الإثبات القضائي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الإثبات (توضيح).
وهو
ثرإثبات الحق أو
المسئولية على الغير عند
القاضي ، ويكون
المقصود منه وصول
المدّعي إلى حقّه .
وهو إثبات
الحق أو
المسئولية على الغير عند
القاضي ، فهو كما ذكرنا معنى خاص يرتبط بباب
القضاء ، ويكون
المقصود منه وصول
المدّعي إلى حقّه سواء كان حقاً خاصاً أو عاماً أو من حقوق
الآدميين أو من حقوق
اللَّه ، فاذا أثبت المدّعي دعواه لدى القاضي وفي
المحكمة بوجهها الشرعي حكم القاضي على طبقه فيصل إلى حقه.
وهذا المعنى للإثبات يقع
البحث عنه في كتاب القضاء من جهات عديدة نشير فيما يلي إلى أهمها، تاركين
تفصيل ذلك إلى مصطلح (قضاء).
اتّفق فقهاء
المسلمين على أنّ الإثبات يطلب من المدّعي دون
المنكر ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «البيِّنة على المدّعي واليمين على من ادُّعي عليه».
فإنّ البيِّنة- كما سيأتي- من وسائل الإثبات وقد جعلها
النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المدّعي، وأمّا
اليمين فهي من المنكر من وسائل
الدفع لا الإثبات. ولأنّ المدّعي يدّعي خلاف ما يقتضيه ظاهر
الحال والقواعد
الجارية في محلّ
النزاع ، فلو لم يقدّم ما يثبت مدّعاه قضي
لصالح المدّعى عليه استناداً إلى
الظاهر ومقتضى القواعد، فلا بدّ له- بحكم
العقل - من تقديم ما يثبت دعواه توصّلًا لغرضه.
قال : «إنّ إثبات
القضية المدّعاة إنّما هو على المدّعي، وهو الذي يحتاج في ذلك إلى إقامة
الحجة و
الدليل ».
قال في تعريف المدّعي: «إنّ المدّعي من يريد إثبات أمر على
خصمه ، سواء أ كان ذلك الأمر
اشتغال ذمة طرفه وخصمه له أو
تفريغ ذمة نفسه عمّا اشتغلت به لخصمه، فالأوّل كما إذا ادّعى عليه أنّه
مديون بكذا، والثاني كما إذا ادّعى أداء ما كان عليه من
دين له».
لكن ورد في بعض
الروايات ما يدلّ على
استثناء الدم من هذه
القاعدة حيث جُعلت فيها
البيّنة على المنكر.
ففي
صحيحة بريد بن معاوية عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن القسامة؟ فقال: «الحقوق كلّها البيّنة على المدّعي و
اليمين على المدّعى عليه إلّا في
الدم خاصّة...».
وفي
موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً قال: «إنّ اللَّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على من ادّعي عليه واليمين على من ادّعى؛ لئلّا يبطل دم امرئ
مسلم ».
و
المستفاد من
تعليل الرواية الأخيرة أنّ ذلك بجهة
التحفّظ على دم المدّعى عليه لئلّا يُهدر دمه بسبب
جعل البيّنة بيد المدّعي. لكن أحداً من الفقهاء لم يذكر الاستثناء المذكور، بل ظاهر كلماتهم في مثل
القتل تطبيق
القاعدة فيه أيضاً فيطلب من المدّعي البيّنة ومن المنكر اليمين. ولهذا
السبب حاول بعض الفقهاء توجيه الروايات المذكورة ببعض التوجيهات.
يصحّ عند فقهائنا كافّة التوكيل في إثبات كلّ ما يمكن إثباته من حدود وحقوق وحجج تتعلّق بالآدميين، ولا تصحّ فيما يتعلّق بحدود اللَّه وحقوقه.
قال : «التوكيل في إثبات حدّ
القذف والقصاص جائز عندنا... والتوكيل في
استيفائه أيضاً جائز عندنا، سواء كان بحضرة الموكِّل أو في غيبته... وأمّا حقوق اللَّه تعالى فلا يجوز
التوكيل في إثباتها، ولا يتصوّر. لكن إذا ثبت الحقّ فليس من
شرط استيفائه حضور
الحاكم أو
الإمام ، بل يجوز أن يأمر من يستوفيه بلا خلاف».
قال : «أمّا ما تدخله
النيابة فضابطه ما جعل
ذريعة إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة
كالبيع ... وفي استيفاء
الحدود مطلقاً، وفي إثبات حدود الآدميين. أمّا حدود اللَّه سبحانه فلا... وفي
الدعوى وإثبات الحجج والحقوق».
قال : «
الصُلح يصح التوكيل فيه... واستيفاء الحدود دون إثباتها إلّا حدّ القذف... وإثبات الحجج والحقوق و
القرض ...».
وقال أيضاً: «يجوز التوكيل في
مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها، سواء كان الموكّل غائباً أو حاضراً، صحيحاً أو مريضاً، وليس للخصم أن يمتنع من مخاصمة
الوكيل وإن كان الموكّل حاضراً».
والمراد بالتوكيل في الإثبات التوكيل في
إقامة الحجة بإحضار
الشهود لدى الحاكم وإشهادهم، لا التوكيل في أدائها؛ بأن يستنيب الغير ليشهد أو يُقسم نيابة عنه، فإنّه ممّا أجمع الفقهاء على عدم صحته. قال الشيخ الطوسي: «اليمين لا تدخلها النيابة».
وقال العلّامة الحلّي: «ولا يصح التوكيل في
الشهادة إلّا على وجه الشهادة على الشهادة».
وقال : «الظاهر عدم جواز النيابة في الشهادة
لانصراف أدلّة قبول الشهادة. نعم يجوز الشهادة على الشهادة، لكنها ليست من النيابة».
قال : «
الوصي ينزَّل منزلة الموصي، وكذا الوكيل بالنسبة إلى موكِّله في كلّ ما يقبل
الوصاية و
الوكالة ، لكن الشهادة ليست من الامور القابلة لذلك، فلا ينزل منزلته فيها حتى يكون شهادته منزّلة بمنزلة شهادة الموصي والموكِّل، فلا تقبل شهادته».
كما أنّ التوكيل في إثبات الحدود ليس
المراد منه توكيل الإمام الغير إثباتها وإقامة الحجة عليها، فانّه مما يصح التوكيل فيه، ولذلك قال العلّامة في
التذكرة : «ويجوز التوكيل في إثبات حدود اللَّه تعالى، وبه قال بعض العامّة؛ لأنّ
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكّل أنساً في إثبات الحد واستيفائه جميعاً، فإنّه قال: «فإذا اعترفت فارجمها».
وهذا يدلّ على أنّه لم يكن قد ثبت، وقد وكّله في إثباته».
بل المراد توكيل العالم بالحال من المكلّفين غيره في إثباتها.
قال : «اعلم أنّ منع المصنّف هنا -العلّامة الحلّي في
القواعد - من التوكيل في إثبات حدود اللَّه تعالى إن أراد به توكيل
الإمام فغير
واضح ، وإلّا صحّ خلافه كما في التذكرة. وإن أراد به توكيل واحد من المكلّفين غيره في إثباته فله معنى
صحيح ، فإنّ ذلك الغير إن علم بالحال فإثباته حقٌّ له بالأصالة حسبة لاستواء المكلّفين في ذلك، وإن لم يعلم فحد اللَّه أوسع من أن يتولّى الدعوى به وإثباته من لا يعلم كونه حقّاً».
وتفصيل الكلام عن التوكيل في الإثبات يأتي إن شاء اللَّه في موضعه.
من له حقٌّ على آخر لا يقدر على إثباته إمّا لفقده
طريق الإثبات، أو لمحذور من
إحضاره لدى
الحاكم أو لغير ذلك يجوز أخذ حقّه بنفسه بمقاصّة أو بغيرها.
قال : «إن كان له بحقّه حجة- وهي البيّنة- عليه، ولا يقدر على إثبات ذلك عند الحاكم والاستيفاء منه، فهل له أخذه بنفسه أم لا؟ قال قوم: ليس له... وقال آخرون: له ذلك؛ لأنّ عليه
مشقة في إثباته عند الحاكم و
مغرمة في استيفائه فكان له
الأخذ ، وهو الذي يقتضيه عموم أخبارنا في
جواز ذلك».
بل صرّح بعض الفقهاء بجواز
انتزاع حقّه
قهراً وإن أمكن الإثبات إذا أنكر
الخصم حقّه أو أقرّ به ولم يبذل، لكن يشترط في ذلك عدم
إثارة الفتنة .
قال : «يجوز لصاحب
العين مع الغير انتزاعها قهراً ما لم يثر فتنة وإن لم يأذن الحاكم ولم يثبت عنده. أمّا الدين فإن كان على منكر أو مقرّ غير
باذل فكالعين، وإن أمكن إثباته عند الحاكم على الأقوى. أمّا
المقرّ الباذل فلا يجوز الأخذ بدون تعيينه؛ لتخيّره في جهات القضاء».
قال في
امتناع الراهن من
أداء الدين وقت
الحلول : «لو تعذّر إثبات الرهانة عند الحاكم باع بنفسه، وإن كان مع وجود الحاكم لئلّا يضيع حقّه».
قال : «لو كان حقُّه مما لا يمكن إثباته عند الحاكم- لعدم بيّنة حاضرة أو مقبولة أو تعذّر وصوله إلى الحاكم لعدمه أو لبعده- فيحتمل قويّاً جواز
استقلاله بالبيع بنفسه واستيفاء حقّه، كما لو ظفر بغير
جنس حقّه من مال المديون، وهو جاحد ولا بيّنة، وهو خيرة
التذكرة و
المسالك . ولو أمكن إثباته عند الحاكم بالبيّنة لكن افتقر إلى اليمين فالظاهر أنّه غير
مانع ».
إذا قضى
الضامن دين الغريم وقصّر في إثباته بالإشهاد عليه مثلًا وأنكر
المستحق القضاء لم يرجع الضامن على الغريم ببدله؛ لأنّ
التقصير كان منه.
قال في الضامن: «لو ادعى القضاء المأذون له فيه فأنكر المستحق فإن كان القضاء في غيبة الآذن فهو مقصِّر بترك الإشهاد؛ إذ كان من حقّه الاحتياط وتمهيد طريق الإثبات فلا يرجع عليه إن كذّبه، وإن صدّقه احتمل ذلك حيث لم ينتفع به الأصيل».
وقد يكون التقصير في الإثبات سبباً للحرمة مضافاً إلى الضمان، وذلك في المواطن التي يعمل فيها
الإنسان نيابة عن الغير أو شريكاً معه كالوليّ عن
الصغير و
المجنون والوكيل والوصي وعامل
المضاربة وكل متعامل بمال الغير على جهة
الأمانة ، فانّه لو قصّر في
تحصيل طريق الإثبات لمعاملاته المفوّتة لمال من يعمل في ماله- كالقرض وبيع
النسيئة و
شراء السلَم ونحو ذلك- كان مخلًاّ في حفظ الأمانة مما يجيء منه فسادها وتلفها وهو
حرام ، ويترتب عليه الضمان.
ثمّة موارد يكون الإثبات فيها مقتضياً لسقوطه ذكرها بعض الفقهاء في كتبهم، وأفتَوا بعدم قبول الإثبات فيها، منها:
إذا ادّعى رجل على صبيّ
البلوغ فأنكر
الصبي ولم يكن مع
الرجل بيّنة على بلوغه لم يحلف الصبي وقُبل قوله بغير يمين؛ لأنّ إثبات اليمين يؤدّي إلى
بطلانها ؛ إذ حلف الصبي يُثبت صباه، ويمين الصبي لا تصحّ.
إذا أقرّ
اخوان ببنوّة شخص للمورّث ثبت
النسب ولم يثبت
الإرث له بالإقرار؛ إذ صحّة إقرارهما مشروط بكونه على أنفسهما، وهو يصحُّ مع كونهما وارثين.
وصحّة إقرارهما ببنوّة أحد للمورّث يحرمهما من الإرث، وهو يُبطل إقرارهما.
قال : «كل موضع ثبت النسب بالإقرار ثبت
المال إلّا في موضع واحد، وهو إذا كان إثبات
الميراث يؤدّي إلى إسقاطه مثل أن يقرّ الأخوان
بابن للمورّث، فإنّ نسبه يثبت، ولا يثبت الميراث؛ لأنّه لو ورث
حجب الأخوين وخرجا من كونهما وارثين، ويبطل
الإقرار بالنسب؛ لأنّه إقرار ممن ليس بوارث.
وإذا بطل النسب بطل
الميراث ، فلمّا أدّى إثبات الميراث إلى
إسقاطه أسقط فيثبت النسب دونه. ولو قلنا: إنّه يثبت الميراث أيضاً كان قويّاً؛ لأنّه يكون قد ثبت نسبه بشهادتهما فتبعه الميراث لا بالإقرار.
هذا في المقر الذي يثبت النسب بإقراره وهو إذا كانا اثنين
عدلين، فإذا كان المقرّ واحداً أو كانا غير عدلين فانّه يثبت لهما الميراث
بمقدار ما يخصّهما».
إذا شهد
المعتقان لرجل على معتقهما
بالغصب لم تقبل شهادتهما؛ لأنّ لازم شهادتهما بطلان العتق، فيرجعان عبدين، وشهادة
العبد لا تقبل على
مولاه .
قال الشيخ الطوسي : «إذا أعتق رجل عبدين في حال صحّته فادّعى رجل عليه أنّه غصبهما عليه وأنّهما
مملوكان له فأنكر ذلك المعتِق فشهد له المعتَقان بذلك -بالغصب- لم يُقبل شهادتهما -عند
أهل السنّة -؛ لأنّ إثبات شهادتهما يؤدي إلى إسقاطه؛ لأنّه إذا حكم بشهادتهما لم ينفذ العتق، وإذا لم ينفذ
العتق بقيا على رقّهما، وإذا بقيا على رقّهما لم تصحّ شهادتهما.
فلمّا كان إثباتها يؤدي إلى إسقاطها لم يحكم بها.
وهذا أيضاً على
مذهبنا لا تقبل شهادتهما؛ لأنّا لو قبلناها لرجعا رقّين، وتكون شهادتهما على المولى، وشهادة العبد لا تقبل على مولاه، فلذلك بطل، لا لما قالوه».
هناك عدّة طرق للإثبات القضائي نذكرها فيما يلي:
ذهب مشهور فقهائنا إلى أنّ
القاضي يجوز له أن يحكم بعلمه، بل ادّعى غير واحد منهم الإجماع عليه.
قال
المحقق النجفي : «لا خلاف بيننا
معتداً به في أنّ
الإمام عليه السلام يقضي بعلمه
مطلقاً ... وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس قطعاً. وفي حقوق اللَّه تعالى على قولين أصحّهما القضاء. وفي
الانتصار و
الغنية ومحكي الخلاف و
نهج الحق وظاهر السرائر الإجماع عليه، وهو الحجّة».
وفي
المقابل ذهب بعض الفقهاء إلى عدم
جواز حكم القاضي بعلمه إمّا مطلقاً أو في
خصوص حق الناس أو حق اللَّه.
قال
السيِّد جواد العاملي : «إنّ غير الإمام يقضي بعلمه كالإمام كما في الخلاف و
المبسوط و
الاستبصار و
الكافي في الفقه والغنية والسرائر والشرائع والتحرير و
الإيضاح و
الدروس و
اللمعة والمسالك و
الروضة و
المقتصر و
غاية المرام و
تعليق الشرائع و
الكفاية ...
وخالف في
النهاية في كتاب الحدود و
الكشف و
الوسيلة فذهبوا إلى أنّ غير الإمام إنّما يحكم بعلمه في حقوق اللَّه تعالى فقط، وهو المنقول عن
الأحمدي .
وذهب
ابن الجنيد على ما نقل عنه- كما عرفت- انّه لا يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقاً، ونقله في المبسوط عن قوم».
ويظهر من كلمات بعض الفقهاء أنّ
المراد من حكم القاضي بعلمه علمه الشخصي
.
لكن بعض الفقهاء حمل
المراد من جواز حكم القاضي بعلمه على العلم
الحاصل للقاضي من أدلّة الإثبات لا علمه الشخصي بالواقعة، فانّه لا يجوز له الحكم بموجبه.
و
بناء على ما ذكر يكون علم القاضي الشخصي أو النوعي
المستفاد من أدلّة الإثبات غير
التعبّدية من جملة أدلّة الإثبات القضائي.
هي شهادة ما يتحقّق به
النصاب لثبوت موضوع الحكم الشرعي أو القضائي.
وما يتحقّق به النصاب يختلف من
موضوع لآخر، فبعض موضوعات الحدود
كاللواط و
السحق لا يثبت إلّا بشهادة أربعة رجال عند المشهور، ويثبت
الزنا الموجب
للرجم بها وبشهادة ثلاثة رجال وامرأتين، والموجب
للجلد بشهادة رجلين وأربع نساء على
المعروف بين الفقهاء.
ومقابل
القول المعروف ذهب بعض فقهائنا إلى عدم ثبوت الموضوع بما عدا شهادة الأربعة رجال أصلًا، لا بما هو موجب لحدّ الرجم ولا بما هو
موجب لحد الجلد.
في حين ذهب بعض آخر إلى عدم
ثبوت الزنا الموجب للرجم بغير شهادة أربعة رجال فقط.
وذهب
الشيخ الطوسي في
الخلاف إلى ثبوت موضوع حدّ
الجلد بشهادة رجل وستّ
نساء ،
ولم يوافقه أحد من
الفقهاء .
وأمّا موضوعات
الحدود الباقية فلا تثبت إلّا بشاهدين من الرجال.
وسائر موضوعات
الأحكام الشرعية
والقضائية تثبت بشهادة رجلين أيضاً، وبعضها
كالحقوق المالية تثبت بشهادة رجل وامرأتين ورجل و
يمين .
وهناك بعض موضوعات الأحكام الشرعية يتحقق نصاب
البيّنة فيه بشهادة الرجال أو النساء
منفردات أو النساء
منضمات إلى الرجال
كالولادة و
الاستهلال وعيوب النساء
الباطنة .
وربما جُزِّئ مورد الشهادة إلى
أجزاء بعدد أجزاء البيّنة خصوصاً في الحقوق المالية فيثبت بشهادة
المرأة الواحدة ربع الميراث أو ربع
الوصيّة .
وتوجد في البيّنة بحوث
مفصّلة يأتي
التعرّض لها.
وهو
إخبار الإنسان بما له أثر عليه لا على الغير ولا له، فإنّهما شهادة لا إقرار.
وهو من الطرق التي يثبت بها كلّ ما يكون قابلًا للإثبات، لكنه لا أثر له في غير
القضاء . ولذا فهو من طرق إثبات الموضوعات القضائية.
وتوجد بحوث في الإقرار يتعرّض لها الفقهاء في كتبهم الفقهية منها
مشروعيته و
صيغه وأقسامه وشروط
صحته وحالاته وقوّة الإقرار بالنسبة إلى سائر طرق الإثبات عند
التعارض وغير ذلك سيأتي التعرّض لها في محلّها إن شاء
اللَّه تعالى.
عدّها فقهاء
أهل السنة من جملة طرق الإثبات في الأحكام والموضوعات القضائية، وأوردوا ذلك تحت
عنوان كتاب قاضٍ إلى قاضٍ.
وكذلك فعل فقهاؤنا،
غير أنّ
المشهور منهم أنكروا حجّية
الكتابة ؛ لورود بعض الروايات الناهية عن
ترتيب الأثر عليها،
وعلّل في بعضها بعدم
الأمن من
التزوير .
وقد استفاد بعض فقهائنا
حجّيتها مع معرفة الكاتب خطّه والأمن من التزوير، ومن عدم
القصد حين الكتابة.
قال
السيد العاملي : «لا عبرة عندنا بالكتاب
إجماعاً معلوماً و
منقولًا في مواضع عديدة، كالخلاف و
السرائر و
الشرائع و
التحرير و
المسالك وغيرها حتى
المفاتيح ، ولم ينقل الخلاف إلّا عن الكاتب
أبي علي حيث جوّزه في حقوق
الناس للضرورة وحصول
الضرر ومنعه في الحدود ووجود المخالف معلوماً كان أو
مجهولًا لا يضر في
دعوى الإجماع كما بيّناه غير مرّة».
وقال
الأردبيلي : «إذا علم
خطّه يقيناً بحيث لا يعلم خلافه والتزوير، وانّه ما كتب بغير قصد له أن يقضي للعلم، ولأنّه قد لا يتذكّر فيفوت حق الناس».
وربّما اعتبرت الكتابة
أداة لبيان المعاني لا أكثر، غاية
الأمر أنّ بقاء الخطّ يشكّل
قرينة قويّة قد توجب مع
انضمام قرائن اخرى أو بدونها إلى حصول العلم بصحة ما تعبِّر عنه من معاني.
وكيف كان فمع ثبوت حجّية الكتابة لن تكون
حجّة في خصوص باب القضاء، بل تتعدّى منه إلى
الأحكام الشرعية وسائر موضوعاتها، وتكون
طريق إثبات عامّ.
وتفصيل
الكلام عن ذلك وغيره مما له ربط بالكتابة يأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
وهي
الحلف باللَّه تعالى أو أحد
أسمائه المختصّة به على
صدقه فيما أخبر به أو عاهد عليه. و
الاولى وحدها طريق للإثبات وتدعى بالقضائية، والثانية ليست من طرق الإثبات ويقال لها:
العهدية .
وتنقسم
اليمين القضائية إلى أقسام:
الاولى:
يمين الإنكار : وهي اليمين التي يحلفها المنكر على صحة قوله
لحسم الدعوى بعد فقد المدّعي البيّنة على دعواه.
وهذه اليمين على قسمين: يمين
قطع ويمين نفي
علم .
الثانية:
اليمين المردودة : وهي اليمين التي يحلفها المدّعي بعد
نكول المنكر عن الحلف على صحة قوله، وبموجبها يثبت
الحق لصالح المدّعي.
الثالثة: يمين
الاستظهار : وهي اليمين التي يحلفها المدّعي على صحة دعواه
إضافة إلى البيّنة. وموردها ما إذا كانت الدعوى على
ميت .
الرابعة:
اليمين المكمِّلة : وهي اليمين التي تقوم مقام
الشاهد في
تكميل نصاب البيّنة. وموردها
الحقوق المالية و
الأموال .
وهناك أبحاث في اليمين يأتي ذكرها في محلّها.
وهي
الأيمان التي يقسمها
طرف المدّعي لإثبات
جناية المدّعى عليه عند فقده البيّنة على دعواه.
وتعتبر من طرق إثبات الموضوعات القضائية في خصوص الجنايات، سواء منها ما كان في
النفس أو الطرف.
ويتفاوت عدد الأيمان تبعاً لنوع الجناية، فما فيه
الدية خمسون يميناً، وفيما هو أقلّ من ذلك بحسب نسبته من الدية.
وتوجد أبحاث تتعلّق بمشروعية
القسامة وشروطها وصيغ
القسم ومن يحلف أيمانها وكيفية
توزيعها على الحالفين وحكم
معارضة أدلّة الإثبات الاخرى للقسامة يأتي
البحث عنها في محلّه إن شاء اللَّه تعالى.
وهي
إجالة علامات
الأطراف المشتبهة و
استخراج احداها بقصد
تعيين موضوع
الحكم الواقعي . ولها كيفيات متعدّدة منها:
القرعة بالسهام و
الخواتيم و
الرقاع و
الأقلام وغيرها.
وتستخدم القرعة طريقاً من طرق الإثبات في موارد
العلم الإجمالي في
الشبهات الموضوعية التي لا
قاعدة تجري فيها لتعيين الطرف الذي ينطبق عليه موضوع الحكم المعلوم
بالإجمال .
ولا تختصّ القرعة بموارد
التنازع ، بل تعمُّ جميع الموضوعات المشتبهة، سواء كانت موضوعات للأحكام الشرعية أو القضائية وإن كان
الغالب جريانها في
الأحكام القضائية .
وهناك أبحاث حول القرعة منها: حكم
العمل بالقرعة، وأنّها
أصل أو
أمارة ، وشروط جريانها، وكيفية
إجرائها ، ووجوب
الالتزام بنتيجتها وحكم تعارضها مع طرق الإثبات الاخرى، وغير ذلك تأتي في محلّها إن شاء اللَّه تعالى.
هذه هي أهم طرق الإثبات حاولنا
إعطاء صورة عنها بمقدار ما يرتبط بالمدخل تاركين التفصيل في أبحاثها الاخرى إلى محالّها. وربّما كانت هناك طرق إثبات اخرى لم يسعنا
المجال لذكرها يأتي التعرّض لها تحت
عناوينها الخاصة إن شاء اللَّه تعالى.
الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۳۴۷-۳۵۹.