الأب
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو إنسان مذكر تكون من نطفته إنسان آخر.
الأب، هو
إنسان ذكر تولّد من نطفته إنسان
آخر . وقال
الجرجاني «الأب،
حيوان يتولّد من نطفته شخص آخر من
نوعه»
،
وأصله ابَوٌ- بالتحريك- لأنّ جمعه آباء مثل
قفا وأقفاء ورحىً وأرحاء، حذفت
لامه وهي واوٌ؛ لأنّك تقول في
التثنية ابَوان
، ومثل آباء، أُبُوّ وأَبُون وأُبُوَّة، وهو في
اللغة بمعنى
الوالد ، وقال
ابن فارس «الهمزة و
الباء و
الواو يدلّ على
التربية و
الغَذْو، أبوتُ
الشيء آبوه أبْواً، إذا غذوته. وبذلك سمّي الأب أباً، ويقال في
النسبة إلى أب أبَويّ»
. وقال
الراغب «يسمّى كلّ من كان سبباً في
إيجاد شيء أو
صلاحه أو
ظهوره أباً، ولذلك يسمّى
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أبا
المؤمنين... وروي أنّه قال
لعليّ، «أنا وأنت أبوا هذه
الامّة»
»، وقد اطلق الأب على
العمّ في قوله تعالى، «قالوا نعبدُ
إلهكَ وإلهَ آبائِك
إبراهيمَ و
إسماعيلَ و
إسحاقَ»
؛ فإنّ إسماعيل لم يكن من آباء بني
يعقوب وإنّما كان عمّهم
، ويسمّى العمّ مع الأب أبوين وكذلك
الامّ مع الأب، وكذلك
الجدّ مع الأب
، وورد أيضاً،
الخال أحد الأبوين
.
والظاهر أنّ لفظ الأب
حقيقة في الوالد، ولعلّه غير مختصّ بالأب
المباشر بل يشمل الجدّ للأب وإن علا، قال تعالى- حكاية عن
يوسف عليه السلام-، «وَ اتَّبَعْتُ
مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ»
، وكان إسحاق جدّه وإبراهيم جدّ أبيه
، إلّا أنّ تسمية الجدّ أباً بمعنى
التفرّع منه، بخلاف العمّ والخال؛ فإنّهما إنّما سمّيا أباً للازم آخر من لوازمه، وهي التربية و
القيام بمصالح
المرء ، بل يشمل الجدّ للُامّ أيضاً كما في قوله تعالى، «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ»
، نعم،
إطلاقه على الأب
الرضاعي أو العمّ أو
المربّي مجاز، بل ادّعي أنّ إطلاقه على الجدّ مجاز
، و
الأُبُوَّة مصدر من الأب مثل
الامومة مصدر من الامّ
.
والأب في
اصطلاح الفقهاء نسبيّ ورضاعي:
أ- الأب النسبي، هو كلّ من تكوّن من
نطفته إنسان آخر من
طريق معتبر
شرعاً وبشروط معيّنة
كالنكاح الصحيح دائماً كان أو
منقطعاً أو
بملك يمين أو
بالتحليل، أو من طريق
الوطء المشتبه، وسواء تمّ ذلك بطريقة
طبيعيّة أو
بتلقيح صناعي .
قال
المحقّق الحلّي «النسب يثبت مع النكاح الصحيح ومع
الشبهة»
، وحمل
المحقّق النجفي النكاح الصحيح على الوطء الصحيح ليدخل فيه ملك اليمين والتحليل
« والمتحصّل من مجموع كلمات الفقهاء، أنّ الابوّة و
البنوّة شرعاً أخصّ من المعنى اللغوي و
العرفي؛ إذ أنّ النسب
تكويناً وعرفاً يتحقّق
بانخلاقه من
ماء الرجل و
المرأة، وأمّا شرعاً واصطلاحاً حيث تصرّف
الشارع فأسقط النسب في بعض الموارد
كالزنا وما يُلحق به، فيبقى في غيرها على معناه العرفي التكويني.
ب- الأب الرضاعي، وأمّا الأب الرضاعي فالمقصود منه- عند الفقهاء-
صاحب اللبن الذي ارتضع منه
الطفل الذي لم يتكوّن من
مائه.
إنّ طبيعة
الأحكام المتعلّقة بالأب-
تكليفية كانت أو
وضعيّة-
متنوّعة، وبيان ذلك كما يلي:
۱- ثمّة
أحكام تعمّ الأب بقسميه النسبي والرضاعي وبعضها
مختصّ بأحدهما، كما أنّ جملة من
الأحكام تشمل الأب المباشر وغير المباشر، وهو الجدّ، في حين أنّ بعض
الأحكام ناظر إلى أحد
القسمين، وهناك
أحكام تختصّ بالأب
المسلم، وبعضها
مطلق، بل بعضها يشمل كلا الأبوين أي الأب والامّ، بل بعضها يشمل
عناوين أوسع من ذلك كالأقارب.
۲- توجد جملة من
الأحكام تتعلّق بالأب من جهة طروّ بعض العناوين ككونه وليّاً أو
معيلًا.
۳- تمثّل بعض
الأحكام حقوقاً للأب، سواء كان تشريعها بملاك حفظ
مصلحة الولد أو الأب
نفسه أو كليهما معاً، أو بلحاظٍ
أخلاقي و
تشريفي. وسنذكر هذه
الأحكام ضمن أقسام.
لا إشكال في ثبوت
الولاية للأب والجدّ للأب على الولد النسبي في
الجملة. وقد تعرّض الفقهاء لذلك في بعض الموارد، منها:
أ- النكاح: ولاية الأب والجدّ للأب ثابتة على الولد
الصغير في النكاح بغير خلاف؛ فإنّ للأب وللجدّ للأب الولاية في
تزويج البنت و
الابن إذا كانا صغيرين غيربالغين
. وكذا الحال بالنسبة للولد
البالغ مع
الجنون ، وقع
البحث بينهم في ثبوت ولايتهما مع الجنون
المنفصل بالبلوغ و
الرشد ، ولا ولاية لهما على البالغ
الرشيد، قال المحقّق الحلّي، «ولا ولاية لهما على
الثيّب مع البلوغ والرشد، ولا على البالغ الرشيد، ويثبت ولايتهما على الجميع مع الجنون»
.
وقال
المحقّق السبزواري، «تثبت الولاية في النكاح للأب والجدّ للأب على الأشهر الأقوى
للأخبار المستفيضة... ولا ولاية للأب على الثيّب مع بلوغها ورشدها على
الأقوى... ولا على
الصبيّ البالغ... وتثبت
ولايتهما على البالغ المجنون إذا اتّصل جنونه
بالصغر عند الأصحاب، ولو طرأ الجنون بعد البلوغ والرشد ففي ثبوت الولاية لهما أو
للحاكم قولان... وفي
ثبوت الولاية للأب والجدّ أو
للحاكم في
السفه المتّصل بالصغر قولان، أمّا في
الطارئ بعد البلوغ والرشد فالمشهور أنّها
للحاكم»
.
نعم، وقع الكلام في
البكر الرشيدة؛ فإنّ للفقهاء في ذلك
أقوالًا خمسة أو ستّة، قال المحقّق الحلّي، «وتثبت ولاية الأب والجدّ للأب على الصغيرة... ولا
خيار لها... وكذا لو زوّج الأب أو الجدّ الولد الصغير لزمه
العقد.
وهل يثبت ولايتهما على البكر الرشيدة؟ فيه
روايات، أظهرها
سقوط الولاية عنها وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع، ولو زوّجها أحدهما لم يمض عقده إلّا برضاها، ومن الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع، ومنهم من عكس، ومنهم أسقط
أمرها معهما { الأب والجدّ} فيهما {الدائم والمنقطع}.وفيه رواية اخرى دالّة على
شركتهما في الولاية حتّى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد...»
.
وحاصل
العبارة، أنّ في
المسألة خمسة أقوال. وأضاف
السيّد الحكيم قولًا سادساً حيث قال، «والذي يتحصّل من جميع ما ذكرنا،
نفوذ عقد الأب بدون
إذن البنت... ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب... لكن يجوز للأب
نقضه، فإذا نقضه انتقض... هذا كلّه
بالإضافة إلى الأب. وأمّا الجدّ فلا ولاية له على البكر لا منضمّاً ولا مستقلًاّ»
.
ب-
الطلاق: فإنّ
للولي أن يطلّق عمّن اعتراه الجنون
المطبق بعد بلوغه، وكذا عمّن بلغ فاسد
العقل على
المشهور شهرة عظيمة وإن خالف فيه بعض الفقهاء، ولكن ليس له أن يطلّق عن الصغير؛ فإنّه
بيد من أخذ
بالساق .
ج-
المال: فللأب والجدّ للأب ولاية
التصرّف في مال ولده لو كان
طفلًا أو
مجنوناً ، و
النظر في
مصالحه و
شئونه سواء كان ذلك
ببيع أو
إجارة أو
المضاربة بالمال أو
رهنه ، كما أنّ لهما أن يأخذا للطفل
بالشفعة ، وأيضاً يعتبر قبضهما في
الهبة و
الوقف ونحوهما بمنزلة قبض الولد، ولهما
استيفاء الدية للصبي لو جني عليه
خطأ ، ولهما أيضاً أن يوكّلا عن الولد الصغير في كلّ ما لهما الولاية فيه كغيرهما من
الأولياء ، وأيضاً يمكن للولي
إخراج الزكاة عن الصغير، وكذا
الخمس بناءً على
تعلّقهما بأموال الصبي.
د-
الدعاوى: فإنّ للوليّ
إقامة الدعوىعن المولّى عليه، قال
الفاضل الاصبهاني، «ويشترط في
المدّعي البلوغ والعقل وأن يدّعي لنفسه أو لمن عليه ولاية الدعوى منه... فلا يسمع دعوى الصغير ولا المجنون؛ إذ لا
عبرة بعبارتهما، ولا دعواه مالًا لغيره إلّا مع الولاية
كالوكيل و
الوصيّ و
الحاكم و
نائبه والأب والجدّ...»
.
ه- استيفاء
الحدّ و
التعزير: فإنّ للأب ولاية استيفاء الحدّ والتعزير
الثابتين للولد، قال الفاضل الاصبهاني، «له { للأب} ولاية الاستيفاء للتعزير لو كان الولد
المقذوف صغيراً؛ لأنّه غير
صالح للاستيفاء، و
العفو معرض للسقوط. وكذا لو ورث الولد الصغير حدّاً كان للأب الاستيفاء»
.
و-
القصاص: اختلف الفقهاء في ثبوت الولاية وعدمها، فلو كان
وليّ الدم صغيراً أو مجنوناً قتلت
امّه مثلًا وله وليّ أب أو جدّ أو غيرهما فقد ذهب بعض إلى أنّه ليس لأحد أن يستوفي القصاص حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون أو يموتا سواء كان القصاص في
الطرف أو
النفس؛ ولعلّه لعدم ثبوت الولاية على مثل ذلك ممّا لا يمكن
تلافيه.
ويمكن تقسيم هذه
الشروط إلى قسمين:
القسم الأوّل من الشروط ما يعود إلى الولي في نفسه كالبلوغ والعقل وعدم السفه في
التصرّفات المالية، ويشترط أيضاً فيه
الإسلام؛
لانتفاء السبيل للكافر على المسلم، والولاية
سبيل على المولّى عليه، كما هو واضح.
القسم الثاني من الشروط ما يعود إلى مورد
إعمال الولاية، حيث اشترط بعض الفقهاء في
فعل الولي
اشتماله على
المصلحة، قال
الشيخ الطوسي- بعد ذكر أولياء الطفل-، «فكلّ هؤلاء لا يصحّ تصرّفهم إلّا على وجه
الاحتياط و
الحظّ للصغير المولّى عليه»
. وقال
العلّامة الحلّي، «
الضابط في تصرّف
المتولّي لأموال
اليتامى و
المجانين اعتبار
الغبطة، وكون التصرّف على وجه النظر والمصلحة... ولا نعلم فيه
خلافاً إلّا ما روي عن
الحسن البصري»
، بل قال بعضهم، «إنّ الذي يظهر من بعض العبارات سيّما
القدماء أنّ اشتراط التصرّف بالمصلحة مفروغ عنه عندهم وأنّه مسلّم فيما بينهم»
، قال سبحانه، «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»
.
وكما أنّ الولاية تامّة للأب والجدّ زمان
حياتهما تصحّ
الوصيّة منهما بها
.
وهذه الولاية ثابتة للأب والجدّ للأب في جميع الموارد، قال المحقّق النجفي، «وأمّا الأب والجدّ للأب وإن علا... فلا خلاف في أنّه يمضي تصرّفهما... في مال الطفل بل وفي غير المال ما دام الولد ذكراً أو
انثى غير رشيد لصغر من شأنه ذلك أو سفه أو جنون ولو متّصلًا بالبلوغ»
.
ثمّ إنّ الولاية لا تثبت للولد من
الرضاع .
لا يجوز
للوالد أن يأخذ أو يأكل من مال ولده
الكبير { البالغ}من دون
إذنه مع
غنائه أو
إنفاق الولد عليه
بالمعروف .
ويدلّ عليه روايات كثيرة، منها:
۱- ما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال لرجل في
الحديث المعروف، «أنت و
مالك لأبيك»
.
۲- عن
محمّد بن مسلم عن أبيعبد اللَّه عليه السلام قال، «سألته عن الرجل يحتاج إلى مال
ابنه؟ قال، يأكل منه ما شاء من غير
سرف» وقال، في
كتاب عليّ عليه السلام، إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء...»
.
۳- عن
ابن أبي يعفور عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحبّ أن يأخذ منه، قال، «فليأخذ...»
.
هذا، وقد تضمّنت بعض
الأدلّة جواز أخذ الأب من مال ولده في موردين:
أ-
الأخذ من مال الولد
للحجّ، حيث ذهب بعضهم إلى جواز أخذ الوالد من مال ولده
لحجّةالإسلام ، بل صرّح بعضهم بوجوب الأخذ
، ويدلّ عليه ما رواه
سعيد بن يسار قال، «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام، أ يحجّ الرجل منمال ابنه وهو صغير؟ قال، نعم، قلت، يحجّ حجّة الإسلام وينفق منه؟ قال، نعم، بالمعروف، ثمّ قال، نعم، يحجّ منه وينفق منه، إنّ مال الولد للوالد، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلّا بإذنه»
، في حين ذهب مشهور الفقهاء إلى عدم الجواز، قال المحقّق النجفي، «لا يجوز للوالد- فضلًا عن أن يجب عليه- أخذ ما
يستطيع به من مال ولده الصغير، ولا يجب عليه
الاتّهاب من الكبير على
الأشهر، بل
المشهور»
.
ب- إذا كان للولد
جارية ولم يكن
وطأها ولا
مسّها بشهوة
.
تثبت
المحرميّة بين الأب و
بنته نسباً أو
رضاعاً، فله أن يخلو بها ويسوغ له النظر إليها ومسّها من غير
تلذّذ و
ريبة، كما لا يجب عليها
التستّر منه.
۱- يجب على الولد
الاحسان إلى أبيه، ويحرم
عقوقه و
التهاون في حقوقه، بل عدّ ذلك من
الكبائر ، كما أنّ للأب حقوقاً حال
حياته كذلك له بعض الحقوق على ولده بعد
وفاته، كلزوم
قضاء الولد الأكبر الذكر
الصلاة و
الصيام عن أبيه
.
۲- يجب على الولد
نفقة الأب وإن علا، مع
فقره و
قدرة المنفق ، ومن هنا لا يجوز للولد
دفع الزكاة له
.
۳- يثبت للأب حقّ
الحضانة للولد النسبي فيما لو فصل الولد وانقضت
مدّة الرضاعة وكان الولد ذكراً، وأمّا الانثى فبعد سبع على المشهور. وكذا يثبت له حقّ الحضانة إذا تزوّجت الامّ بغير الأب، سواء كان الولد ذكراً أو انثى
.
۴- لا يستقرّ ملك الولد لأبيه و
ينعتق عليه قهراً
، بل يلزم فكّه من الإرث إجماعاً
.
۵- ذهب
الشيخ الصدوق إلى انّه يجب على الولد
قبول وصيّة الوالد إذا دعاه إلى ذلك
، خلافاً للمشهور
.
۶ -الأب يرث ولده، ويقع في
الطبقة الاولى من طبقات
الإرث، وتختلف حصّته بحسب الحالات من
الانفراد أو
الانضمام إلى غيره من
الورثة، ولا يحجب الأب حجب
حرمان بل يحجب حجب
نقصان، وهو تارة يرث
بالفرض مع وجود الولد، واخرى يرث
بالقرابة مع عدم وجود الولد
، كما أنّ الولد يرث أباه.
۷- لا يحدّ الأب لو قذف ولده النسبي بل
يعزّر ، وكذا لا يحدّ لو سرق منه
، لا يقتصّ من الأب فيما لو قتل ولده النسبي، وإن لم ترتفع سائر الآثار من
الكفّارة والدية وتعزير
الحاكم له
وعدمإرثه منه؛ لكون
القتل مانعاً .
۸- ووقع خلاف بينهم في
انعقاد نذر الولد مع
نهي الوالد، وفي أنّه له
حلّها بعد انعقادها، وفي
توقّفه على إذن الوالد
.
۹- لا تنعقد
يمين الولد مع
نهي الوالد وله حلّها
لاحقاً، ولا
حنث ولا كفّارة على الولد. وهل يشترط إذنه في صحّة اليمين وانعقاده أو لا؟ فيه قولان
.
۱۰- للأب أن يمنع الولد من
الجهاد مع عدم
تعيّنه عليه.
۱- يجب على الأب نفقة
الأولاد وأولادهم مع الفقر
، ومن ذلك
اجرة الرضاع
. وكذا إذا زوّج الوالد ولده الصغير مع فقره فالمهر على عهدة الوالد
.
۲- يجب على الأب إخراج
زكاة الفطرة عن أولاده مع كونه معيلًا لهم
، وبناءً على ثبوت خمس
الكنز و
المعدن و
الغوص على الصغار والمجانين فإنّه يكلّف الأب بالإخراج؛ لأنّه وليّ لهم
.
۳- إذا
أحرم الولي بالصبي وفعل ما تجب به الكفّارة أو
الفداء لزم ذلك الولي في ماله؛ لأنّه
غرم أدخله هو عليه بالإحرام به كالنفقة الزائدة
.
۴- يجب على الأب باعتباره وليّاً
تأديب ولده و
تهيئته قبل البلوغ
للطاعة ، وذهب بعض إلى أنّه لا يجب على الأب
منع الصغير أو المجنون من مسّ كتابة القرآن الكريم
، وأيضاً لا يجب عليهمنع الصبي أو المجنون عن
استقبال القبلة حال
التخلّي أو
استدبارها ، وكذا لا يجب عليه منعهما من
لبس الحرير، بل لا يحرم
تمكينه منه
.
۱- يحرم تكليفاً ووضعاً على الأب نكاح البنت نسباً أو رضاعاً،
دواماً و
متعة، وكذا
بناتها وإن نزلن وبنات الابن وإن نزلن
، قال تعالى، «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ»
.
۲- تحرم
زوجة كلٍّ من الأب وإن علا، والابن وإن نزل على الآخر، نسباً أو رضاعاً، دواماً ومتعة مع
الوطء، بل ولوتجرّد العقد عن الوطء أيضاً
، قال تعالى، «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ... وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ»
، وقال
عزّ من قائل، «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ
النِّساءِ»
.
الموسوعة الفقهية، ج۲، ص۶۲-۸۴.