعي- وإنّما هناك أحكام تترتّب على السفر منها إلى الكواكب الاخرى، حيث تمكن الإنسان من ذلك في العصور الأخيرة، فإذا حلّ في الفضاء - على ظهر مركبة فضائية أو على سطح القمر أو غيره من كواكب المنظومة الشمسية أو خارجها- يقع التساؤل عن بعض الأحكام، كأوقات الصلاة والصيام وغيرهما ممّا هو موقّت بوقت، والاستقبال فيما يشترط فيه الاستقبال، وحجم الكر وحساب الأيّام فيما هو مقدّر بذلك، وكذا بالنسبة إلى أرض تلك الكواكب ومائها ومعادنها وحبوبها وحيواناتها إن وجدت، وما يتعلق بذلك من الأحكام التي دوّنها الفقهاء المعاصرون في المسائل المستحدثة من الرسائل العملية أو في كتب مستقلة أحياناً، وحيث إنّ هذه الأحكام ليست أحكاماً للأرض- كما هو واضح- كان المناسب إحالتها إلى محالّها، و الاقتصار هنا على أحكام الأرض باللحاظين الأولين.



لا شبهة ولا ريب في طهارة الأرض في حدّ ذاتها فهي طاهرة ما لم تنجس بنجاسة عرضية، وهذا إنّما لم يتعرض له الفقهاء لشدّة وضوحه عرفاً وشرعاً، وعدم وجود أي منشأ للشبهة فيه، بل هي من المطهّرات للحدث والخبث إجمالًا بصريح النص وضرورة الفقه، قال تعالى: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً». وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً...»،
وفي رواية اخرى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً: «جعلت لي... ترابها طهوراً». فهذا كلّه يدل على طهارتها ومطهّريتها، خصوصاً بناءً على كون المراد من الطهور الطاهر المطهّر. ثمّ هي على أصالة الطهارة كغيرها من الأشياء حتى يعلم نجاستها، فتصح الصلاة على أي جزءٍ منها، وكذا التيمم، والتطهير ما لم يعلم بالنجاسة. وكل ما يخرج منها من معادن وغيرها طاهر. نعم، وردت رواية بنجاسة الحديد، وهي مطروحة لدى الفقهاء، أو مؤوّلة؛ إذ لا قائل من المسلمين بمضمونها.




۴.۱ - مطهرية الأرض من الخبث


الأرض من المطهّرات، وذلك في الجملة محلّ إجماع، وفيه نصوص مستفيضة، وعليه العمل مستمرّاً، وهي مطهّرة لباطن الخف والقدم وما ينتعل به، حيث عدّ الفقهاء- تبعاً للنصوص- الأرض من المطهرات، وأنّها تطهر باطن القدم وما ينتعل به كالنعل والخف، بلا خلاف في أصل الحكم،
[۱۵] المعالم، ج۲، ص۷۵۲.
بل عليه دعوى الاتّفاق في كلام بعضهم و الإجماع في كلام آخرين؛
[۲۱] مصابيح الظلام ، ج۵، ص۱۹۹.
للنصوص الكثيرة التي وصفت بالمستفيضة حدّ الاستفاضة ، وعقد لها الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل باباً خاصاً أسماه ب «باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافّة أو المسح بها حتى تزول النجاسة»، والتي صرّح الفقهاء بعدم الإشكال في دلالتها على المطلوب في الجملة رغم إمكان - بل وقوع- المناقشة في سند بعضها ودلالة اخرى؛
[۲۵] مصابيح الظلام ، ج۵، ص۲۰۲.
بل ربما استدلّ بعضهم في المقام- مضافاً إلى الروايات- بعدم انفكاك النعل وشبهه عن ملاقات النجاسة، فلو اقتصر في تطهيره على الماء لزم الحرج والمشقة. لأنّ ذلك منجبر بالعمل، ومعتضد بما هو صحيح منها،
[۳۱] المعالم، ج۲، ص۷۵۵.
مع أنّ بعض المناقشات غير تامة، كما ستسمع.
نعم، وقع الكلام في تفاصيل المسألة دائرة، وكيفية، وشروطاً. فاختلفت عباراتهم في ما يطهر بالأرض، حيث اقتصر بعضهم على ذكر النعل ، وآخر على النعل و الخف ، بينما عمّم ثالث إلى القدم وكلّ ما ينتعل به.
[۳۳] مفتاح الكرامة، ج۱، ص۱۸۷.
وكذا في المطهِّر- بالكسر- فعبّر بعضهم بالتراب، وآخر بالأرض. ولكنّ الظاهر أنّ ذلك كلّه لا يتعدّى اختلاف التعبير و إرادة التمثيل، وإلّا فهو مردود بالدليل على العموم في الموضعين، كما ستسمع. وكذا هناك كلام في كيفية التطهير بالأرض وشروطه يأتي ذكره. هذا مجمل المسألة، والتفاصيل كالتالي:

۴.۱.۱ - مطهرية مطلق الأرض


مطهرية مطلق الأرض ، الأرض من المطهرات والمقصود من الأرض مطلق مسمّىاها و كل ما يصدق عليه الأرض، بلا فرق بين التراب والرمل والحجر والآجر والخزف والجص و النورة .

۴.۱.۲ - مايطهر به الأرض


ما يطهر بالأرض ، اختلفت عبارات الفقهاء في مقام بيان ما يطهر بالأرض. فاقتصر بعضهم على ذكر الخف والنعل، أو على أحدهما خاصة.

۴.۱.۳ - شروط مطهرية الأرض


شروط مطهرية الأرض ، بعد الاتّفاق على أصل مطهّرية الأرض وما يطهر بها أطلق الفقهاء عنان البحث والتحقيق في كيفيّة مطهّريتها وشروطها ضمن امور أو مسائل أو تنبيهات غالباً، منها: أ- زوال عين النجاسة وأثرها، ب-طهارة الأرض، ج- جفاف الأرض، د-سراية النجاسة من الأرض، و...

۴.۲ - مطهرية الأرض من الحدث‌ (التيمم بالأرض)


الأرض إحدى الطهورين في الشريعة المقدسة، وهي مطهّرة من الحدث في حالة عدم التمكن من التطهّر بالماء؛ لعدمه، أو لعدم التمكن من استعماله. وبعبارة اخرى:
حال تعذر التطهر به عقلًا أو شرعاً، فيشرع التطهر بها حينئذٍ بدلًا عن الطهارة المائية ، وضوءاً أو غسلًا، وهذا مما لا ريب ولا اشكال فيه، بل مشروعيّته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والضرورة. والأصل فيه قوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»، والسنة في ذلك متواترة، فقد جاء فيها: «أنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً»، و «أنّ التيمم أحد الطهورين»، وغير ذلك.
ولعلّ الحكمة في تشريع التيمم وبدليته عن الوضوء والغسل التسهيل والتخفيف، ورفع العنت عن الامّة، كما قد يستفاد ذلك من قوله تعالى: «ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ‌
مِنْ حَرَجٍ».
[۴۶] مجمع البيان، ج۲، ص۱۶۷.
[۴۷] كنز الدقائق، ج۳، ص۳۵.

بل في بعض الروايات أن التيمم ممّا فضّل اللَّه به النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء صلوات اللَّه عليهم أجمعين كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً و...».
وفي آخر: «فضّلت بأربع: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأيّما رجل من امّتي أراد الصلاة فلم يجد ماءً ووجد الأرض فقد جعلت له مسجداً وطهوراً...».
وقول الإمام الصادق عليه السلام : «إن اللَّه تبارك وتعالى أعطى محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم شرائع نوح و إبراهيم وموسى وعيسى- إلى أن قال:- وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً...».
وهذا لا كلام فيه، إلّا أن الفقهاء بعد اتّفاقهم على لزوم كون ما يتيمّم به من الأرض- فلا يصح بما لا يصدق عليه اسم الأرض قطعاً- اختلفوا في أنّه خصوص التراب، أم يفصّل بين حالتي الاختيار و الاضطرار ، أم هو مطلق ما يقع عليه اسم الأرض من تراب وحجر ومدر وحصى وغير ذلك، إلّا أن الأخير هو المشهور، بل ربما يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه،
[۵۶] مجمع البيان، ج۲، ص۵۲.
[۵۷] زبدة البيان، ج۱، ص۵۳.
ومنشأ هذا الخلاف الخلاف في المراد من الصعيد ، وكذا اختلاف متون الروايات ظاهراً.
وتفصيل ذلك كلّه موضوعاً وكيفية وشروطاً وما يتفرع عليه من مسائل في مصطلح (تيمم).



تطهير الأرض المتنجسة ، الأرض تطهر بامور، هي: الماء، و المطر ، والشمس، بلا خلاف في ذلك في الجملة وإن وقع الخلاف في بعض التفاصيل وفي إمكان تطهيرها بالماء القليل أو كيفيّته.



يشترط في ما يسجد عليه أن يكون من الأرض أو ما أنبتته، عدا المأكول والملبوس، فلا يجوز السجود على غيرهما، ولا على ما كان متكوّناً منها، إلّا أنّه خارج عن مسمّاها عرفاً، كالمعادن:
مثل الذهب و الفضة والعقيق والقير والملح وغير ذلك؛ كلّ ذلك للإجماع والنصوص على عدم جواز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتت إلّا ما اكل أو لبس. بل هذا هو المنسوب إلى دين الإمامية ، خلافاً لغيرهم.
[۶۰] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۱۴۲.
نعم، يستثنى من ذلك حال الضرورة، وتفصيل ذلك في مصطلح (سجود).



قد جاء في بعض كتب الحديث المعتبرة جملة من الروايات تدلّ على أنّ الأرض كلّها للإمام:
منها: ما ورد عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: «وجدنا في كتاب علي عليه السلام : «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»، أنا و أهل بيتي الذين أورثنا اللَّه الأرض، ونحن المتّقون، والأرض كلّها لنا...».
ومنها: ما رواه عمر بن يزيد عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث- قال: «إنّ الأرض كلّها لنا، فما أخرج اللَّه منها من شي‌ء فهو لنا...».
وجاء في كتب اخرى أيضاً عدد كبير من الروايات تضمّنت ما ظاهره ملكيّة بعض الناس لبعض الأراضي، منها: ما ورد في الأرض المفتوحة عنوة، وأنّها لجميع المسلمين ، وفي الموات، وأنّها لمن أحياها. وفي الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً، وأنّها تترك‌ في أيديهم. وفي شراء أرض الصلح من أصحابها، وأنّها لا بأس بشرائها منهم لكن على أن يدفع المشتري ما يؤدّونه من حقّ للإمام. وغير ذلك. وقد دفع هذا التنافي- الظاهر بين المجموعتين من الروايات- بالفقهاء إلى ظهور اتّجاهين فقهيّين:

۷.۱ - الاتجاه الأول


الاتّجاه القائل بثبوت الملكيّة الخاصّة في الأراضي كسائر الأعيان، فبعض الأراضي: يملكها أصحابها الذين كانوا عليها قبل انضمامها إلى بلاد المسلمين، وبعض آخر: يملكها المسلمون بفتحهم لها، وبعض ثالث: يملكها من أحياها وعمل فيها، وبعض رابع: يملكها من وقع عقد الصلح على تملّكه لها، وهكذا. ومعنى ذلك أنّه يؤخذ بالروايات الدالّة على ملكيّة بعض الأراضي لبعض الناس.
وأمّا الروايات الدالّة على عموم ملكيّة الإمام للأرض فقد اختلف أصحاب هذا الاتّجاه فيها على أقوال:
۱- إبقاء الروايات المذكورة على ظواهرها الدالّة على الملكيّة الاعتباريّة لمكان اللام فإنّها ظاهرة في الملكية فتكون دالّة على عموم الملكيّة للإمام، وتكون الروايات الاخرى الدالّة على ثبوت ملكيّة خاصّة في الأراضي مخصّصة لها، فتخرج هذه، ويبقى الباقي مشمولًا لتلك الأدلّة العامّة.
وهذا القول يمكن نسبته إلى أكثر الفقهاء، بل المشهور، خصوصاً من قال بالملكيّة الخاصّة في الأراضي، واستند في بعض أقسامها إلى الروايات الدالّة على عموم الملكيّة للإمام.
[۷۶] حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۱، ص۲۲۲- ۲۲۴.

۲- إبقاء الروايات المذكورة على ظواهرها الدالة على ثبوت الملكيّة الاعتباريّة للإمام في جميع الأراضي كالقول الأوّل، لكن مع جعل الملكيّة المذكورة ملكيّة أصليّة، وملكيّة الناس لبعض أقسامها ملكيّة تبعيّة وفرعيّة، وذلك على نحو ملكيّة السيد للمال الذي وهبه لعبده- بناءً على أنّ العبد يملك- فإنّ ملكيّة السيد للمال لا تنقطع بذلك. فهناك ملكيّتان اعتباريّتان: إحداهما: ملكيّة السيد للمال، والاخرى: ملكيّة العبد له، غير أنّ هاتين الملكيّتين ليستا واقعتين في عرض واحد بل إحداهما واقعة في طول الاخرى وأضعف منها. فكذلك ملكيّة الإمام لعموم الأرض وملكيّة الناس لبعض أقسامها هما ملكيّتان اعتباريّتان: الاولى:
أصليّة قويّة، ثابتة في أصل الشرع، والاخرى: ضعيفة، ثابتة شرعاً بعد حصول سببها الخاصّ، ومتفرّعة على الاولى، وواقعة في طولها. ولهذا السبب كان من حقّ الإمام متى عطّلت الأرض أو تركت أن ينتزعها ويقبّلها ممّن يقبلها بالقيمة التي يشاء.
وهذا القول احتمله الشيخ الأنصاري ، وذهب إليه المحقّق الهمداني و الشيخ الحائري، بل ربما يظهر من المحدّث البحراني أيضاً وإن عبّر عن ملكيّة الإمام بالملكيّة الحقيقية، وشبّهها بملكيّة اللَّه سبحانه.
۳- حمل الروايات الدالّة على ملكيّة الإمام لعموم الأرض على الملكيّة الحقيقية، مع تشبيهها بملكيّة اللَّه سبحانه وتعالى للأشياء. ومقتضى الاصطلاح أن يكون المقابل للملكيّة الحقيقية هو الملكيّة الاعتباريّة، فتحمل ملكيّة الناس لسائر الأقسام عليها.
وإلى هذا ذهب المحقّق الأصفهاني ، حيث قال: «وأمّا ما ورد من أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام فيعمّ الموات فلا بدّ من حمله على الملك بمعنى آخر، فيكون كملكه تعالى ملكاً حقيقيّاً لا اعتباريّاً يترتّب عليه الآثار، وذلك الملك الحقيقي يعمّ الأملاك والملّاك، كما قدّمناه في مبحث الولاية ».
ولوحظ عليه بأنّ المراد من الملك الحقيقي الفلسفي خلاف ظاهر الروايات والنصوص، على أنّ ولايتهم التكوينيّة على القول بها لا تختصّ بالأرض بالخصوص، مع أنّ الروايات صريحة في إرادة الأرض بالخصوص دون سائر الأشياء.

۷.۲ - الاتجاه الثاني


الاتّجاه القائل بعدم ثبوت الملكيّة الخاصّة في رقبة الأراضي بل رقبتها جميعها ملك للإمام، وأمّا الناس فيملكون حقّ الإحياء و الانتفاع بها بالأسباب الخاصّة، وذلك بحمل الروايات الدالّة على عموم ملكيّة الإمام للأرض على ملك رقبة الأرض بوضعها الطبيعي وقبل بذل أي جهد وعمل بشري فيها، وحمل الروايات الدالّة على اختصاص بعض أقسامها ببعض الناس على الأحقّيّة و الأولويّة بمنافعها نتيجة العمل والجهد الإنساني المبذول عليها بعد ذلك، أو نتيجة غنيمتها عامرة من أيدي الكفّار العاملين عليها، فينتقل هذا الحقّ منهم إلى المسلمين؛ لأنّ ذلك هو المقدار المتعلّق بالجهد المبذول.
وهذا هو الوجه الذي قرّره الشهيد الصدر في كتاب اقتصادنا، حيث قال- بعد التعرّض لأقسام الأرض المختلفة، وبيانه التكييف الفقهي اللازم بنظرية منسجمة-:
«فإذا تمّ كلّ ما تقدّم أمكن القول بأنّ الأرض كلّها ملك الدولة، أو المنصب الذي يمثّله النبي أو الإمام، ولا استثناء لذلك إطلاقاً ، وعلى هذا الضوء نفهم قول الإمام علي عليه السلام في رواية أبي خالد الكابلي عن محمّد بن علي الباقر عليه السلام عنه عليه السلام: «والأرض كلّها لنا فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها، وليؤدّي خراجها إلى الإمام»، فالمبدأ في الأرض هو ملكيّة الدولة، وإلى جانب هذا المبدأ يوجد حقّ الإحياء، وهو الحقّ الذي يجعل المحيي أو من انتقلت إليه الأرض من المحيي أولى بالأرض من غيره، وهذا الحقّ يكسبه الفرد إذا مارس الإحياء في حالة عدم منع الإمام منه، سواء كان مسلماً أو كافراً، ويكون حقّاً خاصّاً، غير أنّه إذا كان كافراً واحتلّ المسلمون أرضه عنوة في حرب جهاديّة تحوّل هذا الحقّ الخاصّ إلى حقّ عامّ، وأصبح قائماً بالامّة الإسلاميّة ككلّ.
وإذا لوحظ أنّ الأرض الخراجية لا يجوز للإمام إخراجها عن كونها خراجية ببيع رقبتها أو هبتها أمكن القول بأنّ هذا الحقّ العام وإن كان لا يقطع صلة الدولة برقبة الأرض وملكيّتها لها، ولكنّه يحوّل الأرض من الأموال الخاصّة للدولة إلى الأموال العامّة لها التي لا بدّ أن تستثمرها في المصالح المقرّرة لها مع الاحتفاظ بها».
[۸۴] اقتصادنا، ج۱، ص۴۶۹.




تبيّن ممّا تقدّم أنّ هناك اتّجاهين فقهيين في ملكيّة الأرض: أحدهما: يمنع من الملكيّة الخاصّة في الأراضي مطلقاً، والآخر: يجيز ذلك.
وقد يتصوّر أنّه على الاتّجاه الأوّل لا معنى للبحث عن أسباب تملّك الأرض بعد المنع عن الملكيّة الخاصّة؛ لأنّ الأرض كانت ملكاً للإمام وللدولة قبل عروض أيّ عمل عليها، فتبقى كذلك بعده، فلا موضوع للبحث عن أسباب تملّك الأرض. وهذا بخلافه على الاتّجاه الثاني الذي يجيز الملكيّة الخاصّة في الأراضي، فيمكن حصول الملكيّة لبعض الناس بأحد أسباب التملّك.
إلّا أنّ الصحيح أنّه لا فرق بين الاتّجاهين من هذه الناحية؛ لما عرفت من أنّ الاتّجاه الأوّل أيضاً يجيز للناس تملّك الانتفاع أو قل حق الانتفاع، ويتعامل مع هذا الحق كما هو على القول بالملك، إلّا أنّه ليس ملكاً وحقّاً وسلطنة على رقبة الأرض، بل على حياتها وعمرانها والانتفاع بها، وهذه علاقة وضعيّة اعتباريّة بحاجة إلى سبب، كما أنّه يترتّب عليها جميع آثار الملك الحقوقيّة من قبيل قابليّة النقل و الانتقال بالبيع ونحوه أو بالإرث أو تعلّق الخمس أو حقّ الديّان أو غير ذلك في الوقت التي لا يتنافى ذلك مع بقاء الرقبة الأصليّة على ملك الإمام، ويترتّب على ذلك آثار أيضاً، كأخذ الطسق أو إمكان الانتزاع أو المنع عن التصرّف، على ما هو محقّق في محلّه.
ومن هنا يتّضح أنّه على كلا الاتّجاهين يتّجه البحث عن أسباب التملّك و الاختصاص بالأرض، سواء كان بمعنى الاختصاص برقبتها، أو بالانتفاع بها.
وهذه الأسباب عديدة ومختلفة من حيث الآثار والأحكام المترتّبة عليها، نشير إليها إجمالًا فيما يلي، مع إحالة التفاصيل إلى المصطلحات المختصّة.

۸.۱ - الإحياء


فإنّ الأرض إذا كانت ميتة بالأصالة أو معطّلة عن الانتفاع بها- على قول- فبادر أحد إلى إحيائها بزرع أو بناء أو غيرهما ملكها بشروط مذكورة في محلّها.

۸.۲ - الفتح عنوة


فقد ذهب مشهور الفقهاء إلى أنّ أرض الكفر إذا فتحها المسلمون عنوة وبقوّة السلاح وكانت عامرة بالإحياء تصير ملكاً لجميع المسلمين لمن هو موجود منهم ومن يولد فيما بعد، فتكون رقبتها أو حقّ الانتفاع بها للمسلمين عامّة، ولا يمكن إخراجها عن ذلك، بل تكون كالموقوفة من هذه الناحية، تستأجر ويصرف خراجها في مصالح المسلمين. ومن هنا يعبّر عنها أيضاً بأرض الخراج. وهذه الملكيّة تفترق عن الملكيّة العامّة الثابتة للإمام في سائر الأراضي من حيث الآثار. والتفصيل موكول إلى محلّه.

۸.۳ - الصلح


فإنّه مع وقوعه- بين الإمام الحاكم على المسلمين و أهل بلد- على أن تبقى أراضيهم بأيديهم تكون لهم وفقاً لعقد الصلح، فلا يحقّ لأحدٍ من المسلمين مزاحمتهم عليها أو أخذها منهم عنوة ما دام عقد الصلح نافذاً، ويجوز لهم تمليكها ببيع أو هبة ووقفها والتصرّف فيها بما يشاءون. وتفصيل كلّ ذلك يأتي في محلّه أيضاً.

۸.۴ - الإقطاع


بمعنى إخراج الأرض عن وضعه العام وتخصيصه بالفرد، فيجوز للإمام أن يقطع بعض الناس مساحة من الأرض على سبيل التمليك للرقبة، أو الانتفاع، مطلقاً أو بشرط الإحياء والعمل عليها. وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه.

۸.۵ - إسلام أهل الأرض عليها طوعا


بأن دخلوا في الإسلام بلا فتح وجهاد، فإنّ هذا يوجب بقاء ملكيّتهم لما كانوا يملكونه قبل ذلك بالإحياء ونحوه. وتفصيل ذلك أيضاً موكول إلى محلّه.



توابع الأرض في الملكية ، ذكر بعض الفقهاء في مناسبات عديدة ما يتبع الأرض في الملكيّة، فنحن نبيّن ما ذكروه ضمن النقاط التالية: أ-الفضاء والقرار، ب-حريم الأرض، ج- المعادن ، د- الكنز ، ه-ما تمّ إحداثه .



تعرّض الفقهاء في مباحث الغنيمة و الأنفال و إحياء الموات إلى ما يثبت به حقّ الاختصاص بالأرض، كالحيازة والتحجير و الإقطاع والحمى، بل والإحياء في الأراضي التي لا تقبل الملك عند المشهور، كأرض الخراج والتي أسلم أهلها عليها طوعاً، وكذا الأراضي العائدة للإمام عليه السلام المسمّاة بالأنفال، بناءً على أنّ الإحياء لا يفيد تمليك رقبة الأرض، وإنّما يثبت حقّ الاختصاص في الانتفاع من الأرض للمحيي ما دام قائماً على عمارتها، بل لمطلق الأرض بناءً على القول بعدم ملكيّتها بأيّ من أسباب تملّك الأرض التي تقدّم البحث عنها.
وتفصيل البحث عن ذلك مرّ في مصطلح (اختصاص) و (إحياء الموات)، وقد يأتي التعرّض له مفصّلًا تحت مصطلح (حيازة) و (تحجير) و (إقطاع) و (حمى) وغيرها.



الأرض- بياضاً كانت أو دوراً ورباعاً أو مزارع وبساتين- لا ترث الزوجة منها، وممّا أُنشئ عليها عيناً، وإن ورثت منها أو من خصوص المنشأ عليها من بناء أو آلات أو شجر أو قصب أو غيرها قيمة إمّا مطلقاً أو خصوص غير ذات الولد على الاختلاف الواقع بين الفقهاء في ذلك.
[۸۸] ميراث الزوجة من العقار (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) العدد، ج۱، ص۴۵- ۴۸.




يثبت الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم وإن لم تبقَ في ملكه، ويتكرّر بتكرّر الشراء. والتفصيل في ذلك يأتي في محلّه.



اختلف الفقهاء في صحّة استئجار الأرض بما يخرج منها، حيث ذهب بعض منهم- كالشيخ الطوسي وغيره- إلى الصحة،
[۹۲] المفاتيح، ج۳، ص۱۱۰.
بينما ذهب بعض آخر- كالسيد المرتضى و العلّامة الحلّي وغيرهما- إلى عدم الصحّة، بينما فصّل ثالث بين أنواع الإجارة ، كإجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها فلا تصحّ، وبين إجارتها بذلك في الذمة مع عدم اشتراط الأداء منها فتصحّ. أو بين ذلك، وبين إجارتها بسائر الحبوب فتصحّ.
والتفصيل في مصطلح (إجارة).



من المتّفق عليه بين علماء المسلمين وجوب دفن الميّت المسلم ومن بحكمه بمواراته في الأرض، فلو وضع في صندوق أو بني عليه أو غير ذلك ممّا لا يصدق عليه عنوان المواراة في الأرض لم يكن مجزياً، إلّا في حالات خاصّة كتعذّر الحفر أو عدم الأرض. ويعتبر في الأرض التي يدفن فيها المسلم امور:
منها: إباحة المكان، فلا يجزي الدفن في الأرض المغصوبة، ولا الموقوفة على غير الدفن.
ومنها: نزاهته ممّا يوجب هتك حرمة الميت، كالمزابل والبالوعات.
ومنها: عدم كونه مقبرة للكفّار، فإن دفن فيها وجب نبش القبر وإخراجه لدفنه في موضع آخر، على ما صرّح به بعض الفقهاء.
[۹۸] الفتاوى الواضحة، ج۱، ص۲۷۶- ۲۷۷.
[۹۹] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۷۸- ۸۴.





۱۵.۱ - أرض المناسك


تتعلّق بها جملة أحكام، منها: الإحرام من الحرم لداخل مكة، وحرمة الصيد البرّي فيه، وحرمة لقطته والمنع من تملّكها، وحرمة دخول الكفّار إليه ومنعهم من ذلك، وثبوت الملكيّة وعدمها بإحياء ما سمّي مشعراً. على تفصيل يأتي في محلّه.

۱۵.۲ - أرض العذاب


وقد يطلق عليها أرض الخسف أو أرض السخط، وهي مواضع معيّنة دلّت الروايات عليها، ويكره فيها الصلاة.

۱۵.۳ - أرض العرب


ويعبّر عنها غالباً بجزيرة العرب، وسمّيت بذلك لأنّها منزلهم ومسكنهم ومعدنهم، ومن أحكامها منع أهل الذمة من السكن فيها، وقد اختلف في المراد منها وحدودها، وتفصيل ذلك في مصطلح (أهل الذمّة).



 
۱. الصحاح، ج۳، ص۱۰۶۳.    
۲. لسان العرب، ج۷، ص۱۱۱.    
۳. النساء/سورة ۴، الآية ۴۳.    
۴. المائدة/سورة ۵، الآية ۶.    
۵. الوسائل، ج۳، ص۳۵۰-۳۵۱ ب ۷ من التيمم، ح۲، ۳، ۴.    
۶. الوسائل، ج۵، ص۱۱۸، ب ۱ من مكان المصلّي، ح ۵.    
۷. الوسائل، ج۴، ص۴۱۹، ب ۳۲ من لباس المصلّي، ح ۶.    
۸. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۰۳.    
۹. المعتبر، ج۱، ص۴۴۷.    
۱۰. الذكرى، ج۱، ص۱۲۹.    
۱۱. المهذّب البارع، ج۱، ص۲۵۹.    
۱۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۵۴.    
۱۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۵۴.    
۱۴. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۲۳.    
۱۵. المعالم، ج۲، ص۷۵۲.
۱۶. الذخيرة، ج۱، ص۱۷۳.    
۱۷. مصباح الفقيه، ج۱۸، ص۶۴۲.    
۱۸. التنقيح في شرح‌ العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۱۱.    
۱۹. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۷۹.    
۲۰. المدارك، ج۲، ص۳۷۲.    
۲۱. مصابيح الظلام ، ج۵، ص۱۹۹.
۲۲. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۰۳.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۰۳.    
۲۴. الوسائل، ج۳، ص۴۵۷، ب ۳۲ من النجاسات.    
۲۵. مصابيح الظلام ، ج۵، ص۲۰۲.
۲۶. مصباح الفقيه، ج۱، ص۶۴۲.    
۲۷. المدارك، ج۲، ص۳۷۴.    
۲۸. المعتبر، ج۱، ص۴۴۸.    
۲۹. نهاية الإحكام، ج۱، ص۲۹۱.    
۳۰. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۳۶.    
۳۱. المعالم، ج۲، ص۷۵۵.
۳۲. الحدائق، ج۵، ص۴۵۱.    
۳۳. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۱۸۷.
۳۴. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۰۳.    
۳۵. مصباح الفقيه، ج۱، ص۶۴۲.    
۳۶. مستمسك العروة، ج۲، ص۶۶- ۶۷.    
۳۷. المدارك، ج۲، ص۱۷۵.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۵، ص۷۳.    
۳۹. مصباح الفقيه، ج۱، ص۴۴۸.    
۴۰. النساء/سورة ۴، الآية ۴۳.    
۴۱. المائدة/سورة ۵، الآية ۶.    
۴۲. الوسائل، ج۳، ص۳۸۵، ب ۲۳ من التيمم، ح ۱.    
۴۳. الوسائل، ج۳، ص۳۸۶، ب ۲۳ من التيمم، ح ۵.    
۴۴. الوسائل، ج۳، ص۳۸۵، ب ۲۳ من التيمم.    
۴۵. المائدة/سورة ۵، الآية ۶.    
۴۶. مجمع البيان، ج۲، ص۱۶۷.
۴۷. كنز الدقائق، ج۳، ص۳۵.
۴۸. مصباح الفقيه، ج۱، ص۴۴۸.    
۴۹. الطهارة (الخميني)، ج۲، ص۱۴.    
۵۰. الوسائل، ج۳، ص۳۵۱، ب ۷ من التيمم، ح ۴.    
۵۱. الوسائل، ج۳، ص۳۵۰، ب ۷ من التيمم، ح ۳.    
۵۲. الوسائل، ج۳، ص۳۵۰، ب ۷ من التيمم، ح ۱.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۵، ص۱۱۸.    
۵۴. مصباح الفقيه، ج۱، ص۴۶۶.    
۵۵. مستمسك العروة، ج۴، ص۳۷۵.    
۵۶. مجمع البيان، ج۲، ص۵۲.
۵۷. زبدة البيان، ج۱، ص۵۳.
۵۸. جواهر الكلام، ج۸، ص۴۱۱-۴۱۲.    
۵۹. مستمسك العروة، ج۵، ص۴۸۷-۴۸۸.    
۶۰. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۱۴۲.
۶۱. الأعراف/سورة ۷، الآية ۱۲۸.    
۶۲. الكافي، ج۱، ص۴۰۷، ح ۱.    
۶۳. الكافي، ج۱، ص۴۰۸، ح ۳.    
۶۴. الوسائل، ج۱۷، ص۳۶۹ ب ۲۱ من عقد البيع، ح ۴، ۵.    
۶۵. الوسائل، ج۱۷، ص۳۷۰ ب ۲۱ من عقد البيع، ح۹.    
۶۶. الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۵، ب ۷۱ من جهاد العدو، ح ۱.    
۶۷. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۱، ب ۱ من إحياء الموات.    
۶۸. الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۶-۱۵۷، ب ۷۱ من جهاد العدو، ح ۲- ۵.    
۶۹. الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۷- ۱۵۸، ب ۷۲ من جهاد العدو، ح ۱، ۲.    
۷۰. التذكرة، ج۲، ص۴۰۰ (حجرية).    
۷۱. رسالة الأرض المندرسة (رسائل المحقّق الكركي)، ج۲، ص۲۰۴.    
۷۲. الروضة، ج۷، ص۱۳۸.    
۷۳. كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۴۴- ۵۴۵.    
۷۴. الغنائم، ج۴، ص۳۷۶.    
۷۵. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۱۴۷.    
۷۶. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۱، ص۲۲۲- ۲۲۴.
۷۷. الخمس (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۸۶.    
۷۸. الحدائق، ج۱۸، ص۳۰۲- ۳۰۳.    
۷۹. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۳، ص۱۶.    
۸۰. البيع، ج۳، ص۱۱.    
۸۱. الكافي، ج۱، ص۴۰۹، ح ۷.    
۸۲. الوسائل، ج۲۵، ص ۴۱۴، ب ۳ من إحياء الموات، ح ۲.    
۸۳. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۴، ب ۳ من إحياء الموات، ح ۲.    
۸۴. اقتصادنا، ج۱، ص۴۶۹.
۸۵. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۵۷.    
۸۶. النهاية، ج۱، ص۴۱۹.    
۸۷. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۷۱- ۱۷۴.    
۸۸. ميراث الزوجة من العقار (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) العدد، ج۱، ص۴۵- ۴۸.
۸۹. العروة الوثقى، ج۴، ص۲۷۰- ۲۷۳.    
۹۰. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۲۸- ۳۲۹.    
۹۱. النهاية، ج۱، ص۴۳۹.    
۹۲. المفاتيح، ج۳، ص۱۱۰.
۹۳. الناصريات، ج۱، ص۴۳۵، م ۱۹۹.    
۹۴. التذكرة، ج۲، ص۳۳۲- ۳۳۳ (حجرية).    
۹۵. العروة الوثقى، ج۵، ص۹۵.    
۹۶. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۱۷.    
۹۷. العروة الوثقى، ج۵، ص۹۵- ۹۸.    
۹۸. الفتاوى الواضحة، ج۱، ص۲۷۶- ۲۷۷.
۹۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۷۸- ۸۴.
۱۰۰. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۸۷- ۹۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۰، ص۱۱۲-۱۹۸.    



جعبه ابزار