• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أهل الكتاب (الأحكام الخاصة)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر أهل الكتاب (توضيح) .
تتعدّد الأحكام الخاصّة بأهل الكتاب أو التي يوجد قول باختصاصها بهم أو يترقب ذلك فيها، وهي كما يلي:

محتويات

۱ - حكم طهارة أهل الكتاب
۲ - أوانيهم
       ۲.۱ - الأواني غير المصنوعة من الجلود
              ۲.۱.۱ - الاستدلال باستصحاب الطهارة
              ۲.۱.۲ - الاستدلال بقاعدة الطهارة
       ۲.۲ - الأواني المصنوعة من الجلود
۳ - طعامهم
۴ - ذبائحهم
۵ - تغسيلهم للمسلم
       ۵.۱ - الاستدلال برواية الإمام الصادق عليه السلام
       ۵.۲ - رد الاستدلال والجواب عنه
       ۵.۳ - نية تغسيل أهل الكتاب للمسلم
       ۵.۴ - قول المحقق النجفي
۶ - عقد الذمة معهم
۷ - الاستعانة بهم
۸ - التعامل الاقتصادي معهم
۹ - مناكحتهم
۱۰ - القسم بين المسلمة والكتابية
       ۱۰.۱ - رواية الإمام الصادق عليه السلام
۱۱ - الصدقة عليهم
۱۲ - تحية أهل الكتاب
       ۱۲.۱ - السلام على أهل الكتاب
       ۱۲.۲ - رواية الإمام الصادق عليه السلام
       ۱۲.۳ - رد السلام على أهل الكتاب
       ۱۲.۴ - في غير الصلاة
       ۱۲.۵ - في الصلاة
       ۱۲.۶ - كيفية رد السلام على أهل الكتاب
۱۳ - دية أهل الكتاب
۱۴ - المراجع
۱۵ - المصدر



أهل الكتاب (طهارتهم)، لا خلاف في نجاسة ثلاث طوائف من الكفّار، وهم المشركون و الملحدون و النواصب ، وإنّما الخلاف في نجاسة أهل الكتاب، حيث ذهب المشهور إلى نجاستهم، بل ادّعي عليها الإجماع .




۲.۱ - الأواني غير المصنوعة من الجلود


المعروف أنّ أواني أهل الكتاب غير المصنوعة من الجلود محكومة بالطهارة كأواني سائر الكفّار، ما لم يعلم طروّ النجاسة عليها، حتى بناءً على نجاستهم الذاتيّة، واستدلّ لذلك:

۲.۱.۱ - الاستدلال باستصحاب الطهارة


أوّلًا: باستصحاب الطهارة عند الشكّ في نجاستها مع العلم بطهارتها السابقة؛ لعموم التعليل الوارد في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام المتقدّمة: «... فإنّك أعرته إيّاه، وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه...». وفيه دلالة على جريان الاستصحاب في أواني الكفّار وغيرها؛ إذ لا خصوصيّة عرفاً للثوب في جريان الاستصحاب.

۲.۱.۲ - الاستدلال بقاعدة الطهارة


وثانياً: بقاعدة الطهارة فيما لو علمنا بطروّ النجاسة على الأواني في زمان وطروّ الطهارة عليها في زمان آخر، مع الشكّ في السابق واللاحق، كما هو الغالب في أواني الكفّار؛ لأنّها تنجس وتطهر باستمرار .

۲.۲ - الأواني المصنوعة من الجلود


هذا إذا كانت الأواني مصنوعة من غير الجلود، وأمّا إذا كانت منها فقد ذهب جماعة إلى نجاستها إلّاإذا علم بتذكيتها، أو علم سبق يد مسلم عليها؛ لأصالة عدم التذكية.
[۸] مصباح الفقيه، ج۸، ص۳۷۵- ۳۷۶.
إلّاأنّ هناك من رفض ذلك؛ لأنّ موضوع النجاسة هو الميتة ، وليس عدم التذكية حتى يمكن إثباتها بالأصل، ومجرّد كون الميتة من آثارها العقليّة لا يبرّر التمسّك بالأصل إلّاعلى القول بحجّية الأصل المثبت. نعم، لا تصحّ الصلاة بهذه الجلود إلّاإذا كانت هناك أمارة على تذكيتها، كيَد المسلم وغيرها.
وأمّا ما يشكّ في كونه من جلود الحيوانات فالأصل فيه الطهارة بناءً على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة؛ لأنّ إضافة الجلد إلى الحيوان أمر حادث مسبوق بالعدم، والأصل عدم تحقّقه، وأمّا بناءً على عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة، فلا مناص أيضاً من الحكم بالطهارة والحلّية؛ لقاعدة الطهارة و أصالة الحلّية .



طعام أهل الكتاب وسائر الكفّار طاهر يجوز تناوله حتى على القول بنجاستهم الذاتية إذا لم يكن ممّا يحتاج إلى تذكية ولم تنجّسه أبدانهم ، ولا يكفي مجرّد الظنّ بملاقاتهم له. وإذا كان ممّا يحتاج إلى تذكية- كاللحوم والجلود- فهو يختلف باختلاف المبنى في ذبائح أهل الكتاب، كما سيأتي توضيحه .



أهل الكتاب (ذبائحهم)، رغم اتّفاق الفقهاء على عدم حلّية ذبائح الكفّار،إلّاأنّهم اختلفوا في أهل الكتاب على عدّة أقوال: الأوّل: عدم الحلّية، القول الثاني: حلّية ذبائحهم، القول الثالث: التفصيل بين سماع التسمية على ذبيحتهم فتحلّ، وبين عدم سماعها فلا تحلّ.



ذكر الفقهاء أنّه لابدّ في تغسيل الميّت أن يكون الغاسل مماثلًا في الذكورة والانوثة باستثناء الطفل الصغير والزوج و الزوجة والمولى و الأمة على تفصيل مذكور في محلّه. كما ذكروا أيضاً أنّه لابدّ في تغسيل الميت المسلم من أن يكون المغسِّل مسلماً. إلّاأنّه وقع الكلام فيما إذا كان المماثل منحصراً بأهل الكتاب، فهل يجب مراعاة المماثلة أم يجب دفنه من دون غسل؟ ذهب المشهور إلى مراعاة المماثلة وتغسيل الكتابي للمسلم في هذه الحال، خلافاً للمحقّق الحلّي وجماعة،
[۲۰] مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۸۰.
[۲۱] حاشية المدارك، ج۲، ص۳۴- ۳۵.
حيث اختاروا وجوب دفنه من دون غسل.

۵.۱ - الاستدلال برواية الإمام الصادق عليه السلام


واستدلّ المشهور برواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم، ومعه رجال نصارى، ومعه عمّته وخالته مسلمتان، كيف يصنع في غسله؟ قال: «تغسّله عمّته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى»، قال: قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته، ومعه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة، قال: «يغتسل النصارى ثمّ يغسّلونه فقد اضطرّ»، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها، ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون، قال: «تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسّلها».

۵.۲ - رد الاستدلال والجواب عنه


واورد عليها أوّلًا: بأنّها ضعيفة سنداً بالحسن بن عليّ بن فضّال ، وعمرو بن سعيد ، و مصدّق بن صدقة، و عمّار بن موسى، وهم بأجمعهم فطحيّة. وثانياً: بأنّ مباشرة الكافر تستلزم تعدّي النجاسة و بطلان الغسل. وثالثاً: بعدم إمكان تأتّي القربة من الكافر، من جهة عدم اعتقاده بمشروعية التغسيل، مع أنّ الغسل من العبادات يعتبر فيه نية القربة.
[۳۱] مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۸۰.

واجيب عن الأوّل بأنّ وثاقة الراوي تكفي في حجّية الرواية، بصرف النظر عن مذهبه، ولو فرض عدم كفاية الوثاقة فضعفها منجبر بعمل الأصحاب . وعن الثاني بأنّ اشتراط ماء الغسل بالطهارة وإن كان صحيحاً إلّاأنّ ظاهر رواية عمّار بن موسى المتقدّمة اشتراطها قبل التغسيل، وأمّا إذا تنجّس الماء بنفس التغسيل فلا مانع منه؛ لأنّه نظير تطهير المتنجّس بالماء القليل، فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاته للمتنجّس، ومع ذلك يحصل التطهير به ممّا يعني أنّ المانع من التطهير هو النجاسة العارضة على الماء بغير التطهير، لا العارضة عليه بسبب التطهير نفسه. نعم، إن أمكن أن لا يمسّ الكتابي بدن الميّت ولا الماء تعيّن ذلك عليه؛ إذ مع التمكّن من العمل باشتراط طهارة ماء الغسل لا موجب لرفع اليد عنه. وعن الثالث بأنّه- مضافاً إلى كونه اجتهاداً في مقابل النصّ
[۴۰] مصباح الفقيه، ج۵، ص۸۳.
- محلّ الكلام صورة تأتّي النيّة من الكافر، إمّا لغفلته عن اعتقاده أو لرجاء المطلوبية. ثمّ على الرجل أو المرأة الكتابيّين أن يغتسلا قبل أن يغسّلا المسلم أو المسلمة؛ لرواية عمّار بن موسى المتقدّمة.

۵.۳ - نية تغسيل أهل الكتاب للمسلم


ويجب على من يأمرهما بغسل الميّت أن ينوي الغسل بدلًا عنهما، وهو يناسب الاحتياط من حيث إنّ الأخبار الواردة في المقام ظاهرة في توجيه الأوامر إلى المسلم بأن يأمر الكتابي ولو بلحاظ أنّ الكتابي لا داعي لديه للإقدام على ذلك إلّا أن يأمره المسلمون ولو باستئجاره عليه، وحيث إنّ العمل يصدر من الآمر بالتسبيب فناسب أن ينوي هو القربة.
وهذا لا يعدو أن يكون احتياطاً؛ لأنّ أمره بأمر غيره لا يجعل الفعل نفسه صادراً منه حتى ينوي القربة فيه، بل الإعداد لحصول التغسيل هو فعله المأمور به، فيمكن على أبعد تقدير أن ينوي القربة بهذا الإعداد. ولو وجد المماثل من المسلمين بعد تغسيل الكتابي وقبل الدفن وجب إعادة الغسل؛ لأنّ جواز تغسيل الكتابي بدل اضطراري مشروط بعدم وجود مسلم مماثل، ووقت الغسل يمتدّ إلى زمان دفنه، فمع حضور المسلم المماثل في تلك الفترة ينكشف عدم صحّة تغسيل الكتابي له؛ لاشتراطه بعدم حضور المماثل المسلم، فلابدّ من إعادة غسله بواسطة المسلم. أمّا القائلون بوجوب دفنه من دون غسل فقد استدلّوا له بأنّ الغسل يحتاج إلى نيّة قربة، والكافر لا تصحّ منه النيّة.
[۵۵] مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۸۰.

واورد عليه بأنّه أشبه بالاجتهاد في مقابل النصّ،
[۵۷] مصباح الفقيه، ج۵، ص۸۳.
بل هو اجتهاد بعينه؛ لأنّ الدليل على قصد التقرّب ليس عقليّاً لا يقبل التخصيص ، وإنّما استفيد من الارتكاز و تسالم الفقهاء على أنّ الغسل عبادة يحتاج إلى نيّة قربة، وهو قابل للتخصيص بالأخبار الموثّقة في الباب، فلا تشترط النيّة إلّاإذا أمكن صدورها، ومع عدم الإمكان لا تجب، كما هو الحال في غير الغسل كالزكاة إذا اخذت من الكفّار جبراً. وينبغي الاقتصار في غسل المماثل على أهل الكتاب وعدم التعدّي إلى المماثل من سائر الكفّار؛ اقتصاراً على الروايات التي لم يرد فيها غير أهل الكتاب
[۶۰] مصباح الفقيه، ج۵، ص۸۵.
وإن أطلق كثير من الفقهاء الحكم من دون تقييد بأهل الكتاب.

۵.۴ - قول المحقق النجفي


قال: «ينبغي الاقتصار على مضمون الأخبار، فلا يتعدّى إلى غير أهل الكتاب، وإن أطلق كثير من الأصحاب الكافر، اللهمّ إلّاأن يدّعى عدم القول بالفصل وعدم تعقّل الفرق عند من يقول بنجاسة الكلّ، أو يقال بابتناء الحكم في صورة لا يباشر الكافر الماء، وأمّا النيّة فالحال في الكلّ واحد إمّا بارتكاب عدم الاشتراط هنا أو بأنّ الكافر من قبيل الآلة، ولا ريب في ضعف ذلك كلّه؛ إذ عدم الوصول إلى الفارق ليس وصولًا للعدم... بل لا يبعد عدم إلحاق المخالف بهم فضلًا عن غيره». وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه.



يجوز عقد الذمّة مع أهل الكتاب بشروط لابدّ من التزامهم بها، وهي عبارة عن إعطاء الجزية، و تطبيق أحكام الإسلام ، وعدم القيام بما ينافي الأمان ، وعدم إيذاء المسلمين، وعدم التظاهر بالمنكرات، وأن لا يحدثوا كنيسة ، ولا يضربوا طبلًا ولا يطيلوا بناءً. وتفصيل الكلام في عقد الذمّة و أهل الذمّة والجزية ونحو ذلك يراجع في محلّه.



يجوز للإمام الاستعانة بأهل الكتاب من أهل الذمّة في قتال أهل الحرب والبغاة عند الضرورة و الأمن منهم، والتمكّن من الدفاع إذا انحازوا إلى أهل الحرب واتّحدوا معهم حين القتال، بل تجوز الاستعانة بسائر المشركين في قتال مشركين آخرين مع توفّر الشروط المذكورة
[۶۷] المنتهى، ج۱۴، ص۷۲.
[۶۹] المنتهى، ج۱۴، ص۳۳۵-۳۳۶.
على تفاصيل تذكر في محلّها.



لم يكن أهل الكتاب معزولين عن المسلمين في معاملاتهم وبيعهم وشرائهم، بل كانوا كسائر المسلمين من هذه الناحية، ولم يمنع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم و الأئمّة عليهم السلام عن ذلك، فيكون مقتضى الأصل الجواز والصحّة، بل المنقول عن بعضهم أنّهم كانوا يتعاملون معهم، فقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه ابتاع طعاماً من يهودي نسيئة ورهن عليه درعه، وأنّه صلى الله عليه وآله وسلم زارع يهود خيبر على أن يكون لهم شطر ما يخرج منها، وله شطره الآخر، وروي أيضاً: أنّ عليّاً عليه السلام آجر نفسه من يهودي ليستقي الماء كلّ دلو بتمرة، وجمع التمرات وحملها إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فأكل منه.



أهل الكتاب (مناكحتهم)، أجمع المسلمون على عدم جواز نكاح الكفّار من غير أهل الكتاب، سواء كان المسلم زوجاً أو زوجة، إلّاما حكاه الشيخ الطوسي عن بعض أهل الحديث من أصحابنا من جواز نكاحهم، كما لا خلاف في عدم جواز نكاح المسلمة بالكتابي.



المشهور
[۸۲] المفاتيح، ج۲، ص۲۹۲.
وجوب قسمة الليالي بين المسلمة والكتابيّة ولكن يكون للكتابيّة نصف ما للمسلمة من ليال، فيكون للمسلمة ليلتان وللكتابيّة ليلة واحدة من مجموع ثمان ليالي، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه، بل عليه الإجماع.

۱۰.۱ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


ومستنده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : هل للرجل أن يتزوّج النصرانيّة على المسلمة، والأمة على الحرّة؟ فقال: «لا تزوّج واحدة منهما على المسلمة، وتزوّج المسلمة على الأمة والنصرانيّة، وللمسلمة الثلثان، وللأمة والنصرانيّة الثلث».
ومع ذلك فقد ادّعى الشهيد الثاني أنّه لا نصّ على هذا الحكم وإن كان مشهوراً بين الأصحاب. لكنّ سبطه صاحب المدارك علّق عليه بقوله: «وتوقّف جدّي قدس سره في المسالك في هذا الحكم؛ لعدم وقوفه على نصّ في ذلك، وكأنّه لم يقف على هذه الرواية، وقد أوردها الكليني في باب الحرّ يتزوّج الأمة وسندها معتبر؛ إذ ليس فيه من يتوقّف في حاله سوى عبد اللَّه بن محمّد بن عيسى ... فإنّه غير موثّق، لكن كثيراً ما يصف الأصحاب رواياته بالصحّة». والتفصيل في محلّه.



تجوز الصدقة على أهل الكتاب، بل على كلّ كافر من غير أهل الحرب وإن كان أجنبيّاً؛ لقوله تعالى: «لَايَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ»، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «على كلّ كبد حرّى أجر ». إلّاأنّ الأكثر قيّدوا جواز الصدقة بالذمّي، وبعضهم بالإيمان بالمعنى الأخصّ. والتفصيل في محلّه.




۱۲.۱ - السلام على أهل الكتاب


ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم جواز السلام على الكفّار وأهل الكتاب؛ لورود جملة من الأخبار في هذا المجال:

۱۰.۱ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


منها: موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم».
إلّاأنّه يمكن حمل هذا النوع من الروايات على الكراهة ؛ جمعاً بينها وبين ما هو صريح في الجواز كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني، اسلّم عليه وأدعو له؟ قال: «نعم، إنّه لا ينفعه دعاؤك». ودعوى أنّ موردها الحاجة، فيقتصر في جواز السلام على ذلك، مدفوعة بأنّ الحاجة يمكن رفعها بسائر التحيّات الاخرى، فلا ملازمة بين الحاجة والسلام.

۱۲.۳ - رد السلام على أهل الكتاب


هذا بالنسبة إلى السلام على أهل الكتاب، وأمّا ردّ السلام عليهم فقد وقع الكلام فيه مرّة في الصلاة ، واخرى في غير الصلاة، وثالثة في كيفيّة ردّ السلام .

۱۲.۴ - في غير الصلاة


أمّا في غير الصلاة فقد ذهب جماعة إلى عدم وجوب الردّ؛ لعدم الدليل عليه، والنصوص إنّما وردت في تحديد كيفيّة الردّ لا في أصل الوجوب ، مع أنّ ورودها في مقام يوهم الحظر ، فلا دلالة فيها إلّا على الرخصة .
[۱۱۷] كشف الغطاء، ج۳، ص۴۲۲.

وذهب آخرون إلى وجوبه؛ لأنّ النصوص وإن وردت مورد الحظر إلّاأنّه يمكن استفادة وجوبه من إطلاق بعضها، كموثّقة السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : السلام تطوّع ، والردّ فريضة ».

۱۲.۵ - في الصلاة


وأمّا في الصلاة فالظاهر عدم وجوبه؛ لظهور اختصاص وجوب الردّ في بعض نصوص الباب بالمسلم، كقول الإمام الباقر عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم :«إذا سلّم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلّم عليه...»،
وقول الإمام الصادق عليه السلام في موثّقة عمّار: «إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه...». فلابدّ من حمل إطلاقات سائر النصوص الاخرى عليها، كصحيحة محمّد بن مسلم الاخرى وموثّقة سماعة وصحيحة منصور ، إلّاإذا قيل بأنّ التعارض بينهما من التعارض بين المثبتين، ورفع لغوية التقييد يمكن تعقلها في غير الذمّي و المعاهد ، فيبقى الباقي على الإطلاق.

۱۲.۶ - كيفية رد السلام على أهل الكتاب


فقد اختلفت فيها النصوص، ففي بعضها الاقتصار بالردّ ب (سلام)، وفي بعضها ب (عليك)، ومقتضى الجمع بينهما التخيير بين أحدهما وعدم جواز الجمع بينهما ب (سلام عليك) أو ب (عليك السلام)؛ لعدم ورود اجتماعهما في نصّ واحد. والتفصيل في محلّه.



لا كلام في عدم ثبوت دية لأهل الكتاب إذا كانوا من أهل الحرب؛ لأنّ دماءهم وأموالهم هدر ، وإنّما الكلام فيمن له عقد ذمّة مع المسلمين، حيث ذهب المشهور
[۱۳۶] غايةالمرام، ج۴، ص۴۲۲.
إلى أنّ دية الرجال منهم ثمانمئة درهم، و النساء أربعمئة، بل ادّعي عدم الخلاف فيه، بل الإجماع عليه.
ويبحث هذا الموضوع في أحكام أهل الذمّة، ويراجع في محلّه.


 
۱. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۶۰.    
۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۰۳، م ۲.    
۳. الوسائل، ج۳، ص۵۲۱، ب ۷۴ من النجاسات، ح ۱.    
۴. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۶۰.    
۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۰۳.    
۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۰۴.    
۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۰۳- ۳۰۴، م ۲.    
۸. مصباح الفقيه، ج۸، ص۳۷۵- ۳۷۶.
۹. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۶۱- ۱۶۲.    
۱۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۰۶- ۳۰۷.    
۱۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۰۴، م ۲.    
۱۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۰۷.    
۱۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۰۷.    
۱۴. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۶۲.    
۱۵. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۰۴، م ۲.    
۱۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۰۷.    
۱۷. الروضة، ج۱، ص۴۰۹.    
۱۸. المعتبر، ج۱، ص۳۲۶.    
۱۹. الروضة، ج۱، ص۴۰۹.    
۲۰. مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۸۰.
۲۱. حاشية المدارك، ج۲، ص۳۴- ۳۵.
۲۲. الذكرى، ج۱، ص۳۱۱.    
۲۳. المدارك، ج۲، ص۶۴- ۶۵.    
۲۴. الوسائل، ج۲، ص۵۱۵، ب ۱۹ من غسل الميّت، ح ۱.    
۲۵. الوسائل، ج۲، ص۵۱۷، ب ۲۰ من غسل الميّت، ح۵.    
۲۶. التهذيب، ج۱، ص۳۴۰، ح ۹۹۷.    
۲۷. المعتبر، ج۱، ص۳۲۶.    
۲۸. الذكرى، ج۱، ص۳۱۱.    
۲۹. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۶۲.    
۳۰. المعتبر، ج۱، ص۳۲۶.    
۳۱. مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۸۰.
۳۲. مستمسك العروة، ج۴، ص۹۳.    
۳۳. الحدائق، ج۳، ص۴۰۲.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۴، ص۶۰.    
۳۵. مستمسك العروة، ج۴، ص۹۳.    
۳۶. التنقيح في شرح العروة، ج۸، ص۱۵۴.    
۳۷. التنقيح في شرح العروة، ج۸، ص۱۵۵- ۱۵۶.    
۳۸. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۷- ۳۸، م ۳.    
۳۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۱۵۸.    
۴۰. مصباح الفقيه، ج۵، ص۸۳.
۴۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۱۵۴.    
۴۲. مستمسك العروة، ج۴، ص۹۳.    
۴۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۷، م ۳.    
۴۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۱۵۷.    
۴۵. التذكرة، ج۱، ص۳۶۴.    
۴۶. الإيضاح، ج۱، ص۵۸.    
۴۷. الذكرى، ج۱، ص۳۱۳- ۳۱۴.    
۴۸. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۶۲- ۳۶۳.    
۴۹. الروض، ج۱، ص۴۷.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۴، ص۶۲.    
۵۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۸، م ۳.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۴، ص۶۲.    
۵۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۱۵۹.    
۵۴. المعتبر، ج۱، ص۳۲۶.    
۵۵. مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۸۰.
۵۶. جواهر الكلام، ج۴، ص۶۱.    
۵۷. مصباح الفقيه، ج۵، ص۸۳.
۵۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۱۵۴.    
۵۹. كشف اللثام، ج۲، ص۲۱۷.    
۶۰. مصباح الفقيه، ج۵، ص۸۵.
۶۱. جواهر الكلام، ج۴، ص۶۱.    
۶۲. الشرائع، ج۱، ص۲۵۰- ۲۵۱.    
۶۳. الدروس، ج۲، ص۳۳- ۳۴.    
۶۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۰۱- ۵۰۲.    
۶۵. المبسوط، ج۲، ص۸.    
۶۶. المبسوط، ج۷۵، ص۲۷۴.    
۶۷. المنتهى، ج۱۴، ص۷۲.
۶۸. المنتهى، ج۲، ص۹۸۵.    
۶۹. المنتهى، ج۱۴، ص۳۳۵-۳۳۶.
۷۰. المنتهى، ج۲، ص۹۸۶(حجرية).    
۷۱. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۹۳- ۱۹۴.    
۷۲. المستدرك، ج۱۳، ص۴۱۸، ب ۱ من الرهن، ح ۴.    
۷۳. الوسائل، ج۱۹، ص۴۰ ب ۸ من المزارعة والمساقاة، ح ۱-۲.    
۷۴. الوسائل، ج۱۹، ص۴۲، ب۸ من المزارعة والمساقاة، ح۸.    
۷۵. الوسائل، ج۱۹، ص۴۵، ب ۱۰، ح ۲.    
۷۶. جامع المقاصد، ج۷، ص۳۳۱.    
۷۷. المسالك، ج۵، ص۲۸.    
۷۸. الحدائق، ج۲۱، ص۳۲۴.    
۷۹. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۳.    
۸۰. مستمسك العروة، ج۱۳، ص۱۰۳.    
۸۱. المستدرك، ج۱۴، ص۲۸، ب ۲ من الإجارة، ح ۱.    
۸۲. المفاتيح، ج۲، ص۲۹۲.
۸۳. الحدائق، ج۲۴، ص۶۰۰.    
۸۴. جامع المدارك، ج۴، ص۴۳۰- ۴۳۱.    
۸۵. الحدائق، ج۲۴، ص۶۰۰.    
۸۶. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۱۶۷.    
۸۷. الخلاف، ج۴، ص۴۱۱، م ۲.    
۸۸. نهاية المرام، ج۱، ص۴۲۱.    
۸۹. كشف اللثام، ج۷، ص۵۰۰.    
۹۰. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۱۶۷.    
۹۱. الوسائل، ج۲۰، ص۵۴۴، ب ۷ ممّا يحرم بالكفر، ح ۳.    
۹۲. المسالك، ج۸، ص۳۲۳.    
۹۳. الكافي، ج۵، ص۳۵۹، ح ۵.    
۹۴. نهاية المرام، ج۱، ص۴۲۱- ۴۲۲.    
۹۵. التذكرة، ج۲، ص۴۲۶ (حجرية).    
۹۶. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۳۱.    
۹۷. الممتحنة/سورة ۶۰، الآية ۸.    
۹۸. عوالي اللآلي، ج۱، ص۹۵، ح ۳.    
۹۹. الشرائع، ج۲، ص۴۵۴.    
۱۰۰. التحرير، ج۳، ص۳۲۵.    
۱۰۱. الدروس، ج۱، ص۲۵۵.    
۱۰۲. المسالك، ج۵، ص۴۱۲.    
۱۰۳. الدروس، ج۱، ص۲۵۵، الهامش رقم ۳.    
۱۰۴. المسالك، ج۵، ص۴۱۲- ۴۱۳.    
۱۰۵. التذكرة، ج۹، ص۲۴.    
۱۰۶. الذخيرة، ج۲، ص۳۶۵.    
۱۰۷. الحدائق، ج۹، ص۸۴- ۸۵.    
۱۰۸. الغنائم، ج۳، ص۲۳۷.    
۱۰۹. مستند الشيعة، ج۷، ص۷۴.    
۱۱۰. الوسائل، ج۱۲، ص۷۷، ب ۴۹ من أحكام العشرة، ح ۱.    
۱۱۱. العروة الوثقى، ج۳، ص۲۵، م ۳۲.    
۱۱۲. مستند العروة (الصلاة)، ج۵، ص۴۸۳.    
۱۱۳. مستمسك‌العروة، ج۶، ص۵۶۹.    
۱۱۴. الوسائل، ج۱۲، ص۸۳، ب ۵۳ من أحكام العشرة، ح ۱.    
۱۱۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۵، ص۴۸۴.    
۱۱۶. الحدائق، ج۹، ص۸۷- ۸۸.    
۱۱۷. كشف الغطاء، ج۳، ص۴۲۲.
۱۱۸. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۱۱۶.    
۱۱۹. مستند الشيعة، ج۷، ص۷۴.    
۱۲۰. العروة الوثقى، ج۳، ص۲۵م ۳۲، مع‌التعليقات، الرقم ۶.    
۱۲۱. مستند العروة (الصلاة)، ج۵، ص۴۸۴.    
۱۲۲. الوسائل، ج۱۲، ص۵۸، ب ۳۳ من أحكام العشرة، ح ۳.    
۱۲۳. مستند العروة (الصلاة)، ج۵، ص۴۸۵.    
۱۲۴. الوسائل، ج۷، ص۲۶۸-۲۶۹ ب ۱۶ من قواطع الصلاة، ح ۵.    
۱۲۵. الوسائل، ج۷، ص۲۶۸، ب ۱۶ من قواطع الصلاة، ح ۴.    
۱۲۶. مستند العروة (الصلاة)، ج۵، ص۴۸۵.    
۱۲۷. الوسائل، ج۷، ص۲۶۷- ۲۶۸، ب ۱۶ من قواطع الصلاة، ح ۱- ۳.    
۱۲۸. الوسائل، ج۱۲، ص۷۷، ب ۴۹ من أحكام العشرة، ح ۲.    
۱۲۹. الوسائل، ج۱۲، ص۷۷-۷۸، ب ۴۹ من أحكام العشرة، ح ۳-۴.    
۱۳۰. مستند العروة (الصلاة)، ج۵، ص۴۸۵.    
۱۳۱. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۲۱۰.    
۱۳۲. فقه الصادق، ج۲۶، ص۱۹۷.    
۱۳۳. المختصر النافع، ج۱، ص۲۹۵.    
۱۳۴. المختلف، ج۹، ص۴۳۶.    
۱۳۵. المختلف، ج۹، ص۴۳۷.    
۱۳۶. غايةالمرام، ج۴، ص۴۲۲.
۱۳۷. كشف اللثام، ج۱۱، ص۳۱۸.    
۱۳۸. الانتصار، ج۱، ص۵۴۵.    
۱۳۹. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۹۱.    
۱۴۰. الخلاف، ج۵، ص۲۶۳، م ۷۷.    
۱۴۱. المراسم، ج۱، ص۲۳۸.    
۱۴۲. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۳۸- ۳۹.    
۱۴۳. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۲۰۸.    
۱۴۴. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۳۸.    
۱۴۵. الانتصار، ج۱، ص۵۴۶.    
۱۴۶. الخلاف، ج۵، ص۲۶۴، م ۷۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۱۰۸-۱۴۴.    



جعبه ابزار