البحر
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
مقابل البر،
الأرض التي مملوءةٌ بالماء
المالح أو
العذب ، سمي بالبحر
لاتّساعه .
البحر- لغةً-:
معروفٌ ، سُمّي به
لاتّساعه ،
وهو مقابل البرّ، وقد يعبّر عنه
باليمّ .
قال
اللَّه سبحانه وتعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ
صَيْدُ الْبَحْرِ» «وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً»،
وقال عزوجلّ: «فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ».
واطلق في
القرآن على
العذب منه وعلى
الملح ، فيشمل
الأنهار الكبيرة
العذبة كالنيل و
دجلة و
الفرات ونحوها
وإن حُكي عن بعضهم
اختصاصه بالملح.
ويستعمل لدى
الفقهاء في نفس
المعنى اللغوي.
وهو- لغةً- البحر الذي لا يدرك
قعره ، ويقال: اليمّ:
لُجّته . ويقال: يمّ الرجل فهو ميموم، إذا وقع في اليمّ وغرق فيه. ويقال: يمّ
الساحل ، إذا طغى عليه اليمّ فغلب عليه.
وإذا اختصّ اليمّ بالذي لا يدرك قعره كان أخصّ من البحر، وإلّا فهو
مساوٍ له.
وهو نهر يقتطع من
النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه.
ويطلق
اليوم ويراد به بحر يقتطع من البحر فيدخل في محيط من
اليابسة . و
الخليج على كلّ حال أخصّ من البحر.
وهو- في اللغة- مجرى
الماء العذب، والماء الجاري المتسع، و
الجمع نُهُر بضمتين وأنْهُر، والنّهَر- بفتحتين- لغة والجمع أنهار، ثمّ اطلق النهر على
الاخدود مجازاً
للمجاورة .
والبحر قد يطلق ويقابل النهر عندما يراد منه خصوص المالح، وقد يطلق ويراد منه الأعم من
المالح والعذب.
وأصله
المطيف بالشيء من حوله بما هو
كالسور الدائر عليه يمنع أن يخرج عنه ما هو منه، ويدخل فيه ما ليس فيه.
والجمع
محيطات : وهو قسم شاسع
المساحة من سطح
الكرة الأرضية تغمره
المياه المالحة من كلّ جهة. وقيل:
العظيم من البحار يحدق باليابسة.
وإذا اطلق على البحار كان له معنى أخصّ.
تتعلّق بالبحر وما يحتوي عليه أحكام نتعرّض لها
إجمالًا فيما يلي:
صرّح جماعة من الفقهاء
بطهوريّة البحر؛ بمعنى كونه طاهراً في نفسه و
مطهّراً لغيره،
وقد ادّعي عليه
الإجماع .
قال
الشيخ الطوسي : «يجوز
الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه، وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا :
قوله تعالى: «وَأَنزَلْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً»،
وماء البحر يتناوله
اسم الماء، وقال تعالى أيضاً: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا»،
فشرط في وجوب
التيمّم عدم الماء، ومن وجد ماء البحر فهو واجدٌ للماء الذي يتناوله الطاهر، وعلى المسألة إجماع
الفرقة .
وروي عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه سئل عن
التوضّؤ بماء البحر، فقال: «هو الطهور ماؤه،
الحلّ ميتته».
وروى
عبد اللَّه بن سنان وأبو بكر الحضرمي، قالا: سألنا
أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ماء البحر، أطهورٌ هو؟ قال: «نعم» .
من مات في البحر، فإن أمكن
نقله إلى البرّ وجب نقله و
دفنه في
الأرض ، وإن لم يمكن دُفن في البحر، بأن يُوضع في
خابية ويوكأ (يوكأ: يشدّ. )
رأسها وتطرح في الماء؛ لخبر
أيّوب بن الحرّ عن
الإمام الصادق عليه السلام، أو يثقل ويُلقى في البحر ليترسّب إلى
قرار البحر؛
استناداً إلى مرسلة
أبان عنه عليه السلام
أيضاً.
والتخيير هو
المشهور بين
الأصحاب كما صرّح به بعضهم.
و
التفصيل في محلّه.
تجوز
الصلاة في
السفينة الواقفة والسائرة
اختياراً مع
التمكّن من إتيانها
بشرائطها من
الاستقبال و
الاستقرار و
القيام ونحوها، وإلّا فإنّما يجوز مع عدم التمكّن من الأرض؛
للاضطرار . وهذا هو
القدر المتيقّن ممّا سيأتي من أخبار جواز الصلاة في السفينة.
بل ظاهر
جماعة جواز الصلاة فيها مطلقاً؛
لبعض الأخبار، كصحيح
جميل ابن درّاج، أنّه قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام:
تكون السفينة قريبة من الجدّ
الجدد(الجُدّ- بالضمّ والتشديد-: شاطئ النهر. والجدد: الأرض الصلبة التي يسهل المشي فيها، والجدد- بالتحريك-: المستوي من الأرض. )
، فأخرج واصلّي؟ فقال: «صلّ فيها، أما ترضى بصلاة
نوح عليه السلام؟ ».
ورواية
الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه الصادق عليه السلام عن
الصلاة في السفينة، فقال: «يستقبل
القبلة ويصفّ رجليه، فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة، وإلّا فليصلّ حيث توجّهت به، وإن أمكنه القيام فليصلِّ قائماً، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي».
فإنّ
إطلاقهما يشمل فرض التمكّن من الأرض.
ولكنّ ظاهر- بل صريح- بعضهم
اختصاص الجواز بفرض
المشقّة والاضطرار؛
لمخالفة هذه الأخبار لما دلّ على الشروط المذكورة في الصلاة، فيجب حمل هذه الأخبار على فرض الاضطرار.
وفي بعض الأخبار دلالة على هذا الجمع، كما في رواية
حمّاد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يُسأل عن الصلاة في السفينة، فيقول: «إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً، فإن لم تستطيعوا فصلّوا
قعوداً وتحرّوا القبلة».
بل نسبه
الشهيد الأوّل إلى ظاهر الأصحاب؛
ولعلّه
باعتبار ما ذكروه في شرائط الصلاة من الاستقبال والاستقرار والقيام، وإلّا فقد مرّ الإطلاق من جماعة، بل حكم بعضهم بأفضليّة
الخروج واستحبابه،
وهذا صريح في
الجواز اختياراً. والتفصيل في محلّه.
لا خلاف
بين الفقهاء في تعلّق
الخمس بما يخرج من البحار بالغوص من الجواهر ونحوها بشرط بلوغها النصاب،
بل ادّعي عليه الإجماع.
وفي قَدر النصاب، ولزوم إخراج هذا القدر دفعةً واحدة أو كفاية إخراجه بالدفعات كلام، يراجع تفصيله في محلّه.
من أسباب
تملّك ماء البحر
حيازة جزء منه
بإحرازه في
إناء ونحوه بقصد التملّك، فيصير المحيز أولى به من غيره؛ لأنّ ماء البحر من
المباحات الأصليّة القابلة للتملّك.
نعم، بناءً على كون البحار من
الأنفال - كما ذهب إليه بعضهم
- تجري أحكام الأنفال عليها.
وكذا
الكلام في تملّك
حيتانه بالصيد، فيصير
الصّائد بها أولى من
الغير في كلّ ما كان فيه
منفعة محلّلة وقابلة للملك، وإن كان حرام
الأكل ؛ لعدم حصر المنفعة في الأكل، فيشملها
عموم ما دلّ على حصول الملك بالحيازة و
إثبات اليد. ثمّ إنّ
الإحرام والحَرَم إنّما يمنعان من تملّك صيد البرّ، وأمّا صيد البحر فيجوز معهما أيضاً فيحصل به
الملك ، قال اللَّه تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ
وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ
وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً».
لا
خلاف في أنّ صيد البحر إنّما يحلّ منه ما كان
سمكاً ذا فلس. قال
الشهيد الثاني : «
حيوان البحر إمّا أن يكون له
فلسٌ كالأنواع الخاصّة من السمك، ولا خلاف بين
المسلمين في كونه
حلالًا، وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان، ولا خلاف بين أصحابنا في
تحريمه، وبقي من حيوان البحر ما كان من السمك وليس له فلسٌ كالجرّي و
المارماهي (المارماهي- بفتح الراء-: معرّب، وأصله: حيّة السمك. )
والزمّار. (المعروف في اللغة الزمّير: وهو نوع من أنواع السمك، جسمها ممدود شديد الانضغاط من الجانبين، مقدّمها طويل أحدب، وجسمها أملس لا تغطّيه القشور. )
وقد اختلف الأصحاب في حِلّه بسبب
اختلاف الروايات فيه، فذهب
الأكثر - ومنهم
الشيخ في أكثر كتبه
- إلى تحريمه مطلقاً؛ لصحيحة
محمّد بن مسلم، قال: أقرأني
أبو جعفر عليه السلام شيئاً من كتاب
علي عليه السلام، فإذا فيه: «أنهاكم عن
الجرّيث (الجرّيث- بالثاء المثلّثة كسكّيت-: ضرب من السمكيشبه الحيّات، وعن ابن الأثير: يقال له بالفارسية: مارماهي.وعن ابن عبّاس أنّه قال: هو نوع من السمك يشبه المارماهي. )()
والمارماهي و
الطافيّ و
الطحال »، قال: قلت: رحمك اللَّه، إنّا نؤتى بالسمك ليس له
قشر ، فقال: «كُلْ ما له قشر من السمك، وما كان ليس له قشر فلا تأكله».
.. وذهب الشيخ في كتابي
الأخبار إلى
إباحة ما عدا الجرّي؛ لصحيحة
الحلبي ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «لا يكره شيء من
الحيتان إلّاالجرّي»
وفي معناها غيرها
وأضاف
المحقّق النجفي إلى السمك
الطير أيضاً، وادّعى عدم
الخلاف فيه.
ومن [[|المعلوم]] أنّ
مراده من حلّية طير البحر ما كان منه
واجداً لشرائط حِلّ لحم الطيور المذكورة في كتاب
الأطعمة ، لا مطلقاً. والتفصيل في محلّه.
ورد في بعض الأخبار ما قد يستفاد منه حلّ
ميتة البحر، كقوله
صلى الله عليه وآله وسلم بشأن البحر: «هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته»؛
ولذا ذهب أكثر فقهاء
الجمهور إلى إباحة ميتة البحر، سواء كانت سمكاً أم غيره من حيوانات البحر، وذهب بعضهم إلى حلّية ميتة خصوص السمك الذي مات
بآفة .
ولكنّ فقهاء
الإمامية اتّفقوا
على
حرمة ميتة البحر مطلقاً؛ لما دلّ من الأخبار الكثيرة على حصر ما يحلّ أكله من حيوانات البحر في ما كان سمكاً ذا فلس، وقد اخرج من الماء
حيّاً، ولذلك أوّلوا
الخبر المتقدّم على ما صيد واخرج حيّاً من الأسماك، وقالوا: إنّ إطلاق الميتة عليه باعتبار المعنى اللغوي
المقابل للحيّ فيشمل
المذكّى، أو باعتبار أنّه لم يذكّ تذكية الحيوانات البرّية بفري
الأوداج و
النحر .
قال
الحرّ العاملي : «قوله: «الحلّ ميتته»،
إشارة إلى إباحة السمك إذا اخرج من الماء حيّاً ثمّ مات، فإنّه بحسب الظاهر ميتة، وهو طاهر».
وقال المحقّق النجفي: «... ومن ذلك يظهر لك أنّ تذكية السمك إثبات
اليد عليه على أن لا يموت في الماء، فهو حينئذٍ كحيازة المباح الذي هو بمعنى الصيد
الموافق له، لا المعنى الذي هو
التذكية المخصوصة؛ ولعلّه لهذا
المعنى اطلق عليه أنّه «ذكيّ»،
بل اطلق عليه في بعض النصوص اسم الميتة
كقوله عليه السلام في البحر:
«الطهور ماؤه، الحِلّ ميتته»؛
إذ ليست تذكيته كتذكية الحيوان
المشتملة على فري الأوداج ونحوها».
نعم، ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لو وضعت
شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثمّ أخرجها
الصيّاد من الماء ووجد ما فيها- كلًا أو بعضاً- ميّتاً يحكم
بحلّيته .
والتفصيل في محلّه.
هذا بالنسبة لحلّ أكلها، وأمّا
النجاسة و
الطهارة فالظاهر من الشيخ الطوسي في
الخلاف موافقة الجمهور في طهارة ميتة البحر، وإطلاقه يشمل ما له نفس
سائلة ؛
استناداً إلى ما نسبه إليهم عليهم السلام: «إذا مات فيما فيه
حياته لا ينجّسه».
وخالفه سائر
الفقهاء من الإماميّة؛ وذلك لما دلّ من الأخبار على نجاسة ميتة ما كان له نفس سائلة، برّياً كان أم بحريّاً، وقد ادّعي عليه
الإجماع .
والتفصيل في محلّه.
يحرم
السفر في البحر مع خوف
الهلاك عرفاً؛
لحرمة
تعريض النفس للهلاك كما في قوله سبحانه وتعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
التَّهْلُكَةِ ».
وأمّا مع عدمه فذهب جماعة إلى
الكراهة .
قال الشهيد الأوّل: «يكره السفر في البحر وخصوصاً
للتجارة ».
وروى محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: «كان أبي يكره
ركوب البحر للتجارة».
وكذا في روايته الاخرى عن
أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام: أنّهما كرها ركوبَ البحر للتجارة.
وكيف كان، ففي رواية أبي جعفر عليه السلام لبعض أصحابه: «إذا عزم اللَّه لك على البحر فقل الذي قال اللَّه عزّوجلّ: «بِسْمِ اللَّهِ
مَجْراها وَ
مُرْسَاهَ ا إِنَّ رَبِّي
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ »،
فإذا اضطرب بك البحر فاتّكئ على جانبك
الأيمن وقل: بسم اللَّه، اسكن
بسكينة اللَّه، وقرّ بقرار اللَّه، واهدأ
بإذن اللَّه، ولا حول ولا
قوّة إلّاباللَّه».
وقد أفتى
باستحبابه الشهيد.
لا يحرم على
المحرم صيد البحر
بلا خلاف فيه، بل الإجماع
بقسميه عليه.
ويدلّ عليه قوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ
مَتَاعَاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ».
ومرسل
حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريّه ويتزوّد» وقال: ««أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُمْ»...».
والتفصيل في محلّه.
الظاهر من كلمات الفقهاء أنّه يكره ركوب البحر للتجارة؛
لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام: أنّهما كرها ركوب البحر للتجارة.
ولو حصل
الخوف - كما في وقت
اضطرابه وتكاثر
العواصف المختلفة- فإنّه يكون
حراماً ؛
لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في ركوب البحر للتجارة: «يغرّر الرجل
بدينه ».
صرّح بعض الفقهاء بأنّ البحار وأسيافها
وشطوط الأنهار يكون من الأنفال-
للإمام خاصة- فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة
أخماس وللإمام خمس.
واستدلّ لذلك
بالعمومات الواردة في الأخبار
: منها:
حسنة حفص بن البختري عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الأنفال: ما لم يوجف عليه
بخيل ولا
ركاب ، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكلّ أرض
خربة ، وبطون
الأودية ، فهو لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء».
ومنها: حسنته الاخرى عنه عليه السلام أيضاً قال: «إنّ
جبرئيل كرى برجله خمسة
أنهار و
لسان الماء يتبعه:
الفرات ، ودجلة، ونيل مصر، و
مهران ، ونهر
بلخ ، فما سقت أو سقي منها فللإمام، والبحر
المطيف بالدنيا».
واستوجهه بعض الفقهاء بأنّه لا
إشكال في
دلالته ؛ إذ لا خصوصية للبحر المطيف
بالدنيا ، ويحتمل أن يكون
المقصود كلّ بحر يكون في الدنيا أي البحار المطيفة بالدنيا في
الشرق و
الغرب .
و
التفصيل في محلّه.
الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۷۴-۸۳.