• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإمهال‏

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو التأخير و الإنظار و تمديد الوقت.

محتويات

۱ - الإمهال‌ في اللغة
۲ - الإمهال‌ في الاصطلاح
۳ - الألفاظ ذات الصلة
       ۳.۱ - الإنظار
       ۳.۲ - الأجل
       ۳.۳ - المدة
       ۳.۴ - التربص
       ۳.۵ - التنجيم
۴ - الأحكام ومواطن البحث
       ۴.۱ - الإمهال في الحقوق الزوجية
              ۴.۱.۱ - إمهال الزوجة لتستعد للاستمتاع
              ۴.۱.۲ - إمهال الزوجة الصغيرة والمريضة
              ۴.۱.۳ - إمهال الزوج المعسر في دفع النفقة
              ۴.۱.۴ - إمهال الزوج العنين
              ۴.۱.۵ - إمهال الزوج في الإيلاء
              ۴.۱.۶ - إمهال الزوج في الظهار
       ۴.۲ - الإمهال‌ في العقوبات
              ۴.۲.۱ - إمهال المرتد حتى يتوب
              ۴.۲.۲ - إمهال السكران حتى يفيق
              ۴.۲.۳ - إمهال المريض والحائض والحامل خشية التعدي
              ۴.۲.۴ - إمهال العقوبة خشية الالتحاق بالعدو
       ۴.۳ - الإمهال في الدعوى
       ۴.۴ - الإمهال في الحقوق المالية
              ۴.۴.۱ - إمهال المدين
              ۴.۴.۲ - إمهال الكفيل
              ۴.۴.۳ - إمهال الشفيع
              ۴.۴.۴ - إمهال تارك إحياء الأرض أو المعدن
              ۴.۴.۵ - الإمهال في الضرائب المالية
              ۴.۴.۶ - إمهال المكاتب للإتيان بمال الكتابة
              ۴.۴.۷ - الإمهال في الحرب
۵ - المراجع
۶ - المصدر



هو الإنظار و التأخير
[۱] المصباح المنير، ج۱، ص۵۸۳.
[۲] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۷۳۰.
و تمديد الوقت،
[۳] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۷۰.
ومهّله تمهيلًا: أي أجّله،
[۴] القاموس المحيط، ج۴، ص۷۱.
[۵] تاج العروس، ج۸، ص۱۲۱.
ومنه قوله تعالى: «فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً»، واستمهله: طلب منه النظرة .
[۷] لسان العرب، ج۱۴، ص۱۹۴.




وأمّا اصطلاحاً فلا يخرج عن المعنى اللغوي .




۳.۱ - الإنظار


وهو التأخير والإمهال
[۸] النهاية (ابن الأثير)، ج۵، ص۷۸.
[۹] لسان العرب، ج۱۴، ص۱۹۴.
يقال: أنظره: أي أخّره، قال اللَّه تعالى: «قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى‏ يَوْمِ يُبْعَثُونَ». وأنظرته: أي أمهلته.
[۱۱] تاج العروس، ج۳، ص۵۷۴.
واستنظر المشتري فلاناً: سأله النظرة.
وفرّق بين الإمهال والإنظار: «بأنّ الإنظار مقرون بمقدار ما يقع فيه النظر ، والإمهال مبهم . وقيل: الإنظار تأخير العبد لينظر في أمره، والإمهال: تأخيره ليسهل ما يتكلّفه من عمله».

۳.۲ - الأجل


وهو مدّة الشي‌ء ، ووقته الذي يحلّ فيه.
[۱۵] المصباح المنير، ج۱، ص۶.


۳.۳ - المدة


وهي البرهة من الزمان .
[۱۶] المفردات، ج۱، ص۱۲۱.
والبرهة: هي القطعة من الزمان.
[۱۷] القاموس المحيط، ج۱، ص۳۹.
[۱۸] تاج العروس، ج۱، ص۲۱.
وقيل: هو بعض الدهر ، يقال: برهة من الدهر كما يقال قطعة من الدهر.

۳.۴ - التربص


وهو المكث و الانتظار ،
[۲۰] النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۱۸۴.
[۲۱] لسان العرب، ج۵، ص۱۰۹.

يكون قصير المدّة و طويلها ، ويسمّى المتربّص بالطعام وغيره متربّصاً؛ لأنّه يطيل الانتظار لزيادة الربح ، ومنه قوله تعالى: «فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى‏ حِينٍ».

۳.۵ - التنجيم


تنجيم الدين هو أن يقرّر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة ، مشاهرة أو مساناة ، ومنه تنجيم المكاتب .
وأصله: أنّ العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر و مساقطها مواقيت لحلول ديونها .
[۲۴] النهاية (ابن الأثير)، ج۵، ص۲۴- ۲۵.
[۲۵] لسان العرب، ج۱۴، ص۶۰.




الإمهال قد يكون بالتعاقد كإمهال الزوج في المهر ، وقد يكون بحكم الشارع كإمهال المدين و الكفيل و المرتد ، وقد يكون بحكم القاضي كإمهال الزوج في العنن و الإيلاء و الظهار ، والإمهال في الدعوى ، وإمهال محي الأرض و المعدن .
هذا من جهة، ومن جهة اخرى الإمهال تارة يكون في الحقوق واخرى يكون في العقوبات وغير ذلك، فموارد الإمهال كثيرة ومتنوّعة نشير إلى أهمّها فيما يلي:

۴.۱ - الإمهال في الحقوق الزوجية


وهو إمّا يكون من قبل الزوج، أو الزوجة أو القاضي.

۴.۱.۱ - إمهال الزوجة لتستعد للاستمتاع


إذا سلّم الزوج الصداق ، فهل عليه أن يمهلها مدّة لتستعدّ بالتنظيف و الاستحداد ؟ قولان:
الأوّل: وجوب الإمهال، صرّح بذلك الشيخ الطوسي و العلّامة ؛
[۲۶] المبسوط، ج۳، ص۵۸۰.
[۲۸] الإيضاح، ج۳، ص۱۹۸.
لجري العادة به، ولأنّه ربّما ينفر عنها إن لم تستعدّ له، وربّما يفهم من النهي عن طروق الأهل ليلًا ، ويؤيّده ما روي في الحديث: «أمهلوا كي تمتشط الشعثة وتستحدّ المغيّبة ».
[۳۰] سنن أبي داود، ج۳، ص۹۰، ح ۲۷۷۸.
والظاهر أنّ المدار و العبرة على المدّة والزمان التي تتمكّن فيه من الاستعداد والتنظيف، وأمّا التحديد بيوم ويومين وثلاثة كما في المبسوط، فلعلّ المراد به التمثيل ، ونصّه على أنّها إن استمهلت أكثر من ثلاثة لم تمهل باعتبار أنّ الثلاثة تتّسع لإصلاح حالها.
وناقش المحقّق النجفي في أدلّة وجوب الإمهال بأنّها لا تصلح للدليلية؛ لمنافاتها جميع ما دلّ على تسلّط الزوج على الزوجة كتاباً و سنّة .
الثاني: عدم وجوب الإمهال؛ لانتفاء مقتضيه، و الأصل السالم عن المعارض . هذا بالنسبة للإمهال لأجل الاستحداد والتنظيف، وأمّا لغيره فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا ريب في عدم وجوب إمهالها لأجل تهيئة الجهاز ولا لأجل الحيض لإمكان الاستمتاع بغير القبل.

۴.۱.۲ - إمهال الزوجة الصغيرة والمريضة


صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا إشكال في وجوب إمهال الزوجة لو كانت صغيرة لا تطيق الجماع ، وإن بلغت تسعاً فصاعداً أو كانت مريضة كذلك إلى زمان الإطاقة .
[۳۸] الإيضاح، ج۳، ص۱۹۸.


۴.۱.۳ - إمهال الزوج المعسر في دفع النفقة


صرّح جملة من الفقهاء
[۴۴] المختلف، ج۷، ص۱۷۰.
بأنّه إذا اعسر الرجل ولم يقدر على الإنفاق على زوجته وجب عليها الصبر والإمهال إلى أن يوسر؛ لقوله تعالى: «وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى‏ مَيْسَرَةٍ»، بل ادّعي عليه الشهرة ، وإن نقل العلّامة عن بعضهم أنّ للحاكم أن يبينها منه.
[۴۹] المختلف، ج۷، ص۱۷۰.


۴.۱.۴ - إمهال الزوج العنين


يمهل الحاكم العنّين مع المرافعة سنة، فإن جامع فيها وإلّا فرّق بينهما
[۵۰] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۹، ص۴۰.
[۵۲] المختصر النافع، ج۱، ص۲۱۱.
[۵۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۶۲- ۲۶۳، م ۶.
على المشهور،
[۵۶] المختلف، ج۷، ص۲۰۶.
بل ادّعي عدم الخلاف فيه؛ لما روي في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «العنّين يتربّص به سنة، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت، وإن شاءت أقامت»، وغير ذلك من النصوص المؤيّدة بالاعتبار؛ لأنّ العجز قد يكون لحرّ فيتربّص به إلى الشتاء ، أو برد فيتربّص به إلى الصيف ، أو رطوبة فيتربّص به إلى الخريف ، أو يبوسة فيتربّص به إلى الربيع .

۴.۱.۵ - إمهال الزوج في الإيلاء


إذا تمّ الإيلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة على امتناع الزوج عن المواقعة فلا كلام، وإلّا فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيحضره وينظره مدّة أربعة أشهر، والمدّة المضروبة تحتسب من حين المرافعة على المشهور لا من حين الإيلاء؛ لأنّ ضرب المدّة حكم شرعي فيتوقّف ثبوته على حكم الحاكم، وبعد مضي المدّة يطالب بالرجوع أو الطلاق ، وتحصل الفئة بالنسبة للقادر بغيبوبة الحشفة في القبل و العاجز بإظهار العزم على الوطء مع القدرة كأن يقول: إذا قدرت فئت.
وإذا طلب‏ القادر الإمهال امهل بما جرت العادة بإمهاله فيه قدر ما يتهيّأ له ذلك ويزول معه المانع عرفاً، فيمهل الصائم إلى أن يفطر و الشبعان إلى أن يخفّ عنه ثقل الطعام ، و الجائع إلى أن يأكل.
[۶۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۲۰، م ۲.


۴.۱.۶ - إمهال الزوج في الظهار


إذا تحقّق الظهار ولم تصبر المظاهر منها عليه ورفعت أمرها إلى الحاكم يخيّر الحاكم الزوج بين العود بعد التكفير وبين طلاقها، فإن اختار أحدهما فهو، وإلّا أمهله ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن اختار أحد الأمرين فهو، وإلّا ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار.
[۷۰] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۱۸- ۳۱۹، م ۱۰.


۴.۲ - الإمهال‏ في العقوبات


الأصل في العقوبات عدم جواز الإمهال والتأخير إلّاأن يثبت الدليل على التأجيل . وقد ثبت ذلك في مواضع:

۴.۲.۱ - إمهال المرتد حتى يتوب


لا إشكال في وجوب استتابة المرتد الملّي ، بل لا خلاف فيه بينهم، وإنّما اختلفوا في تحديد مدّة استتابته على أقوال:
الأوّل: إمهاله ثلاثة أيّام حيث استحسنه المحقّق،
[۷۵] الشرائع، ج۴، ص۱۸۴.
وهو موافق للاحتياط ؛
[۷۶] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۵.
[۷۷] الإرشاد، ج۱، ص۱۸۹.
لمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث قال: «ويستتاب ثلاثاً، فإن رجع وإلّا قتل يوم الرابع». وقد ضعّفها بعض الفقهاء، ولكن اجيب عنه بأنّها وردت بإسنادين تكون على أحدهما معتبرة.
[۸۵] تفصيل الشريعة (الحدود)، ج۱، ص۵۵۲.

الثاني: إمهاله القدر الذي يؤمل معه عوده إلى الإسلام واحتجّ لذلك بإطلاق الأدلّة التي لا يقيّدها الخبر المزبور كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام - في حديث- قال: قلت: فنصراني أسلم ثمّ ارتد؟ قال: «يستتاب، فإن رجع وإلّا قتل».
ولو قال عقيب الاستتابة (حلّوا شبهتي) احتمل الإنظار إلى أن تحلّ شبهته.
الثالث: إمهاله بلا تقدير كما نسب إلى القيل؛
[۹۰] المفاتيح، ج۲، ص۱۰۴.
وذلك لأنّ التحديد يحتاج إلى الدليل.
الرابع: يمهل بما يراه الحاكم.

۴.۲.۲ - إمهال السكران حتى يفيق


لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يقام الحدّ على السكران في حال سكره، بل يمهل حتى يفيق،
[۹۹] تفصيل الشريعة، ج۱، ص۳۶۹.
ووجهه: أنّ الحكمة في تشريع الحدود هو الإيلام و الإيذاء والتأثّر ليمتنع المحدود عمّا حدّ به فلا يفعله ثانياً، وهي إنّما تحصل بعد الإفاقة لا مطلقاً.

۴.۲.۳ - إمهال المريض والحائض والحامل خشية التعدي


إذا كان تنفيذ العقوبة المستحقّة يخشى منه تعدّيها، كما إذا كان المستحقّ للجلد مريضاً أو مستحاضة أو حاملًا فلا يجلد المريض بل ينتظر حتى يبرأ من مرضه خوفاً من التلف .
[۱۰۱] المبسوط، ج۵، ص۳۳۸.

ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «أقرّوه حتى تبرأ».
وكذا تمهل المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم خوفاً من استمراره ، وقد روي أيضاً: «لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها».

۴.۲.۴ - إمهال العقوبة خشية الالتحاق بالعدو


صرّح الفقهاء بأنّه لا يقام الحدّ في أرض العدو خشية الالتحاق بالكفّار، بل يمهل من ارتكب ما يوجب الحدّ حتى يعود إلى دار الإسلام، ثم‏ّ يقام عليه الحدّ،
[۱۰۸] المبسوط، ج۱، ص۵۷۶- ۵۷۷.
[۱۱۰] جامع المدارك، ج۷، ص۴۴.

كما روى ذلك إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا تقام الحدود بأرض العدو؛ مخافة أن تحمله الحميّة فيلتحق بأرض العدو».
واختلف في أنّ النهي حينئذٍ على وجه الحرمة كما صرّح بعضهم بذلك،
[۱۱۳] المبسوط، ج۱، ص۵۷۶.
[۱۱۴] جامع المدارك، ج۷، ص۴۴.
أو الكراهة كما هو صريح آخرين، بينما أطلق بعضهم،
[۱۲۱] المراسم، ج۱، ص۲۵۳.
[۱۲۴] الشرائع، ج۴، ص۱۵۶.
واستظهر منه في الرياض الحرمة.
والحامل أيضاً تمهل فلا يقام الحد عليها، سواء كان جلداً أو رجماً ،
[۱۲۹] المراسم، ج۱، ص۲۵۳.
[۱۳۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۱۹، م ۸.
مراعاةً لحقّ الولد ، حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتّفق له مرضعة بلا خلاف فيه.
واستدلّ لذلك بروايات:
منها: الموثّق ‏ عن عمار الساباطي ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال: «تقرّ حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها، ثمّ ترجم». والتفصيل في محلّه.

۴.۳ - الإمهال في الدعوى


إذا طلب المدّعي مهلة ليقدّم البيّنة على ما يدّعيه أجّله الحاكم وضرب له وقتاً بمقدار إحضارها
[۱۳۸] المختصر النافع، ج۱، ص۲۸۱.
[۱۴۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۷۸، م ۹.
بلا خلاف فيه، وكذا لو استمهل المدّعى عليه لإحضار الجارح على بيّنة المدّعي أمهله الحاكم بمقدار لا يضرّ بالمدّعي،
[۱۴۵] العروة الوثقى، ج۶، ص۵۱۲.
[۱۴۶] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۷۹، م ۱۵.
وقيل: يؤجّل ثلاثة أيّام،
[۱۴۷] الشرائع، ج۴، ص۸۵.
وكذا لو استمهل المنكر في الحلف فيمهله الحاكم بمقدار لا يضرّ بالمدّعي.
[۱۵۱] العروة الوثقى، ج۶، ص۵۱۲، م ۲۰.
[۱۵۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۱۹.
[۱۵۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۷۸.


۴.۴ - الإمهال في الحقوق المالية


الحقّ إذا هلّ وقته أو حصل سببه لزم من عليه أداؤه لكن ثبت في بعض المواضع والحالات وجوب أو جواز الإمهال كما في الموارد التالية:

۴.۴.۱ - إمهال المدين


صرّح الفقهاء بوجوب إنظار المدين إذا ثبت إعساره ، وقد تكثّرت الأدلّة من الكتاب والسنّة على ذلك،
[۱۵۴] المبسوط، ج۴، ص۱۸۴.
[۱۵۸] زبدة البيان، ج۱، ص۵۶۸.
[۱۶۱] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۹۹، م ۱۵.
[۱۶۲] هداية العباد، ج۲، ص۶۹، م ۲۰۵.
مثل قوله تعالى: «وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى‏ مَيْسَرَةٍ». وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ليس لمسلم أن يعسر مسلماً ومن أنظر معسراً أظلّه اللَّه يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه».

۴.۴.۲ - إمهال الكفيل


لو غاب المكفول عنه بعد حلول الكفالة وطالب المكفول له بإحضاره، أمهل الكفيل بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به،
[۱۶۵] الشرائع، ج۲، ص۱۱۶.
[۱۶۷] اللمعة، ج۱، ص۱۳۹.
بلا خلاف فيه، بل عليه عامّة أهل العلم .

۴.۴.۳ - إمهال الشفيع


يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن ، فلو ادّعى غيبة الثمن امهل ثلاثة أيّام، وإذا ادّعى أنّ الثمن في بلد آخر امهل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام، فإن انتهى الأجل فلا شفعة.

۴.۴.۴ - إمهال تارك إحياء الأرض أو المعدن


من أخذ أرضاً للإحياء واقتصر على التحجير وأهمل العمارة ، أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنها، ولو أبدى عذراً أمهله إلى أن يزول عذره ثمّ يلزمه أحد الأمرين، وكذا إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله
[۱۷۸] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۹۵، م ۳۳.
بلا خلاف في شي‏ء من ذلك بينهم.

۴.۴.۵ - الإمهال في الضرائب المالية


وقع الكلام في إمهال إمام المسلمين أو نائبه لأخذ الجزية أو الخراج أو الزكاة ، وكذا إمهاله في إعطاء الخمس لمن يجب عليه، حيث إنّه ضريبة مالية يتصدّى الإمام أو نائبه لأخذها.
أمّا الجزية فهي ضريبة مالية تؤخذ من أهلها برفق و لطف
[۱۸۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۹، م ۶.
وتقديرها ووضعها موكول إلى اجتهاد الإمام عليه السلام،
[۱۸۶] المبسوط، ج۲، ص۳۸.
وعلى المشهور بينهم أنّها تؤخذ من فقراء أهل الذمّة كما هو المحكي عن فعل أمير المؤمنين عليه السلام حيث إنّه وظّف على الفقير ديناراً .
نعم، ينتظر بها ويمهلهم حتى يوسر ويقدر على دفعها حيث إنّها دين كسائر الديون.
[۱۸۷] الشرائع، ج۱، ص۲۹۸.

ومن الضرائب المالية الزكاة حيث أمر اللَّه الرسول بأخذها من أموال الناس، قال اللَّه تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا»، وفوّض أمر تعيينه لمتعلّقها إلى نبيّ الإسلام ومن له ولاية الأمر من جانبه،
[۱۹۴] الولاية الإلهية الإسلامية، ج۱، ص۴۷۱- ۴۷۲.
ومن مقتضيات ذلك الإمهال من جانب الإمام عليه السلام أو الحاكم الشرعي لمن لا يمكنه أداء الزكاة حيث صار فقيراً، فللحاكم الشرعي إمهاله بأخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه المسمّى بالفارسية (دست گردان) أو المصالحة معه بشي‏ء يسير أو قبول شي‏ء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك لتفريغ ذمّته، وكذا يجري هذا في الخمس الذي في يد الإمام عليه السلام وجعله لمنصب الإمامة ، أو الفقيه الجامع الشرائط.
[۱۹۷] ولاية الفقيه (مصطفى الخميني)، ج۱، ص۵۰.


۴.۴.۶ - إمهال المكاتب للإتيان بمال الكتابة


إذا كاتب المولى عبده فحلّ عليه نجم من كتابته فطلب الرخصة حتى يجي‏ء بالمال، كان للسيّد إمهاله بحيث لا يتضرّر بتأخيره.
[۱۹۸] المبسوط، ج۴، ص۵۳۴.

ولو عجز عن أداء مال الكتابة فقد صرّح الفقهاء
[۲۰۰] الشرائع، ج۳، ص۱۲۵.
بأنّه يستحبّ للمولى الصبر وإمهاله بلا خلاف فيه، لما فيه من الإعانة على التخلّص من الرقّ ، وإنظار المعسر بالدين؛ لأنّه عليه بمنزلة الدين، وللأمر بإنظاره سنة وسنتين وثلاثاً المحمول على الاستحباب . وقيل: إن عجز، وجب إنظاره ثلاثة أنجم.

۴.۴.۷ - الإمهال في الحرب


صرّح بعض الفقهاء
[۲۰۸] المبسوط، ج۵، ص۳۰۹.
على أنّ أهل البغي إذا سألوا الإمام أن ينظرهم ورجا دخولهم في طاعته وعرف عزمهم على ذلك أنظرهم لأنّها مصلحة .
وكذلك غيرهم من المتأوّلين و المرتدّين و المحاربين ، بل عرّف بعض الفقهاء
[۲۱۴] التحرير، ج۱، ص۱۳۶ (حجرية).
عقد الأمان بأنّه عبارة عن ترك القتال إجابة لسؤال الكفّار بالإمهال، واستشهد على جوازه بقوله تعالى «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى‏ يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ».
 


 
۱. المصباح المنير، ج۱، ص۵۸۳.
۲. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۷۳۰.
۳. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۷۰.
۴. القاموس المحيط، ج۴، ص۷۱.
۵. تاج العروس، ج۸، ص۱۲۱.
۶. الطارق/سورة ۸۶، الآية ۱۷.    
۷. لسان العرب، ج۱۴، ص۱۹۴.
۸. النهاية (ابن الأثير)، ج۵، ص۷۸.
۹. لسان العرب، ج۱۴، ص۱۹۴.
۱۰. ص/سورة ۳۸، الآية ۷۹.    
۱۱. تاج العروس، ج۳، ص۵۷۴.
۱۲. العين، ج۸، ص۱۵۶.    
۱۳. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۸۰.    
۱۴. الصحاح، ج۴، ص۱۶۲۱.    
۱۵. المصباح المنير، ج۱، ص۶.
۱۶. المفردات، ج۱، ص۱۲۱.
۱۷. القاموس المحيط، ج۱، ص۳۹.
۱۸. تاج العروس، ج۱، ص۲۱.
۱۹. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۱۹۳.    
۲۰. النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۱۸۴.
۲۱. لسان العرب، ج۵، ص۱۰۹.
۲۲. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۱۲۲.    
۲۳. المؤمنون/سورة ۲۳، الآية ۲۵.    
۲۴. النهاية (ابن الأثير)، ج۵، ص۲۴- ۲۵.
۲۵. لسان العرب، ج۱۴، ص۶۰.
۲۶. المبسوط، ج۳، ص۵۸۰.
۲۷. القواعد، ج۳، ص۷۵.    
۲۸. الإيضاح، ج۳، ص۱۹۸.
۲۹. جامع المقاصد، ج۱۳، ص۳۶۲.    
۳۰. سنن أبي داود، ج۳، ص۹۰، ح ۲۷۷۸.
۳۱. كشف اللثام، ج۷، ص۴۱۲.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۴۷.    
۳۳. التحرير، ج۳، ص۵۵۷.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۴۷.    
۳۵. كشف اللثام، ج۷، ص۴۱۲.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۴۶.    
۳۷. القواعد، ج۳، ص۷۵.    
۳۸. الإيضاح، ج۳، ص۱۹۸.
۳۹. جامع المقاصد، ج۱۳، ص۳۶۳.    
۴۰. كشف اللثام، ج۷، ص۴۱۲.    
۴۱. الخلاف، ج۵، ص۱۱۷م ۱۵.    
۴۲. المهذّب، ج۲، ص۳۴۸.    
۴۳. السرائر، ج۲، ص۶۵۶.    
۴۴. المختلف، ج۷، ص۱۷۰.
۴۵. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۳۷.    
۴۶. كشف اللثام، ج۷، ص۹۱.    
۴۷. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۸۰.    
۴۸. المسالك، ج۷، ص۴۰۷.    
۴۹. المختلف، ج۷، ص۱۷۰.
۵۰. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۹، ص۴۰.
۵۱. الوسيلة، ج۱، ص۳۱۱.    
۵۲. المختصر النافع، ج۱، ص۲۱۱.
۵۳. القواعد، ج۳، ص۶۸.    
۵۴. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۴۳.    
۵۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۶۲- ۲۶۳، م ۶.
۵۶. المختلف، ج۷، ص۲۰۶.
۵۷. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۳۵۹.    
۵۸. الوسائل، ج۲۱، ص۲۳۱، ب ۱۴ من العيوب، ح ۵.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۳۵۹.    
۶۰. المسالك، ج۱۰، ص۱۵۶.    
۶۱. المسالك، ج۱۰، ص۱۵۸-۱۵۹.    
۶۲. كفاية الأحكام، ج۲، ص۴۰۸.    
۶۳. كشف اللثام، ج۸، ص۲۸۰.    
۶۴. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۳۳۰.    
۶۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۲۰، م ۲.
۶۶. فقه الصادق، ج۲۳، ص۱۹۵- ۱۹۶.    
۶۷. كفاية الأحكام، ج۲، ص۴۰۳.    
۶۸. كشف اللثام، ج۸، ص۲۵۱.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۱۶۴.    
۷۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۱۸- ۳۱۹، م ۱۰.
۷۱. فقه الصادق، ج۲۳، ص۱۶۹.    
۷۲. الوسيلة، ج۱، ص۳۳۵.    
۷۳. الخلاف، ج۵، ص۴۶.    
۷۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۳.    
۷۵. الشرائع، ج۴، ص۱۸۴.
۷۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۵.
۷۷. الإرشاد، ج۱، ص۱۸۹.
۷۸. المسالك، ج۱۵، ص۲۷.    
۷۹. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۲۲.    
۸۰. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۳.    
۸۱. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۲۷.    
۸۲. الفقيه، ج۳، ص۱۴۹، ح ۳۵۴۷.    
۸۳. الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۸، ب ۳ من حدّ المرتد، ح ۵ وذيله.    
۸۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۳.    
۸۵. تفصيل الشريعة (الحدود)، ج۱، ص۵۵۲.
۸۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۳.    
۸۷. الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۷، ب ۳ من حدّ المرتد، ح ۱.    
۸۸. القواعد، ج۳، ص۵۷۵.    
۸۹. الخلاف، ج۵، ص۳۵۶- ۳۵۷، م ۶.    
۹۰. المفاتيح، ج۲، ص۱۰۴.
۹۱. الرياض، ج۱۲، ص۴۵۷.    
۹۲. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۲۲.    
۹۳. المقنعة، ج۱، ص۸۰۱.    
۹۴. النهاية، ج۱، ص۷۱۲.    
۹۵. السرائر، ج۳، ص۴۷۷.    
۹۶. القواعد، ج۳، ص۵۵۱.    
۹۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۶۱.    
۹۸. الدر المنضود، ج۲، ص۳۴۵.    
۹۹. تفصيل الشريعة، ج۱، ص۳۶۹.
۱۰۰. الرياض، ج۱۳، ص۵۵۱.    
۱۰۱. المبسوط، ج۵، ص۳۳۸.
۱۰۲. القواعد، ج۳، ص۵۳۰.    
۱۰۳. المسالك، ج۱۴، ص۳۷۷.    
۱۰۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۳۹.    
۱۰۵. الدرّ المنضود، ج۱، ص۳۶۸.    
۱۰۶. الوسائل، ج۲۸، ص۲۹، ب ۱۳ من مقدمات الحدود، ح ۴.    
۱۰۷. الوسائل، ج۲۸، ص۲۹، ب ۱۳ من مقدّمات الحدود، ح ۳.    
۱۰۸. المبسوط، ج۱، ص۵۷۶- ۵۷۷.
۱۰۹. المقنعة، ج۱، ص۷۸۱.    
۱۱۰. جامع المدارك، ج۷، ص۴۴.
۱۱۱. التهذيب، ج۱۰، ص۱۴۷، ح ۵۸۶.    
۱۱۲. المقنعة، ج۱، ص۷۸۱.    
۱۱۳. المبسوط، ج۱، ص۵۷۶.
۱۱۴. جامع المدارك، ج۷، ص۴۴.
۱۱۵. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۱۶.    
۱۱۶. الدرّ المنضود، ج۱، ص۳۸۹.    
۱۱۷. التذكرة، ج۹، ص۲۵۸.    
۱۱۸. المسالك، ج۱۴، ص۳۸۱.    
۱۱۹. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۸۰.    
۱۲۰. النهاية، ج۱، ص۷۰۲.    
۱۲۱. المراسم، ج۱، ص۲۵۳.
۱۲۲. المهذب، ج۲، ص۵۲۹.    
۱۲۳. السرائر، ج۳، ص۴۵۷.    
۱۲۴. الشرائع، ج۴، ص۱۵۶.
۱۲۵. القواعد، ج۳، ص۵۳۰.    
۱۲۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۴۴.    
۱۲۷. الرياض، ج۱۳، ص۴۷۱.    
۱۲۸. النهاية، ج۱، ص۷۰۲.    
۱۲۹. المراسم، ج۱، ص۲۵۳.
۱۳۰. القواعد، ج۳، ص۵۳۰.    
۱۳۱. المسالك، ج۱۴، ص۳۷۶.    
۱۳۲. الرياض، ج۱۳، ص۴۶۸.    
۱۳۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۱۹، م ۸.
۱۳۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۳۷.    
۱۳۵. الوسائل، ج۲۸، ص۱۰۶، ب ۱۶ من حدّ الزنى، ح ۴.    
۱۳۶. النهاية، ج۱، ص۳۳۹.    
۱۳۷. السرائر، ج۲، ص۱۵۸.    
۱۳۸. المختصر النافع، ج۱، ص۲۸۱.
۱۳۹. التحرير، ج۵، ص۱۸۱.    
۱۴۰. المسالك، ج۱۳، ص۴۵۳.    
۱۴۱. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۸۰.    
۱۴۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۷۸، م ۹.
۱۴۳. الرياض، ج۱۳، ص۹۲.    
۱۴۴. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۲۴۸.    
۱۴۵. العروة الوثقى، ج۶، ص۵۱۲.
۱۴۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۷۹، م ۱۵.
۱۴۷. الشرائع، ج۴، ص۸۵.
۱۴۸. المسالك، ج۱۳، ص۴۵۹- ۴۶۰.    
۱۴۹. الدروس، ج۲، ص۷۷.    
۱۵۰. الرياض، ج۱۳، ص۹۲.    
۱۵۱. العروة الوثقى، ج۶، ص۵۱۲، م ۲۰.
۱۵۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۱۹.
۱۵۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۷۸.
۱۵۴. المبسوط، ج۴، ص۱۸۴.
۱۵۵. الغنية، ج۱، ص۲۴۰.    
۱۵۶. التذكرة، ج۱۴، ص۶۷.    
۱۵۷. جامع المقاصد، ج۱۳، ص۲۱۲.    
۱۵۸. زبدة البيان، ج۱، ص۵۶۸.
۱۵۹. الحدائق، ج۲۰، ص۱۸۷.    
۱۶۰. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۳۲۳- ۳۲۴.    
۱۶۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۹۹، م ۱۵.
۱۶۲. هداية العباد، ج۲، ص۶۹، م ۲۰۵.
۱۶۳. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۸۰.    
۱۶۴. الوسائل، ج۱۸، ص۳۶۶، ب ۲۵ من الدين والقرض، ح ۱.    
۱۶۵. الشرائع، ج۲، ص۱۱۶.
۱۶۶. التحرير، ج۲، ص۵۶۸.    
۱۶۷. اللمعة، ج۱، ص۱۳۹.
۱۶۸. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۰۲.    
۱۶۹. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۰۱.    
۱۷۰. التذكرة، ج۱۴، ص۴۰۹.    
۱۷۱. الإرشاد، ج۱، ص۳۸۵.    
۱۷۲. الدروس، ج۳، ص۳۵۹.    
۱۷۳. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۲۸۳.    
۱۷۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۷۴، م ۳۳۳.    
۱۷۵. المسالك، ج۱۲، ص۴۴۲.    
۱۷۶. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۵۹.    
۱۷۷. التحرير، ج۴، ص۴۹۲.    
۱۷۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۹۵، م ۳۳.
۱۷۹. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۶۸.    
۱۸۰. الرياض، ج۱۲، ص۳۵۲.    
۱۸۱. دراسات في ولاية الفقيه، ج۳، ص۵۰۰.    
۱۸۲. الجزية وأحكامها في الفقه الإسلامي، ج۱، ص۱۶۴.    
۱۸۳. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۴۵.    
۱۸۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۹، م ۶.
۱۸۵. المقنعة، ج۱، ص۲۷۲.    
۱۸۶. المبسوط، ج۲، ص۳۸.
۱۸۷. الشرائع، ج۱، ص۲۹۸.
۱۸۸. القواعد، ج۱، ص۵۰۷.    
۱۸۹. الدروس، ج۲، ص۳۴.    
۱۹۰. جامع المقاصد، ج۳، ص۴۴۲.    
۱۹۱. المسالك، ج۳، ص۶۹.    
۱۹۲. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۴۰.    
۱۹۳. التوبة/سورة ۹، الآية ۱۰۳.    
۱۹۴. الولاية الإلهية الإسلامية، ج۱، ص۴۷۱- ۴۷۲.
۱۹۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۸۳، م ۱۶.    
۱۹۶. دراسات في ولاية الفقيه، ج۳، ص۱۱۰.    
۱۹۷. ولاية الفقيه (مصطفى الخميني)، ج۱، ص۵۰.
۱۹۸. المبسوط، ج۴، ص۵۳۴.
۱۹۹. المهذّب، ج۲، ص۳۹۷.    
۲۰۰. الشرائع، ج۳، ص۱۲۵.
۲۰۱. القواعد، ج۳، ص۲۳۳.    
۲۰۲. الروضة، ج۶، ص۳۵۱.    
۲۰۳. المسالك، ج۱۰، ص۴۳۲.    
۲۰۴. جواهر الكلام، ج۳۴، ص۲۷۰.    
۲۰۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۱۵، م ۱۵۳۸.    
۲۰۶. الرياض، ج۱۱، ص۳۷۲.    
۲۰۷. المقنع، ج۱، ص۴۶۶.    
۲۰۸. المبسوط، ج۵، ص۳۰۹.
۲۰۹. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۴۹.    
۲۱۰. المنتهى، ج۲، ص۹۱۳(حجرية).    
۲۱۱. التحرير، ج۲، ص۲۳۵.    
۲۱۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۴۹.    
۲۱۳. المنتهى، ج۲، ص۹۱۳ (حجرية).    
۲۱۴. التحرير، ج۱، ص۱۳۶ (حجرية).
۲۱۵. التوبة/سورة ۹، الآية ۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۳۲۲-۳۳۱.    



جعبه ابزار