• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأعجمي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو من لا يفصح ولا يبيّن كلامه وإن كان عربيّا




الأعجمي: هو من يمتنع لسانه من العربيّة ولا يفصح، سواء كان من العجم أم من العرب. وأصل الكلمة: الأعجم، وهو من لا يفصح ولا يبيّن كلامه وإن كان عربيّاً، وغالباً ما يطلق على غير العربي ممّن ينطق بلغات اخرى من اللغات المختلفة؛
[۲] المفردات، ج۱، ص۵۴۹.
[۳] لسان‏العرب، ج۹، ص۶۷.
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۳۹۵.
[۵] محيط المحيط، ج۱، ص۵۷۹.
لأنّ العرب لم تكن ترى كلامه مفصحاً ومعبّراً بالنسبة إليها.
والعَجَمي: نسبة إلى غير العرب وإن كان فصيحاً.
[۷] المفردات، ج۱، ص۵۴۹.
[۸] لسان العرب، ج۹، ص۶۸.




ليس لدى الفقهاء اصطلاح خاص للأعجمي غير هذين المعنيين اللغويين، لكن بمناسبة كثرة الابتلاء بالعجمة اعتاد الفقهاء إطلاق كلمة الأعجمي على غير العربي، نتيجة خاصية عدم النطق الفصيح والواضح.




۳.۱ - الأعجم


وهو من لا ينطق من إنسان أو حيوان،
[۹] النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۱۸۷.
ومؤنّثه عجماء، فيختلف عن الأعجمي، وقد نسب الأعجمي له بجامع عدم البيان.

۳.۲ - اللحّان


وهو العربي الذي يميل عن جهة الاستقامة في الكلام،
[۱۰] النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۲۴۱.
يقال: لحن فلان في كلامه، إذا مال عن صحيح المنطق
[۱۲] النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۲۴۱.
[۱۳] محيط المحيط، ج۱، ص۸۱۱.
وأخطأ في الإعراب وخالف وجه الصواب.
[۱۴] المصباح المنير، ج۱، ص۵۵۱.
[۱۵] محيط المحيط، ج۱، ص۸۱۱.


۳.۳ - الرطانة


وهو كلام لا يفهمه الجمهور، وإنّما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة، والعرب تخصّ بها غالباً كلام العجم.
[۱۶] النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۲۳۳.
[۱۷] لسان العرب، ج۵، ص۲۳۹.




تعرّض الفقهاء لحكم الأعجمي- بمعنى غير العربي- في موارد مختلفة من الفقه نشير إليها إجمالًا فيما يلي مع إحالة تفصيلها إلى محلّه:

۴.۱ - كيفيّة إسلام الأعجمي


الأعجمي تارةً يكون قادراً على إبراز الشهادتين بالعربيّة مع الالتفات إلى معناهما، بأن يقول: (أشهد أن لا إله إلّااللَّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه)، فيتحقّق بذلك إسلامه بلا إشكال.
واخرى يكون عاجزاً فيأتي بما يرادفها من اللغات. قال كاشف الغطاء: «يتحقّق الإسلام بقول: (أشهد أن لا إله إلّااللَّه محمّد رسول اللَّه) أو بما يرادفها، ولا يحتمل غير معناها، من أيّ لغة كانت، وبأيّ لفظ كان».
[۱۸] كشف الغطاء، ج۴، ص۳۴۹.

واستدلّ على أنّ العاجز عن العربيّة يكفيه ما يرادفها من اللغات بموثّقة مسعدة ابن صدقة، فقد قال: سمعت جعفر بن محمّد عليه السلام يقول: «إنّك قد ترى من المحرّم (المراد من المحرّم من لا يمكنه الإتيان بالقراءة ونحوهاعلى وجهها من إخراج الحروف من مخارجها أو لا يفصح به.) من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاةوالتشهّد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم، والمحرّم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح».
ثمّ إنّه لو كان في المسلمين من يفهم إقراره بالشهادتين بالعجميّة فهو، كما لو أسلم بين قومه المسلمين، وإلّا كفاه الإشارة المفهمة كما في الأخرس.
قال الشهيد الثاني: «يصحّ إسلام الأخرس بالإشارة المفهمة... وفي حكمه الأعجمي الذي لا يفهم لغته. وروي أنّ رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه جارية أعجميّة أو خرساء، فقال: يا رسول اللَّه، عليَّ عتق رقبة، فهل تجزي عنّي هذه؟
فقال لها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «أين اللَّه؟» فأشارت إلى السماء، ثمّ قال لها: «من أنا؟» فأشارت إلى أنّه رسول اللَّه، فقال له: «أعتقها فإنّها مؤمنة».
[۲۲] تلخيص الحبير، ج۳، ص۲۲۲، ح ۱۶۱۶.
[۲۳] كنز العمال، ج۱، ص۴۱۲، ح ۱۷۴۶.

قيل: وإنّما جعلت الإشارة إلى السماء دليلًا على إيمانها؛ لأنّهم كانوا عبدة الأصنام، فأفهمت بالإشارة البراءة منها؛ لأنّ الإله الذي في السماء ليس هو الأصنام، ولا يراد بكونه فيها التحيّز، بل على حدّ قوله: «وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلهٌ» .

۴.۲ - صلاة الأعجمي


تعرّض الفقهاء لبيان الأحكام المرتبطة بصلاة الأعجمي كتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد والسورة وإتيان الأذكار، واتّفقوا على أنّ الأعجمي إذا كان قادراً على‏ التلفّظ بالعربيّة يجب عليه ذلك، ولا يجزيه الإتيان بغير العربيّة. ولكن اختلفوا فيما إذا كان عاجزاً عن ذلك، فهنا آراء نشير إليها إجمالًا فيما يلي ونحيل تفصيلها إلى محلّه:

۴.۲.۱ - تكبيرة الإحرام


صرّح الفقهاء بأنّ الأعجمي إذا كان عارفاً بالعربيّة لم يجز له أن يستفتح الصلاة إلّا بالعربيّة، وهو قول: (اللَّه أكبر).
ولا تنعقد بغيرها من الألفاظ وإن كانت في معناها.
[۲۷] المبسوط، ج۱، ص۱۵۲.

قال في الغنية: «ولا يقين في سقوطها عن الذمّة إلّا بما ذكرناه».
وأمّا إذا لم يكن عارفاً بالتلفّظ بالعربية، فإن كان متمكّناً من تعلّمها والوقت واسع فيجب عليه أن يتعلّم، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم؛ لأنّ النطق بالعربية واجب، فالتعلّم لمن لا يعرف واجب من باب المقدّمة، وإن تعذّر ولم يتمكّن من تعلّمها حتى ضاق الوقت أجزأه إتيانها بغير العربية.
[۳۲] المبسوط، ج۱، ص۱۵۳.

ونسبه السيّد العاملي إلى علمائنا، ثمّ احتمل سقوط التكبير عمّن هذا شأنه كالأخرس؛ عملًا بأصالة البراءة؛ لعدم الدليل على وجوب الترجمة بعد سقوط التكبيرة بالعجز.
[۳۵] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۱۳۶.

وقال بعضهم: لو تعذّر عليه التعلّم، إمّا لضيق الوقت، أو لليأس عنه يأتي بها ملحونة.
واستدلّ له بفحوى موثّقة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه»، فإنّ الاكتفاء بتحريك اللسان والإشارة بالإصبع‏ يستدعي الاجتزاء بالقراءة الملحونة، وكذا التكبير الملحون بطريق أولى.
[۴۰] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۱۳۳.

وإن لم يتمكّن من إتيانها ملحونة أتى بترجمتها من غير العربية.
واحتجّ له برواية القدّاح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:...وتحريمها التكبير...»، بناءً على أنّ لفظ التكبير كالتحميد والتسبيح ونحوهما من المصادر الموضوعة لإنشاء مبادئها، وهو في التكبير: الثناء على اللَّه بصفة الكبرياء المتحقّق بالعربي وغيره، غاية الأمر قيام الدليل على وجوب كونه في ضمن القول المخصوص بالنسبة إلى القادر، فيبقى على إطلاقه بالنسبة إلى غيره.

۴.۲.۲ - قراءته


إذا كان الأعجمي قادراً على قراءة سورة الحمد أو جزء منها فلابدّ أن يأتي به ولا تجزي الترجمة، وقد ادّعي عليه الإجماع.
وكذا إذا أمكنه تبديل القراءة بالذكر، فيسبّح اللَّه أو يحمده أو يهلّله بقدر الحمد.
أمّا إذا لم يتمكّن من ذلك، فهل يجوز له الاكتفاء بالترجمة؟ فيه قولان:
الأوّل: عدم الجواز، وهو مذهب الأكثر، وحينئذٍ يجب عليه إمّا التعلّم مع سعة الوقت، أو الائتمام بالقادر، أو متابعة من يقرأها له مع ضيق الوقت، بل قد ادّعي عليه الإجماع.
القول الثاني: الجواز، وهو قول العلّامة الحلّي والشهيدين.
[۵۸] الروض، ج۲، ص۶۹۹.

وعلى هذا الفرض فهل المقدّم ترجمة القرآن أو الذكر؟ فيه احتمالان:
الأوّل: تقديم ترجمة القرآن على الذكر.
الثاني: العكس، أي تقديم الذكر على ترجمة القرآن كما رجّحه الشهيد الأوّل؛ استناداً إلى أنّ الذكر لا يخرج بترجمته عن كونه ذكراً، بخلاف القرآن الموصوف بكونه معجزاً؛ لأنّه يخرج عن كونه كذلك بترجمته؛ لأنّ إعجاز القرآن بنظمه، فإذا فات نظمه فات إعجازه (ولهذه العلّة قال المحقق الثاني بتعيين ترجمة الذكر وعدم كفاية ترجمة القرآن على فرض جواز الترجمة.).
واكتفى الشهيد في موضع آخر بذكر الاحتمالين ولم يرجّح أحدهما.
هذا في قراءة سورة الحمد، وأمّا السورة- فعلى القول بوجوبها- إنّما هي واجبة بالنسبة إلى المختار والمتمكّن من تعلّمها، أمّا المضطرّ ومن لم يتمكّن من تعلّمها فلا تجب عليه، ولذلك لا معنى فيها للانتقال إلى البدل والترجمة.

۴.۲.۳ - ذِكره


أطبق الفقهاء على عدم الاجتزاء بغير العربيّة في الأذكار الواجبة في حال الاختيار،
[۷۳] مفتاح الكرامة، ج۲، ص۴۶۷.
مثل أذكار الركوع والسجود وأذكار الركعتين الأخيرتين ونحوها.
وإن لم يحسنها وجب عليه التعلّم، فإن تعذّر التعلّم بأن ضاق الوقت أو عجز أجزأت الترجمة.

۴.۲.۴ - قنوته


اختلف الفقهاء في جواز القنوت بغير العربيّة على أقوال:
الأوّل: الجواز، ونسبه المحقق النجفي إلى أكثر الفقهاء، وقيّده الشيخ الطوسي في النهاية بمن لا يحسن الدعاء بالعربيّة.
الثاني: عدم الجواز، اختاره المحقق البحراني ومال إليه الوحيد البهبهاني في شرحه على المفاتيح على تقييد سيأتي، وأمر العلّامة الطباطبائي باجتنابه.
[۸۵] مصابيح الظلام، ج۸، ص۱۰۶.
[۸۶] الدرّة النجفيّة، ج۱، ص۱۴۹.

الثالث: التفصيل بين أصل الدعاء بغير العربية فيجوز في القنوت، وبين أداء القنوت بغير العربية فلا يجوز، وبناءً على هذا القول يجوز الدعاء بغير العربيّة أثناء القنوت، لكن لا يسقط أصل القنوت ما لم يقنت بالعربية.
وأرجع المحقّق النجفي عبارات الأصحاب إلى ما ذكره من التفصيل حيث قال: «ويمكن إرجاع كثير من عبارات الأصحاب إلى ما قلنا؛ لأنّ جميعهم لم يذكره في تأدية وظيفة القنوت، بل إنّما ذكروا جواز الدعاء بالفارسية بمعنى عدم بطلان الصلاة معه، ونحن نقول به كما عرفت».
وقال الوحيد البهبهاني: «والظاهر أنّ الاكتفاء بالترجمة ومثلها إنّما يجوز إذا ضاق الوقت».
[۹۱] مصابيح الظلام، ج۷، ص۱۷۷.

هذا، واكتفى بعض الفقهاء بذكر القولين ولم يرجّح أحدهما، كالسيّد العاملي والمحقّق السبزواري.
[۹۳] الذخيرة، ج۱، ص۲۹۴.

كما لم يتعرّض للمسألة جماعة آخرون كبعض القدماء والمتأخّرين.

۴.۲.۵ - إمامته الجماعة


ذكر الفقهاء من جملة شرائط الاقتداء في صلاة الجماعة أهليّة الإمام للإمامة، وذلك باجتماع أوصاف، منها: القراءة إذا أمّ قارئاً من غير خصوصيّة للعربيّة والعجميّة؛ لأنّ القراءة واجبة مع القدرة، وإنّما تسقط بتحمّل الإمام، ومع عجزه لا يتحقّق التحمّل، فيجوز لكلٍّ من العربي والأعجمي أن يصير إماماً إذا كان قادراً على القراءة ولم يلحن فيها. وأمّا إذا كان الأعجمي والعربي لا يفصح بالقراءة كرهت إمامتهما عند الشيخ الطوسيوابن حمزة.
[۹۶] المبسوط، ج۱، ص۲۱۹.

أمّا الامّي- وهو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أو السورة- ومن يلحن في القراءة فلا تجوز إمامتهما لمن يحسن القراءة إجماعاً في الأوّل، وعلى المشهور في الثاني. نعم، للشيخ الطوسي قول بالجواز مع الكراهة في الثاني مع عدم القدرة على رفع اللحن.
[۱۰۵] المبسوط، ج۱، ص۲۱۹.

وأمّا إمامة الامّي ومن يلحن في قراءته لمثلهما فالمعروف جوازه إذا عجزا عن التعلّم.

۴.۲.۶ - خطبته للجمعة


إذا خطب الأعجمي الجمعة بالعربية السليمة لم يكن في ذلك بأس، وهذا واضح، إنّما الكلام لو لم يكن يمكنه ذلك، فقد اختلف الفقهاء في جواز إيراد خطبتي الجمعة بغير العربية وإجزائه، سواء من العربي أو غيره.
صرّح أكثرهم بوجوب إيقاعها بالعربيّة، ومنعوا من إجزاء الخطبة بغير العربية اختياراً؛ للتأسّي، وهو المشهور.
ولو لم يفهم العددُ العربيّةَ ولا أمكن‏ التعلّم، قيل: تجب العجميّة؛ لأنّ المقصود لا يتمّ بدون فهم معانيها. ويحتمل سقوط الجمعة؛ لعدم ثبوت مشروعيّتها على هذا الوجه.
وقال جماعة منهم بإجزاء العجميّة في صورة الاضطرار.
ومنع المحدث البحراني عن الخطبة بغير العربية حتى في صورة الاضطرار؛ لأنّ فهم المعنى حكمة لا علة، وأنّ الخطباء كانوا يخطبون في البلدان المفتوحة بالعربية، ثمّ قال: «... فالأحوط الخطبة بالعربية، وترجمة بعض الموارد التي يتوقّف عليها المقصود من الخطبة».
واختار الفاضل النراقي مقالته الأخيرة أيضاً حيث قال: «الظاهر عدم وجوب العربيّة في الخطبتين كما عن المسالك؛ للأصل، ويؤيّده انتفاء الفائدة التي هي علّة التشريع لو لم يفهمها العدد. ولو ضمّ خطبة- يفهمها السامعون بأيّ لغة كانت- مع العربيّة كان أولى وأحوط».
واختار جماعة آخرون حدّاً وسطاً بين ذلك كلّه، وحاصله: الفرق بين التصلية- أي الصلاة على النبيّ وآله صلى الله عليه وآله وسلم- والحمد فتجبان بالعربيّة حتماً، وبين الوعظ فيجوز بغير العربيّة حتّى في حال الاختيار.
فاعتبر السيد الخوئي العربيّة في المقدار الواجب من الخطبة- وهو تحميد اللَّه والثناء عليه، والوصية بالتقوى، وقراءة سورة في الخطبة الاولى، والحمد والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام والاستغفار في الثانية- لكن إذا كانت لغة الحاضرين غير عربية فالأحوط الجمع في الإيصاء بالتقوى بين العربيّة ولغة الحاضرين، وأمّا ما زاد على القدر الواجب فلا تعتبر فيه العربيّة أصلًا.
وقال السيد الخميني: «الأحوط إتيان الحمد والصلاة في الخطبة بالعربي وإن‏ كان الخطيب والمستمع غير عربي، وأمّا الوعظ والإيصاء بتقوى اللَّه تعالى فالأقوى جوازه بغيره، بل الأحوط أن يكون الوعظ ونحوه في ذكر مصالح المسلمين بلغة المستمعين».
[۱۲۸] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۱۲، م ۸.


۴.۳ - رطانة الأعاجم في المساجد


ذكر الفقهاء من جملة آداب المسجد كراهة الرطانة
[۱۲۹] لسان العرب، ج۵، ص۲۳۹.
بالأعجميّة فيه؛ استناداً إلى رواية مسمع بن أبي سيّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن رطانة الأعاجم في المساجد»، ومثله غيره.
وربما يكون المراد الحديث بأيّ لغة بين اثنين بما لا يفهمه الآخرون، وأنّه جرى إطلاق (رطانة الأعاجم) من باب التشبيه، كما يقال: لا ترطنوا رطانة الأعاجم، أي تتكلّموا بما لا يُفهم في المساجد وبالألغاز والرموز فيما بينكم، لا أنّ المراد كراهة الحديث للعربي وغيره بغير اللغة العربية في المساجد.
ولعلّ ما ذكرناه هو مراد الشيخ كاشف الغطاء، حيث احتمل في الأمر أن يراد مطلق اللسان الذي لا يفهم.
[۱۳۵] كشف الغطاء، ج۳، ص۸۴.


۴.۴ - تلبية الأعجمي


لا ريب في لزوم الإتيان بالتلبية على الوجه الصحيح المطابق للقواعد العربيّة، وأداء الحروف من مخارجها مع القدرة؛ لأنّ ذلك هو المأمور به.
قال العلّامة الحلّي: «ولا يجوز التلبية إلّا بالعربية مع القدرة... لأنّه المأمور به، ولأنّه ذكر مشروع فلا يجوز بغير العربيّة، كالأذان».
وقال السيد الخوئي: إذا لم يتمكّن من الصحيح يكفي الإتيان بالملحون،
[۱۳۸] معتمد العروة (الحج)، ج۲، ص۵۲۴.
واستدلّ على ذلك بمعتبرة مسعدة بن صدقة، قال: سمعت جعفر بن محمّد عليه السلام يقول: «إنّك قد ترى من المحرّم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح»، فإنّ المستفاد منها عدم الاكتفاء بالترجمة بالعجز عن الصحيح، وأنّه يجب على كلّ مكلف أن يأتي بالتلبية بالعربيّة، ولا تصل النوبة إلى الترجمة مع التمكّن من العربية، فيجب عليه الإتيان بالعربية حتى الإمكان ولو بالملحون؛ لأنّ ما يراد من العربي العارف باللغة لا يراد من العجمي الذي لا يتمكّن من أداء الكلمات على النهج الصحيح، فلا يسقط عنه التلبية بمجرّد عجزه عن أداء الكلمات صحيحاً؛ إذ لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح العارف باللغة العربية، فالملحون يقوم مقام‏ الصحيح.
[۱۴۰] معتمد العروة (الحج)، ج۲، ص۵۲۴- ۵۲۵.

وقال السيّد الخوئي أيضاً: «لا ريب أنّ من كان قادراً على التكلّم يقدر على أداء الكلمات العربية ولو ملحوناً... فيجوز الاكتفاء بالملحون بدلًا عن الصحيح. نعم، لو فرض عدم التمكن حتى من الملحون فيدور الأمر بين الترجمة والاستنابة.
وقد يشكل بأنّ هذا الشخص لم يجب عليه الحجّ؛ لأنّه معذور عن أدائه، فكيف يجب عليه الترجمة أو الاستنابة مع أنّهما فرع وجوب الحجّ عليه؟! فعليه أن يصبر إلى العام القابل ليتعلّم أداء الكلمات صحيحاً».
[۱۴۱] معتمد العروة (الحج)، ج۲، ص۵۲۵- ۵۲۶.

ولم يستبعد [[| المحقق النجفي]] القول بوجوب ما استطاع منها، حيث قال: «ولا يبعد القول بوجوب ما استطاع منها، وإلّا اجتزأ بالترجمة التي هي أولى من إشارة الأخرس، ويحتمل الاستنابة؛ عملًا بخبر زرارة (المتقدّم‏)».
من هنا ذكر بعض الفقهاء أنّه لو لم يتمكّن من الأداء على وجه صحيح فالأحوط الجمع بين الإتيان بالملحون والاستنابة.
وقد يستدلّ عليه بأنّ مقتضى قاعدة الميسور الاجتزاء بالملحون، ومقتضى خبر زرارة- والذي جاء فيه: أنّ رجلًا من أهل خراسان قدم حاجّاً لا يحسن أن يلبّي فاستفتي له أبو عبد اللَّه عليه السلام فأمر له أن يلبّى عنه... - لزوم الاستنابة، والجمع بين الدليلين يقتضي الإتيان بالملحون والاستنابة.
هذا، وقد أفتى جماعة بالاحتياط كالسيّد اليزدي حيث قال: «وكذا لا تجزي الترجمة مع التمكّن، ومع عدمه فالأحوط الجمع بينهما (التلقين والتصحيح‏) وبين الاستنابة».
وقال السيد الخميني: «لا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه، وترجمتها بلغته، والأولى الاستنابة مع ذلك، ولا تصحّ الترجمة مع التمكّن من الأصل».
[۱۴۷] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۸۰، م ۸.

هذا، ولو تعذّر على الأعجمي التلبية مطلقاً حتى بالملحون ففي الاكتفاء بترجمتها أو وجوب الاستنابة أو الجمع بينهما أقوال:

۴.۴.۱ - الأوّل


وجوب الترجمة، قال صاحب المدارك: «ولو تعذّر على الأعجمي التلبية فالظاهر وجوب الترجمة».
وتنظّر الشهيد الأوّل في الترجمة.

۴.۴.۲ - الثاني


وجوب الاستنابة، قال ابن سعيد الحلي: «من لم يتأتّ له التلبية لبّى عنه غيره»، وبه رواية أشار إليها الشهيد الأوّل في الدروس.

۴.۴.۳ - الثالث


وجوب الجمع بين الأمرين، أي الترجمة والنيابة، وإليه ذهب الفاضل الأصفهاني، حيث قال: «ولا يبعد عندي وجوب الأمرين، فالترجمة لكونها كإشارة الأخرس وأوضح، والنيابة لمثل ما عرفت (من أنّ أفعال الحجّ والعمرة تقبل النيابة ولا تبرئ الذمّة عنها بيقين ما لم يوقعها بنفسه أو نائبه‏)».

۴.۵ - عقود الأعجمي وإيقاعاته


اختلف الفقهاء في جواز أداء الأعجمي العقود والإيقاعات بغير العربية مع قدرته على اللغة العربية، ومرجع ذلك إلى أصل اشتراط العربية في العقود والإيقاعات.
والكلام هنا تارةً في العقود، واخرى في الإيقاعات:
أمّا العقود فتارةً يقع الكلام عندهم في العقود الجائزة، واخرى في العقود اللازمة.
أمّا العقود الجائزة فالظاهر عدم اشتراط العربية في جملة منها، كما صرّح الفقهاء
[۱۵۴] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۶۴.
بذلك في الموارد الخاصّة، مثل: الوديعة والعارية والوكالة ونحوها.
وأمّا العقود اللازمة- مثل البيع ونحوه- فتارةً يتحدثون عن حال القدرة، واخرى عن حال العجز.
أمّا حال القدرة فهناك تفصيل بين النكاح وغيره، ففي سائر العقود صرّح جماعة باشتراط العربيّة فيها؛
[۱۵۶] التنقيح الرائع، ج۲، ص۱۸۴.
وذلك للتأسّي، ولأنّ عدم صحّته بالعربي غير الماضي يستلزم عدم صحّته بغير العربي بطريق أولى.
فيما صرّح جماعة آخرون
[۱۶۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۲۰، م ۱.
[۱۶۴] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۶۳، م ۱.
بعدم اشتراط العربيّة، وصحّته بغيرها، وعليه سار المتأخرون.
قال المحدث البحراني: «إنّ غاية ما يستفاد من الأخبار الواردة في البيوع والصلح والأنكحة ونحوها وجود الألفاظ الدالّة على التراضي بما دلّت عليه بأيّ نحو كانت، وكون العقود في وقتهم عليهم السلام كانت باللغة العربيّة وعلى النهج العربي الصحيح لا يدلّ (على‏) ما ذكروه من اشتراط ذلك؛ لأنّ ذلك إنّما صدر من حيث إنّ محاوراتهم ومحادثاتهم وكلامهم كانت على ذلك النحو، في عقد كان أو غير عقد، فهو من قبيل السليقة والجبلّة التي طبعت عليها ألفاظهم ومحاوراتهم وألسنتهم.
واشتراط ذلك في صحّة العقود يحتاج إلى دليل واضح وبرهان لائح، وأصالة العدم أقوى متمسّك في المقام، وإن كان الاحتياط فيما ذكروه، لا سيّما في باب النكاح المبني على الاحتياط».
وقال السيد الخوئي: «إنّ العربيّة غير معتبرة في مفهوم العقد بوجه، وليس عليه دليل عقلي ولا نقلي، ولا شاهد عليه من العرف واللغة، بل كلّ ذلك يساعد على صدق مفهوم العقد على المنشأ بغير الألفاظ العربيّة، فيكون مشمولًا للعمومات والمطلقات الدالّة على صحّة العقود ولزومها، والسرّ في ذلك... أنّ حقيقة كلّ أمر إنشائي- من الأوامر والنواهي والعقود والإيقاعات- متقوّمة بالاعتبار النفساني المظهر بمظهر خارجي، سواء أكان ذلك المظهر فعلًا من الأفعال الجوارحيّة أم كان قولًا، وسواء أكان القول عربيّاً أم كان غير عربي، وإذن فلا وجه لتخصيص المظهر بالقول، فضلًا عن تخصيصه بحصّة خاصّة منه، وعليه فيصحّ الإنشاء بالألفاظ غير العربيّة».
[۱۶۶] مصباح الفقاهة، ج۳، ص۳۶.

وأمّا في عقد النكاح، فظاهر المشهور عدم جواز إيقاعه بغير العربيّة، بل ادّعى المحقّق النجفي الاتّفاق عليه، بل ادّعي عليه الإجماع.
[۱۶۹] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۶۴.

نعم، قال ابن حمزة باستحباب إيقاعه بالعربيّة، ومعناه جوازه بغيرها.
مع ذلك استشكل جماعة
[۱۷۳] مستند العروة (النكاح)، ج۲، ص۱۶۴.
على القول‏ بالمنع بعدم الدليل.
هذا كلّه في صورة القدرة على العربيّة، وأمّا مع العجز عنها فظاهر جماعة من الفقهاء جواز إيقاعه بغيرها،
[۱۷۵] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۶۳.
سواء كان عقداً للنكاح أو غيره مع فرض علم كلّ منهما بمقصود الآخر.
قال السيد العاملي: «اتّفاق الأصحاب ظاهراً على إجزاء الترجمة ممّن لا يحسن العربيّة، وأنّه لا يجب عليه التوكيل في العقد- إلى أن قال- وكيف كان فينبغي القطع بإجزاء العقد بغير العربيّة مع المشقّة اللازمة من تعلّم العربيّة، أو فوات بعض الأغراض المقصودة بذلك».
لكن يظهر من الفاضل النراقي عدم إجزاء العقد الواقع بغير العربيّة في خصوص النكاح.
هذا في العقود، وأمّا الإيقاعات- كالطلاق ونحوه- فقد صرّح بعض الفقهاء باشتراط وقوعها باللفظ العربي الصحيح مع الإمكان.
[۱۸۱] رسالة صيغ العقود والإيقاعات (رسائل المحقّق الكركي)، ج۱، ص۱۷۸.

ويظهر من بعضهم
[۱۸۴] تحريرالوسيلة، ج۲، ص۲۹۴، م ۳.
جوازه بغير العربيّة مع كونه قادراً على التلفّظ بالعربية، كما ذكروا في باب الطلاق.
قال الشيخ الطوسي: «وما ينوب مناب قوله: (أنت طالق) بغير العربيّة بأيّ لسان كان، فإنّه تحصل به الفرقة».
لكن المشهور بين المتأخّرين - ومعهم ابن إدريس- أنّه لا يقع الطلاق بغير العربيّة مع القدرة على التلفّظ باللفظ العربي المخصوص.

۴.۶ - الكفاءة ونكاح الأعجمي


الكفاءة المطلوبة في النكاح إجمالًا هي التماثل في الدين. نعم، ربّما يبحث عن تأثير بعض الامور الاخرى فيها، لكن ليس منها- على أيّ تقدير- التساوي في العربيّة والعجميّة، بل العجمي كفوٌ للعربي، وكذا العكس إذا تماثلا في الإسلام، أو فيه وفي الإيمان على اختلاف الآراء.
[۱۹۰] الشرائع، ج۲، ص۳۰۰.


۴.۷ - الإقرار والشهادة بالعجمية


يصحّ إقرار العجمي بالعربيّة، والعربي بالعجميّة حتى في صورة الاختيار، ويكون نافذاً في حقّ المقرّ، لكن ذلك فيما إذا كان عارفاً باللغة التي أقرّ بها ولو إجمالًا، بحيث يعرف ما يقول،
[۱۹۷] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۹.
ولا أثر في غير هذه الصورة بالإقرار.
ولو أقرّ ثمّ ادّعى عدم معرفته باللغة التي أقرّ بها وأنّه لا يعرف مؤدّى إقراره، فإن صدّقه المقَرّ له لم يلزمه شي‏ء، وإن كذّبه فالقول قول المقِرّ مع‏ يمينه أنّه لم يدر معناه؛ عملًا بالظاهر- وهو عدم معرفة كلّ إنسان بغير لغته- وأصالة عدم تجدّد علمه بغير لغته.
[۱۹۸] المبسوط، ج۲، ص۴۴۳.

ولم يذكر بعضهم اليمين، بل قال: تقبل دعواه، وأطلق.
وكذلك الشهادة بغير العربية فإنّها تقبل من العربي وغيره، يفهم ذلك من حكمهم بأنّه لو شهد أحد الشاهدين بالعربية والآخر بالعجمية وتواردت الشهادتان على مورد واحد كفى.


 
۱. الصحاح، ج۵، ص۱۹۸۱.    
۲. المفردات، ج۱، ص۵۴۹.
۳. لسان‏العرب، ج۹، ص۶۷.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۳۹۵.
۵. محيط المحيط، ج۱، ص۵۷۹.
۶. الصحاح، ج۵، ص۱۹۸۰.    
۷. المفردات، ج۱، ص۵۴۹.
۸. لسان العرب، ج۹، ص۶۸.
۹. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۱۸۷.
۱۰. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۲۴۱.
۱۱. الصحاح، ج۶، ص۲۱۹۴.    
۱۲. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۲۴۱.
۱۳. محيط المحيط، ج۱، ص۸۱۱.
۱۴. المصباح المنير، ج۱، ص۵۵۱.
۱۵. محيط المحيط، ج۱، ص۸۱۱.
۱۶. النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۲۳۳.
۱۷. لسان العرب، ج۵، ص۲۳۹.
۱۸. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۴۹.
۱۹. الحدائق، ج۸، ص۱۲۸.    
۲۰. الحدائق، ج۸، ص۱۲۸.    
۲۱. الوسائل، ج۶، ص۱۳۶، ب ۵۹ من القراءة في الصلاة، ح ۲.    
۲۲. تلخيص الحبير، ج۳، ص۲۲۲، ح ۱۶۱۶.
۲۳. كنز العمال، ج۱، ص۴۱۲، ح ۱۷۴۶.
۲۴. الزخرف/سورة ۴۳، الآية ۸۴.    
۲۵. المسالك، ج۱۰، ص۴۰- ۴۱.    
۲۶. الخلاف، ج۱، ص۳۱۵، م ۶۶.    
۲۷. المبسوط، ج۱، ص۱۵۲.
۲۸. المعتبر، ج۲، ص۱۵۳.    
۲۹. الغنية، ج۱، ص۷۷.    
۳۰. المدارك، ج۳، ص۳۲۰.    
۳۱. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۸۸.    
۳۲. المبسوط، ج۱، ص۱۵۳.
۳۳. المعتبر، ج۲، ص۱۵۳.    
۳۴. المدارك، ج۳، ص۳۲۰.    
۳۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۱۳۶.
۳۶. مستمسك العروة، ج۶، ص۶۷.    
۳۷. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۸۹.    
۳۸. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۶۶، م ۶.    
۳۹. الوسائل، ج۶، ص۱۳۶، ب ۵۹ من القراءة في الصلاة، ح ۱.    
۴۰. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۱۳۳.
۴۱. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۸۹.    
۴۲. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۶۶، م ۶.    
۴۳. الوسائل، ج۶، ص۴۱۵، ب ۱ من التسليم، ح ۱.    
۴۴. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۸۹.    
۴۵. المدارك، ج۳، ص۳۴۱.    
۴۶. المدارك، ج۳، ص۳۴۲.    
۴۷. الرياض، ج۳، ص۳۸۱.    
۴۸. الرياض، ج۳، ص۳۸۳.    
۴۹. الحدائق، ج۸، ص۱۱۳.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۹، ص۳۱۳- ۳۱۴.    
۵۱. المدارك، ج۳، ص۳۴۲.    
۵۲. الحدائق، ج۸، ص۱۰۹.    
۵۳. الرياض، ج۳، ص۳۸۲.    
۵۴. مستند الشيعة، ج۵، ص۸۲.    
۵۵.  التذكرة، ج۳، ص۱۳۸.    
۵۶. الذكرى، ج۳، ص۳۰۴.    
۵۷. الذكرى، ج۳، ص۳۰۹.    
۵۸. الروض، ج۲، ص۶۹۹.
۵۹. التذكرة، ج۳، ص۱۳۸.    
۶۰. الرياض، ج۳، ص۳۸۱.    
۶۱. الذكرى، ج۳، ص۳۰۴.    
۶۲. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۴۶.    
۶۳. الذكرى، ج۳، ص۳۰۹.    
۶۴. الذكرى، ج۳، ص۳۱۰.    
۶۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۵۲.    
۶۶. المدارك، ج۳، ص۳۴۷.    
۶۷. المدارك، ج۳، ص۳۵۱.    
۶۸. الرياض، ج۳، ص۳۸۴.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۹، ص۳۳۱.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۹، ص۳۳۷.    
۷۱. القواعد، ج۱، ص۲۷۹.    
۷۲. كشف اللثام، ج۴، ص۱۲۷.    
۷۳. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۴۶۷.
۷۴. العروة الوثقى، ج۲، ص۶۱۰، م ۳.    
۷۵. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۳۷۶- ۳۷۷.    
۷۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۷۹.    
۷۷. التذكرة، ج۳، ص۲۳۴.    
۷۸. الفقيه، ج۱، ص۳۱۶، ذيل الحديث ۹۳۵.    
۷۹. المعتبر، ج۲، ص۲۴۰- ۲۴۱.    
۸۰. كشف اللثام، ج۴، ص۱۲۶- ۱۲۷.    
۸۱. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۳۷۳.    
۸۲. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۳۷۳.    
۸۳. النهاية، ج۱، ص۷۴.    
۸۴. الحدائق، ج۸، ص۳۷۱.    
۸۵. مصابيح الظلام، ج۸، ص۱۰۶.
۸۶. الدرّة النجفيّة، ج۱، ص۱۴۹.
۸۷. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۳۷۴- ۳۷۵.    
۸۸. العروة الوثقى، ج۲، ص۶۱۰، م ۳.    
۸۹. مستمسك العروة، ج۶، ص۴۹۸- ۵۰۰.    
۹۰. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۳۷۷.    
۹۱. مصابيح الظلام، ج۷، ص۱۷۷.
۹۲. المدارك، ج۳، ص۴۴۶.    
۹۳. الذخيرة، ج۱، ص۲۹۴.
۹۴. الذكرى، ج۴، ص۳۹۵.    
۹۵. المدارك، ج۴، ص۳۴۹.    
۹۶. المبسوط، ج۱، ص۲۱۹.
۹۷. الوسيلة، ج۱، ص۱۰۵.    
۹۸. المدارك، ج۴، ص۳۴۹.    
۹۹. التذكرة، ج۴، ص۲۹۰.    
۱۰۰. الذكرى، ج۴، ص۳۹۵.    
۱۰۱. الرياض، ج۴، ص۳۳۲.    
۱۰۲. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۳۱.    
۱۰۳. المدارك، ج۴، ص۳۵۴.    
۱۰۴. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۴۱.    
۱۰۵. المبسوط، ج۱، ص۲۱۹.
۱۰۶. السرائر، ج۱، ص۲۸۱.    
۱۰۷. التذكرة، ج۴، ص۲۹۲.    
۱۰۸. الذكرى، ج۴، ص۳۹۵.    
۱۰۹. المدارك، ج۴، ص۳۴۹.    
۱۱۰. المدارك، ج۴، ص۳۵۴.    
۱۱۱. الرياض، ج۴، ص۳۳۲.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۳۳.    
۱۱۳. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۴۲.    
۱۱۴. جامع المقاصد، ج۲، ص۳۹۷.    
۱۱۵. المدارك، ج۴، ص۳۵.    
۱۱۶. الحدائق، ج۱۰، ص۹۴.    
۱۱۷. نهاية الإحكام، ج۲، ص۳۵.    
۱۱۸. جامع المقاصد، ج۲، ص۳۹۷.    
۱۱۹. المدارك، ج۴، ص۳۵.    
۱۲۰. نهاية الإحكام، ج۲، ص۳۵.    
۱۲۱. الذكرى، ج۴، ص۱۳۸.    
۱۲۲. المسالك، ج۱، ص۲۳۷.    
۱۲۳. مستند الشيعة، ج۶، ص۶۹.    
۱۲۴. الحدائق، ج۱۰، ص۹۵.    
۱۲۵. مستند الشيعة، ج۶، ص۶۹.    
۱۲۶. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۲۱۶.    
۱۲۷. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۸۵.    
۱۲۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۱۲، م ۸.
۱۲۹. لسان العرب، ج۵، ص۲۳۹.
۱۳۰. الدروس، ج۱، ص۱۵۶.    
۱۳۱. الحدائق، ج۷، ص۳۰۰- ۳۰۱.    
۱۳۲. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۱۴.    
۱۳۳. الوسائل، ج۵، ص۲۱۷، ب ۱۶ من أحكام المساجد، ح ۱.    
۱۳۴. الوسائل، ج۵، ص۲۱۷، ب ۱۶ من أحكام المساجد، ح ۲.    
۱۳۵. كشف الغطاء، ج۳، ص۸۴.
۱۳۶. الدروس، ج۱، ص۳۴۷.    
۱۳۷. التذكرة، ج۷، ص۲۵۱.    
۱۳۸. معتمد العروة (الحج)، ج۲، ص۵۲۴.
۱۳۹. الوسائل، ج۶، ص۱۳۶، ب ۵۹ من القراءة في الصلاة، ح ۲.    
۱۴۰. معتمد العروة (الحج)، ج۲، ص۵۲۴- ۵۲۵.
۱۴۱. معتمد العروة (الحج)، ج۲، ص۵۲۵- ۵۲۶.
۱۴۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۲۴.    
۱۴۳. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۱۵.    
۱۴۴. الوسائل، ج۱۴، ص۲۳۰، ب ۱۱ من الحلق والتقصير، ح ۳.    
۱۴۵. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۹۱.    
۱۴۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۴، م ۱۴.    
۱۴۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۸۰، م ۸.
۱۴۸. المدارك، ج۷، ص۲۶۶.    
۱۴۹. الدروس، ج۱، ص۳۴۷.    
۱۵۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۰.    
۱۵۱. الوسائل، ج۱۴، ص۲۳۰، ب ۱۱ من الحلق والتقصير، ح ۳.    
۱۵۲. الدروس، ج۱، ص۳۴۷.    
۱۵۳. كشف اللثام، ج۵، ص۲۷۰.    
۱۵۴. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۶۴.
۱۵۵. العناوين، ج۲، ص۱۴۴.    
۱۵۶. التنقيح الرائع، ج۲، ص۱۸۴.
۱۵۷. جامع المقاصد، ج۴، ص۵۹- ۶۰.    
۱۵۸. الروضة، ج۳، ص۲۲۵.    
۱۵۹. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۲۵۰.    
۱۶۰. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۱۳۵.    
۱۶۱. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۲۵۸- ۲۵۹.    
۱۶۲. المكاسب (تراث‌الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۱۳۵.    
۱۶۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۲۰، م ۱.
۱۶۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۶۳، م ۱.
۱۶۵. الحدائق، ج۱۸، ص۳۶۶.    
۱۶۶. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۳۶.
۱۶۷. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۷۹.    
۱۶۸. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۴۱.    
۱۶۹. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۶۴.
۱۷۰. الوسيلة، ج۱، ص۲۹۱.    
۱۷۱. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۷۹.    
۱۷۲. مستمسك‌العروة، ج۱۴، ص۳۶۹.    
۱۷۳. مستند العروة (النكاح)، ج۲، ص۱۶۴.
۱۷۴. كشف اللثام، ج۷، ص۴۷.    
۱۷۵. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۶۳.
۱۷۶.  جواهرالكلام، ج۲۲، ص۲۵۰.    
۱۷۷. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۴۱.    
۱۷۸. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۴۱.    
۱۷۹. نهاية المرام، ج۱، ص۲۷- ۲۸.    
۱۸۰. مستند الشيعة، ج۱۶، ص۹۴- ۹۵.    
۱۸۱. رسالة صيغ العقود والإيقاعات (رسائل المحقّق الكركي)، ج۱، ص۱۷۸.
۱۸۲. الوسيلة، ج۱، ص۳۲۴.    
۱۸۳. المهذّب، ج۲، ص۲۷۷.    
۱۸۴. تحريرالوسيلة، ج۲، ص۲۹۴، م ۳.
۱۸۵. النهاية، ج۱، ص۵۱۱.    
۱۸۶. المسالك، ج۹، ص۶۷.    
۱۸۷. الحدائق، ج۲۵، ص۲۱۱.    
۱۸۸. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۶۰.    
۱۸۹. السرائر، ج۲، ص۶۷۶.    
۱۹۰. الشرائع، ج۲، ص۳۰۰.
۱۹۱. القواعد، ج۳، ص۱۴.    
۱۹۲. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۳۶.    
۱۹۳. المسالك، ج۷، ص۴۰۸.    
۱۹۴. نهاية المرام، ج۱، ص۲۰۶.    
۱۹۵. كشف اللثام، ج۷، ص۸۹.    
۱۹۶. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۱۰۶.    
۱۹۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۹.
۱۹۸. المبسوط، ج۲، ص۴۴۳.
۱۹۹. السرائر، ج۲، ص۵۱۳- ۵۱۴.    
۲۰۰. الدروس، ج۳، ص۱۲۶.    
۲۰۱. جامع المقاصد، ج۹، ص۳۳۶.    
۲۰۲. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۸.    
۲۰۳. القواعد، ج۲، ص۴۳۶.    
۲۰۴. التحرير، ج۴، ص۴۲۵.    
۲۰۵. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۸.    
۲۰۶. مستند الشيعة، ج۱۸، ص۴۰۵.    
۲۰۷. مستند الشيعة، ج۱۸، ص۴۰۸.    
۲۰۸. المسالك، ج۱۴، ص۲۹۳.    
۲۰۹. كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۸۱.    
۲۱۰. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۱۶.    
۲۱۱. الشهادات (الگلبايگاني)، ج۱، ص۳۹۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۲۰-۳۵.    



جعبه ابزار