• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

النيابة في الحج

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويشترط فيه الإسلام والعقل وعدم وجوب الحج على النائب، فلا يصحّ نيابة الكافر ولا عن مخالف، وصحة النيابة عن الأب ولو كان مخالفا، وعدم صحة نيابة المجنون والصبي، ونيابة المميز استحقّا الثواب عليه، ولزوم نية النيابة وتعيين المنوب عنه، وعدم جواز نيابة من وجب عليه الحج،




(ويشترط فيه) أي في النائب المدلول عليه بالسياق ( الإسلام ، والعقل، وأن لا يكون عليه حجّ واجب) مطلقاً، كما يقتضيه إطلاق نحو العبارة، أو إذا كان ذلك الواجب مضيّقاً في ذلك العام مع التمكن منه ولو مشياً حيث لا يشترط فيه الاستطاعة ، كالمستقر من حجّ الإسلام ثمّ يذهب المال، كما صرّح به جماعة.



(فلا يصحّ نيابة الكافر) مطلقاً؛ للإجماع على فساد عباداته، لعدم تأتّي نيّة القربة منه. (ولا نيابة المسلم عنه) لأنّه لا يستحق الثواب؛ ولأنّ فعل النائب تابع لفعل المنوب عنه في الصحة، لقيامه مقامه، فكما لا يصحّ منه لا يصحّ من نائبه. (ولا) يصحّ نيابة المسلم (عن مخالف) للحق. أمّا الناصبي فلا خلاف فيه؛ لكفره الحقيقي، وللصحيح الآتي، والخبر : «لا يحجّ عن الناصب، ولا يحجّ به». وأمّا غيره فعليه الأكثر على الظاهر، المصرّح به في كلام جمع،
[۶] المفاتيح، ج۱، ص۳۰۳.
بل في المسالك : إنّه المشهور، ويفهم من الحلي الإجماع حيث عزا الصحيح المستثني للأب إلى الشذوذ، ولعلّه لذا حكي عنه الفضلان الإجماع كما يأتي، وإن غفل عنه كثير.

۲.۱ - الاستدلال على عدم النيابة


وهو الأظهر؛ لفحوى ما دلّ على عدم انتفاعهم بعباداتهم، فبعادات غيرهم أولى. مضافاً إلى مخالفة النيابة للأصل المقتضي لوجوب المباشرة، فيقتصر فيها على المتيقن المقطوع به فتوًى وروايةً، وليس إلاّ المنوب عنه المسلم خاصّة، وأمّا غيره فلا يدخل في إطلاق أخبار النيابة؛ لوروده لبيان أحكام غير مفروض المسألة، فهي بالنسبة إليه مجملة. هذا مع احتمال إدخاله في الخبرين؛ إمّا لأنّه ناصب حقيقي كما قيل، ويشهد له من الأخبار كثير؛ أو لإطلاق الناصب عليه فيها، بل الكفر ايضاً، و الأصل الشركة في الجميع.
خلافاً للفاضلين والشهيد في المعتبر و المنتهى والمختلف والدروس، فخصّوا المنع بالناصب؛ بناءً على ما ذهبوا إليه من صحة عبادة المخالف غيره، وقد مرّ ما فيه، مع أنّ من عدا المعتبر قد رجع عنه، فالفاضل في المختلف أخيراً والشهيد في اللمعة، فكادت تصير المسألة إجماعية، فلا شبهة فيها.



(إلاّ) أن يكون النيابة (عن الأب ) فتصحّ هنا على الأشهر الأقوى؛ للصحيح : أيحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال : «لا» قلت : فإن كان أبي؟ قال : «إن كان أباك فنعم». وفي لفظ آخر «إن كان أباك فحجّ عنه». خلافاً للحلّي والقاضي، فمنعا عنه؛ لدعوى شذوذ الرواية. وفيها : أنّها مشهورة، كما اعترف به الماتن، فقال : إنه مقبول عند الجماعة، قال وهو يتضمن الحكمين معاً، فقبول أحدهما وردّ الآخر ودعوى الإجماع على مثله تحكّمات يرغب عنها.

۳.۱ - رد الاستدلال


وفيه نظر؛ لأنّه لم يظهر من الحلّي الاستناد في المنع إلى الرواية، حتى يتوجّه عليه ما ذكره، من أنّه عمل ببعض الخبر وردّ بعضه، فيحتمل استناده إلى ما قدّمناه من الأدلة، ولو لا صحة الرواية و اشتهارها بين الجماعة لكان خيرته في غاية القوّة والمتانة. ثم إنّه في المختلف استشكل على مختاره من المنع عن النيابة عن الناصبي، لكفره الحقيقي في الفرق بين الأب منه وغيره الوارد في الرواية، قال : فإنّ هذه الرواية فصّلت بين الأب وغيره، فنقول : المراد بالناصب إن كان هو المخالف مطلقاً ثبت ما قاله الشيخ، وإن كان هو المعلن بالعداوة والشنآن لم يبق فرق بين الأب وغيره، ولو قيل بقول الشيخ كان قوياً. أقول : وربما يظهر منه الاتفاق في الناصبي على فساد النيابة عنه مطلقاً.
وفيه نظر، وقد صرّح بالجواز في الدروس وهو غير بعيد؛ لاحتمال صحة ما يقال في وجه الفرق : من أنّه لتعلّق الحجّ بماله فيجب الإخراج عنه، أو الحجّ : بنفسه، ولفظ الخبر لا يأبى الشمول لهما. وبالجملة : فليس لإثابة المنوب عنه، ويمكن أن يكون سبباً لخفّة عقابه، وإنّما خصّ الأب به مراعاةً لحقه.
وفي الموثق أو الصحيح : عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله، وهو عنه غائب ببلد آخر، ينقض ذلك من آجره؟ قال : «لا، هي له ولصاحبه، وله أجر سوى ذلك بما وصل» قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال : «نعم، حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له، أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه» قلت : فيعلم وهو في مكانه أن عمل ذلك لحقه؟ قال : «نعم» قلت : وإن كان ناصباً ينفعه ذلك قال : «نعم يخفّف عنه».



(ولا) يصحّ (نيابة المجنون والصبي غير المميّز) بلا خلاف ولا إشكال.



وفي المميّز قولان، أجودهما وأشهرهما : لا؛ للأصل المتقدم، المعتضد بما قيل : من خروج عباداته عن الشرعية، وإنّما هي تمرينيّة، فلا تجزي عمن تجب عليه أو يندب إليها، لأن التمرينيّة ليست بواجبة ولا مندوبة، لاختصاصهما بالمكلّف، مع أنه لا ثقة بقوله إذا أخبر عن الأفعال أو نيّاتها، نعم إن حجّ عن غيره استحقّا الثواب عليه. وحكي في الشرائع والتذكرة كما قيل ـ قول بالصحة، لصحة عباداته. وفيه ما عرفته.



(ولا بدّ من نية النيابة) بأن يقصد كونه نائباً، ولمّا كان ذلك أعمّ من تعيين المنوب عنه نبّه على اعتباره بقوله (وتعيين المنوب عنه) قصداً (في المواطن) كلّها. قيل : ولو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه، بأن ينوي أنّه عن فلان أجزأ عنه؛ لأن ذلك يستلزم النيابة عنه. وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم على الظاهر، المصرح به في عبائرهم، ومنها الذخيرة ،

۶.۱ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


وفيها : لكن روى الشيخ عن ابن ابي عمير في الصحيح، عن ابن أبي حمزة والحسين، عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ عنه فحجّ عن نفسه، فقال : «هي عن صاحب المال». أقول : ونحو المرفوع المروي في الكافي . وضعف سندهما بالرفع و الاشتراك يمنع عن العمل بهما، مضافاً إلى مخالفتهما الأُصول، فإن الأعمال بالنيات، ولكلّ امرئ ما نوى، والإجماع الظاهر والمنقول. نعم في الدروس : أنه لو أحرم عن المنوب، ثم عدل إلى نفسه لغا العدول، وإذا أتمّ الأفعال أجزأ عن المنوب عند الشيخ. وفي غيره أيضاً عنه ذلك في الخلاف و المبسوط . وكذا عن الجواهر والجامع والمعتبر والمنتهى و التحرير .
ويمكن حمل الخبرين على ذلك إن صحّ المصير إليه. لكن لا دليل عليه، عدا ما قيل : من أن الأفعال استحقّت للمنوب عنه بالإحرام عنه، فلا يؤثر العدول، كما لا يؤثر فيه نية الإخلال، بل تبعت الإحرام . وهو مجرّد دعوى خالية عن الدليل، ولهذا قال الفاضلان في الشرائع والقواعد وغيرهما بعدم الإجزاء عن أحدهما، وهو قوي. ولا يجب تسمية اسمه ، بل يستحب كما يأتي.



(ولا ينوب من وجب عليه الحجّ) في عام الاستنابة مع التمكن منه بلا خلاف؛ للنهي عن ضده، أو عدم الأمر به، الموجبين للفساد. والصحاح، منها : عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت؟ قال : «نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحجّ من ماله، وهي تجزى عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال» ونحوه آخر. ومنها : في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإسلام وله مال، قال : «يحجّ عنه صرورة لا مال له».



(ولو لم يجب عليه) حجّ أصلاً، أو وجب مطلقاً، أو في غير عام الاستنابة، أو فيه، ولم يتمكن منه، سواء كان قبل الاستقرار أو بعده (جاز.) بلا خلاف أجده في جميع الصور، إلا من إطلاق نحو العبارة، وصريح الحلي فيمن استقرّ عليه حجّ، فيبطل النيابة. ولم أعرف وجهه، مع اقتضاء الأصل والإطلاقات السليمة عن المعارض خلافه. نعم يعتبر في المستقرضين الوقت بحيث لا يحتمل تجدّد الاستطاعة ، إلاّ أنّ يكون الاستنابة مشروطة بعدم تجدّدها. ثم الحكم بجواز الاستنابة مطلق (وإن لم يكن) النائب (حجّ) ويعبّر عنه بالصرورة، بلا خلاف فيه بيننا إذا كان ذكراً، والصحاح به مستفيضة جدّاً، ومنها الصحاح المتقدمة قريباً.
وعن جماعة كونه مجمعاً عليه بيننا، ومنهم الماتن في المعتبر وشيخنا في المسالك وغيرهما. والخبران الواردان بخلاف ذلك مع ضعف سندهما شاذان محمولان على التقية ، أو الإنكار ، أو عدم معرفة الصرورة بأفعال الحجّ، أو الكراهة كما عن المعتبر.



(ويصحّ نيابة المرأة عن المرأة والرجل) ولو كانت صرورة، بلا خلاف إلاّ من الشيخ والقاضي، فمنعا عن نيابتها مطلقاً إذا كانت صرور، في النهاية و التهذيب والمهذّب والمبسوط وفيه التصريح بعموم المنع عن نيابتها عن الرجل والمرأة. وكذا أطلق في الاستبصار على الظاهر، المصرح به في المختلف. وقيل : خصّه بنيابتها عن الرجل كما عنون به الباب. وفيه : أن الإطلاق يستفاد من السياق. وكيف كان، فلا ريب أنّ مذهبه المنع على الإطلاق؛ للخبرين. وهما مع ضعف سندهما معارضان بعد الأصل والإطلاقات بالنصوص المستفيضة، بل المتواترة كما عن الحلّي ـ وفيها الصحاح والموثق وغيرهما، منها : «يحجّ الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة».
وما يقال من أن هذه مطلقة والخبران مقيّدان فيجب تقييدها بهما، فحسن بشرط الحجية والتكافؤ، وهما مفقودان. فيجب صرف التأويل إليهما : بحملهما على الكراهة، كما فعله الجماعة، ويشعر به رواية : عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة، فقال : «لا ينبغي». أو على ما إذا كانت غير عالمة بمسائل الحج ولا بأحكامه، كما هو الغالب في النسوة في جميع الأزمنة. وأما الموثق : عن الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه، هل يجزي عنه امرأة؟ قال : «لا، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان» قال : «إنما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل» وقال : «لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة». فشاذّ لا قائل به منّا، فليحمل على التقية كما قيل، أو على الكراهة . وفي رواية إنّ والدتي توفّيت ولم تحجّ، قال : «يحجّ عنها رجل أو امرأة» قال، قلت : أيّهما أحبّ إليك؟ قال : «رجل أحبّ إليّ».



موت النائب بعد الإحرام، لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ حجّة ممن حجّ عنه.



عدول النائب من الحج، يأتي النائب بالنوع المشترط عليه من أنواع الحجّ ضمن العقد من تمتّع أو قران أو إفراد ، ولا يجوز له العدول إلى غيره.



(وقيل : لو شرط عليه الحج على طريق جاز) له (الحج بغيرها) للصحيح : عن رجل أعطى رجلاً حجة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة، قال : «لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجه». والقائل : الشيخان والقاضي والحلّي والفاضل في الإرشاد ، وعن الجامع نفي البأس عنه. ولعلّه لصحة الرواية، مع عمل الجماعة، ولا سيّما نحو الحلّي، ووضوح الدلالة وإن ناقش فيها المتأخرون باحتمال أن يكون قوله «من الكوفة» صفة لرجل، لا صلة للحج كما في كلام بعضهم. أو الحمل على وقوع الشرط خارج العقد، بناءً على عدم الاعتبار بمثله عند الفقهاء كما في كلام آخر. أو تأويلها بما إذا لم يتعلق بطريق الكوفة مصلحة دينية ولا دنيوية؛ لأن أغلب الأوقات والأحوال عدم تعلّق الغرض إلاّ بالإتيان بمناسك الحج، وربما كان في قوله عليه السلام: «إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجه» إشعار به، كما في ثالث.
أو أن الدفع وقع على وجه الرزق، لا الإجارة ، وهو الذي تضمنه الخبر، كما في رابع. أو كون المراد حصول الإجزاء ، لا جواز ذلك للأجير، كما في خامس. وظني بُعد الكل، إلاّ أن اجتماعها مع الشهرة على خلاف الرواية ربما أوجب التردد في الخروج بمثلها عن قواعد الإجارة، ولا ريب أن الاحتياط في الوقوف على مقتضاها. ثم إنه على تقدير العمل بالرواية لا ريب في صحة الحج مع المخالفة، و استحقاقالأجرة . وأما على غيره فالذي قطع به جماعة صحته أيضاً وإن تعلّق الغرض بالطريق المعيّن؛ لأنه بعض العمل المستأجر عليه، وقد امتثل بفعله. ويضعّف : بأن المستأجر عليه الحج المخصوص، وهو الواقع عقيب قطع المسافة المعيّنة، ولم يحصل الإتيان به. نعم لو تعلّق الاستيجار بمجموع الأمرين من غير ارتباط لأحدهما بالآخر اتّجه ما ذكروه.



(ولا يجوز للنائب الاستنابة ، إلاّ مع الإذن) له فيها صريحاً ممّن يجوز له الإذن فيها، كالمستأجر عن نفسه، أو الوصي والوكيل مع إذن الموكل له فيه، أو إيقاع العقد مقيداً بالإطلاق، لا إيقاعه مطلقاً، فإنه يقتضي المباشرة بنفسه. والمراد بتقييده بالإطلاق أن يستأجره ليحج عنه مطلقاً، بنفسه أو بغيره، أو بما يدل عليه، كأن يستأجره لتحصيل الحج عن المنوب عنه. وبإيقاعه مطلقاً أن يستأجره ليحج عنه، فإنّ هذا الإطلاق يقتضي مباشرته، لا استنابته فيه. كلّ ذلك للأُصول المقررة، وبها أفتى جماعة، كالحلّي في السرائر والشهيدين في الدروس واللمعتين، بل قيل : لا خلاف فيه.
مع أن الشيخ قال في التهذيب : ولا بأس أن يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره، وأطلق؛ للخبر الذي رواه : في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال : «لا بأس» ورواه الكليني أيضاً. وضعف سنده يمنع عن العمل به قطعاً، فضلاً أن يقيّد به الأُصول المتقدمة، بل ينبغي صرف التوجيه إليه بحمله على صورة الإذن كما في الدروس، أو عدم تعلق الغرض بالنائب الأول كما في غيره.



(ولا) يجوز للنائب أن (يوجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استوجر لها) قطعاً؛ لاستحقاق الأول منافعه تلك السنة لأجل الحج، فلا يجوز صرفها إلى غيره. ويجوز لغيرها بشرط عدم فورية الحج، أو تعذر التعجيل؛ لعدم المنافاة بين الإجارتين. ولو أطلقت الأُولى ففي جواز الثانية مطلقاً، أو العدم كذلك، أو الجواز في غير السنة الأُولى والعدم فيها، أوجه وأقوال. أوسطها أشهرها؛ بناءً على اقتضاء الإطلاق التعجيل عند المشهور، كما في المسالك وغيره، بل عن المقدّس الأردبيلي لعلّه لا خلاف فيه، فيكون كالمعيّن الفوري.
ومستنده غير واضح إن لم يكن إجماع عدا ما عن المقدّس الأردبيلي من فورية الحج، واقتضاء مطلق الإجارة اتصال زمان مدة يستأجر له بزمان العقد، وهو يقتضي عدم جواز التأخير عن العام الأول. ويضعّف الثاني : بأنه مصادرة. والأول : بأنه أخصّ من المدّعى، فقد يكون الحج مندوباً أو واجباً مطلقاً، ومع ذلك فالفورية إنما هي بالنسبة إلى المستأجر لا الموجر، ولا تلازم بينهما، فتأمل جدّاً. هذا، ولا ريب أن المنع مطلقاً أحوط وأولى.



(ولو صدّ قبل الإكمال ) أي إكمال العمل المستأجر عليه مطلقاً (استعيد) منه (من الأُجرة بنسبة المتخلّف) منه إن كانت الإجارة مقيدة بسنة الصدّ؛ لانفساخها بفوات الزمان الذي تعلّقت به.



(ولا يلزم) المستأجر ( إجابته ) لو التمس عدم الاستعادة (وضمن الحج) من قابل (على الأشبه) لعدم تناول العقد لغير تلك السنة. خلافاً لظاهر السرائر والنهاية والمبسوط و المقنعة والمهذّب والحلبي كما حكي، فيلزم. ومستنده غير واضح، مع احتمال أن يكون مرادهم الجواز برضا المستأجر، ولا كلام فيه حينئذ. ولا فرق بين أن يقع الصدّ قبل الإحرام ودخول الحرم، أو بعدهما، أو بينهما؛ لعموم الأدلة. و إلحاقه بالموت قياس فاسد في الشريعة، مع كونه مع الفارق؛ لما قيل : من الاتفاق على عدم الإجزاء مع الصدّ إذا حجّ عن نفسه، فكيف عن غيره. خلافاً لظاهر الماتن في الشرائع والمحكي عن الخلاف، فألحقاه بالموت. ولا وجه له، مضافاً إلى ما عرفته.
نعم، عن الخلاف أنه نظمه مع الموت في سلك، واستدل بإجماع الفرقة على أن هذه المسألة منصوص لهم لا يختلفون فيها. قال الناقل : وظنّي أن ذكر الإحصار من سهو قلمه أو غيره. وإن كانت الإجارة مطلقة وجب على الأجير الإتيان بالحج بعد الصد؛ لعدم انفساخها به. وهل للمستأجر أو الأجير الفسخ؟ قال الشهيد : ملكاه في وجه قوي. وعلى تقديره له اجرة ما فعل، واستعيد بنسبة ما تخلّف. ومتى انفسخت الإجارة استوجر من موضع الصدّ مع الإمكان ، إلاّ أن يكون بين مكة والميقات فمن الميقات؛ لوجوب إنشاء الإحرام منه.



الطواف النيابي، لايجوز له أن يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة و لكن يطاف به حيث لا يمكنه الطواف بنفسه ويطاف عمّن لم يجمع الوصفين بأن كان غائباً، أو غير متمكن من استمساك الطهارة.



التبرع بالحج، لو حجّ عن ميت تبرعاً جاز و برئ الميت إذا كان الحج عليه واجباً؛ ويلحق الحي بالميت إذا كان الحج تطوعاً.



(ويلزم الأجير كفارة جنايته) في إحرامه (في ماله) لأنها عقوبة جناية صدرت عنه، أو ضمان في مقابلة إتلاف وقع منه، وعن الغنية الإجماع عليه، وفي غيرها : لا نعرف فيه خلافاً.



 
۱. المدارك، ج۷، ص۱۰۹.    
۲. الذخيرة، ج۳، ص۵۶۷.    
۳. الحدائق، ج۱۴، ص۲۴۱.    
۴. الكافي، ج۴، ص۳۰۹، ح ۲.    
۵. الوسائل، ج۱۱، ص۱۹۲، أبواب النيابة في الحجّ ب ۲۰، ح ۲.    
۶. المفاتيح، ج۱، ص۳۰۳.
۷. المسالك، ج۲، ص۱۶۳.    
۸. السرائر، ج۱، ص۶۳۲.    
۹. المعتبر، ج۲، ص۷۶۶.    
۱۰. المنتهى، ج۲، ص۸۶۳.    
۱۱. الوسائل، ج۱، ص۱۱۸، أبواب مقدمة العبادات ب ۲۹.    
۱۲. الحدائق، ج۱۴، ص۲۴۴.    
۱۳. الوسائل، ج۱۱، ص۱۹۲، أبواب النيابة في الحجّ ب ۲۰.    
۱۴. المعتبر، ج۲، ص۷۶۶.    
۱۵. المنتهى، ج۲، ص۸۶۳.    
۱۶. المختلف، ج۴، ص۳۱۲.    
۱۷. الدروس، ج۱، ص۳۱۹.    
۱۸. المختلف، ج۴، ص۳۲۲.    
۱۹. الروضة، ج۲، ص۱۸۵.    
۲۰. الكافي، ج۴، ص۳۰۹، ح۱.    
۲۱. التهذيب، ج۵، ص۴۱۴، ح۱۴۴۱.    
۲۲. الوسائل، ج۱۱، ص۱۹۲، أبواب النيابة في الحجّ ب ۲۰، ح ۱.    
۲۳. الفقيه، ج۲، ص۴۲۵، ح۲۸۷۵.    
۲۴. السرائر، ج۱، ص۶۳۲.    
۲۵. المهذّب، ج۱، ص۲۶۹.    
۲۶. المعتبر، ج۲، ص۷۶۶.    
۲۷. المختلف، ج۴، ص۳۲۲.    
۲۸. الدروس، ج۱، ص۳۱۹.    
۲۹. كشف اللثام، ج۱، ص۲۹۷.    
۳۰. الكافي، ج۴، ص۳۱۵، ح۴.    
۳۱. الوسائل، ج۱۱، ص۱۹۷- ۱۹۸، أبواب النيابة في الحج ب ۲۵، ح ۵.    
۳۲. كشف اللثام، ج۱، ص۲۹۷.    
۳۳. الشرائع، ج۱، ص۱۶۹.    
۳۴. التذكرة، ج۱، ص۳۰۹.    
۳۵. كشف اللثام، ج۱، ص۲۹۷.    
۳۶. المسالك، ج۲، ص۱۶۵.    
۳۷. الذخيرة، ج۳، ص۵۶۷.    
۳۸. التهذيب، ج۵، ص۴۶۱، ح۱۶۰۵.    
۳۹. الوسائل، ج۱۱، ص۱۹۳، أبواب النيابة في الحج ب ۲۲، ح ۱.    
۴۰. الكافي، ج۴، ص۳۱۱، ح۲.    
۴۱. الفقيه، ج۲، ص۲۲۳.    
۴۲. الوسائل، ج۱۱، ص۱۹۴، أبواب النيابة في الحجّ ب ۲۲، ح ۲.    
۴۳. المدارك، ج۷، ص۱۱۳.    
۴۴. الحدائق، ج۱۴، ص۲۵۰.    
۴۵. الدروس، ج۱، ص۳۲۱.    
۴۶. الخلاف، ج۲، ص۲۵۲.    
۴۷. المبسوط، ج۱، ص۳۲۳.    
۴۸. جواهر الفقه، ج۱، ص۳۹.    
۴۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۲۶.    
۵۰. المعتبر، ج۲، ص۷۷۷.    
۵۱. المنتهى، ج۲، ص۸۶۹.    
۵۲. التحرير، ج۲، ص۹۹.    
۵۳. المعتبر، ج۲، ص۷۷۷.    
۵۴. كشف اللثام، ج۱، ص۳۰۰.    
۵۵. الشرائع، ج۱، ص۱۷۲.    
۵۶. القواعد، ج۱، ص۴۱۱.    
۵۷. إرشاد الأذهان، ج۱، ص۳۱۳.    
۵۸. الكافي، ج۴، ص۳۰۵، ح۲.    
۵۹. التهذيب، ج۵، ص ۴۱۰، ح ۱۴۲۷.    
۶۰. الوسائل، ج۱۱، ص۱۷۲أبواب النيابة في الحج ب ۵، ح ۱.    
۶۱. الفقيه، ج۲، ص۴۲۴، ح ۲۸۷۲.    
۶۲. الوسائل، ج۱۱، ص۱۷۲، أبواب النيابة في الحجّ ب ۵، ح ۳.    
۶۳. الكافي، ج۴، ص۳۰۶، ح۳.    
۶۴. التهذيب، ج۵، ص۴۱۱، ح۱۴۲۸.    
۶۵. الاستبصار، ج۲، ص۳۲۰، ح ۱۱۳۲.    
۶۶. الوسائل، ج۱۱، ص۱۷۲، أبواب النيابة في الحجّ ب ۵، ح ۲.    
۶۷. السرائر، ج۱، ص۶۲۶.    
۶۸. الوسائل، ج۱۱، ص۱۷۳، أبواب النيابة في الحج ب ۶.    
۶۹. المعتبر، ج۲، ص۷۶۷.    
۷۰. المسالك، ج۲، ص۱۶۷.    
۷۱. المدارك، ج۷، ص۱۱۵.    
۷۲. التهذيب، ج۵، ص۴۱۱، ح ۱۴۳۰.    
۷۳. الاستبصار، ج۲، ص۳۲۰، ح ۱۱۳۴.    
۷۴. الوسائل، ج۱۱، ص۱۷۳- ۱۷۴، أبواب النيابة في الحجّ ب ۶، ح ۳.    
۷۵. التهذيب، ج۵، ص۴۱۲، ح ۱۴۳۳.    
۷۶. الاستبصار، ج۲، ص۳۲۱، ح۱۱۳۷.    
۷۷. الوسائل، ج۱۱، ص۱۷۴، أبواب النيابة في الحجّ ب ۶، ح ۴.    
۷۸. المعتبر، ج۲، ص۷۶۷.    
۷۹. النهاية، ج۱، ص۲۷۹- ۲۸۰.    
۸۰. التهذيب، ج۵، ص۴۱۳.    
۸۱. المهذّب، ج۱، ص۲۶۹.    
۸۲. المبسوط، ج۱، ص۳۲۶.    
۸۳. المختلف، ج۴، ص۳۱۸.    
۸۴. الاستبصار، ج۲، ص۳۲۲.    
۸۵. المدارك، ج۷، ص۱۱۶.    
۸۶. التهذيب، ج۵، ص۴۱۴، ح ۱۴۳۹.    
۸۷. الاستبصار، ج۲، ص۳۲۳، ح ۱۱۴۳.    
۸۸. الوسائل، ج۱۱، ص۱۷۸، أبواب النيابة في الحجّ ب ۹، ح ۱.    
۸۹. التهذيب، ج۵، ص۴۱۳، ح ۱۴۳۶.    
۹۰. الاستبصار، ج۲، ص۳۲۲، ح ۱۱۴۲.    
۹۱. الوسائل، ج۱۱، ص۱۷۷، أبواب النيابة في الحجّ ب ۸، ح ۷.    
۹۲. السرائر، ج۱، ص۶۳۰.    
۹۳. التهذيب، ج۹، ص۲۲۹، ح۹۰۰.    
۹۴. الوسائل، ج۱۱، ص۱۷۷، أبواب النيابة في الحجّ ب ۸، ح ۶.    
۹۵. التهذيب، ج۵، ص۴۱۴، ح۱۴۴۰.    
۹۶. الاستبصار، ج۲، ص۳۲۳، ح ۱۱۴۴.    
۹۷. الوسائل، ج۱۱، ص۱۷۹، أبواب النيابة في الحجّ ب ۹، ح ۳.    
۹۸. التهذيب، ج۹، ص۲۲۹، ح۸۹۹.    
۹۹. الوسائل، ج۱۱، ص۱۷۹، أبواب النيابة في الحجّ ب ۹، ح ۲.    
۱۰۰. الفقيه، ج۲، ص۴۴۲، ح ۲۹۲۱.    
۱۰۱. الوسائل، ج۱۱، ص۱۷۸، أبواب النيابة في الحج ب ۸، ح ۸.    
۱۰۲. الكافي، ج۴، ص۳۰۷، ح ۲.    
۱۰۳. الفقيه، ج۲، ص۴۲۴، ح ۲۸۷۳.    
۱۰۴. التهذيب، ج۵، ص، ح ۱۴۴۵.    
۱۰۵. الوسائل، ج۱۱، ص۱۸۱، أبواب النيابة في الحج ب ۱۱، ح ۱.    
۱۰۶. المقنعة، ج۱، ص۴۴۳.    
۱۰۷. النهاية، ج۱، ص۲۷۸.    
۱۰۸. المهذّب، ج۱، ص۲۶۸.    
۱۰۹. السرائر، ج۱، ص۶۲۷.    
۱۱۰. الإرشاد، ج۱، ص۳۱۳.    
۱۱۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۲۶.    
۱۱۲. المدارك، ج۷، ص۱۲۳.    
۱۱۳. الحدائق، ج۱۴، ص۲۷۱.    
۱۱۴. منتقى الجمان، ج۳، ص۸۴.    
۱۱۵. الذخيرة، ج۳، ص۵۶۹.    
۱۱۶. المعتبر، ج۲، ص۷۷۰.    
۱۱۷. التذكرة، ج۱، ص۳۱۳.    
۱۱۸. الروضة، ج۲، ص۱۸۸- ۱۹۰.    
۱۱۹. المدارك، ج۷، ص۱۲۳.    
۱۲۰. السرائر، ج۱، ص۶۲۷.    
۱۲۱. الدروس، ج۱، ص۳۲۴- ۳۲۵.    
۱۲۲. الروضة، ج۲، ص۱۹۱.    
۱۲۳. الكافي، ج۴، ص۳۰۹، ح ۲.    
۱۲۴. التهذيب، ج۵، ص۴۱۷، ح ۱۴۴۹.    
۱۲۵. الوسائل، ج۱۱، ص۱۸۴، أبواب النيابة في الحج ب ۱۴، ح ۱.    
۱۲۶. الدروس، ج۱، ص۳۲۵.    
۱۲۷. المعتبر، ج۲، ص۷۷۰.    
۱۲۸. المسالك، ج۲، ص۱۷۴.    
۱۲۹. الحدائق، ج۱۴، ص۲۷۱.    
۱۳۰. مجمع الفائدة والبرهان، ج۶، ص۱۴۵.    
۱۳۱. السرائر، ج۱، ص۶۲۹.    
۱۳۲. النهاية، ج۱، ص۲۷۸.    
۱۳۳. المبسوط، ج۱، ص۳۲۳.    
۱۳۴. المقنعة، ج۱، ص۴۴۳.    
۱۳۵. المهذّب، ج۱، ص۲۶۸.    
۱۳۶. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۲۰.    
۱۳۷. كشف اللثام، ج۱، ص۲۹۸.    
۱۳۸. الشرائع، ج۱، ص۱۷۰.    
۱۳۹. الخلاف، ج۲، ص ۳۹۰.    
۱۴۰. كشف اللثام، ج۱، ص۲۹۸.    
۱۴۱. الدروس، ج۱، ص۳۲۳.    
۱۴۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۹۷.    
۱۴۳. كشف اللثام، ج۱، ص۳۰۱.    




رياض المسائل، ج۶، ص۶۵- ۸۶.    



جعبه ابزار