الأمر (عند الأصوليين)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الأمر (توضيح).
تعرّض
الاصوليّون للأمر ضمن أبحاث متنوّعة في مباحث الألفاظ، ونتعرّض لأهمّها
إجمالًا فيما يلي، ونترك تفاصيلها إلى محلّها من
علم الأصول :
قسّم الاصوليّون الأمر بتقسيمات متعدّدة أبرزها:
و
المراد بالتعبدي :
الواجبات التي لا يسقط أمرها إلّا
بإتيانها قربة إلى اللَّه تعالى كالصلاة و
الصوم .
والمراد
بالتوصّلي : الواجبات التي يسقط أمرها بمجرّد وجودها وإن لم يقصد بها
التقرّب إلى اللَّه سبحانه.
والمراد
بالتعييني : الواجب الذي تعلّق
الطلب بخصوصه وليس له عدل في مقام
الامتثال كالصلاة.
وأمّا
التخييري فهو ما كان له
عدل و
بديل في عرضه ولم يتعلّق الطلب بخصوصه كوجوب الصوم أو
الإطعام في كفّارة
شهر رمضان .
والمراد
بالعيني : ما تعلّق الأمر فيه بكلّ
مكلّف بنفسه دون أن يسقط بفعل الغير له.
وأمّا
الكفائي فهو ما كان
المطلوب فيه حصول
الفعل من أيّ مكلّف كان، فوجوبه
ثابت في عهدة كلّ مكلّف لكن يكفي الفعل من بعضهم حتى يسقط عن الآخرين.
والمراد
بالمولوي : الأمر الذي هو
إنشاء بعث و
تكليف من قبل
الشارع بفعل أو ترك فيجب
اتّباعه وامتثاله.
والمراد
بالإرشادي : ما لا يكون إنشاء تكليف بل
إخبار و
إرشاد إلى حكم آخر، والحكم الآخر قد يكون حكم العقل العملي كوجوب
إطاعة أوامر الشارع كما في قوله تعالى: «أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ »،
فإنّ هذا الأمر بإطاعة اللَّه ليس سوى إرشاد لحكم العقل بلزوم طاعته، وقد يكون إرشاداً إلى حكم عقلي نظري كالأوامر الإرشادية إلى الشرطية والجزئية و
البطلان من قبيل الأمر
بالاغتسال للإحرام أو الأمر
بالوضوء لمسّ
المصحف الشريف الذي هو إرشاد إلى شرطية
الطهور لذلك، وكالأمر
بالإعادة الذي هو إرشاد إلى بطلان العمل، والصحّة والبطلان أحكام عقلية
انتزاعية .
وقد يكون إرشاداً إلى حكم وضعي شرعي كالأمر بالغسل الذي هو إرشاد إلى
النجاسة ومطهّرية
الغسل ، وكالأمر
بالوفاء بالعقود الذي هو إرشاد إلى لزوم العقد، والنجاسة و
الطهارة واللزوم أحكام شرعية وضعية.
والمراد
بالواقعي : ما هو ثابت للشيء بعنوانه الواقعي وبما هو في نفسه فعل من الأفعال كوجوب الصلاة.
والمراد
بالظاهري : ما هو ثابت للشيء بما هو
مجهول حكمه الواقعي.
وهذا
التقسيم - كما هو حال سابقه- لا يختصّ بالأوامر بل يشمل النواهي وسائر الأحكام الشرعية، وإنّما ذكروه في الأوامر من باب أنّها أحد المصاديق بلحاظ حكم
الوجوب الذي تعطيه الأوامر.
والمراد
بالاختياري : ما يتكفّل لبيان الحكم حال
الاختيار كوجوب الصلاة والصوم والحجّ في الحالات
الاعتيادية .
والمراد
بالاضطراري : الأمر الذي يتكفّل بيان الحكم حال وقوع المكلّف في
الاضطرار كالأمر
بالصلاة من جلوس لمن لا يتمكّن من
القيام .
والمراد بالأوّلي: الأمر المتعلّق بفعل أو
ترك بما له من
العنوان و
الصفة الذاتية
كالحلّية المتعلّقة بالماء بما أنّه ماء.
والمراد بالثانوي: الأمر المتعلّق بفعل أو ترك لا
باعتبار العنوان الذاتي بل لطروّ عنوان آخر كالاضطرار أو
الإكراه أو أمر
الأب أو كونه
منذوراً أو غير ذلك.
والمراد بالنفسي: الأمر الذي تعلّق بالشيء لأجل
نفسه كالأمر بالصلاة والأمر
بإنقاذ الغريق . والمراد بالغيري: هو الأمر الذي تعلّق بالشيء من حيث إنّه مقدّمة لشيء آخر، كالأمر بالطهارة التي هي مقدّمة لصحّة الصلاة.
وهذا التقسيم كالذي سبقه من تقسيمات في عدم
اختصاصه بالأوامر، فإنّه قد ينهى عن شيء لأجل أمر آخر كالنهي عن ضدّ الواجب
الأهم لأجل فعل الواجب الأهم.
والمراد
بالامتحاني : الأمر الذي يكون الغرض منه
إحراز أنّ المأمور يطيع مولاه أو يتمرّد عليه كالأمر بذبح
إسماعيل عليه السلام امتحاناً
لإبراهيم عليه السلام، فلا تكون دواعيه كامنةً في وجود مصالح في المتعلّق.
أمّا غير الامتحاني فهو ما كان المطلوب فيه نفس الفعل المأمور به؛ لكون
المصلحة فيه، كأكثر الأوامر الشرعية. وهذا كما سبقه في عدم الاختصاص بالأوامر.
والمراد
بالاستقلالي : هو الأمر المتعلّق بتمام ما هو المأمور به.
أمّا الضمني فهو الأمر المتعلّق بجزء المأمور به، كالأمر
بالركوع ضمن الأمر بالصلاة.
والمراد بالأمر
التأسيسي ما يكون مجعولًا من قبل
الشريعة ابتداءً كالأوامر بالعبادات الشرعية.
و
الإمضائي ما يكون مجعولًا عند العقلاء، وقد أمضاه الشارع كالأمر بالرجوع إلى
أهل الخبرة كقوله تعالى: «فَسْأَلُوا
أَهْلَ الذِّكْرِ »،
وهذا أيضاً لا يختصّ بالأمر بل يجري في سائر الأحكام.
والمراد بالوجوبي ما يكون الأمر مطلوباً ولا يجوز تركه، كالأمر بصلاة
الفريضة .
و
الاستحبابي ما يكون مطلوباً مع
الترخيص في تركه، كالأمر
بغسل الجمعة .
يقصد بالأمر
المشروط أن يأمر المولى بفعلٍ ويقيّد أمره و
الزامه بشيء ما، كالأمر بالصلاة مقيّداً الوجوب
بزوال الشمس، فهنا لا يتحقّق الوجوب إلّابالزوال، ويقابله الأمر
المطلق غير المقيّد بهذا القيد، فيكون فعلياً من دونه، ومثال الأوّل: وجوب الحجّ المقيّد
بالاستطاعة، فلا أمر من دونها على مستوى الفعلية، ومثال الثاني: وجوب
الإيمان باللَّه تعالى من حيث عدم تقيّده بالزوال أو
الاستطاعة الشرعية أو نحو ذلك.
الواجب
المعلّق ، والمراد
بالمنجّز ما يكون الأمر والمأمور به في زمان واحد، ومقابله المطلق الذي يكون الأمر فعلياً والمأمور به
استقبالياً كالأمر بالحجّ من زمان الاستطاعة مع كون
الحجّ في
يوم عرفة .
الظاهر من
العرف و
اللغة اعتبار العلو في
صدق الأمر كما ذهب إليه
المشهور من الاصوليّين، فلا يكون
الطلب من
الداني أو
المساوي أمراً؛ لصحّة
السلب عنه.
نعم، هناك من اعتبر كلا الأمرين معاً، فلو طلب العالي من غير
استعلاء - كما لو طلب
برفق و
شفقة - فلا يكون طلبه أمراً،
كما حكم بعضهم بكفاية الاستعلاء ولو من غير علو.
والتفصيل في مباحث الأمر من علم الاصول.
وقع
البحث في دلالات الأمر في جهات:
لا خلاف بين مشهور الاصوليّين في دلالة الأمر و
ظهوره في الوجوب ولزوم
متابعة الأمر وامتثاله، سواء كان بمادّة الأمر أو صيغته، وقد اختلفوا في
تخريج ذلك، وأنّه
بالدلالة اللفظية الوضعية أو
الإطلاقية أو من
الخارج - كالعقل- على أقوال:
ذهب إلى الأوّل جماعة، منهم
المحقّق الخراساني والإمام الخميني وكأنّه
المعروف لدى الاصوليّين، وذلك بحكم
التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر وجوباً.
وذهب إلى الثاني جماعة آخرون، منهم
المحقّق العراقي .
فيما ذهب إلى الثالث بعض الاصوليّين، مثل
المحقّق النائيني ومن تبعه من تلامذته.
وهناك من فصّل بين المادّة فالدلالة على الوجوب فيها بالوضع و
الهيئة فبغيره، وقد تكون بعض الآراء بلحاظ المادّة وبعضها بلحاظ الهيئة.
و
أثر الخلاف يظهر في عدّة موارد: منها: ما إذا استعمل في
الندب أو مطلق الطلب، فيكون مجازاً على القول بالوضع دون القولين الآخرين. ومنها: ما إذا احتفّت عدّة أوامر ببعضها وعلم من الخارج
إرادة الاستحباب في أكثرها، فعلى القول الأوّل قد يكون السياق مخرجاً عن المعنى الحقيقي، بخلافه على الأخيرين حيث لا مقيّد ولا حكم من
العقل بالترخيص حسب الفرض.
والتفصيل في محلّه من علم الاصول.
يتفرّع على
دلالة الأمر على الطلب دلالته على المرّة وعلى
الفور وعدمهما، بمعنى أنّه عندما يأمر هل يكون الامتثال الواحد مأخوذاً في الدلالة بحيث لا يؤخذ
تكرار الفعل فيسقط
التكليف بالمرة الواحدة، أم أنّه يدلّ على لزوم
الإتيان بالفعل مكرراً؟
وهكذا في دلالته على الفور بعد صدور الأمر، أم أنّه يدلّ على لزوم تحقيق
المأمور به بلا قيد الفورية فيمكن تحقيقه مع
التراخي ما لم يلزم
التهاون ؟
والمعروف لدى الاصوليّين أنّ الأمر لا يدلّ على شيء من ذلك كلّه إلّابقرينة.
نعم، حيث كان متعلّق الأمر هو
الطبيعة ، وهي حاصلة بأوّل فرد من أفرادها، فيحكم العقل بتحقّق الامتثال وسقوط الأمر في هذا المقام، ونتيجة ذلك عدم
لزوم التكرار،
كما أنّ مقتضى
إطلاق الأمر بمادّته وصيغته هو جواز التراخي أيضاً؛ لعدم
التقييد بأوّل الأزمنة فيشمل غيرها،
وهذا غير دلالة الأمر على التراخي كما لا يخفى.
وفي مقابل
المشهور ذهب
الشيخ الطوسي إلى دلالته على المرّة؛
ولعلّه من جهة تحقّق الامتثال بها خارجاً.
وتفصيله موكول إلى محلّه من علم الاصول.
قد تقدّم دلالة الأمر على الوجوب إذا تعلّق بالشيء
مباشرة ، لكن هل يدلّ عليه في صورة تعلّقه بالأمر بالشيء؟
كما لو أمر شخصاً بأن يأمر شخصاً آخر بفعل من الأفعال، فهل يجب على المأمور بالفعل امتثاله لو أحرزه من غير هذا
الطريق ؟
قد يقال بوجوب الامتثال لو أحرز أنّ غرض الآمر قد تعلّق بصدور الفعل خارجاً، وإنّما جاء أمره لزيدٍ بأمر عمرو لمجرّد
الإبلاغ أو من باب الطريق
لإيجاب الفعل على عمرو فقط. كما أنّه لا يجب الامتثال إذا أحرز أنّ غرضه إيجاب الأمر فقط بحيث كان مطلوبه أن يتعلّم زيد أمر غيره، أو كان غرضه قد تعلّق بالأمر والفعل معاً، فلو بلغه طلب
المولى من غير طريق زيد لا يجب الامتثال؛ لأنّ الفرض أنّ فعل عمرو بنفسه غير مطلوب بمعزل عن
انضمام أمر زيد له.
إذا تكرّر الأمر من دون شرط كأن أمر بالصلاة- مثلًا- وأمر بها ثانياً قبل امتثال الأمر الأوّل، أو تكرّر مع وحدة الشرط، بأن قال: إن أجنبت فاغتسل- مثلًا- وأمر به ثانياً كذلك، فهل يحمل الأمر الثاني على التأسيس، فيجب عليه صلاتين أو غسلين، أو على
التأكيد فيكتفي بصلاة واحدة أو غسل واحد؟
الظاهر من كلمات الاصوليّين هو
الحمل على التأكيد دون التأسيس؛ إذ الطبيعة الواحدة لا تقبل
التكرار .
وتفصيله في محلّه.
وممّا يتفرّع على دلالة الأمر على الوجوب، دلالة الأمر الواقع بعد
الحظر أو توهّمه، كما في قوله تعالى: «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا»،
فإنّ
الصيد حال الإحرام محرّم للنهي عنه، وقد أمر به بعد
الإحلال ، وقد كثرت الأقوال فيه، وهي:
۱- إنّه يفيد الوجوب؛
ولعلّه
استناداً إلى مقتضى
القاعدة في دلالة الأمر وعدم اعتبار الوقوع بعد الحظر أو توهّمه
قرينة على شيء.
۲- إنّه يفيد
الإباحة كما نسب إلى المشهور،
واختاره المحقّق العراقي.
۳- التفصيل بين
تعليق الأمر على
ارتفاع علّة النهي فيفيد الإباحة، وما لم يعلّق عليه فيفيد الوجوب.
۴- إنّه دالّ على رفع الحظر فقط ولا دلالة فيه على شيء في الحال، فيرجع الحكم بالطبع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان الوجوب فهو أو
الحرمة فهي وهكذا، وإليه ذهب جماعة من المتقدّمين.
۵- إنّه يدلّ على
الندب الذي هو أقلّ مراتب الطلب.
۶- إنّه لا يفيد أكثر من رفع الحظر، وأمّا الزائد على ذلك في حدّ
الإجمال فيحتاج إلى قرينة. وهو مختار
المحقّق الآخوند والسيّد الخوئي .
وبالحاجة إلى القرينة يمتاز هذا القول عن القول الرابع؛ لأنّه تمّ الرجوع فيه إلى ما قبل الحظر، في حين يرى القول السادس أنّ ما قبل الحظر ليس مرجعاً هنا، فيحتاج إلى قرينة جديدة.
والتفصيل في مبحث الأوامر من علم الاصول.
لا خلاف بين الاصوليّين في
كفاية امتثال الأمر والإتيان بالمأمور به عن التعبّد به مرّةً ثانية، سواء كان الأمر واقعياً أو اضطرارياً أو ظاهرياً، وإنّما الخلاف في موضعين:
كإجزاء امتثال الأمر
بالتيمّم عن الأمر بالوضوء أو الغسل، وعدمه.
ومجمل القول فيه أنّه لا
إشكال في
الإجزاء إذا احرز أنّ الأمر الاضطراري وافٍ بملاك الأمر الواقعي، كما لا إشكال في الإجزاء إذا كان وافياً ببعض الملاكات ولا يمكن
تدارك الباقي منه، فإنّه يجزي عن
الأداء بل وعن
القضاء أيضاً. نعم، لو كان ما بقي من
الملاك واجباً ويمكن تداركه فلا يجزي حينئذٍ.
هذا فيما لم يقيّد الأمر الاضطراري
باستيعاب العذر لتمام الوقت، وأمّا إذا كان الأمر الاضطراري مقيّداً به، فلو أتى بالعمل في أوّل الوقت ثمّ ارتفع عذره في الأثناء فلا يجزي بلا إشكال.
وأمّا إذا لم يرتفع عذره في الأثناء فلا مجال
للإعادة؛ إذ المفروض أنّه استمرّ عذره إلى آخر الوقت، ولكن هل يجب عليه القضاء أم لا؟ فيه بحث.
والتفصيل في محلّه.
والمراد بالأوامر الظاهرية مؤدّيات
الأمارات الشرعية والاصول العملية، فلو أتى المكلّف بوظيفته الشرعية وفقاً للحجّة الظاهرية، فهل يجزي ذلك عن
الوظيفة الواقعية فيما لو خالفت
الحجّة الشرعية الواقع ولم تطابقه؟
فيه خلاف على أقوال قد أنهاها السيّد الخوئي إلى ستّة
:
إجزاء الأوامر الظاهرية عن الأوامر الواقعية مطلقاً من دون فرق بين الأمارات والاصول. وهذا القول يظهر من
السيّد البروجردي .
عدم الإجزاء مطلقاً، وقد مال إليه بعض الاصوليّين.
التفصيل بين كشف
الخلاف بالعلم الوجداني فلا يجزي عن الواقع، وبين كشف الخلاف بالحجّة الشرعية-
كخبر الثقة - فيجزي عنه. نقله السيّد الخوئي ولم يعلم القائل به.
التفصيل بين حجّية الأمارات على نحو السببية التي معناها قيام الأمارات مقام الواقع وتبديل الواقع وفق مؤدّى الأمارة فيجزي عن الواقع، وبين حجّية الأمارات على نحو
الطريقية فلا يجزي عنه.
التفصيل بين أقسام السبب، فقيل بالإجزاء في السببية؛ بمعنى أنّه لا واقع غير مؤدّى الأمارات، أو السببية بمعنى
تبديل الواقع بها وقيامها مقام الواقع، وعدم الإجزاء في السببية بمعنى
المصلحة السلوكية التي التزم بها
الشيخ الأنصاري .
التفصيل بين الأمارات والاصول، فذهبوا إلى عدم الإجزاء في الأمارات.
أمّا في الاصول ففيه خلاف، فذهب بعضهم إلى التفصيل بين
قاعدة الحلّ و
الطهارة و
استصحابهما ، فيجزي دون سائر الاصول، وهو الظاهر من المحقّق الخراساني وتلميذه
الأصفهاني .
وذهب المحقّق النائيني إلى عدم الإجزاء مطلقاً،
وكذا المحقّق العراقي والسيّد الخوئي.
فيما ذهب الإمام الخميني إلى الإجزاء مطلقاً، بلا فرق بين قاعدتي الحلّ والطهارة وغيرهما.
والتفصيل في محلّه من علم الاصول.
وقع
الكلام بينهم في جواز
اجتماع الأمر والنهي في واحد معنون بعنوانين، يكون بأحدهما محلّاً للأمر وبالآخر محلّاً للنهي، فذهب بعضهم إلى
الجواز ونتيجته صحّة العبادة، كما لو فرض ثبوت الأمر من دون معارض في البين، كالصلاة في الدار المغصوبة.
وبعضهم إلى
الامتناع وعدم الجواز، فيكون المقام حينئذٍ من
تعارض الأمر و
النهي ، ويبدو من الشيخ الأنصاري الحكم بتقديم النهي والعمل بمضمونه، وذلك من خلال
تطبيق قاعدة تقديم العام الشمولي على
العام البدلي إذا اجتمعا في مورد واحد؛ إذ امتثال النهي يقتضي ترك جميع أفراده فيكون عمومه شمولياً، بخلاف الأمر فإنّه يتحقّق بامتثال فرد واحد من الطبيعة فيكون بدلياً، ولقاعدة دفع
المفسدة أولى من جلب
المنفعة ،
مضافاً إلى
استقراء موارد تقديم النهي على الأمر في
الشريعة .
ولكنّ العلماء من بعد الشيخ الأنصاري نفوا القواعد المذكورة، وذهبوا إلى
ملاحظة جانب
أهمّية المورد وتقديم جانب الأهم.
والتفصيل في محلّه.
هذا، وهناك أبحاث اصولية موسّعة في مادّة الأمر وصيغته
كاقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه واقتضاء الأمر بالشيء الأمر بمقدماته، وغير ذلك تراجع في علم الاصول.
الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۸۴-۹۴.