الغسل الواجب
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
فالواجب من الغسل ستة على الأشهر الأظهر، الأول:
غسل الجنابة، الثاني:
غسل الحيض، الثالث:
غسل الاستحاضة، الرابع:
غسل النفاس، الخامس:
غسل الميت، السادس:
غسل مس الميت.
•
غسل الجنابة، والنظر فيه في أمور ثلاثة: الأوّل: في موجبه وسببه؛ والثاني: في كيفيته؛ والثالث: في أحكامه.
•
موجب غسل الجنابة، أما الموجب، فأمران: ۱- إنزال الماء يقظة أو نوما
، ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن
؛ وتكفي في المريض
الشهوة؛ ويغتسل المستيقظ وإذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به
. ۲-
الجماع في
القبل؛ وحده غيبوبة
الحشفة وإن أكسل؛ وكذا في
دبر المرأة على الأشبه
؛ وفي وجوب
الغسل بوطء الغلام تردد
، وجزم
علم الهدى بالوجوب.
•
كيفية الغسل، وأمّا كيفية الغسل: فواجبها خمسة:
النية؛ واستدامة حكمها؛ وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن؛ والتخليل؛ والترتيب، ويسقط الترتيب بالارتماس؛ وسننها سبعة:
الاستبراء، وغسل اليدين،
والمضمضة،
والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد والتخليل والغسل بصاع.
•
واجبات الغسل، فواجبها خمسة: النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين؛ واستدامة حكمها؛ وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن؛ وتخليل ما لا يصل
الماء إليه إلا به؛ والترتيب، يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره؛ ويسقط الترتيب بالارتماس.
•
الغسل الترتيبي، وهو أن يبدأ برأسه، ثمَّ يغسل ميامنه، ثمَّ مياسره كل منهما من أصل العنق إلى تمام القدم.
•
الغسل الارتماسي، وهو شمول الماء لجميع البدن بالانغماس فيه دفعة واحدة.
•
سنن غسل الجنابة، وسننها سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا،
والمضمضة،
والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل الماء إليه والغسل بصاع.
•
الاستبراء، المراد به الاجتهاد في إزالة بقاياه المتخلّفة في المحلّ بالبول أو به وبالاجتهاد المعهود أي الخرطات جمعاً أو تخييراً أو عند تعذّر
البول.
•
أحكام الجنب، وأمّا أحكامه أي الجنب: ما يحرم على الجنب، ما يكره للجنب، حكم من رأى بللا بعد الغسل، حكم من أحدث في أثناء الغسل، إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء.
•
محرمات أحكام الجنب، يحرم عليه قراءة العزائم
، ومسّ كتابة القرآن
، ودخول المساجد بوضوء أم لا، للنوم أم لا، إلّا اجتيازاً
، عدا
المسجد الحرام ومسجد النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)
، ولو احتلم فيهما تيمّم لخروجه
، ووضع شيء في المساجد
.
•
مكروهات أحكام الجنب، يكره قراءة ما زاد على سبع آيات
، ومسّ المصحف وحمله
، والنوم قبل الوضوء
، و
الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق
، والخضاب
.
•
غسل الحيض، تغتسل الحائض كاغتسال
الجنب في كيفيته وواجباته ومندوباته. والنظر في
دم الحيض وفي
أحكام الحائض.
•
كيفية غسل الحيض، تغتسل الحائض كاغتسال الجنب في كيفيته وواجباته ومندوباته
.
•
دم الحيض، وهو دم تقذفه
الرحم إذا بلغت المرأة، ثمَّ تعتاده في أوقات معلومة غالباً لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف
اللّه تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع اللّه تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن غالباً لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل
ورضاع بقي ذلك الدم بلا مصرف فيستقر في مكانه. ثمَّ يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيام أو تسعة أيام أو أقلّ أو أكثر بحسب قرب
المزاج من الحرارة وبعده عنها.
•
صفات دم الحيض، وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع؛ فإن اشتبه
بالاستحاضة ودار الأمر بينهما رجع في الحكم به إلى الصفات الثابتة له في الأغلب لحصول المظنة
؛ فإن اشتبه
بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة
؛ وإن اشتبه
بالقرحة حكم لها إن خرج من الأيمن وللحيض إن انعكس
.
•
سن اليأس عن الحيض، لا حيض مع رؤيته بعد سنّ اليأس وهو خمسون مطلقاً، أو ستّون كذلك، أو الأول فيما عدا
القرشية والثاني فيها
. ولا مع الصغر أي قبل إكمال تسع سنين،
إجماعاً فيهما حكاه جماعة
؛
للنصوص المستفيضة.
•
اجتماع الحيض والحمل، يجتمع الحيض مع
الحمل وفيه أقوال، وفيه
روايات أكثرها وأشهرها مع صحتها واستفاضتها وتأيدها بغيرها من المعتبرة مع اجتماعهما مطلقاً
.
•
أقل الحيض وأكثره، وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام
؛ فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا
، ولو كل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروى أنه حيض
وهو ضعيف؛ لعدم معارضته بعد إرساله لما تقدّم. وليس في
الموثق: «إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاُولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اُخرى مستقبلة»
ومثله
الحسن دلالة عليه بوجه، كما حقّقناه في بعض التحقيقات؛ وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه، ما لم يعلم أنه لعذر أوقرح
؛ ومع تجاوز العشرة ترجع
ذات العادة إليها.
•
أقل الطهر وأكثره، وأقلّ الطهر عشرة أيام لما تقدم في حدّي الحيض. ولا حدّ لأكثره على المشهور، بل بلا خلاف كما عن
الغنية. وعن ظاهر
الحلبي تحديده بثلاثة أشهر ، وحمل على الغالب
، وعن
البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدّة
المسترابة.
•
أحكام الحائض، وأمّا الأحكام اللاحقة للحائض فأمور أشار إليها: حرمة الصلاة والصوم والطواف، وعدم ارتفاع حدثها، وحرمة دخول المساجد إلا
اجتيازا، وحرمة وضع الشيء في المساجد، وحرمة قراءة
العزائم. ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء
الصوم دون الصلاة؛ وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه، نعم؛ وفى وجوب
الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما
الوجوب؛ وهى أى
الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره؛ وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع
الإهمال قضاء. ويستحب لها الوضوء المنوي به التقرب دون
الاستباحة لوقت كلّ
صلاة فريضة من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة وذكر اللّه تعالى بعده في مصلّاها بقدر صلاتها.
•
محرمات الحائض، فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا
طواف، ولا يرتفع لها
حدث، ويحرم عليها دخول
المساجد إلا اجتيازا
، عدا المسجدين
، ووضع شئ فيها على الأظهر، وقراءة
العزائم، ومس كتابة
القرآن؛ ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم
ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره.
•
واجبات الحائض، ويجب عليها
الغسل مع النقاء، وقضاء
الصوم دون الصلاة؛ وهل يجوز أن تسجد لو سمعت
السجدة؟ الأشبه، نعم
.
•
كفارة وطء الحائض، وفى وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان
، أحوطهما
الوجوب؛ وهى أى
الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره
.
وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت
، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء
، ومع
الإهمال قضاء
.
•
مستحبات الحائض، ويستحب لها الوضوء المنوي به التقرب دون
الاستباحة لوقت كلّ
صلاة فريضة من فرائضها اليومية والاستقبال
للقبلة وذكر
اللّه تعالى بعده في مصلّاها بقدر صلاتها
.
•
مكروهات الحائض، ويكره لها كالجنب
الخضاب بالاتفاق، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة
. والروايات في كل من النهي عنه ونفي البأس مع اشتمالها في الجانبين على المعتبرة مستفيضة
. وحمل الأوّلة على الكراهة طريق الجمع كما فعله الجماعة لرجحان الثانية بعملهم، مع
أصالة الإباحة والإجماعات المنقولة.
•
غسل الاستحاضة، ما تراه المرأة بعد عادتها وأيام
الاستظهار مستمراً إلى تجاوز العشرة وبعد غاية النفاس بالشرائط المتقدمة وبعد
سنّ اليأس وقبل البلوغ إلى كمال تسع سنين ومع الحمل على الأظهر عند المصنف فهو استحاضة ولو كان مسلوب الصفات كأن كان عبيطاً كما أن المتصف بها في أيّام
الحيض وما في حكمها حيض، ولذا قيّد بالأغلب، وتعريفه بها في المعتبرة منزّل عليه بالبديهة، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة.
•
صفات دم الاستحاضة، ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق
؛ لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية
النفاس وبعد
اليأس وقبل
البلوغ ومع الحمل على الأشهر، فهو
استحاضة ولو كان عبيطا، ويجب اعتباره.
•
الاستحاضة القليلة، فإن لطخ الدم باطن القطنة ولم يثقبها فهي قليلة ويلزمها إبدالها أو تطهيرها إذا تلوّثت
؛ ولا يجب تغيير الخرقة
،
والوضوء لكل صلاة
.
•
الاستحاضة المتوسطة، إن غمسها الأولى التعبير بالثقب أو الظهور كما ورد في
النصوص ولم يسل فهي متوسطة، لزم المستحاضة تغيير القطنة
، والوضوء لكل
صلاة، وتغيير الخرقة أيضاً
، وغسل للغداة
.
•
الاستحاضة الكثيرة، إن سال الدم لزم المستحاضة مع ذلك غسل
للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل
للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا تجمع بين
صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة وإلّا فللصبح خاصة
.
•
طهارة المستحاضة، إذا فعلت
المستحاضة مطلقاً جميع الأعمال التي تجب عليها بحسب حالها لاستباحة
الصلاة صارت طاهرة.
•
وطء المستحاضة، لا ريب في جواز جماع المستحاضة بعد الأفعال
؛ لكن في توقفه عليها مطلقاً، كثيرة كانت
الاستحاضة أو غيرها، أغسالاً كانت الأفعال أم غيرها
، أو على
الغسل خاصة
، أو مع تجديد
الوضوء، أو
الاحتشاء بدل الوضوء
، لما في باب المحرّمات من
الكافي أن منها
وطء المستحاضة حتى تستنجي
.
•
استظهار المستحاضة، يجب على المستحاضة
الاستظهار والاحتياط في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان بعد غسل الفرج وتغيير القطنة
. وكذا يلزم من به داء السلس والبطن فيستظهر بقدر الإمكان
.
•
غسل النفاس، تجب على النفساء أن تعتبر حالها وتستبرئ عند انقطاعه قبل العشرة بوضع قطنة في الفرج فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت للنفاس وإلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت دما بعدها فهو
استحاضة.
•
النفاس، هو الدم الذي تراه المرأة حين الولادة أو بعدها؛ ولذا لا يكون الولادة نفاساً إلّا مع رؤية الدم
، ثمَّ إنه لا يكون الدم الخارج حال الطلق نفاساً مع رؤيته قبل خروج شيء من الولد
، كلّ ذلك على المختار من
اجتماع الحيض مع الحبل، وإلّا فلا يكون هذا الدم حيضا كما لا يكون نفاسا حتى ترى بعد
الولادة أو معها فيكون نفاساً في الأول
.
•
حد النفاس، ولا حدّ لأقلّه
بالنص والإجماع، مضافاً إلى
الأصل، فيجوز أن يكون لحظة
. وفي تحديد أكثره
روايات مختلفة لأجلها اختلفت
الفتاوى في المسألة أشهرها وأظهرها أنه لا يزيد عن
أكثر الحيض مطلقاً وهو العشرة
.
•
أحكام النفاس، وتجب على النفساء أن تعتبر حالها وتستبرئ عند انقطاعه قبل العشرة بوضع قطنة في الفرج فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت للنفاس وإلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت دما بعدها فهو
استحاضة. والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويجب ويكره في حقها ويستحب؛ للصحيح المتقدم
، والإجماع المحكي في المعتبر والمنتهى والتذكرة عن أهل العلم
، مع شهادة
الاستقراء باتحاد حكمهما في الأغلب إلّا ما شذّ. وإليه يومئ بعض المعتبرة المسؤول فيه عن الحائض فاُجيب بحكم النفساء
.
•
غسل الميت، وفي غسل الميت أحكام من واجباته وسننه ومكروهاته.
•
واجبات غسل الميت، وفروضه اُمور، منها: إزالة
النجاسة عن جسده
، غسله بماء السدر
، غسله بماء
الكافور، غسله بماء القراح
، حكم الارتماس في غسل الميت
، وجوب الترتيب في غسل الميت
، وجوب
النية في غسل الميت
، تعذر السدر والكافور
، حكم توضئة الميت
،
تيمم الميت لو خيف تناثر جلده
.
•
مستحبات غسل الميت، والمسنون فيه أمور منها: أ- وضعه على المرتفع
، ب-توجيهه إلى
القبلة، ج- تظليله
، د-فتق جيبه ونزع ثوبه من تحته
، ه- تليين أصابعه برفق
، و- غسل رأسه وجسده برغوة
السدر، ز- غسل فرجه بالحرض
، ح-البدأة بغسل يديه
، ط-البدأة بغسل الشق الأيمن من رأسه
، ي- غسل كل عضو منه ثلاثاً في كل غسلة
، ك- مسح بطنه في الغسلتين الأوليين
، إلا الحامل
، ل- وقوف الغاسل على يمينه
، م- حفر حفيرة للماء المنحدر
، ن- تنشيف
الميت بثوب
.
•
مكروهات غسل الميت، يكره في غسل الميت أمور منها: كراهة إقعاد الميت
، كراهة قص أظفاره وترجيل شعره
، كراهة جعله بين رجلي الغاسل
، كراهة إرسال
الماء في الكنيف
، جواز ارسال الماء في
البالوعة.
•
غسل مس الميت، يجب الغسل بمس الآدمي إذا مات بعد برده
بالموت وقبل تطهيره بالغسل
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۹۱-۴۸۱.