• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأعمى

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى الذي فاقد الإدراك البصري تماما.

محتويات

۱ - الأعمى‌ في اللغة
۲ - الأعمى في الاصطلاح
۳ - الألفاظ ذات الصلة
       ۳.۱ - الأعور
       ۳.۲ - الأعمش
       ۳.۳ - الأعشى
۴ - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
       ۴.۱ - اجتهاد الأعمى في أوقات الصلاة
       ۴.۲ - اجتهاد الأعمى في القبلة
       ۴.۳ - أذان الأعمى
       ۴.۴ - إمامة الأعمى
       ۴.۵ - سقوط الجمعة عن الأعمى
       ۴.۶ - حجّ الأعمى
       ۴.۷ - عتق الأعمى في الكفّارة
       ۴.۸ - جهاد الأعمى
       ۴.۹ - قتل الأعمى في الحرب
       ۴.۱۰ - جزية الأعمى
       ۴.۱۱ - معاملات الأعمى
       ۴.۱۲ - وصاية الأعمى
       ۴.۱۳ - تحجّب المرأة عن الأعمى
       ۴.۱۴ - ولاية الأعمى في النكاح
       ۴.۱۵ - لعان الأعمى
       ۴.۱۶ - ذبح الأعمى وصيده
       ۴.۱۷ - قضاء الأعمى
       ۴.۱۸ - شهادة الأعمى
       ۴.۱۹ - إقامة الحدّ على الأعمى
       ۴.۲۰ - جناية الأعمى
       ۴.۲۱ - ضمان من لحق الأعمى لأذيّته فوقع فمات
       ۴.۲۲ - دية عين الأعمى
۵ - المراجع
۶ - المصدر



الأعمى: الكفيف ، وهو فاقد البصر تماماً من العينين كلتيهما.
[۱] لسان العرب، ج۹، ص۴۰۹.
[۲] القاموس المحيط، ج۴، ص۵۳۱.
[۳] تاج‏العروس، ج۱۰، ص۲۵۵.
ويرادفه الضرير
[۴] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۸۷.
فيما يقابله المبصر .
[۵] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۶۲.




ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.




۳.۱ - الأعور


وهو فاقد بصر إحدى العينين، يقال: عورت العين عوراً، إذا نقصت أو غارت، فالرجل أعور والانثى عوراء.
[۶] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۲۹۲.
فالأعمى: فاقد البصر تماماً، والأعور: فاقد بصر إحدى العينين.

۳.۲ - الأعمش


من العمش ، وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر أوقاتها، فالرجل أعمش والانثى عمشاء.
[۸] لسان العرب، ج۹، ص۳۹۸.
والفرق واضح فإنّ الأعمش يرى مع ضعف، أمّا الأعمى فلا يرى مطلقاً.

۳.۳ - الأعشى


من العَشَى وهو ضعف البصر، والأعشى من لا يبصر بالليل ولكنّه في النهار بصير.
[۱۰] لسان العرب، ج۹، ص۲۲۵- ۲۲۶.
[۱۱] المصباح‏المنير، ج۱، ص۴۱۲.
[۱۲] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۲۲۱.
ففرقه عن الأعمى واضح في أنّه يبصر نهاراً لا ليلًا، أمّا الأعمى فلا يبصر أصلًا لا أنّه ضعيف البصر.



لا خلاف بين الفقهاء في أنّ العمى لا يزيل الأهليّة عن التكليف ، فالأعمى كالبصير في الأحكام إلّا في بعض الامور التي اقتضتها الضرورة ، فلا تسقط عنه التكاليف الشرعية - بدنيّة كانت أم ماليّة - إلّا ما اسقط لعذر أو لضرورة.
وقد تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالأعمى- غير المشتركة بينه وبين البصير- في أبواب مختلفة من الفقه ، نشير إجمالًا إليها هنا وإلى ما يحتمل أن يكون فيه خصوصية فيه، وذلك كما يلي:

۴.۱ - اجتهاد الأعمى في أوقات الصلاة


يلزم أن يجتهد الأعمى- كالبصير- في تعيين أوقات الصلاة عند اشتباه الوقت؛ لأنّه يشارك البصير في العلامات وأمارات الظنّ التي يستدلّ بها كالورد من الأرس والصفقة وشبههما، وإنّما يجتهد في وقت الصلاة إذا لم يخبره ثقة بدخول الوقت عن مشاهدة، وإلّا وجب العمل بخبره ولا يجب الفحص .
[۱۳] المبسوط، ج۱، ص۱۱۴.

فإن لم يجتهد أو عمل بقول غيره وانكشف له بعد ذلك أنّه كان قبل الوقت أعاد الصلاة .
[۱۶] المبسوط، ج۱، ص۱۱۴.

ولو لم يتمكّن من الاجتهاد نظراً لعماه يقلّد غيره.
لكن قال الإمام الخميني : «وأمّا ذو العذر الخاص- كالأعمى والمحبوس - فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخوله».
[۱۸] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۲۷، م ۱۶.


۴.۲ - اجتهاد الأعمى في القبلة


يجب على الأعمى أن يجتهد في تعيين القبلة - كالبصير- ويقطع بعدم خروجه عنها لأمارة شرعية، كمحراب المسجد وعلامة القبر ، وحيث لا يتمكّن من الاجتهاد أو العلم أو ما يقوم مقامه فعليه أن يعوّل على غيره في بيان الأمارات، أو في تعيين القبلة،
[۱۹] المبسوط، ج۱، ص۱۲۲.
[۲۰] الشرائع، ج۱، ص۶۶.
هذا هو المشهور بين الفقهاء.
[۲۴] الروض، ج۲، ص۵۲۶.
[۲۵] مفتاح الكرامة، ج۲، ص۱۱۶.

واختار الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف أنّه يصلّي إلى أربع جهات، حيث قال: «الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصلّيا إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة كانا مخيّرين في الصلاة إلى أيّ جهة شاءا».
ثمّ إنّه لا فرق في المخبر بين الرجل والمرأة، والحرّ والعبد ، والبالغ والصبي .
[۲۸] المبسوط، ج۱، ص۱۲۲.
[۳۲] الروضة، ج۱، ص۲۰۰.

ولو عوّل على رأيه مع وجود المبصر؛ لأمارة ظنية حصلت له أقوى من قول المبصر، وصلّى برأيه صحّت صلاته؛
[۳۳] الشرائع، ج۱، ص۶۷.
ضرورة ابتناء ذلك على كون المدار على ظنّه، وقد فرض حصول أمارة له أقوى من قول المبصر أو مساوية له.
نعم، قيّده جماعة بعدم ظهور الخطأ الموجب للتدارك.
واستدلّوا عليه بالأخبار، كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه حيث سأل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة، فقال: «إن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد».
وأمّا لو عوّل على رأيه لا لأمارة مع وجود المبصر فيرى جماعة أنّ عليه الإعادة وإن صادفت القبلة؛ لعدم إتيانه بالمأمور به على الوجه المأمور به.
[۴۳] الشرائع، ج۱، ص۶۷.
[۴۹] مفتاح الكرامة، ج۲، ص۱۲۳.

وقال الشيخ الطوسي : إن «صلّى برأي نفسه وأصاب القبلة كانت صلاته ماضية، وإن أخطأ القبلة أعاد الصلاة ؛ لأنّ فرضه أن يصلّي إلى أربع جهات مع الاختيار، وإن كان في حال الضرورة كانت صلاته ماضية».
[۵۰] المبسوط، ج۱، ص۱۲۲.

وقطع المحقق النجفي ببطلان الصلاة ووجوب الإعادة في صورة انكشاف الخطأ، بل وإن أصاب إذا فرض بحال لم يكن جازماً بموافقة الأمر، أمّا إذا كان بحال تتصوّر فيه نيّة القربة فاحتمل الصحّة.
ولو صلّى الأعمى مقلداً ثمّ أبصر في الأثناء، فإن كان عاميّاً فرضه التقليد أيضاً استمرّ، وإن كان ممّن يتمكّن من‏ الاجتهاد في أثناء الصلاة بحيث لا تبطل به اجتهد وجوباً على الظاهر، لتغيّر موضوعه وشرطية القبلة للكلّ والبعض، فإن وافق فلا بحث، وكذا لو ظهر له أنّه منحرف يسيراً فإنّه يستقيم وتصحّ صلاته، وأمّا إن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار استأنف الصلاة، وأولى منه إذا كان مستدبراً.
ولو افتقر في اجتهاده إلى زمان كثير لا يتسامح في الصلاة بمثله فالأقرب البناء وسقوط الاجتهاد؛ لأنّه في معنى العامي؛ لتحريم قطع الصلاة.
واحتاط الشيخ الطوسي في المبسوط
[۵۵] المبسوط، ج۱، ص۱۲۳.
والمحقّق الحلّي في المعتبر بالاستئناف وتبعهما المحقّق النجفي مع افتقاره إلى تأمّل كثير.
ولو صلّى بصيراً فكفّ في الأثناء بنى، فإن انحرف قصداً بطلت إن خرج عن السمت، وإن كان اتّفاقاً وأمكنه علم الاستقامة استقام ما لم يكن قد خرج إلى حدّ الإبطال بالخروج عن الجهة، وإن لم يمكنه، فإن اتّفق مسدّد عوّل عليه، بل ينتظره إذا لم يخرج عن كونه مصلّياً، بل وإن خرج لعدم تمكّنه من إتمام الصلاة على الوجه المأمور به.
نعم، لو ضاق الزمان عن التوقّع كأن بقي مقدار أربع جهات صلّى إليها، وكذا يصلّي إلى الأربع مع السعة وعدم توقّع المسدّد.
وقال الشهيد الأول : «وهل يحتسب بتلك الصلاة منها؟ نظر، من حيث وقوعها في جهتين فلا تكون صحيحة، ومن صحّة ما سبق منها قطعاً وجواز ابتدائها الآن إلى هذه الجهة بأجمعها فالبعض أولى، وحينئذٍ هل له الانحراف إلى جهة اخرى غير ما هو قائم إليها؟ يحتمل ذلك؛ تنزيلًا للإتمام منزلة الابتداء، والأقرب المنع؛ تقليلًا للاختلاف والاضطراب في الصلاة...».

۴.۳ - أذان الأعمى


يكره أن يكون المؤذن أعمى إذا لم يكن معه بصير يعلّمه دخول الوقت ويسدّده؛ لأنّه لا يتمكّن غالباً من معرفة الوقت؛
[۵۹] المبسوط، ج۱، ص۱۴۵.
لأنّه ربّما يغلط في الوقت، أو يفوّت على الناس فضيلة أوّل الوقت باشتغاله بالسؤال عنه، والتحرّي فيه.
[۶۵] مصباح الفقيه (الصلاة)، ج۱، ص۲۱۳ (حجرية).

وليس ذلك شرطاً؛ للأصل والإطلاقات، فلو أذّن الأعمى جاز، ولقد كان ابن ام مكتوم مؤذّناً لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعمى، إلّا أنّه كان لا ينادي إلّا أن يقال له: أصبحت أصبحت.
وروي في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال: «لا بأس بأذان الأعمى إذا سدّد، وقد كان ابن امّ مكتوم أعمى يؤذّن لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم».
[۶۷] الدعائم، ج۱، ص۱۴۷.


۴.۴ - إمامة الأعمى


لا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء في جواز إمامة الأعمى في الجماعة إذا كان من ورائه من يسدّده ويوجّهه إلى القبلة.
[۷۰] المنتهى، ج۶، ص۲۱۴.
[۷۴] الذخيرة، ج۱، ص۳۰۷.

وتدلّ عليه الأخبار:
منها: صحيح الحلبي ، قال الإمام الصادق عليه السلام: «لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه».
ومنها: حسن زرارة أو صحيحه عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث - قال: قلت: اصلّي خلف الأعمى؟ قال: «نعم، إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم»، إلى غير ذلك.
نعم، تكره إمامة الأعمى بغيره ممّن لا يتّصف بصفته؛ للنهي عنه المحمول‏ على الكراهة؛ جمعاً بينه وبين الأخبار المجوّزة.
[۷۹] الروضة، ج۱، ص۳۹۳.

وفي هذا السياق إمامة الأعمى للجمعة ، فالمشهور
[۸۰] غاية المرام، ج۱، ص۱۷۳.
[۸۱] الذخيرة، ج۱، ص۳۰۷.
عدم اعتبار البصر في إمام الجمعة، فيجوز أن يكون أعمى؛
[۸۲] الشرائع، ج۱، ص۹۷.
للأصل المقتضي للجواز، وأنّ الاعتماد على الإيمان والعدالة .
وخالف في ذلك عدّة، منهم: العلّامة الحلّي في النهاية ، بل ادّعى في التذكرة أنّ أكثر علمائنا قائلون باشتراط سلامة الإمام من العمى؛ لأنّه لا يتمكّن من الاحتراز عن النجاسات غالباً؛ ولأنّه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل.
[۸۷] غاية المرام، ج۱، ص۱۷۳.
[۸۸] مفتاح الكرامة، ج۳، ص۹۶.

وقد يقال بالكراهة كما عن النفلية والفوائد الملية .
[۸۹] مفتاح الكرامة، ج۳، ص۹۶.
[۹۱] الفوائد الملية، ج۱، ص۲۹۴.


۴.۵ - سقوط الجمعة عن الأعمى


تسقط صلاة الجمعة عن الأعمى؛ لأنّ المشقّة تلحقه بتكليفه فتسقط كما تسقط عن المريض والمسافر .
[۹۲] المبسوط، ج۱، ص۲۰۵.
[۹۶] مفتاح الكرامة، ج۳، ص۱۳۹- ۱۴۰.

ويدلّ على ذلك خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّما فرض اللَّه عزّوجلّ على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة، منها: صلاة واحدة فرضها اللَّه عزّوجلّ في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر، والعبد ، والمرأة، والمريض ، والأعمى...».

۴.۶ - حجّ الأعمى


يتوجّه فرض الحجّ إلى الأعمى إذا كان له من يقوده ويهديه، ووجد الزاد والراحلة لنفسه ولمن يقوده؛ لقوله سبحانه وتعالى: «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا».
وهذا مستطيع، فإخراجه عن العموم يحتاج إلى دليل.
ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من لم يمنعه من الحجّ حاجة ظاهرة، ولا مرض حابس، ولا سلطان جائر فمات ولم يحجّ فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً ».

۴.۷ - عتق الأعمى في الكفّارة


ذكروا أنّه لا يجزي عتق الأعمى في الكفّارة ؛
[۱۰۸] المبسوط، ج۴، ص۱۹۳.
لأنّه خرج عن الملك بهذه الآفة ، والعتق لا يكون إلّا في ملك.
[۱۰۹] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۱۸.


۴.۸ - جهاد الأعمى


يشترط البصر في من يجب عليه الجهاد ، فلا يجب على الأعمى وإن وجد قائداً ومطية؛
[۱۱۲] المبسوط، ج۱، ص۵۳۸.
[۱۱۳] المنتهى، ج۱۴، ص۲۳.
لقوله تعالى: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى‏ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ».
نعم، يجوز له أن يحكّم في الجهاد؛ لأنّه لا يحتاج في ذلك إلى رؤية .
[۱۱۸] المبسوط، ج۱، ص۵۵۳.

هذا في جهاد المشركين ابتداءً لدعائهم إلى الإسلام .
وأمّا الجهاد الدفاعي الذي يمنع به الكافر عن الاستيلاء على البلاد والعباد والمال وما أشبه، فلا يشترط فيه البصر، بل يجب الدفع على القادر، سواء الذكر والانثى، والسليم والأعمى والمريض، والحرّ والعبد، وغيرهم.

۴.۹ - قتل الأعمى في الحرب


ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يقتل الأعمى في الحرب إذا لم يكن ذا رأي فيه ولم يقاتل ولم تدع الضرورة إلى قتله ، كما إذا تترّسوا به ونحو ذلك.

۴.۱۰ - جزية الأعمى


اختلف الفقهاء في سقوط الجزية عن الأعمى كما اختلفوا في الهم - أي الشيخ الفاني- فقال الإسكافي بالسقوط.
وصرّح جماعة بعدم السقوط عنه؛ لعموم الأدلّة.
[۱۲۴] المبسوط، ج۱، ص۵۸۸.
[۱۲۶] المختلف، ج۴، ص۴۵۳.

وفصّل بعضهم بأنّه إن كان ذا رأي وقتال اخذت منه، وإلّا فلا.

۴.۱۱ - معاملات الأعمى


يجوز بيع الأعمى وشراؤه ، سواء ولد أعمى أم عمي بعد صحّته، إذا كان عالماً بالمبيع أو المشترى، إمّا باللمس إن عرفه به، أو بالذوق إن علمه به، أو يوصف له وصفاً يرفع الجهالة ، أو يوكّل غيره في النيابة عنه عند الرؤية.
ويدلّ عليه قوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»» ولم يخصّ، وقوله: «وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ» ولم يفرّق، فتتناول الأدلّة الأعمى كما تتناول البصير.
واستدلّوا عليه أيضاً بأنّ جماعة من الفقهاء كفّوا ولم يقل أحد أنّهم منعوا من البيع، ولو منعوا لنقل ذلك.
وقد ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز استئجار ما يتعذّر استيفاء منفعته ، كما لو استأجر الأعمى لقراءة القرآن ولا يمكنه‏ ذلك مع توقفه على وجود البصر.
[۱۴۱] الإيضاح، ج۲، ص۲۵۳.
[۱۴۲] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۴۷.

ومقتضى عمومات الأدلّة ومطلقاتها أنّ جميع المعاملات تقع من الأعمى كما تقع من غيره، ما لم يشكل العمى خللًا في الموضوع، كما في مثال الإجارة المتقدّم أو يكون مأخوذاً عدمه شرطاً أو قيداً في موردٍ هنا أو هناك.

۴.۱۲ - وصاية الأعمى


تصحّ الوصيّة إلى الأعمى؛ لأنّ الفرض أنّه صحيح التصرّف ، فيجوز أن يكون وصيّاً،
[۱۴۴] التذكرة، ج۲، ص۵۱۱ (حجرية).
كما يجوز أن يكون الأعمى أميناً، لأنّ شهادة الأعمى تقبل والعمى لا يمنع من الأمانة .
[۱۴۷] المبسوط، ج۳، ص۲۵۸.


۴.۱۳ - تحجّب المرأة عن الأعمى


قد يستفاد من بعض الروايات أنّ على المرأة الاحتجاب عن الرجل الأعمى، كرواية امّ سلمة قالت: كنت عند رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وعنده ميمونة ، فأقبل ابن امّ مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب ، فقال: «احتجبا»، فقلنا: يا رسول اللَّه، أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: «أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟».
نعم، أشكل بعض الفقهاء على الرواية بالضعف والإرسال .
[۱۴۹] مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۵۳.
وتفصيل الكلام في محلّه.
وقد ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز للمرأة النظر إلى الأعمى نصّاً وفتوى وسيرة ؛ لأنّه يساوي المبصر في تناول النهي المستفاد من الأدلّة، كعموم قوله تعالى: «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ» الشامل لرؤية الأعمى والمبصر.
نعم، يستثنى منه الوجه والكفّان كما يستثنى من المبصر.
[۱۵۱] الشرائع، ج۲، ص۲۶۹.
[۱۵۳] العروة الوثقى، ج۵، ص۴۹۷.
[۱۵۵] مهذّب الأحكام، ج۲۴، ص۵۰.


۴.۱۴ - ولاية الأعمى في النكاح


يجوز أن يكون الأعمى وليّاً في النكاح ، سواء كان العمى خلقة أو متجدّداً، ولا يسلب المتجدّد ولاية الولي عند الفقهاء ؛ لأنّه من أهل النظر والبحث والاجتهاد واستعلام الأصلح من الرجال، ولأنّ شعيباً عليه السلام زوّج ابنته من موسى عليه السلام وكان أعمى.
[۱۵۶] التذكرة، ج۲، ص۶۰۰ (حجرية).


۴.۱۵ - لعان الأعمى


لا يصحّ اللعان من الأعمى بالقذف لاشتراطه دعوى المشاهدة . نعم، يثبت في حقّه نفي الولد ، ويلزمه الحدّ بالقذف إلّا أن يقيم البيّنة أو تقرّ هي بذلك.
[۱۵۷] المبسوط، ج۴، ص۲۱۱.
[۱۵۸] الشرائع، ج۳، ص۹۳.


۴.۱۶ - ذبح الأعمى وصيده


لا إشكال في حلّية ذبيحة الأعمى عند الفقهاء، ويدلّ عليه ما رواه عمر بن اذينة ، عن غير واحد، رواه عنهما عليهما السلام: «أنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت‏ فلا بأس بأكله ... وكذلك الأعمى إذا سدّد».
وأمّا صيد الأعمى فاستشكل فيه العلّامة الحلّي وعلّق ابنه والشهيد الثاني الجواز على تصوّر وتحقّق القصد، وقوّى الفاضل الأصفهاني الجواز .
وعلى الجواز يجب مشاهدة البصير لقتل ما يرسله الأعمى من الكلب أو السهم ؛ إذ لابدّ من العلم بالتذكية .
[۱۶۵] الإيضاح، ج۴، ص۱۲۹.
[۱۶۸] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۲۹، م ۲.


۴.۱۷ - قضاء الأعمى


اختلف الفقهاء في اشتراط البصر وعدم العمى في القاضي على قولين:
أحدهما: اشتراطه، وهو المنسوب إلى الأكثر، بل هو المشهور البالغ حدّ الإجماع ، فإن كان أعمى لم ينعقد له القضاء؛ لأنّه يحتاج أن يعرف المقرّ من المنكر ، والمدّعي من المدّعى عليه، وما يكتبه كاتبه بين يديه، وإذا كان ضريراً لم يعرف شيئاً من ذلك، وإذا لم يعرف لم ينعقد له القضاء.
[۱۶۹] المبسوط، ج۵، ص۴۵۳.
[۱۷۴] المناهل، ج۱، ص۷۰۳.
[۱۷۵] جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۵۱.

وثانيهما: عدم الاشتراط، وهو مختار المحقق السبزواري في الكفاية ، حيث صرّح فيها بأنّ الأقرب انعقاد قضاء الأعمى؛ لعموم الأدلّة.
ومال إليه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة قائلًا: «وكذا (ما نجد له دليلًا واضحاً في‏) اشتراط البصر فيما لا يحتاج فيه إلى البصر».
ثمّ إنّه إذا انحصر الجامع لشرائط القضاء عدا البصر في الأعمى، فهل يصحّ قضاؤه حينئذٍ أو لا؟ قال في المناهل : «فيه إشكال، ولكن الاحتمال الأوّل في غاية القوّة».
[۱۸۰] المناهل، ج۱، ص۷۰۳.


۴.۱۸ - شهادة الأعمى


إنّ مستند علم الشاهد إمّا أن يفتقر إلى السماع والمشاهدة معاً، وذلك في الأقوال كالعقود ، مثل: النكاح والبيع والشراء والصلح والإجارة وغيرها من عقد أو إيقاع .
وإمّا أن يفتقر إلى المشاهدة فقط، وذلك في الأفعال، كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط .
وإمّا أن يفتقر إلى السماع خاصّة، وذلك فيما يثبت بالاستفاضة ، وهو النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي.
أمّا الأوّل فإنّ حاسّة السمع تكفي في فهم اللفظ ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ، وحينئذٍ فمن اجتمعت فيه الحاسّتان لا بأس في شهادته، أمّا الأعمى فتصحّ شهادته في العقد؛ لتحقّق الآلة الكافية في فهمه، فإن انضمّ إلى شهادته معرّفان جاز له الشهادة على العاقد أيضاً مستنداً إلى تعريفهما، كما يشهد المبصر على تعريف غيره؛
[۱۸۲] المراسم، ج۱، ص۲۳۲.
[۱۸۳] الشرائع، ج۴، ص۱۳۵.
لإطلاق خبر محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شهادة الأعمى، فقال: «نعم إذا أثبت»، بناءً على أنّ المراد من إثباته ما يشمل شهادة العدلين .
وحيثما استندت شهادته إلى شهادة العدلين فهل يذكر الشهادة مطلقة- كالبصير- أو لا، بل يقول: أشهد على فلان بتعريف فلان وفلان؟
ذهب الأكثر إلى الأوّل، وهو ظاهر عبارة المحقّق الحلّي في المختصر النافع .
[۱۸۹] المختصر النافع، ج۱، ص۲۸۸.
ونسب الثاني إلى جماعة من الفقهاء.
وتظهر الثمرة في كونه شاهد أصل أو فرعاً، فمقتضى الأوّل كونه شاهد أصل، ومحصّله كفاية العلم الشرعي في الشهادة، فيكون المقام من موارد الاستثناء من الضابط فيها، وهو (العلم) من جهة ظهوره في معناه الحقيقي لغة وعرفاً .
وأمّا ما يتحمّل الشهادة عليه بالمشاهدة فقط وهي الأفعال كالغصب وغيره، فإنّ الأعمى لا يتحمّل الشهادة عليها؛ لأنّها تتحمّل بالمشاهدة ولا مشاهدة للأعمى.
[۱۹۵] المبسوط، ج۵، ص۵۴۶.
[۱۹۶] الشرائع، ج۴، ص۱۳۲.
[۱۹۸] المختصر النافع، ج۱، ص۲۸۸.

هذا في عمى الأصل. وأمّا إذا تحمّل الشهادة على الأفعال أو العقود وهو صحيح ثمّ عمي، فإن كان تحمّلها على الأعيان- مثل: أن شهد على عين إنسان بذلك وهو لا يعرف اسمه ونسبه- فلا يجوز له الأداء ؛ لأنّه لا يقدر أن يؤدّيها على تلك العين، وإن كان شهد بحملها على الاسم والنسب جاز أن يؤدّيها على ذلك بعد العمى.
[۲۰۲] المبسوط، ج۵، ص۵۴۶.

وأمّا ما لا يحتاج إلى المشاهدة ويكفي فيه السماع خاصة، فقال جماعة من الفقهاء: يصحّ للأعمى أن يتحمّل الشهادة وهو أعمى، ويؤدّيها وهو أعمى؛ لأنّ الاعتماد فيها على السماع والأعمى يسمع.
[۲۰۶] المبسوط، ج۵، ص۵۴۶.
ونسبه في التنقيح إلى الأكثر.
[۲۰۹] التنقيح الرائع، ج۴، ص۳۱۱.

قال الشيخ الطوسي في الخلاف : «يصحّ أن يكون الأعمى شاهداً في الجملة في الأداء دون التحمّل، وفي التحمّل والأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة مثل: النسب ، والموت، والملك المطلق... دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً قوله تعالى: «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ»، وقوله: «وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ»، وقال عزّوجلّ: «فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ»، وكلّ ذلك على عمومه إلّا ما أخرجه الدليل».
وكذلك تقبل شهادة الأعمى في الترجمة إذا كان حاضراً عنده فتخاصم إليه رجلان لا يعرف لغتهما فإنّه يترجم عند الحاكم ، والترجمة شهادة؛ لانتفاء المانع، إذ المفروض أنّ الحاكم يعرف المشهود عليه وله، وإنّما يشتبه عليه معنى اللفظ، ولا تتوقّف شهادة الأعمى على الترجمة على البصر.
[۲۱۴] المبسوط، ج۵، ص۵۴۶.
[۲۱۵] الشرائع، ج۴، ص۱۳۵.

وكذا تصحّ شهادته إذا كانت يده في يد رجل وهو يبصر فعمي ويده في يده وهو عارف باسمه ونسبه، صحّ أن يتحمّل الشهادة عليه وهو أعمى، بأن يقرب فاه من أذن الأعمى فيقرّ بحقّ، فيتحمّل الشهادة عليه وهو أعمى، ويؤدّيها وهو أعمى، وكذا تصحّ شهادة المضبوط، وهو أن يمسك برأس رجل ويقرب فاه إلى اذنه فيقرّ بحقّ، فلا يفارقه حتى يأتي به الحاكم فيقول له: هذا أقرّ لفلان بكذا وكذا.
[۲۱۹] المبسوط، ج۵، ص۵۴۶.
[۲۲۰] الشرائع، ج۴، ص۱۳۵.

هذا، وقد أطلق جماعة وقالوا: تقبل شهادة الأعمى في الجملة من دون ذكر التفاصيل السابقة.
قال السيد المرتضى : «وممّا ظنّ انفراد الإمامية به ولها فيه موافق: القول بأنّ شهادة الأعمى إذا كان عدلًا مقبولة على كلّ حال، ولا فرق بين أن يكون ما علمه وشهد به كان قبل العمى أو بعده».

۴.۱۹ - إقامة الحدّ على الأعمى


يجب الحدّ على الأعمى
[۲۲۵] الشرائع، ج۴، ص۱۵۱.
- جلداً كان أو رجماً
[۲۲۷] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۱۳، م ۱۵.
- بلا خلاف، بل إجماعاً؛ لعموم الأدلّة، فلا فرق في ذلك بين البصير والأعمى أصلًا،
[۲۳۱] مهذّب الأحكام، ج۲۷، ص۲۴۷.
ففي رواية إسحاق بن عمار ، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن حدّ الأخرس والأصمّ والأعمى، فقال: «عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون».
نعم، لو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأكثر- بل المشهور - على أنّه يقبل منه؛
[۲۳۷] تحريرالوسيلة، ج۲، ص۴۱۳، م ۱۵.
[۲۳۸] مهذّب الأحكام، ج۲۷، ص۲۴۷.
لأنّه لا فرق في حكم الشبهة بين الأعمى وغيره.
وذهب الشيخان المفيد والطوسي وتبعهما سلّار وابن البرّاج إلى عدم تصديقه لو ادّعى الشبهة بظن الزوجية للأجنبية التي وطأها.
[۲۴۱] المراسم، ج۱، ص۲۵۴.

قال المحقق النجفي في توجيه كلام الشيخين وابن البرّاج بأنّه محمول على إرادة الفرق بين البصير والأعمى في أصل دخول الشبهة، فإنّه لما كان الاشتباه في حقّ الأعمى قريباً جداً وجب عليه غاية التحفّظ، فلم يقبل منه دعواها؛ لمكان التهمة حينئذٍ، لا أنّ المراد منه أنّه مع كمال التحفّظ لو فرض دخول الشبهة عليه لا يجري عليه حكم المشتبه، ولذا لم‏ يسمع منه دعواها؛ ضرورة كون ذلك تخصيصاً للأدلّة من غير مخصّص قابل لذلك.

۴.۲۰ - جناية الأعمى


ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّه لو قتل الأعمى غيره لا يقتل قصاصاً ، بل على عاقلته الدية ؛ لأنّ عمده وخطأه سواء.
[۲۴۴] المختلف، ج۹، ص۳۵۹.

والدليل عليه ما رواه الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «... الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كلّ سنة نجماً، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين...».
لكن اختار ابن إدريس وجملة من المتأخرين أنّه يقتصّ منه كالبصير؛ لوجود المقتضي له، وانتفاء المانع، فيشمله عموم الآيات والروايات .
[۲۵۲] الشرائع، ج۴، ص۲۱۶.
[۲۵۴] المختلف، ج۹، ص۳۵۹.
[۲۵۵] الإيضاح، ج۴، ص۶۰۱.

وقد فصّل السيد السبزواري بين ما إذا كان الأعمى ملتفتاً فعليه القود، وبين ما إذا كان غير ملتفت فلا قود عليه، حيث قال: «الأعمى إن كان ملتفتاً إلى الامور متوجّهاً إليها خبيراً بها- كما في بعض العميان- فهو كالمبصر، يكون عليه القود بعمده؛ لإطلاقات القصاص وعموماته، مع وجود المقتضي وفقد المانع، فلا ريب في الشمول.
وإلّا يكون عمده خطأ تحمله العاقلة؛ للشكّ في شمول إطلاقات القصاص وعموماته له».
[۲۵۸] مهذّب الأحكام، ج۲۸، ص۲۳۸.

ولعلّ هذا الجمع هو الذي يوفق بين الأدلّة والفتاوى .
وكذا الحكم فيمن ضرب غيره ضربة سالت منها عيناه، فقام المضروب فضرب ضاربه وقتله، فإنّ الحكم فيه أن يجعل دية المقتول على عاقلة الذي قتله، وليس عليه‏ قود؛ لأنّه ضربه حين ضربه وهو أعمى، وعمد الأعمى وخطؤه سواء، فإن لم تكن له عاقلة كانت الدية في ماله خاصّة يوفّيها في ثلاث سنين، ويرجع هو بدية عينيه على ورثة الذي ضربه، فيأخذها من تركته .
وهذا مبني على إطلاق أنّ عمد الأعمى خطأ، وقد تقدم.
هذا كلّه في جناية القتل ، أمّا جناية الأعمى دون القتل فلم يتعرّض الفقهاء لها صراحةً، إلّا أنّ المستفاد من كلماتهم في مسألة الاقتصاص منه وعدمه المتقدمة، أنّ الكلام هنا هو نفس ما طرح هناك، أي أنّ في المسألة الأقوال المتقدمة التي ذكرت فراجع.

۴.۲۱ - ضمان من لحق الأعمى لأذيّته فوقع فمات


من شهر سيفه في طلب أعمى ففرّ من بين يديه ووقع في بئر ومات، فالضمان على الطالب؛ لأنّه سبب ملجئ، فإنّ الأعمى لم يعلم ذلك، ولا اختار إيقاع نفسه في مهلكة .
[۲۶۰] المبسوط، ج۵، ص۱۸۲.
[۲۶۱] الشرائع، ج۴، ص۲۴۹- ۲۵۰.
[۲۶۳] الإرشاد، ج۲، ص۲۲۳.


۴.۲۲ - دية عين الأعمى


لو جني على عين الأعمى فديته ثلث دية النفس كما صرّح به بعض الفقهاء.
ويدلّ عليه ما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: «في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصيّ وانثييه ثلث الدية».
ولو تصادم الأعميان فماتا فعلى عاقلة كلّ واحد منهما نصف دية صاحبه مخفّفة؛ لأنّ كلّ واحد منهما مات بفعل اشتركا فيه، فالقتل خطأ من كلّ واحد منهما، ولهذا لم يكن على عاقلة كلّ واحد منهما كمال دية صاحبه.
[۲۶۸] المبسوط، ج۵، ص۱۸۵.
[۲۷۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۰۷، م ۱۶.



 
۱. لسان العرب، ج۹، ص۴۰۹.
۲. القاموس المحيط، ج۴، ص۵۳۱.
۳. تاج‏العروس، ج۱۰، ص۲۵۵.
۴. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۸۷.
۵. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۶۲.
۶. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۲۹۲.
۷. الصحاح، ج۳، ص۱۰۱۲.    
۸. لسان العرب، ج۹، ص۳۹۸.
۹. العين، ج۲، ص۱۸۸.    
۱۰. لسان العرب، ج۹، ص۲۲۵- ۲۲۶.
۱۱. المصباح‏المنير، ج۱، ص۴۱۲.
۱۲. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۲۲۱.
۱۳. المبسوط، ج۱، ص۱۱۴.
۱۴. مجمع الفائدة، ج۲، ص۶۹.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۷، ص۲۷۲- ۲۷۳.    
۱۶. المبسوط، ج۱، ص۱۱۴.
۱۷. جواهر الكلام، ج۷، ص۲۷۲- ۲۷۳.    
۱۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۲۷، م ۱۶.
۱۹. المبسوط، ج۱، ص۱۲۲.
۲۰. الشرائع، ج۱، ص۶۶.
۲۱. التذكرة، ج۳، ص۲۵.    
۲۲. المسالك، ج۱، ص۱۶۰.    
۲۳. المدارك، ج۳، ص۱۴۹.    
۲۴. الروض، ج۲، ص۵۲۶.
۲۵. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۱۱۶.
۲۶. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۹۷.    
۲۷. الخلاف، ج۱، ص۳۰۲، م ۴۹.    
۲۸. المبسوط، ج۱، ص۱۲۲.
۲۹. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۹۷.    
۳۰. الذكرى، ج۳، ص۱۷۳.    
۳۱. الدروس، ج۱، ص۱۵۹.    
۳۲. الروضة، ج۱، ص۲۰۰.
۳۳. الشرائع، ج۱، ص۶۷.
۳۴. جامع المقاصد، ج۲، ص۷۳.    
۳۵. كشف اللثام، ج۳، ص۱۷۶.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۸، ص۱۹.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۸، ص۱۹.    
۳۸. جامع المقاصد، ج۲، ص۷۳.    
۳۹. جامع المقاصد، ج۲، ص۷۴.    
۴۰. كشف اللثام، ج۳، ص۱۷۶.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۸، ص۱۹.    
۴۲. الوسائل، ج۴، ص۳۱۸، ب ۱۱ من القبلة، ح ۸.    
۴۳. الشرائع، ج۱، ص۶۷.
۴۴. القواعد، ج۱، ص۲۵۴.    
۴۵. الذكرى، ج۳، ص۱۷۸.    
۴۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۷۳.    
۴۷. المسالك، ج۱، ص۱۶۰.    
۴۸. المدارك، ج۳، ص۱۵۰.    
۴۹. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۱۲۳.
۵۰. المبسوط، ج۱، ص۱۲۲.
۵۱. جواهر الكلام، ج۸، ص۲۱.    
۵۲. الذكرى، ج۳، ص۱۷۸- ۱۷۹.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۸، ص۲۲- ۲۳.    
۵۴. الذكرى، ج۳، ص۱۷۹.    
۵۵. المبسوط، ج۱، ص۱۲۳.
۵۶. المعتبر، ج۲، ص۷۱.    
۵۷. جواهر الكلام، ج۸، ص۲۴.    
۵۸. الذكرى، ج۳، ص۱۷۹.    
۵۹. المبسوط، ج۱، ص۱۴۵.
۶۰. الوسيلة، ج۱، ص۹۲.    
۶۱. السرائر، ج۱، ص۲۱۰.    
۶۲. الدروس، ج۱، ص۱۶۳.    
۶۳. المنتهى، ج۴، ص۴۰۵.    
۶۴. جواهر الكلام، ج۹، ص۵۷.    
۶۵. مصباح الفقيه (الصلاة)، ج۱، ص۲۱۳ (حجرية).
۶۶. عوالي اللآلي، ج۱، ص۱۴۳، ح ۶۴.    
۶۷. الدعائم، ج۱، ص۱۴۷.
۶۸. النهاية، ج۱، ص۱۱۲.    
۶۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۹۸.    
۷۰. المنتهى، ج۶، ص۲۱۴.
۷۱. التذكرة، ج۴، ص۲۹۸.    
۷۲. التحرير، ج۱، ص۳۲۱.    
۷۳. مجمع الفائدة، ج۲، ص۳۵۹- ۳۶۰.    
۷۴. الذخيرة، ج۱، ص۳۰۷.
۷۵. الوسائل، ج۸، ص۳۳۸، ب ۲۱ من صلاة الجماعة، ح ۱.    
۷۶. الوسائل، ج۸، ص۳۳۹، ب ۲۱ من صلاة الجماعة، ح ۵.    
۷۷. الوسائل، ج۸، ص۳۳۸، ب ۲۱ من صلاة الجماعة.    
۷۸. النهاية، ج۱، ص۱۱۲.    
۷۹. الروضة، ج۱، ص۳۹۳.
۸۰. غاية المرام، ج۱، ص۱۷۳.
۸۱. الذخيرة، ج۱، ص۳۰۷.
۸۲. الشرائع، ج۱، ص۹۷.
۸۳. الذكرى، ج۴، ص۱۰۳- ۱۰۴.    
۸۴. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۲۹۷.    
۸۵. نهاية الإحكام، ج۲، ص۱۵.    
۸۶. التذكرة، ج۴، ص۲۶.    
۸۷. غاية المرام، ج۱، ص۱۷۳.
۸۸. مفتاح الكرامة، ج۳، ص۹۶.
۸۹. مفتاح الكرامة، ج۳، ص۹۶.
۹۰. الألفية والنفلية، ج۱، ص۱۴۰.    
۹۱. الفوائد الملية، ج۱، ص۲۹۴.
۹۲. المبسوط، ج۱، ص۲۰۵.
۹۳. المعتبر، ج۲، ص۲۹۰.    
۹۴. التذكرة، ج۴، ص۸۹.    
۹۵. الألفية والنفلية، ج۱، ص۷۴.    
۹۶. مفتاح الكرامة، ج۳، ص۱۳۹- ۱۴۰.
۹۷. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۲۵۷.    
۹۸. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۲۶۱.    
۹۹. الوسائل، ج۷، ص۲۹۵، ب ۱ من صلاة الجمعة، ح ۱.    
۱۰۰. الخلاف، ج۲، ص۲۵۳، م ۱۵.    
۱۰۱. السرائر، ج۱، ص۵۱۴.    
۱۰۲. المعتبر، ج۲، ص۷۵۷.    
۱۰۳. التحرير، ج۱، ص۵۵۵.    
۱۰۴. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۲۸.    
۱۰۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۸۱.    
۱۰۶. آل عمران/سورة ۳، الآية ۹۷.    
۱۰۷. المستدرك، ج۸، ص۱۹، ب ۶ من وجوب الحج، ح ۶.    
۱۰۸. المبسوط، ج۴، ص۱۹۳.
۱۰۹. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۱۸.
۱۱۰. السرائر، ج۳، ص۶.    
۱۱۱. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۰۴.    
۱۱۲. المبسوط، ج۱، ص۵۳۸.
۱۱۳. المنتهى، ج۱۴، ص۲۳.
۱۱۴. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۳۶.    
۱۱۵. الرياض، ج۷، ص۴۴۶.    
۱۱۶. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۶۳.    
۱۱۷. الفتح/سورة ۴۸، الآية ۱۷.    
۱۱۸. المبسوط، ج۱، ص۵۵۳.
۱۱۹. الروضة، ج۲، ص۳۸۳.    
۱۲۰. الرياض، ج۷، ص۴۴۷- ۴۴۸.    
۱۲۱. الرياض، ج۷، ص۵۰۷.    
۱۲۲. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۷۶.    
۱۲۳. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۳۷.    
۱۲۴. المبسوط، ج۱، ص۵۸۸.
۱۲۵. التحرير، ج۲، ص۲۰۴.    
۱۲۶. المختلف، ج۴، ص۴۵۳.
۱۲۷. المسالك، ج۳، ص۶۹.    
۱۲۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۳۷.    
۱۲۹. المهذب، ج۱، ص۱۸۴.    
۱۳۰. الوسيلة، ج۱، ص۲۰۴- ۲۰۵.    
۱۳۱. التذكرة، ج۹، ص۶۶.    
۱۳۲. جامع المقاصد، ج۳، ص۴۴۲.    
۱۳۳. المسالك، ج۳، ص۶۹.    
۱۳۴. الخلاف، ج۳، ص۱۷۰، م ۲۷۹.    
۱۳۵. الغنية، ج۱، ص۲۱۱.    
۱۳۶. التذكرة، ج۱۰، ص۲۲۱- ۲۲۲.    
۱۳۷. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۸۲.    
۱۳۸. الخلاف، ج۳، ص۱۷۱، م ۲۷۹.    
۱۳۹. التذكرة، ج۱۰، ص۲۲۲.    
۱۴۰. التحرير، ج۳، ص۷۹.    
۱۴۱. الإيضاح، ج۲، ص۲۵۳.
۱۴۲. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۴۷.
۱۴۳. القواعد، ج۲، ص۵۶۴.    
۱۴۴. التذكرة، ج۲، ص۵۱۱ (حجرية).
۱۴۵. جامع‌المقاصد، ج۱۱، ص۲۷۹.    
۱۴۶. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۴۰۷.    
۱۴۷. المبسوط، ج۳، ص۲۵۸.
۱۴۸. الوسائل، ج۲۰، ص۲۳۲، ب ۱۲۹ من مقدّمات النكاح، ح ۴.    
۱۴۹. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۵۳.
۱۵۰. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۱.    
۱۵۱. الشرائع، ج۲، ص۲۶۹.
۱۵۲. المسالك، ج۷، ص۵۷.    
۱۵۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۴۹۷.
۱۵۴. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۴۷.    
۱۵۵. مهذّب الأحكام، ج۲۴، ص۵۰.
۱۵۶. التذكرة، ج۲، ص۶۰۰ (حجرية).
۱۵۷. المبسوط، ج۴، ص۲۱۱.
۱۵۸. الشرائع، ج۳، ص۹۳.
۱۵۹. القواعد، ج۳، ص۱۸۲.    
۱۶۰. المسالك، ج۱۰، ص۱۷۷.    
۱۶۱. كشف اللثام، ج۸، ص۲۹۰.    
۱۶۲. جواهر الكلام، ج۳۴، ص۷.    
۱۶۳. الوسائل، ج۲۴، ص۴۵، ب ۲۳ من الذبائح، ح ۸.    
۱۶۴. القواعد، ج۳، ص۳۱۹.    
۱۶۵. الإيضاح، ج۴، ص۱۲۹.
۱۶۶. الروضة، ج۷، ص۲۰۲.    
۱۶۷. كشف اللثام، ج۹، ص۲۱۹.    
۱۶۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۲۹، م ۲.
۱۶۹. المبسوط، ج۵، ص۴۵۳.
۱۷۰. القواعد، ج۳، ص۴۲۱.    
۱۷۱. الروضة، ج۳، ص۶۷.    
۱۷۲. كشف اللثام، ج۱۰، ص۲۱.    
۱۷۳. الرياض، ج۱۳، ص۴۲- ۴۳.    
۱۷۴. المناهل، ج۱، ص۷۰۳.
۱۷۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۵۱.
۱۷۶. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۲.    
۱۷۷. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۶۴.    
۱۷۸. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۳۸.    
۱۷۹. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۱۵.    
۱۸۰. المناهل، ج۱، ص۷۰۳.
۱۸۱. المقنع، ج۱، ص۳۹۷.    
۱۸۲. المراسم، ج۱، ص۲۳۲.
۱۸۳. الشرائع، ج۴، ص۱۳۵.
۱۸۴. القواعد، ج۳، ص۵۰۰.    
۱۸۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۵۰- ۱۵۱.    
۱۸۶. الشهادات (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۷۰.    
۱۸۷. الوسائل، ج۲۷، ص۴۰۰، ب ۴۲ من الشهادات، ح ۲.    
۱۸۸. الشهادات (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۷۱.    
۱۸۹. المختصر النافع، ج۱، ص۲۸۸.
۱۹۰. الرياض، ج۱۳، ص۳۶۸.    
۱۹۱. السرائر، ج۲، ص۱۲۶- ۱۲۷.    
۱۹۲. التحرير، ج۵، ص۲۶۲.    
۱۹۳. كشف اللثام، ج۱۰، ص۳۴۲.    
۱۹۴. الشهادات (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۷۱.    
۱۹۵. المبسوط، ج۵، ص۵۴۶.
۱۹۶. الشرائع، ج۴، ص۱۳۲.
۱۹۷. القواعد، ج۳، ص۵۰۰.    
۱۹۸. المختصر النافع، ج۱، ص۲۸۸.
۱۹۹. الدروس، ج۲، ص۱۳۳.    
۲۰۰. المسالك، ج۱۴، ص۲۲۷.    
۲۰۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۲۸.    
۲۰۲. المبسوط، ج۵، ص۵۴۶.
۲۰۳. القواعد، ج۳، ص۵۰۰.    
۲۰۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۵۳.    
۲۰۵. الشهادات (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۷۴.    
۲۰۶. المبسوط، ج۵، ص۵۴۶.
۲۰۷. القواعد، ج۳، ص۵۰۱.    
۲۰۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۳۲- ۱۳۵.    
۲۰۹. التنقيح الرائع، ج۴، ص۳۱۱.
۲۱۰. الطلاق/سورة ۶۵، الآية ۲.    
۲۱۱. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۸۲.    
۲۱۲. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۸۲.    
۲۱۳. الخلاف، ج۶، ص۲۶۷- ۲۶۸، م ۱۷.    
۲۱۴. المبسوط، ج۵، ص۵۴۶.
۲۱۵. الشرائع، ج۴، ص۱۳۵.
۲۱۶. القواعد، ج۳، ص۵۰۰.    
۲۱۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۵۳- ۱۵۴.    
۲۱۸. الشهادات (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۷۵.    
۲۱۹. المبسوط، ج۵، ص۵۴۶.
۲۲۰. الشرائع، ج۴، ص۱۳۵.
۲۲۱. القواعد، ج۳، ص۵۰۰.    
۲۲۲. كشف اللثام، ج۱۰، ص۳۴۲.    
۲۲۳. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۵۳.    
۲۲۴. الانتصار، ج۱، ص۵۰۳.    
۲۲۵. الشرائع، ج۴، ص۱۵۱.
۲۲۶. القواعد، ج۳، ص۵۲۲.    
۲۲۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۱۳، م ۱۵.
۲۲۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۷۹.    
۲۲۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۷۹.    
۲۳۰. الدرّ المنضود، ج۱، ص۱۱۵.    
۲۳۱. مهذّب الأحكام، ج۲۷، ص۲۴۷.
۲۳۲. الوسائل، ج۲۸، ص۲۹، ب ۱۳ من مقدّمات الحدود، ح ۲.    
۲۳۳. الرياض، ج۱۳، ص۴۲۷.    
۲۳۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۷۹.    
۲۳۵. المسالك، ج۱۴، ص۳۴۰.    
۲۳۶. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۵۶.    
۲۳۷. تحريرالوسيلة، ج۲، ص۴۱۳، م ۱۵.
۲۳۸. مهذّب الأحكام، ج۲۷، ص۲۴۷.
۲۳۹. المقنعة، ج۱، ص۷۸۳- ۷۸۴.    
۲۴۰. النهاية، ج۱، ص۶۹۸- ۶۹۹.    
۲۴۱. المراسم، ج۱، ص۲۵۴.
۲۴۲. المهذّب، ج۲، ص۵۲۴.    
۲۴۳. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۵۶.    
۲۴۴. المختلف، ج۹، ص۳۵۹.
۲۴۵. النهاية، ج۱، ص۷۶۰.    
۲۴۶. المهذّب، ج۲، ص۴۹۵.    
۲۴۷. الوسيلة، ج۱، ص۴۵۵.    
۲۴۸. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۱۴- ۱۵.    
۲۴۹. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۸۲.    
۲۵۰. الوسائل، ج۲۹، ص۳۹۹، ب ۱۰ من العاقلة، ح ۱.    
۲۵۱. السرائر، ج۳، ص۳۶۸.    
۲۵۲. الشرائع، ج۴، ص۲۱۶.
۲۵۳. القواعد، ج۳، ص۶۰۹.    
۲۵۴. المختلف، ج۹، ص۳۵۹.
۲۵۵. الإيضاح، ج۴، ص۶۰۱.
۲۵۶. المسالك، ج۱۵، ص۱۶۸.    
۲۵۷. الرياض، ج۱۴، ص۱۰۰- ۱۰۱.    
۲۵۸. مهذّب الأحكام، ج۲۸، ص۲۳۸.
۲۵۹. النهاية، ج۱، ص۷۶۰.    
۲۶۰. المبسوط، ج۵، ص۱۸۲.
۲۶۱. الشرائع، ج۴، ص۲۴۹- ۲۵۰.
۲۶۲. القواعد، ج۳، ص۶۵۲.    
۲۶۳. الإرشاد، ج۲، ص۲۲۳.
۲۶۴. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۶۰.    
۲۶۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۹۷.    
۲۶۶. كشف اللثام، ج۱۱، ص۳۳۰.    
۲۶۷. الوسائل، ج۲۹، ص۳۳۶، ب ۳۱ من ديات الأعضاء، ح ۱.    
۲۶۸. المبسوط، ج۵، ص۱۸۵.
۲۶۹. المسالك، ج۱۵، ص۳۳۶.    
۲۷۰. كشف اللثام، ج۱۱، ص۲۹۱.    
۲۷۱. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۶۴.    
۲۷۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۰۷، م ۱۶.




الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۱۵۰-۱۶۵.    



جعبه ابزار