فكلّ واحد منهما يدلّ على الاختصاص بمدخوله إلّاأنّ الآل يختصّ بالإضافة إلى الأعلام الناطقين دون النكرات، ودون الأزمنة والأمكنة، يقال: آل فلان، ولا يقال: آل رجل، ولا آل زمان كذا أو موضع كذا، ولا يقال: آل الخيّاط ، بل يضاف إلى الأشرفالأفضل ، يقال: آلُ اللَّه وآل السلطان ، والأهل يضاف إلى الكلّ فيقال: أهل اللَّه وأهل الخيّاط، كما يقال أهل المدينة وأهل مكّة.
[تعديل] يختلف حكم (أهل) باختلاف مدخولها وما تضاف إليه، وقد تكرّر ذكرها في مواطن كثيرة من الفقه ، نشير فيما يلي إلى أهمّ تلك المواطن إجمالًا ونحيل تفصيلها إلى محالّها:
و المشهورإلحاق المجوس.
وهناك أحكام كثيرة ترتبط بأهل الكتاب أهمّها ما يتّصل بالقول بنجاستهم و طهارتهم .
وكذلك ما يرتبط بمناكحتهم على أقوال في ذلك، قيل بأنّ أشهرها حرمة نكاح الكتابيّة دائماً وجوازه منقطعاً .
:
أ- قبول الجزية .
ب- أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كمحاربة المسلمين.
ج- أن لا يؤذوا المسلمين.
د- أن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر و أكل لحم الخنزير .
ه- أن لا يحدثوا كنيسة ، ولا يضربوا ناقوساً ، ولا يطيلوا بناءً.
و- أن تجري عليهم أحكام المسلمين.
وكذلك هم الذين يخرجون على مطلق الحاكم الشرعي في عصر الغيبة على قول.
وتترتّب على أهل البغي أحكام كثيرة من قبيل: وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام بها، و اعتبارالفرار من حربهم كالفرار من حرب المشركين، ووجوب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يهزموا وينفك عقدهم، وعدم جواز سبي نسائهم و أولادهم ، ولا تغنم أموالهم من أيّ طائفة كانوا.
نعم، إذا كانوا ذوي فئة يرجع إليها- كأصحاب صفّين- فيجوز الإجهاز على جريحهم و اتّباع مدبرهم وقتل أسيرهم ، بخلاف من لم يكن لهم فئة- كأهل النهروان- فلا يجوز ذلك.
وهو ما قد يعني ارتكاسهم عن البيعةلأمير المؤمنين عليه السلام في غدير خم ، فهم قد ارتدّوا عنها وتراجعوا بعد أن باركوا للأمير عليه السلام في ذلك.
ولأهل الردّة بمعنى الارتداد المصطلح عليه أحكام عديدة تراجع مفصّلًا في محلّها.
وقد تعرّض الفقهاء إلى هؤلاء في بحث المحارب ، ومرادهم من كونه من أهل الريبة كونه بحيث يحتمل في حقّه ذلك، بأن كان من قبل من أهل الشرّ و الفساد ، في قبال من كان من أهل الصلاح و السداد على حالٍ لا يحتمل في حقّه ذلك.
المراد بأهل الخلاف في لسان الفقهاء غير الشيعة من فرق المسلمين الذين لا يعتقدون بإمامةالأئمّة المعصومين عليهم السلام، وتترتّب عليهم كثير من أحكام الإسلام كطهارتهم، وحلّ ذبائحهم، وحلّ مناكحتهم، و حرمة دمائهم، وغير ذلك.
ولذلك سمّوا بأصحاب الرأي، بل ربما يقدّمون القياس الجلي على آحاد الأخبار، وأبرز وجوههم أبو حنيفة النعمان بن ثابت القائل:
«علمنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه».
أهل الحديث : هم أصحاب الحديث الذين يقابلون أهل الرأي، ويعدّ منهم المذهب المالكي و الحنبلي و الشافعي ، وإنّما سمّوا بذلك لأنّ عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار، وبناء الأحكام على النصوص، بل ذهب كثير منهم إلى عدم الرجوع إلى القياس- الجلي والخفي- ما وجدوا خبراً أو أثراً .
وحكم أهل الحديث وأهل الرأي بهذا المعنى الخاصّ هو حكم المخالفين.
وفي المقابل قد يطلق عنوان أهل الحديث على مطلق المحدّثين والرواة، سواء كانوا شيعة أم سنّة، فيقال: فلان شيخ جليل ثقة من أصحاب الحديث،
لقولهم بأنّ اللَّه عادل، بناءً على مذهبهم من ثبوت الحسن و القبح العقليين، في قبال الأشاعرة المنكرين لذلك والقائلين: لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها، بل ما حسّنه الشارع فهو حسن وما قبّحه فهو قبيح، فلو عكس الشارع لكان ممكناً .
ووفقاً لمذهب العدلية في التحسين و التقبيح يذهبون لحجّية العقل فيما يستقلّ به من أحكام في القبح والحسن على تفاصيل عندهم في ذلك تراجع في علمي:
الكلام والاصول.
المعنى الثاني: من كان مع الإمام الحقّ من الشيعة، حيث عبّروا عنهم بأهل العدل ورتّبوا أحكاماً متّصلة بهم وبمن قابلهم، منها: ما يرتبط بقتال أهل العدل للبغاة كحكم تغسيل قتيل أهل العدل والصلاة عليه،
أهل الحقّ: مصطلح يطلق على الشيعة الإمامية الموالين للأئمّة الاثني عشر عليهم السلام، كما يستفاد ذلك من كلمات بعض الفقهاء، كقول بعضهم: «وإن لم يكن معتقداً للحقّ الذي يعتقده أهل الحقّ يجوز تغسيله»،
الذين لهم القدرة شرعاً أو عرفاً على عقد الامور وحلّها، ويرجع الناس إليهم فيها.
وقد وقع الخلاف بين الإمامية وغيرهم في أنّ الإمامة و الخلافة هل تنعقد بانتخاب أهل الحلّ والعقد أم لا تنعقد إلّابالنصّ و التعيين ؟ حيث ذهبت الإمامية إلى أنّ الإمامة لا تنعقد بانتخاب أهل الحلّ والعقد ولا ببيعتهم، بل ينحصر انعقادها بالنصّ والتعيين،
وأهل البادية: هم المقيمون في غير تلك الأماكن.
وقد تعرّض الفقهاء إلى أحكام أهل البادية في موارد كثيرة:
منها: إنّ أهل البادية كأهل المصر ليس لهم نقل الزكاة إلى محلّ آخر.
كما فسّر ذلك الإمام الباقر عليه السلام ، حيث بيّن أنّ حدّ مكّة من الجوانب الأربعة ثمانية وأربعون ميلًا، فمن كان داخلًا في تلك الحدود فهو من أهل مكّة ومن حاضري المسجد الحرام.
لجملة من الروايات، منها:
ما رواه إسماعيل الجزري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من عزّى حزيناً كُسي في الموقف حلّة يحبى (حبوت الرجل حباءً: أعطيته الشيء بغير عوض ، والاسم منه الحُبوة بالضمّ. )