•الوضوء، والوضوء يستدعي بيان أمور: الأول: في موجباته، والثاني: في بيان آداب الخلوة من واجباتهاومستحباتهاومكروهاتها، الثالث: في الکيفية والفروض سبعة: النية، غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما، مسح مقدم الرأس، مسح الرجلين إلى الكعبين، الترتيب، الموالاة، والسنن عشرة أُمور: وضع الإناء على اليمين، الاغتراف بها، التسمية عند وضع اليد في الماء، غسل اليدين من الزندين للتبادر، المضمضة وهي: إدارة الماء في الفم و الاستنشاق وهو: جذبه إلى داخل الأنف، أن يبدأ الرجل في صب الماء بظاهر ذراعيه، والمرأة بباطنهما، الدعاء عند غسل كلّ من الأعضاء، إسباغ الوضوء بمدّ، السواك أي دلك الأسنان بعود وشبهه؛ ويكره الاستعانة في الوضوء، والتمندل أي تجفيف ماء الوضوء عن الأعضاء المغسولة بالمنديل؛ الرابع: في الأحكام.
، وفي حكمه الإغماء والجنون والمزيل للعقل؛ والاستحاضة القليلة الغير المثقبة للكرسف؛ وفي إيجاب مسّ باطن الدبر أو باطن الإحليل للوضوء، وكذلك المذي ـ بالتسكين ـ وهو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل، وكذا في التقبيل، قولان الأشهر الأظهر: العدم
•المسائل في الوضوء، والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا؛ والجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل. ولا يجوز أن يولى وضوءه غيره اختيارا؛ ومن دام به السلس يصلى كذلك، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن؛ وكذا المبطون، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.
•مستحبات الوضوء، والسنن عشرة أُمور: الأول: وضع الإناء على اليمين، والثاني: الاغتراف بها، والثالث: التسمية عند وضع اليد في الماء، والرابع: غسل اليدين من الزندين للتبادر، والخامس والسادس: المضمضة وهي: إدارة الماء في الفم و الاستنشاق وهو: جذبه إلى داخل الأنف، والسابع: أن يبدأ الرجل في صب الماء بظاهر ذراعيه، والمرأة بباطنهما، والثامن: الدعاء عند غسل كلّ من الأعضاء، والتاسع: إسباغ الوضوء بمدّ، والعاشر: السواك أي دلك الأسنان بعود وشبهه.
•أحكام الوضوء، فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر؛ ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة؛ ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده؛ ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا؛ ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء؛ ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء، ولو كان كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر؛ وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان أصحهما المنع.
•غسل الاستحاضة، ما تراه المرأة بعد عادتها وأيام الاستظهار مستمراً إلى تجاوز العشرة وبعد غاية النفاس بالشرائط المتقدمة وبعد سنّ اليأس وقبل البلوغ إلى كمال تسع سنين ومع الحمل على الأظهر عند المصنف فهو استحاضة ولو كان مسلوب الصفات كأن كان عبيطاً كما أن المتصف بها في أيّام الحيض وما في حكمها حيض، ولذا قيّد بالأغلب، وتعريفه بها في المعتبرة منزّل عليه بالبديهة، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة. •الاستحاضة القليلة، فإن لطخ الدم باطن القطنة ولم يثقبها فهي قليلة ويلزمها إبدالها أو تطهيرها إذا تلوّثت
•غسل النفاس، تجب على النفساء أن تعتبر حالها وتستبرئ عند انقطاعه قبل العشرة بوضع قطنة في الفرج فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت للنفاس وإلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت دما بعدها فهو استحاضة. •النفاس، هو الدم الذي تراه المرأة حين الولادة أو بعدها؛ ولذا لا يكون الولادة نفاساً إلّا مع رؤية الدم
. •أحكام النفاس، وتجب على النفساء أن تعتبر حالها وتستبرئ عند انقطاعه قبل العشرة بوضع قطنة في الفرج فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت للنفاس وإلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت دما بعدها فهو استحاضة
•غسل الجمعة، إن اللّه تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان.