الأمر (عند الفقهاء)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الأمر (توضيح).
و
الكلام فيه يقع ضمن نقاط:
تجب
إطاعة أوامر اللَّه سبحانه وتعالى، وذلك من خلال لزوم
شكر المنعم ؛ إذ
العقل و
الفطرة يدركان لزوم
الخضوع للَّهبإطاعة أوامره و
الشكر له بعد
المعرفة بأنّه
خالق كلّ شيء و
هاديه و
مدبّره والمنعم عليه.
و
النصوص الشرعية ترشد إلى حكم العقل هنا أيضاً.
وكذا تجب إطاعة أوامر
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذ هو
مرسل من اللَّه سبحانه وكلّ أفعاله وأقواله
مستندة إليه تعالى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فتجب إطاعته بنفس
ملاك إطاعة اللَّه،
مضافاً إلى
دلالة الآيات والروايات الصريحة على وجوب إطاعته،
كآية الإطاعة وآية الولاية وغيرهما، حيث يظهر من بعض الفقهاء أنّه حمل الأوامر الواردة بإطاعة
النبي صلى الله عليه وآله وسلم على
الأمر الشرعي المولوي لا
الإرشادي .
والتفصيل في محلّه.
وتجب إطاعة أوامر اولي الأمر، وهم- عندنا-
الأئمّة من
أهل البيت عليهم السلام الذين نقول
بعصمتهم وطهارتهم
بآية التطهير .
قال: «أمّا أصحابنا فإنّهم رووا عن
الباقر و
الصادق عليهما السلام: أنّ
اولي الأمر هم الأئمّة من
آل محمّد أوجب اللَّه طاعتهم
بالإطلاق كما أوجب
طاعته وطاعة رسوله، ولا يجوز أن يوجب اللَّه طاعة أحد على الإطلاق إلّامن ثبتت عصمته وعلم أنّ
باطنه كظاهره وأمن منه
الغلط والأمر
القبيح ، وليس ذلك حاصل في
الامراء ولا
العلماء سواهم، جلّ اللَّه أن يأمر بطاعة من يعصيه أو
بالانقياد للمختلفين في القول والفعل؛ لأنّه محال أن يطاع المختلفون كما أنّه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه...».
ويدلّ عليه- مضافاً إلى آية الإطاعة و
الولاية وغيرهما- ما رواه
زرارة بن أعين عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «
ذروة الأمر وسنامه(الذروة- بالكسر والضمّ- من كلّ شيء: أعلاه، و
سنام كلّ شيء: أعلاه أيضاً. )
و
مفتاحه وباب الأشياء ورضا
الرحمن - تبارك وتعالى- الطاعة
للإمام بعد معرفته».
وكذا ما رواه
الحسين بن أبي العلاء، قال: ذكرتُ
لأبي عبد اللَّه عليه السلام قولنا في
الأوصياء : إنّ طاعتهم
مفترضة، قال: فقال: «نعم، هم الذين قال اللَّه تعالى: «أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»،
وهم الذين قال اللَّه عزّوجلّ: «إِنَّمَا
وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
رَاكِعُونَ »».
تجب إطاعة أوامرهم- بشروط- فيما لهم
الأمر و
النهي وذلك عند
القضاء بين الناس، وعند ولاية الأمر فيما لهم ولاية الأمر فيه، كما في مجال
إدارة شؤون
المجتمع و
إقامة الدولة بناءً على
القول به.
و
الدليل على ذلك عمومات نفوذ القضاء و
الإلزام بإطاعة القاضي
المجتهد العدل عندما يحكم، إلى جانب أنّ الفقهاء
منصوبون من قبل ولاة الأمر بنصب عام لتصدّي هذه المناصب في
عصر الغيبة .
والتفصيل في محلّه.
تجب إطاعة أوامرهما في غير
معصية اللَّه سبحانه إذا لزم من
مخالفتهما إيذاؤهما، كما في
الجهاد بغير
إذنهما إذا لم يكن متعيّناً عليه، فلا يجب إطاعتهما فيما لا يترتّب عليه الإيذاء كما لو أمرا
بطلاق زوجته أو
التصدّق بماله.
نعم، ظاهر
إطلاق بعض العبارات لزوم إطاعتهما في كلّ أوامرهما في غير معصية اللَّه تعالى.
يجب على
الزوجة إطاعة أوامر زوجها في حدود شؤون
الزوجية من الأمر
بالتمكين للاستمتاع أو
للاستعداد له، وكذا إطاعتها له بترك
الخروج من
المنزل مطلقاً عند بعض
الفقهاء .
نعم، يظهر من بعض
المعاصرين أنّ لزوم الطاعة
منحصر في
الحدود التي تنافي حقّ الزوجية، فلا يحرم خروجها بدون إذنه فيما لا ينافي هذا
الحقّ .
يجب على
المملوك إطاعة أوامر
سيّده في غير معصية اللَّه؛ إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق ».
ذكر الفقهاء عدّة موارد يرجح فيها أمر الغير بشيء ما أو يكون
مرجوحاً، وهي:
يجب على كلّ مكلّف
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر فيه مولوي ولو كانا
سافلين، فلا يكفي فيهما أن يقول: إنّ اللَّه أمرك بالصلاة ونهاك عن
شرب الخمر إلّا أن يحصل المطلوب منها، بل لابدّ أن يقول: صلّ مثلًا، ونحو ذلك ممّا يفيد الأمر من قبله.ولا يكفي في
سقوط الوجوب بيان
الحكم الشرعي أو بيان
مفاسد ترك
الواجب أو فعل
الحرام إلّاأن يفهم منه
عرفاً ولو بالقرائن الأمر، أو مع حصول
المطلوب بذلك.
نعم، استظهر بعض الفقهاء
كفاية فهم
المخاطب منه الأمر ولو كان ذلك
لقرينة خاصة وإن لم يفهم العرف منه.
كما لا
إشكال في
حرمة الأمر بالمعصية و
المنكر ، كالأمر بالقتل وشرب الخمر و
الغيبة ونحوها من المعاصي؛ فإنّ ذلك- مضافاً إلى منافاته
لارتكاز المتشرّعة؛ حيث يرونه منافياً
للالتزام بالشريعة- يستفاد من أدلّة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من
فحواها بأنّ الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف
محرّمان، بل مطلق ما يوجب
الإغراء بالمحرّم و
الترغيب إليه و
التشويق إليه، سواء ارتكبه أم لم يرتكبه.
بل يدلّ عليه بخصوصه رواية
عبد اللَّه ابن محمّد عن
الإمام الصادق عليه السلام قال: «إنّ رجلًا من
خثعم جاء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال:... أيّ الأعمال
أبغض إلى اللَّه؟ قال:
الشرك باللَّه، قال: ثمّ ماذا؟ قال: ثمّ
قطيعة الرحم، قال: ثمّ ماذا؟ قال: الأمر بالمنكر والنهي عن
المعروف ».
ومن موارد الأمر بالمنكر الأمر
بارتكاب جناية ، حيث لا إشكال في حرمة ذلك،
فلو أمر بها عزّره
الحاكم حسب ما يراه من
المصلحة بناءً على ثبوت
التعزير لكلّ فعل محرّم أو ترك واجب كما هو
المشهور عند الفقهاء؛
استناداً إلى ما رواه
سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إنّ لكلّ شيء حدّاً، ومن تعدّى ذلك الحدّ كان له حدّ».
ولو كانت الجناية قتلًا فعقوبة الآمر
السجن حتى يموت فيه؛ وذلك لما رواه زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام : في رجل أمر رجلًا بقتل رجل، فقال: «يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في
الحبس حتى يموت».
نعم، إذا كان المأمور
مجنوناً أو
صبياً غير مميّز يتعلّق
القود حينئذٍ بالآمر إذا
صدق نسبة الفعل إليه بحيث كان الآمر
كالآلة كما قرّروه مفصّلًا في مباحث الجنايات و
القصاص .
والتفصيل في محلّه.
اتّفق الفقهاء على رفع قلم
التكليف عن
الطفل ، فلا يكون مؤاخذاً
تجاه أعماله ولا
مسؤولًا قبال التكاليف الشرعية. نعم، لو جنى على أحد تكون
عاقلته هي
الضامن والمسؤول عن أعماله؛ لأنّ عمد الصبي
خطأ تحمله عاقلته.
لكن استحبّ للولي
تمرين الطفل على العبادات وترغيبه على الأعمال الصالحة
كالصدقة والاستياك
وغيرها؛ لكي يتعوّد ويتأدّب
بالآداب الدينية ويسهل عليه فعل الأعمال عند بلوغه، بل ينبغي
مراقبته أن لا يقرب من المنهيّات كما ينبغي
إبعاده -
بالتفهيم و
التعليم بالحكمة
والموعظة الحسنة - عن
آداب الكفر و
الجاهلية وعن
الانحلال و
الرذيلة ، ولا ينبغي
التهاون ؛ إذ فيه فساده وفساد
المجتمع وانحلاله.
وقد أكّد الفقهاء في خصوص
الصلاة و
الصيام على
استحباب أمره بهما ويشدّد عليهما،
بل ظاهر عبارة بعضهم وجوب ذلك.(قدر على صيام ثلاثة أيّام متتابعات قبل أن يبلغ
الحلم .)
واختلفوا في
مبدأ الأمر وأنّه متى يكون، فذهب بعضهم إلى أنّ مبدأه ما إذا بلغ الطفل من
العمر تسع سنين.
وذهب بعضهم إلى أنّ ذلك بعد ما بلغ سبع سنين، وهذا هو مختار
العلّامة الحلّي في
المختلف .
وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ مبدأه في الصلاة ما إذا بلغ من العمر ستّ سنين، يضرب عليها لعشر.
ومنشأ
اختلاف الأقوال هو اختلاف الروايات الواردة في أبواب مختلفة:
منها: رواية
السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا أطاق
الغلام صوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صوم
شهر رمضان ».
ومنها: ما رواه
معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام: في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: «ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه...».
ومنها: ما رواه
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في الصبي متى يصلّي؟ فقال: «إذا عقل الصلاة»، قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال: «لستّ سنين».
ومنها: ما رواه
الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام: «... فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا
أبناء سبع سنين...».
ومنها: رواية
الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف
النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم
العطش و
الغرث (الغرث- بالتحريك-:
الجوع ).
أفطروا حتى يتعوّدوا الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا».
ولا تنافي بين الروايات؛ إذ هي قابلة للحمل على
التدرّج بعد تفاوت قابلية الأطفال من الناحية
الجسمية و
الروحية ،
كما هو
المستفاد من الرواية الأخيرة. هذا، وقد عمّم الفقهاء الحكم بالنسبة إلى
الصبية أيضاً وإن كانت الروايات خالية عن
اسمها، معلّلين ذلك بأنّ
المقتضي في الصبي موجود في الصبية أيضاً.
وتوقّف في المسألة
المحدّث البحراني، وقال بأنّه: «من الجائز
اختصاص الحكم بالصبي خاصة»،
فلا
دلالة على
إسراء الحكم من الصبي إلى الصبية.
والتفصيل في محلّه.
نصّ
القرآن الكريم على أمر
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأمر
أهله بالصلاة، قال تعالى: «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا».
وقد ذكر الفقهاء أنّ ذلك على وجه
الوجوب ؛
حملًا للأمر على ظاهره.
واستظهر بعض الفقهاء وجوبه على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً من باب الأمر
بالتأسّي به صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب على الآخرين أن يأمروا أهلهم بها
بالإضافة إلى
تأييد ذلك بقوله تعالى
: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً
وَقُودُهَا النَّاسُ وَ
الْحِجَارَةُ »،
وقد قيل في
تفسير الآية: يا أيّها الذين آمنوا احفظوا واحرسوا وامنعوا أنفسكم وأهليكم النار
بالصبر على طاعة اللَّه وعن معصيته وعن
اتّباع الشهوات، وقوا أهليكم النار
بدعائهم إلى الطاعة و
تعليمهم الفرائض ونهيهم عن القبائح وحثّهم على أفعال
الخير ونهيهم عن الشرّ، فذلك حقّ على
المسلم أن يفعل بنفسه وأهله و
عبيده و
إمائه في
تأديبهم وتعليمهم.
وقد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «لمّا نزلت هذه
الآية ... قال
الناس : يا رسول اللَّه، كيف نقي أنفسنا وأهلينا؟ قال: اعملوا الخير وذكّروا به أهليكم، فأدّبوهم على طاعة اللَّه»، ثمّ قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ألا ترى أنّ اللَّه يقول لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم: «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا»،
وقال: «وَاذْكُرْ فِي
الْكِتَابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كَانَ
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيّاً وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ
مَرْضِيّاً »؟».
ولكن ربما يقال بعدم وجوبه على الآخرين؛
لاحتمال أنّه من
اختصاصات النبي صلى الله عليه وآله وسلم و
اختصاص الأمر بأهله
إكراماً لهم و
فضيلة دون الناس؛
لما روي عن الإمام الباقر عليه السلام: «أمره تعالى أن يخصّ أهله دون الناس ليعلم الناس أنّ لأهله عند اللَّه
منزلة ليست للناس، فأمرهم مع الناس عامّة، ثمّ أمرهم خاصّة».
كما روي أنّه لمّا نزلت هذه الآية كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يأتي باب
فاطمة و
علي عليهما السلام تسعة أشهر عند كلّ صلاة، فيقول: «الصلاة رحمكم اللَّه، «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيراً »
».
إذاً يستحبّ للآخرين أن يأمروا أهلهم ولا يجب
في غير موارد الأمر بالمعروف الواجبة، وإلّا شمله
دليل الأمر بالمعروف.
•
الأمرعندالفقهاء (ضمانه)، لا كلام بين الفقهاء في أنّ من أسباب
الضمان العقد و
الإتلاف واليد و
التسبّب والاستيفاء،
وإنّما
الكلام في الأمر هل هو من أسباب الضمان أم لا؟ وهذا ما تعرّض له الفقهاء في القصاص و
الإجارة .
المشهور بين الفقهاء
اشتراط وقوع العقد بصيغة الماضي، مثل: بعتُ وأنكحتُ، وعدم وقوعه بفعل الأمر، كما إذا قال: اشتر منّي؛
لأنّ الأمر
استدعاء لا
إيجاب .
وممّن صرّح بذلك
المحقّق الحلّي والعلّامة الحلّي،
كما هو ظاهر عبارة جماعة آخرين. ويرى جماعة من الفقهاء- منهم:
الإمام الخميني و
السيّد الخوئي - صحّة
الإنشاء بالأمر أيضاً؛ وذلك لأنّ دلالة كلّ من الأفعال حتى فعل الماضي على الإنشاء إنّما تكون بالقرائن
الحالية أو
المقالية ؛ إذ
الفعل الماضي ليس صريحاً في الإنشاء، وإلّا لما جاز
استعماله في
الإخبار مع أنّه كثيراً ما يستعمل في الإخبار أيضاً.
إذاً
إفادة الفعل الماضي للإنشاء إنّما تكون بالقرينة، ولا
مانع من إفادة الأمر و
المضارع للإنشاء بالقرينة أيضاً.
ولاية الأمر تعني
صيرورة امور
المسلمين والناس في يد
شخص يتولّاها وله حقّ
اتّخاذ القرار فيها، ولا يجوز
التعدّي على هذا الحقّ أو فعل شيء بدون
إذنه . وهي في
الأصل ثابتة-
تكويناً و
تشريعاً - للَّهسبحانه؛ إذ هو
مالك الأشياء، كلّها وبيده
الخلق والأمر، وهو
ربّ العالمين، كما تدلّ على ولايته آيات:
منها: في ولايته التكوينية كقوله تعالى: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ».
ومنها: في ولايته التشريعية كقوله تعالى: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ
الْفَاصِلِينَ ».
وقد فوّض اللَّه سبحانه وتعالى مرتبة من الولاية التكوينيّة والتشريعية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم و
الأئمّة عليهم السلام وكذا
الأنبياء السابقين.
ويدلّ على ولاية الأنبياء والأئمّة عليهم السلام- تكويناً وتشريعاً- جملة من الآيات كآية
إحياء الطير و
العصا ،
وآية الإطاعة
والولاية.
وقد ثبتت مرتبة من
ولاية الأمر للفقهاء، وذلك بنصب من الأئمّة عليهم السلام لهم في شؤون
القضاء ونحوه، وذهب بعض الفقهاء إلى
نصبهم للولاية
لإدارة شؤون
المجتمع و
تأسيس الحكومة الإسلامية في
عصر الغيبة، وهذه الولاية ثابتة لهم في حدود
الجانب التشريعي فقط. هذا، وظاهر الفقهاء عدم جواز
التأمّر على الآخرين بغير
رضاهم إلّاأن يولّيه
المعصوم عليه السلام؛
وذلك لأنّ
الأصل عدم ولاية أحد على أحد وعدم
نفوذ حكمه، فليس لأحد
التسلّط على الآخرين
بالتصرّف في شؤونهم وأموالهم و
الفرض عليهم،
فإنّه
ظلم ، وهو
قبيح عقلًا.
كما لا يجوز أيضاً
الائتمار له؛ إذ
الإنسان خلق حرّاً وقد نهي أن يجعل نفسه عرضة لإرادة الآخرين وولايتهم، قال
أمير المؤمنين عليه السلام : «... لا تكن
عبد غيرك وقد جعلك اللَّه
حرّاً ...».
وتفصيل
الكلام في محلّه.
الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۹۴-۱۰۹.